استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية على النحو الآتي:
تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
م | نوع التصريح | الكمية | مدة التصريح | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | استيراد | أقل من طنين | سنة | ٣٠ |
٢ | طنان – أقل من عشرة أطنان | سنة | ٧٠ | |
٣ | من ١٠ أطنان – أقل من ١٠٠ طن | سنة | ١٥٠ | |
٤ | أكثر من ١٠٠ طن | سنة | ٣٠٠ |
م | نوع التصريح | مدة التصريح | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | الاستخدام | ثلاث سنوات | ١٠٠ |
٢ | البيع | ثلاث سنوات | ١٠٠ |
٣ | التصنيع | ثلاث سنوات | ٢٠٠ |
٤ | التصدير | سنة | ٤٠ |
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.
2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧