استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يفرض رسم سنوي للقيد في جدول الخبراء على النحو الآتي:
– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للخبراء العمانيين.
– (١٠٠) مائة ريال عماني للخبراء من غير العمانيين.
ويلغى قيد الخبير من الجدول في حالة عدم سداد الرسم المقرر خلال شهر من تاريخ استحقاقه.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/177 177/2016 ٢٠١٦/١٧٧ ١٧٧/٢٠١٦