جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
(١٤٢)
الطعن رقم ١١٥١ / ٢٠١٦م
بيع (عيب – تعريف – خيار) – بيع (صفة – عيب – فرق)
– يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية ولو لم يشترط في العقد ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقا على العقد ومؤثرا في قيمته أو معوقا لغرض العاقد منه وأن يكون خافيا.
– العيب هو الأمر الواقع في مادة الشيء المبيع فينقص من قيمته أو منفعته أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له.
– الصفة هي ما يتميز به الشيء من العوارض والحالات والخصائص التي تبعث على اقتنائه وهي تختلف عن العيب الذي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتبرها موجبة لضمان العيوب الخفية إذا كانت مشروطة بالعقد ومنهم من يرى خلاف ذلك.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي في الأصل الطاعن الآن أقام دعوى مختصما المدعى عليهم بمقتضى صحيفة دعوى أودعها أمانة سر المحكمة الابتدائية بصور المشكلة من قاضي فرد في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م بوساطة نائبه….. المحامي من مكتب….. طالبا في ختامها الحكم بما يلي:
١ – فسخ عقد البيع وإبطاله والمبين الحدود والمعالم بالرسم المساحي المظروف بالملف وابطال ما ترتب عليه من آثار وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
٢ – إلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد برد مبلغ تسعين ألف ريال قيمة الثمن المدفوع.
٣ – إلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع برد مبلغ ألف وخمسمائة ريال عمولة مكتب السمسرة.
٤ – إلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد برد المبلغ الذي دفعه المدعي لشركة تسليم العلائم وقدره (٤٢,١٠٠ ر.ع) ومبلغ مائة ريال لقاء ما دفعه للاستشاري ومبلغ أربعمائة ريال لقاء المبلغ المدفوع لشركة فحص التربة.
٥ – إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وقدرها ثمانمائة ريال.
وذلك على أساس من القول إن المدعي اتفق مع المدعى عليهم على أن يشتري قطعة أرض تقع بولاية صور مخطط الصناعية رقم (٣٨) بالمربع (٧٨ NW) للاستعمال السكني التجاري تبلغ مساحتها (٧٠٠م٢) بالرسم المساحي رقم (٦ – ٣٩ – ٠٦٩ – ٠١ – ٣٣٨) بثمن قدره تسعون ألف ريال وقد أوهمه المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع على اعتبار أنهم يعملون بالمكتب العقاري… للتجارة بأن قطعة الأرض محل البيع تقع خلف المحكمة الابتدائية بصور وأن رقم القطعة المقامة عليها المحكمة رقم (٣٦) وأن رقم المواقف التابعة للمحكمة هو (٣٧) و على أساس ما تقدم أبرم المدعي عقد بيع بخصوص قطعة الأرض المشار إليها بتأريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م وتولى خلاص كامل الثمن وقدره تسعون ألف ريال كما تولى أداء مبلغ (١,٥٠٠ ر.ع) كعمولة للمكتب العقاري وقام بسداد رسوم الإسكان والرسوم المدفوعة لشركة تسليم العلائم وأجرة الاستشاري وشركة فحص التربة إلا أنه تبين وأن مواصفات الأرض مخالفة تماما لما اتفق عليه وقد اتضح أن موقع الأرض المبيعة يختلف عن موقع الأرض التي تم إيهام المدعي بشرائها وتبين أن الأرض رقم (٣٦) هي أرض فضاء مملوكة لأحد الأشخاص وليس مدخلا لأرضه كما اتضح أنه توجد مساحة خمسة أمتار بين الأرض المبيعة وبين أرضه كما اتضح أنه توجد مساحة خمسة أمتار بين الأرض المبيعة وبين الأرض الحكومية المجاورة، وأنه لا يوجد مدخل للأرض المشتراة من أي اتجاه وخاصة مع وجود مواقف المحكمة، واعتبارا إلى أن ما أتاه المدعى عليهم يعد تدليسا وفقا لما نصت عليه المادة (٩٣) من قانون التجارة، وأن البائع ملزم بضمان العيب الحاصل في المعيب، وخلوه من المواصفات التي كانت السبب الذي حمل المدعي على التعاقد وشرائه فإنه اضطر للقيام بدعوى الحال طالبا الحكم له طبق ما سلف بيانه.
وحيث قدم وكيل المدعي بجلسة يوم ٢٥ / ٥ / ٢٠١٥م صحيفة دعوى معدلة التمس صلبها الحكم: ١ – بفسخ عقد البيع وإبطاله، وبطلان ما ترتب عليه من آثار، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ٢ – إلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد برد مبلغ (٩٠,٠٠٠ ر.ع) قيمة الثمن المدفوع، ٣ – إلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع برد مبلغ (١,٥٠٠ ر.ع) عمولة السمسرة، ٤ – إلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد برد مبلغ (٤٢,١٠٠ ر.ع) ما تم دفعه لشركة تسليم العلائم ومبلغ (٧٠٠ر.ع) ما تم دفعه للاستشاري ومبلغ (٧٦١ر.ع) ما تم دفعه للإسكان رسوم إذن التوريد ومبلغ (٤٠٠ر.ع) ما تم دفعه لشركة فحص التربة مع (٨٠٠ر.ع) مصاريف وأتعاب محاماة.
وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حكمها رقم (٩١) بتأريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٥م الذي قضى بعدم الاختصاص القيمي والنوعي للدعوى، وإحالتها للدائرة الثلاثية المدنية بالمحكمة الابتدائية بصور للنظر فيها وأبقت الفصل في المصاريف وقد استندت المحكمة لإصدار حكمها إلى مقتضيات المادة (٣٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تسند الاختصاص بالنظر في الدعوى للدائرة الثلاثية إذا تجاوز الطلب مبلغ سبعين ألف ريال.
وحيث أعيد نشر الدعوى بالدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بصور وأجاب المدعى عليه الأول… بموجب مذكرة قدمها محاميه جاء فيها أن المدعى عليه الرابع… عرض عليه بيع قطعة الأرض رقم (٣٨ بالمربع B٦NW) أرض فضاء تبلغ مساحتها (٧٠٠م٢) موضحة بالرسم الكروكي (٦ – ٠٣٩ – ٠١ – ٣٣٨) واتفق الطرفان على تحديد ثمن القطعة بمبلغ (٩٠,٠٠٠ ر.ع) ثم حضر المدعي، وأبدى رغبته في شراء العقار المشار إليه بعد أن قام بمعاينته، وقد تنقل إلى وزارة الإسكان وأتم جميع الإجراءات المستوجبة بالإسكان والسجل العقاري دون إبداء أي احتراز واستلم سند ملكيته وأضاف المدعى عليه الأول أن ما يدعيه المدعي من وقوع التغرير به وإيهامه بوجود مدخل ومواقف أمامية كبيرة لا يمت للحقيقة بصلة مؤكدا أن عقد البيع المبرم بين الطرفين، وأن القطعة المبيعة أرض فضاء ولم يتضمن التنصيص به على ما يدعيه المدعي، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى، وإلزام رافعها المصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أجاب المدعى عليهما الثاني والثالث بمذكرة رد على الدعوى قدمها محاميهما جاء فيها أنهما لم يتعاملا مع المدعي بخصوص عملية شراء العقار سيما وأنه يقر أنه تعاقد مع المكتب العقاري… للتجارة، وبالتالي فإن القيام ضدهما بدعوى الحال يعد واقعا ضد من لا صفة له وكان على المدعي القيام ضد المكتب العقاري المذكور ثم أضاف المدعى عليهما أن المدعي كان اتصل بالمدعى عليه الثاني وأعلمه بأنه يرغب في شراء قطعة أرض سكني تجاري بالكهربة وبعد استرشاد المدعى عليه الثاني من شقيقه المدعى عليه الثالث تم إعلام المدعي بوجود قطعة الأرض موضوع التداعي وتم إجراء معاينة للوقوف على موقع تلك الأرض وقد تس لم المدعي سند الملكية والكروكي حتى يتسنى له الاستعلام لدى الجهات المختصة وبعد انقضاء ثلاثة أيام عاد المدعي وأكد رغبته في شراء العقار المذكور مقرا بأنه قام بالاستعلام عن الأرض بالإسكان وتوصل لخلفيات الأرض وموقعها ومساحتها وشوارعها ومدخلها ونوعها الفعلي من موقع البناء الخاص بمحكمة صور وطلب منهما تحديد موعد مع مالك الأرض وهو المدعى عليه الأول لإتمام البيع ونزولا عند رغبته وقع تحديد موعد مع المالك وتم إبرام عقد البيع وقام المدعي بتسليم الثمن لمعاقده الذي تولى بدوره نقل الملكية للمشتري وقد تس لم المدعي العلائم واتصل بمكتب استشاري هندسي وطلب إجراء اختبار لتربة الأرض لإعداد تصاميم البناء وأضاف المدعى عليهما أن ما يدعيه المدعي من تعرضه لعملية غش وإيهامه بمميزات غير موجودة بالأرض بقي مجردا ولا دليل عليه وانتهيا إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدعوى الموجهة ضدهما لعدم ثبوتها وإلزام المدعي بأن يؤدي لهما (٧٥٠ر.ع) أتعاب محاماة.
وحيث حضر المدعى عليه الرابع…… بجلسة يوم ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥م وأجاب أنه حضر مع المدعى عليه الثالث….. على قطعة الأرض رقم (٣٨) وتعرف على المدعي في الإسكان ولا يعلم أنه كان حصل اتفاق بينه وبين المدعى عليهم ثم أخبره المدعي بأنه تعرض للغش إذ إنه تم بيعه أرضا أخرى وأضاف المدعى عليه الرابع أنه وقف على الأرض بمعية المدعى عليهم وعاينها، وحيث قدم المدعي بوساطة محاميه تقريرا ضمنه طلب توجيه اليمين الحاسمة على المدعى عليهم وأوضح صيغتها لكل طرف فبالنسبة للمدعى عليه الأول… أن يحلف لنفي أنه قال للمدعي أثناء المعاينة بأن للأرض مدخلا خاصا من الناحية الغربية وأن المحكمة قائمة على القطعة (٣٦) ومواقفها على القطعة رقم (٣٧) وكذلك نفي قوله للمدعى عليه الثالث… بوجود مشكلة في الموقع ونفي قوله للمدعى عليه الرابع بأن للأرض مدخلا ومواقف خاصة وبالنسبة للمدعى عليه الثالث أن يحلف على نفي قوله للمدعي بأنه للأرض مدخل خاص من الناحية الغربية للقطعة رقم (٣٦) المقام عليها بناء المحكمة والقطعة (٣٧) التي بها مواقف المحكمة وكذلك على نفي قول المدعى عليه… له بأنه توجد مشكلة بالأرض، وبالنسبة للمدعى عليه الرابع … أن يقسم على نفي أن المدعى عليه… أبلغه بأنه يوجد مدخل خاص ومواقف خاصة للأرض.
وحيث نازع المدعى عليه الثالث في توجيه اليمين الحاسمة عليه وأسس موقفه على أنها لا تتعلق بشخصه وإنما هي تخص المدعى عليه الأول وفضلا عن ذلك فإنها مضطربة إذ إنها في شق منها يعد المدعى عليه الثالث خصما أصيلا وفي شق آخر يعد شاهدا وبناء على ما تقدم طلب المدعى عليه الثالث رفض توجيه اليمين الحاسمة وحيث حضر المدعى عليه الثاني بجلسة يوم ٤ / ١١ / ٢٠١٥م وحلف اليمين على أنه لم يقل للمدعي أثناء معاينة الأرض أن لها مدخلا من الناحية الغربية ولها مواقف خاصة كما لم يقل بأن القطعة المقامة عليها المحكمة هي رقم (٣٦) وأن المواقف التابعة لها تقع بالقطعة (٣٧) وقد لاحظت المحكمة صلب محضر الجلسة أن اليمين لم توجه على المدعى عليه الثاني.
وحيث حضر المدعى عليه الثالث بجلسة يوم ٤ / ١١ / ٢٠١٥م وأقر بأنه وقف مع المدعي على الأرض ولم يكن بها وقتها علائم فوصف الأرض على حد الكروكي بأنه يوجد بها مدخل خاص من الناحية الغربية ومواقف خاصة، ولما أمرت المحكمة المدعى عليه الثالث بأداء اليمين بعد أن عدلت صيغتها لتكون حول نفيه القول للمدعي إن القطعة التي بنيت فوقها المحكمة هي رقم (٣٦) وأن المواقف هي بالرقم (٣٧) نكل المدعى عليه.
وحيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة يوم ٢ / ١٢ / ٢٠١٥م لحضور المدعي لأداء اليمين حسب الصيغة الواردة بمذكرته.
وحيث قام المدعى عليهما الثاني والثالث بإدخال كل من مدير الإسكان بصور وبلدية صور ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء………… وأوضح نائب المدعى عليهما الثاني والثالث بمذكرة الطلبات العارضة أنه لما شرع في وضع العلائم بعد إتمام موجبات البيع تبين أن الخصمين المدخلين بلدية صور ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء قاما بنحت الجبل وتعديا على الشارع الثابت بالكوركي بحوالي نصف قطعة الأرض التي تقع أمام مبنى المحكمة كما عمد مالك مبنى المحكمة إلى فتح باب جهة القطعة المجاورة له بمعاونة الخصم المدخل الثالث يعرف الآن بمدخل المساجين كما قام الخصم المدخل السادس بإلغاء سكة بمساحة خمسة أمتار تقع قبالة المدخل الرئيسي للمحكمة كما عمد الخصمان المدخلان الخامس والسادس إلى توسيع ملكيتهم حتى تآكل الشارع وجزء من القطعة (٣٦) وتحصلا على إباحات بناء من الخصم المدخل بلدية صور، وانتهى نائب المدعى عليهما إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وقبول إدخال الخصوم المدخلين وإلزامهم بتقديم المستندات للوقوف على حقيقة موضوع الدعوى ومن حيث الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف والأتعاب.
وحيث قدم محامي المدعي مذكرة بتعديل صيغة اليمين الموجهة إلى المدعى عليه الأول لتكون حول نفيه القول للمدعى عليه الثالث…. بعد البيع وأثناء المعاينة لموقع الأرض بأنه يوجد بها مشكلة وقد وافق المدعى عليه الأول على صيغة اليمين وأداها وحلف على النفي.
وحيث قررت المحكمة رفض مطلب الادخال بناء على عدم جديته وانتفاء جدواه وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حكمها رقم (٨٣) بتأريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٥م الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي الرسوم والمصاريف، وقد أسست المحكمة قضاءها على اعتبار أن المدعي أسس طلب فسخ عقد البيع على سند خيار العيب المتمثل في الوصف غير الصحيح لمميزات الموقع وبناء على ذلك فإن مقتضيات المادة (١٤٩) من قانون المعاملات هي التي تنطبق على وقائع الحال، وقد جاء بتلك المادة أنه يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة على المعقود عليه ولو لم يشترط في نص العقد ويلزم أن يكون العيب قديما ومؤثرا خفيا ليثبت بموجبه حق الفسخ طبقا للمادة (١٥١) من قانون المعاملات المدنية وبما أنه تبين وأن الأمر لا يتعلق بشيء في صفة المعقود عليه ذاته وإنما وصف القطع المجاورة لقطعة الأرض المبيعة وأماكنها هو الذي أغرى المدعي بالشراء وطالما أدى المدعى عليه الأول اليمين الحاسمة على نفيه القول بأنه توجد مشكلة بالأرض كما أقسم المدعى عليه الثاني على أنه لم يقل بأن القطعة المقامة فوقها المحكمة تحمل رقم (٣٦) وأن المواقف التابعة لها تقع بالقطعة رقم (٣٧)، وطالما عدل المدعي عن توجيه اليمين على المدعى عليه الرابع، وبما أن المدعى عليه الثالث ليس طرفا في عقد البيع فإن الدعوى أضحت فاقدة للسند القانوني لانتفاء العيب واتجه لذلك رفضها.
وحيث لم يلق الحكم المشار إليه قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعها أمانة سر المحكمة في ٢١ / ١ / ٢٠١٦م ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال قولا إن التغرير ثابت إذ إن المدعى عليهم أوهموه وأوقفوه على أرض غير الأرض التي اشتراها ووصفوا له الموقع على غير الحقيقة وقد كان على المحكمة القضاء لصالح طلبه سيما وأن المدعى عليه الثالث نكل عن أداء اليمين الحاسمة فيما أقر المدعى عليه الرابع بإخباره للمدعي بأنه يوجد مدخل ومواقف خاصة بالأرض وانتهى نائب المستأنف إلى طلب الحكم بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بفسخ عقد البيع وإبطاله وبإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والانفراد برد مبلغ (٩٠,٠٠٠ ر.ع) قيمة الثمن المدفوع ومبلغ (١,٥٠٠ ر.ع)
عمولة مكتب السمسرة ومبلغ (٤٢,١٠٠ ر.ع) لقاء تسليم العلائم ومبلغ (١٠٠ر.ع) رسوم الاستشاري ومبلغ (٤٠٠ر.ع) لقاء فحص التربة وإلزامهم بالمصاريف ومبلغ (٨٠٠ر.ع) أتعاب المحاماة.
وحيث أجاب المستأنف ضدهما…….. بوساطة محاميهما بمذكرة رد جاء فيها أن المدعى عليه….. كان أدى اليمين الحاسمة بالطور الابتدائي واعتبارا لذلك فإن الخصومة انتهت بالنسبة إليه، ولا يجوز استئناف الحكم بخصوصه وأضاف نائب المستأنف ضدهما أن المستأنف ضده الأول نفى كافة ادعاءات المستأنف تجاه المستأنف ضده الثالث….. وذلك بموجب اليمين الحاسمة التي أداها وانتهى إلى طلب الحكم بعدم جواز إقامة الاستئناف ضد المستأنف ضده الثاني لأدائه اليمين الحاسمة وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه وإلزام المستأنف بالمصاريف مع مبلغ ألف ريال أتعاب المحاماة.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بجلسة يوم ٥ / ٤ / ٢٠١٦م قررت بمقتضاه إجراء معاينة على الموقع، وقد تم تنفيذه ووقع سماع الأطراف بموطن النزاع.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بصور حكمها رقم (١٥) بتأريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه بالمصاريف مع مبلغ (٥٠ر.ع) أتعاب محاماة يؤديه للمستأنف ضدهما الثاني والثالث وقد أسست المحكمة حكمها على أن تكييف الدعوى بخيار العيب هو تكييف صحيح قانونا وقد أصابت محكمة الدرجة الأولى لما طبقت أحكام المادة (١٤٩) من قانون المعاملات المدنية وأضافت أن المستأنف أقر أنه وقف على أرض التداعي، واستلم الرسم المساحي الخاص بها وكان عليه التحري والتحقق لدى الجهات المختصة قبل إتمام البيع كما لاحظت محكمة الدرجة الثانية أن أداء المستأنف ضده الأول اليمين الحاسمة يغني عن حلف المستأنف ضده الثالث.
وحيث لم يصادف الحكم المذكور قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض بمقتضى صحيفة أودعها…. المحامي بمكتب…..نيابة عن وكيل الطاعن المحامي… من مكتب….للمحاماة والاستشارات القانونية بتأريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٦م، وقد تأسس الطعن على الأسباب التالية:
١ – الخطأ في تطبيق القانون وتأويله قولا إن المدعى عليهم المطعون ضدهم أوقفوه على أرض غير التي اشتراها وقد رفض المدعى عليه الثالث أداء اليمين وأقر المدعى عليه الرابع بما وقع من تغرير على الطاعن ورغما عن ذلك فإن المحكمة لم ترتب النتيجة القانونية على ذلك بل تولت إجراء معاينة على الأرض وقد أكدت بحيثيات حكمها وجود تغييرات في الواقع إلا أنها قضت برفض دعواه.
٢ – الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب قولا إن أداء المطعون ضدهما الأول والثاني اليمين لا ينتفي معه فساد البيع فيبقى العقد قابلا للفسخ سيما وأن المطعون ضده الثالث نكل عن حلف اليمين فيما أقر المطعون ضده الرابع بوقوع التغرير وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي له أو إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة مغايرة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف مع أتعاب المحاماة وقدرها ألف ريال عن جميع درجات التقاضي.
وحيث أجاب المطعون ضدهما…… بمذكرة قدمها نائبهما……من مكتب….. للمحاماة والاستشارات القانونية والمقبول للترافع أمام المحكمة العليا وقدم سند وكالته وجاء بمذكرة الرد أن الطاعن كان يعلم موقع الأرض موضوع التداعي وهو الذي طلب من المطعون ضده الثاني الاستعلام عنها وعن مالكها وإحضار أوراقها والحال أن المطعون ضده الثاني لم يكن لديه علم بها في ذلك الحين، وبناء على الطلب وبعد أن اتضح وأن قطعة الأرض معروضة للبيع تم تحديد موعد للوقوف على موقع العقار واستلام سند الملكية والكروكي وفعلا تنقل الطاعن وعاين الأرض على الطبيعة وتسلم سند الملكية والكروكي حتى يتمكن من الاستعلام لدى الإسكان، وبعد مرور ثلاثة أيام حضر إلى مكتب المدعى عليهما الثاني والثالث وأبدى إصراره على شراء قطعة الأرض فتم تحديد موعد مع المطعون ضده الأول وتم إبرام عقد البيع وتسلم البائع الثمن المتفق عليه وقام بنقل الملكية إلى الطاعن وتسلم الأخير العلائم ورضي بها تماما وتوجه إلى الاستشاري الهندسي لتنفيذ رسومات هندسية للأرض، وطلب منه فحص التربة وإجراء اختبار عليها استعدادا لإنجاز تصميم البناء وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعن من تعرضه للغش والتغرير غير صحيح وأضاف المطعون ضدهما أن المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني حلفا اليمين الحاسمة واعتبارا لذلك فإن الدعوى أضحت منهية ولا يجوز الطعن عليها وفقا للمادة (٧٥) من قانون الإثبات ثم لاحظ المطعون ضدهما أن المحكمة كيفت الدعوى على صواب حين اعتبرت أن أساسها الفسخ للعيب في المبيع وليس في أهلية المتعاقدين وطالما لم تثبت إرادة طرفي العقد شائبة فإنه لا موجب لفسخه، وانتهى نائب المطعون ضدهما إلى طلب:
١ – الحكم بعدم جواز الطعن لانتهاء الدعوى باليمين، ٢ – برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه، وإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم، ومقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة
حيث قدم مطلب النقض ممن له الصفة والمصلحة وقد كان مستوفيا لجميع شروطه الشكلية واتجه قبوله شكلا.
وحيث يستخلص مما سلف تفصيله أن الطاعن رفع الدعوى الراهنة عارضا أنه اتفق مع المطعون ضدهم على شراء قطعة الأرض موضوع التداعي وتنفيذا لذلك الاتفاق أبرم عقد البيع مع المطعون ضده الأول وحيث يدعي الطاعن أن المدعى عليهم أوقفوه بأرض مغايرة للأرض التي رغب في شرائها وقد أسندوا لها أوصافا ومميزات وهمية مغايرة لواقع الحال، وأن المناورات التي أتاها خصومه ضللته وحملته على الشراء، وأنه لولا تأثير تلك المخاتلات لما كان يتعاقد بشأن ذلك العقار وبناء على هذه الوقائع أسس الطاعن طلب فسخ عقد البيع على خيار العيب.
وحيث تقتضي أحكام المادة (١٤٩) من قانون المعاملات المدنية أنه يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية ولو لم يشترط في العقد ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقا على العقد ومؤثرا في قيمته أو معوقا لغرض العاقد منه وأن يكون خافيا.
وحيث تنص المادة (٤٠٢) من قانون المعاملات المدنية أنه تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع، وحيث يتبين أن الباعث الذي كان دافعا للطاعن في شراء الأرض هو اعتقاده بناء على ما ذكره له المطعون ضدهم في وجود مدخل وموقف خاص بالمبيع، وحيث إن العيب هو الأمر الواقع في مادة الشيء المبيع فينقص من قيمته أو منفعته أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى يتضح وأنها ظلت خالية مما يفيد وجود عيب لاحق بالأرض المبيعة ينال من إمكانية الانتفاع منها واستغلالها في الغرض المعدة له ولا شيء يفيد نقصان مساحتها أو عدم انطباق عقد البيع سند الملكية عليها، وحيث إن ما ينعاه الطاعن في حقيقة الأمر على البيع هو فوات الصفة في المبيع والصفة هي ما يتميز به الشيء من العوارض والحالات والخصائص التي تبعث على اقتنائه، وهي تختلف عن العيب الذي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتبرها موجبة لضمان العيوب الخفية إذا كانت مشروطة بالعقد ومنهم من يرى خلاف ذلك.
ومهما يكن من أمر فإن الطاعن لم يشترط صلب عقد البيع توافر شروط معينة بخصوص قطع الأراضي المجاورة المشتراة وطالما كان الأمر كذلك فإنه لا يسوغ له مطالبة البائع بالضمان.
وحيث وفضلا عن ذلك فإن الطاعن وجه اليمين الحاسمة على المطعون ضده الأول بالصيغة التي حددها بإرادته فأداها المذكور وحينئذ أضحى طلب فسخ عقد البيع عديم السند القانوني.
ولئن امتنع المطعون ضده الثالث عن أداء اليمين الحاسمة فإن ذلك لا ينال من صحة العقد الذي يظل نافذا ومنتجا لآثارة القانونية بين طرفيه دون المطعون ضده الثالث باعتباره طرفا أجنبيا عنه على أن يبقى الطاعن على حقه في الرجوع على المطعون ضده المذكور في غير إطار المسؤولية التعاقدية المؤسسة على عقد البيع موضوع التداعي لطلب التعويض له عما يكون قد يثبت في جانبه من تصرفات ألحقت به ضررا وإنما طبقا للقانون المنظم لأعمال الوساطة في المجالات العقارية، وحيث إنه لا تأثير لإقرار المطعون ضده الرابع بواقعة إخباره الطاعن بأن الأرض المبيعة لها مدخل ومواقف خاصة على صحة ونفاذ العقد طالما وجه الطاعن اليمين الحاسمة على معاقده وأداها.
وحيث يبقى حق الطاعن في القيام ضد المطعون ضده الرابع محفوظا إذا ما رام مقاضاته من أجل ما قد يكون تسبب فيه من أضرار في إطار ما تخوله له مقتضيات المسؤولية عن الوساطة العقارية.
وحيث يتلخص مما تقدم أن البيع انعقد بين طرفيه على الوجه الصحيح، وقد كان حائزا على جميع شرائطه الشكلية والموضوعية وهو يعد بذلك شريعة المتعاقدين بما يصير معه طلب فسخه فاقدا للأساس القانوني وحيث إن محكمة الموضوع لما قضت برفض الدعوى فإن حكمها أصاب صحيح القانون وقد استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولا وجاهة في طلب نقضه وتعين ترتيبا على ذلك رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة.