التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٢ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

يلتزم مؤجر أي عقار أو جزء منه أو المستأجر إذا تم الاتفاق على قيامه بالتسجيل بدفع رسوم مقدارها (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة المحددة فيه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦