التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٤٤٩ / ٢٠١٦م

2016/449 449/2016 ٢٠١٦/٤٤٩ ٤٤٩/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤١)
الطعن رقم ٤٤٩ / ٢٠١٦م

ملكية (نقل- معارضة)

من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.

الوقائع

تتلخص الوقائع في أن الطاعن أقام دعوى مدنية أمام محكمة بركاء طلب فيها بإلزام المطعون ضدهما بنقل ملكية الأرض الزراعية المحددة الأوصاف والمعالم بصحيفة الدعوى وإخطار السجل العقاري بذلك، ومخاطبة وزارة الإسكان بعدم التصرف في الأرض لحين الفصل في الدعوى.

وقال في شرح دعواه: إنه اشترى من المدعى عليهما قطعة الأرض المشار إليها بمبلغ ستة آلاف ريال عماني بموجب العقد المؤرخ (٥ / ٢ / ٢٠٠١م) وقام بزراعتها وبتأريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٠٩م تم استخراج سند ملكية باسم المدعى عليهم وإنه قام بسداد الرسم إلا أن المدعى عليهم رفضوا التنازل عن الملكية وفق الاتفاق الموقع بينهم مما حدا به لإقامة الدعوى، وبعد أن قيمت الأرض أحيلت إلى الدائرة الثلاثية الابتدائية بالرستاق للاختصاص، والتي قضت برفض الدعوى بحجة أن عقد البيع بين الطرفين قد شابه الفساد من حيث إن المدعى عليهم لم يكونوا مالكين للأرض وقت البيع.

لم يرض المحكوم ضده بذلك الحكم فاستأنفه لدى محكمة الاستئناف بالرستاق والتي عاينت الأرض فأصدرت حكمها الذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف).

فلم ينل الحكم قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه بالنقض لدى هذه المحكمة وبجلسة٣٠ / ١٢ / ٢٠١٤م: أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بالرستاق؛ لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وترد الكفالة للطاعن).

وقد وجهت المحكمة في حكمها أولا: لا بد من معرفة تأريخ هذه الأرض وهل كانت معمرة أم إنها أرض بيضاء فإن كانت معمرة فلا بد من إثبات عمرها واستغلاها، وكيف انتقلت منه، فإن كانت بيضاء فلا تسمع دعوى في أرض بيضاء لأنها أرض حكومية ولا بد من الاستعانة بوزارة الإسكان ليتضح ذلك.

ثانيا: هل الأرض المتنازع عليها من الأراضي القديمة؟.

ثالثا: يدعي الطاعن بأنه اشترى هذه الأرض من المطعون ضدهم بمبلغ ستة آلاف ريال، وعلى المدعي بالبيع إثبات دعواه وعلى من أنكر اليمين.

رابعا: إذا استطاع الطاعن إثبات البيع بمعنى أنه المشتري لهذه الأرض فلا بد أن يثبت بأن الأرض كانت في حيازة البائعين عند الشراء وللمطعون ضدهم إثبات العكس.

خامسا: كيف استلم الطاعن الأرض وممن، وكيف استلمها وزرعها طول هذه المدة وما هو الأثر القانوني لهذا التصرف بمعنى هل حاز الأرض طيلة هذه المدة وزرعها، وأثمرت وعلى المحكمة (الهيئة المغايرة) زيارة موقع النزاع للتأكد من استغلال الأرض وزراعتها، وحصر المزروعات حتى يعطي كل ذي حق حقه.

وقد نظرت الدعوى بهيئة مغايرة والتي أصدرت حكمها الذي قضى (في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف).

ولم ينل الحكم قبولا لدى الطاعن فتقدم بالطعن أمام هذه المحكمة بوساطة وكيله المحامي……….. من مكتب………… وأودع صحيفة طعنه طلب من خلالها: قبول الطعن شكلا، وقبل الفصل في الموضوع معاينة الأرض لأغراض الفصل العادل، وأحقية الطاعن بامتلاكه المزرعة لما قام به من تعمير وفسل منذ عام ٢٠٠١ م وحتى الآن.

وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين والقضاء مجددا بصحة البيع و تسجيل الأرض الزراعية رقم (٣ / ٠٤ / ٠٠٦ / ٠١ / ٤٣٧) بالمربع البلة بولاية بركاء إلى اسم الطاعن.

وقد أوضح أسباب استئنافه المتمثلة بالفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقع ومخالفة حكم المحكمة العليا ملخصها أن الحكم الطعين أثبت وجود البيع كما طلب الحكم الناقض وأثبت أن الطاعن هو من عمر منذ عام (٢٠٠١م) بزراعة (٦٠٠) نخلة طول ساقها يرتفع حوالي خمسة أمتار مع بعض الأشجار (المستعفل) وكذلك بطاقة الحيازة الزراعية المودعة بملف الدعوى ولم ينازعه المطعون ضده بالإنكار إلا بعد أن ارتفع سعر الأرضي.

ولما كانت بالأرض مزروعات وصفها الحكم بأنها مزروعات قليلة وبالتالي لا تكون أرضا بيضاء فضلا عن أن الأرض حتى اليوم في يده منذ عام (٢٠٠١م) قرابة الـ (١٥) عاما.

كذلك إن الأرض لم تمنح بموجب المرسوم (٨١ / ٨٤) الذي يمنع التصرف في الأرض قبل السند النهائي للملكية بل منحت بموجب قانون الاراضي (٥٠ / ٨٠) الذي لا يمنع ذلك.

ولما كان يجوز بيع الأرض غير المسجلة وفقا للسبب أعلاه وأحكام المحكمة العليا فإن الطاعن لم يشتر مجهولا أو أرضا بها منع من التصرف كما ذهب الحكم مخالفا ما جاء في سند الملكية المرفق أعلاه حيث إنها منحت بموجب قانون الأراضي الذي تخضع له وليس بموجب المرسوم (٨١ / ٨٤) لذا وجب نقض الحكم والتصدي للموضوع باعتباره أمرا قانونيا عاد للمرة الثانية.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر واستكمال الإجراءات الشكلية تقرر قبول الطعن شكلا.

وأما من حيث الموضوع فإن ما ذكره الطاعن من أسباب مجملها سديد، ذلك أن المحكمة قد توصلت إلى ثبوت البيع بين الطرفين مستندة إلى ما ثبت لديها من شهود ومستندات وقرائن كلها تعضد بعضها، وإنما رفض الدعوى استند إلى منع التصرف المنصوص عليه في قانون الأراضي، وإنه -وبغض النظر عن المنع- ففي الدعوى جانب آخر لم تلتفت إليه المحكمة؛ ذلك أن المعارض في نقل الملكية البائع وليست وزارة الإسكان الصادرة منها الأرض، ولما كان البائع بنفسه قد قام بالبيع، ويتعلل بعيب عارف به فلا حجة له بذلك، ومن القواعد الشرعية(من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) فلا يمكن أن يجمع الإنسان بين متناقضين وحتى تسير الأمور في اتجاه واحد ومنعا للنكوث في الوعود.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد وقع في فساد الاستدلال مما يتعين نقضه.

ولما كان الطعن للمرة الثانية وأضحت هذه المحكمة محكمة موضوع وبناء على ما ذكر من أسباب وما أثبته الحكم المطعون فيه من أسباب في ثبوت واقعة البيع فإن المحكمة تقضي بثبوت البيع حسب ما سيرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بصحة البيع وتسجيل الأرض الزراعية محل الدعوى باسم الطاعن ورد الكفالة للطاعن».