التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥ بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١ المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠١٥م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م.

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥