التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٨٣٧ / ٢٠١٦م

2016/1837 1837/2016 ٢٠١٦/١٨٣٧ ١٨٣٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.

(٥٥)
الطعن رقم ١٨٣٧ / ٢٠١٦م

دعوى حيازة – دعوى أصل الحق – جمع

– لا يجوز الجمع بين دعوى عدم التعرض والمطالبة بالحق، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد للحق، ولا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها….. ويمثله….. للمحاماة ضد المدعى عليهما المديرية العامة للإسكان بصحار وبلدية…….. أقامها لدى المحكمة الابتدائية بصحار قائلا في صحيفة دعواه إن موكله يحوز أرضا زراعية بمنطقة المرفع بولاية صحم حيازة مستمرة لا ينازعه فيها أحد منذ قبل عام١٩٧٧م وبها آثار قديمة كالسواقي والأفلاج والنخيل والأشجار التي يعود عمرها لأكثر من ستين عام وبها بئر مسجلة تحت رقم (٣٨٢ / ٣٢٨) مؤرخة في ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٥م فتقدم في شهر ٤ / ٢٠٠٨م بطلب إثبات ملك لدى وزارة الإسكان فامتنعت عن إحالة الطلب للجنة المحلية وفي ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م صدر مرسوم بإلغاء اللجان المحلية لشؤون الأراضي وتعقبه مرسوم آخر في عام ٢٠١٤م لتنظيم طلبات تملك الأراضي فراجع المديرية فما زالت تماطل إلا أن البلدية المدعى عليها أصدرت قرارا بإزالة الآثار الموجودة على الأرض مما حدا به لإقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بصحم لإثبات حالة الأرض فصدر حكم في ٧ / ٥ / ٢٠١٥م لإثبات الحالة، وقدم ما لديه من مستندات وقد حضر عن الإسكان ممثلها ورد بمذكرة جاء فيها أن حيازة المدعي للأرض حديثة في مواقع صدرت بها سندات تملك ومتداخلة مع طرق وخدمات للمخطط العام وتعتبر من الأراضي البيضاء، وقد حضر بشأنها محضر مخالفة وأن حكم إثبات الحالة لا يعتبر دليلا على صحة الحيازة. وبعد سماع أقوال الطرفين، وطلب المدعي عدم التعرض له من قبل المدعى عليهما بالإزالة طلب في غير محله حسبما جاء في الحكم والتي قضت المحكمة برفض الدعوى كما قضت بعدم جواز نظر المطالبة بإثبات تملك الأرض لرفعها بغير الطريق القانوني وألزمت رافعه بالمصاريف.

فلم يرض المدعي بالحكم واستأنفه شكلا ورفض موضوعا.

فلم يرض المستأنف بالحكم وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميه…….. من مكتب………. للمحاماة وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال إجراءاته الشكلية، نعى على الحكم المطعون فيه بأسباب جاء في مجملها: أن المحكمة المطعون في حكمها حكمت بما لم يطلبه الطاعن بشأن سند التملك، وإنما كان طلبه إثبات الحالة ومنع الإزالة بالنقض وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء له بصحة الحيازة أو إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة وقد أبلغ المطعون ضدهما بصحيفة الطعن فلم يردا عليها.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن تقرر قبوله شكلا.

وأما من حيث الموضوع فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بمخالفة القانون حول القضاء في التمليك ذلك أن الطاعن تقدم بالدعوى محل الطعن طلب من خلالها بصحة حيازته للأرض محل النزاع وبمنع تعرض المدعى عليهما للمدعي في الأرض محل النزاع ودعوى عدم التعرض كما اوضحتها المادة (٣٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ لا يجوز الجمع بين دعوى التعرض والمطالبة بالحق، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد للحق، ولا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

وبالاطلاع على الحكم محل الطعن فإنه قد قضى أولا بعدم جواز نظر المطالبة بإثبات تملك الأرض لرفعها بغير الطريق القانوني.

ثانيا: رفض المطالبة بعدم التعرض للمدعي في الأرض محل النزاع.

وكان ما ساقه الطاعن حول ذلك له ما يبرره اذ كان يتعين على المحكمة أن تتقيد بإطار الدعوى حول عدم التعرض وأما طلب التمليك له اجراء خاص ودعوى مستقلة إلا أن الحكم لم يسلب حقا من المدعي وما هو الا بمثابة التزيد في الحكم لا يؤدي للنقض.

وأما حول القضاء برفض التعرض فإنه ما ينعى به الطاعن حول ذلك غير سديد، ولا يغير وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه؛ ذلك أن المحكمة عليها أن تستعرض كافة أوجه الدعوى، وما يستند إليه المدعي في دعواه وأن يثبتها بما يمكنه من صحة دعواه والمحكمة عليها وزن الأدلة بما يكون لها صحة الدعوى من عدمها.

وبما أن المحكمة قد بذلت الجهد في ذلك، وناقشت المستندات المقدمة من الطاعن، ولم يثبت لها صحة الطلب، وهو ما تختص به ما دام أنها بنت ذلك على أسس سائغة فإن المحكمة تقضي برفض الطعن كما سيرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب:

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، ورد ثلاثة أرباع الكفالة للطاعن».

ملاحظة:

الهيئة المشكلة أعلاه هي التي نطقت بالحكم وأما فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي قد حضر جلسة المداولة، ووقع على مسودة الحكم.