التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٨ بضوابط تملك الشركات للعقارات وتسجيلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:

١ – أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري.

٢ – أن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية.

٣ – أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.

٤ – أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن (١٠) عشرة.

٥ – لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور (٤) أربع سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء، واستغلال الأرض في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة.

٦ – لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.

المادة الثانية

يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظات مسندم، الظاهرة، البريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، جبل شمس، الجزر، الأحياء القديمة، جميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات لوى، شناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بصدر البند (أ) من المادة (١٠)، والبند (ب) من المادة (١١)، من القرار رقم ١ / ٢٠١٧ المشار إليه، الآتي:

“المادة (١٠)

أ – يجب فورا تجميد الدفعات أو الاعتمادات الآتية الواردة إلى / أو المسحوبة من الحساب المجمد:”.

“المادة (١١)

ب – تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الإدراج الواردة من السلطات الأجنبية، كما يجوز لها جمع المعلومات، وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة، أو كيان لإدراجه في القائمة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم خدمة إتلاف الوثائق

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمة إتلاف الوثائق وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٩٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة التفتيش القضائي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م

د. إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠١٧ بشأن شروط ومواصفات المقر الإداري والمرافق الخاصة بأندية الفروسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشترط في المقر الإداري الثابت والدائم، وفي مواصفات المرافق الرياضية والمعدات الخاصة بنادي الفروسية ما يأتي:

أ – بالنسبة للمقر الإداري، يتعين أن يتوفر فيه الآتي:

١ – قاعة اجتماعات لمجلس الإدارة، تكون مزودة بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

٢ – مكتب للعمل الإداري، يكون مزودا بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

٣ – قاعة متعددة الاستخدامات، تتسع لعدد لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين عضوا، لعقد اجتماعات الجمعية العمومية، وإقامة ورش العمل، والندوات، والمحاضرات.

٤ – عدد لا يقل عن (٥) خمس دورات مياه، وغرف لتبديل الملابس.

٥ – مخزن عام.

٦ – مواقف سيارات.

٧ – لوحة إعلانات.

٨ – سياج أسمنتي محيط بأرض النادي.

ب – بالنسبة للمرافق الرياضية، يتعين أن يتوفر فيها الآتي:

١ – مدرسة لتدريب الفروسية، لا تقل مساحتها عن (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع، على أن تكون أطوال الأضلاع على الأقل (٢٠م × ٤٠م)، ومزودة بأدوات وحواجز للقفز، ومحاطة بسياج حديدي، وأرضية صالحة لركوب الخيل.

٢ – مضمار خيل دائري، لا يقل طوله عن (١٤٠٠م) ألف وأربعمائة متر، محاط بسياج حديدي.

٣ – عدد لا يقل عن (١٠) عشرة إسطبلات للخيل، يحتوي كل منها على نوافذ للتهوية، وتوصيلات كهرباء، ومياه.

٤ – إسطبل خاص لعزل الخيول المريضة، مع وجود مسافة لا تقل عن (٥٠م) خمسين مترا عن إسطبلات الخيول غير المريضة.

٥ – غرفة لسايس الخيل مكيفة، مع دورة مياه.

٦ – غرفة لتخزين الأكل، والأعلاف الخاصة بالخيول.

٧ – مكان مكشوف، ومسور لتخزين الفضلات قبل التخلص منها.

٨ – أنظمة وأجهزة لمكافحة الحرائق.

٩ – مصادر لمياه الشرب الصالحة، ونظام للصرف الصحي.

١٠ – توصيل كهربائي.

١١ – منصة مغطاة، ومجهزة لحضور الفعاليات.

١٢ – منصة مجهزة للنقل الإعلامي.

ج – معدات رياضية على النحو الآتي:

أولا: معدات الفارس:

١ – خوذات لركوب الخيل.

٢ – ملابس لركوب الخيل.

٣ – أحذية لركوب الخيل.

٤ – عصا الفارس.

ثانيا: معدات الخيل:

١ – سروج خيل عربية، وإنجليزية.

٢ – لجم للخيل.

٣ – فوط لركوب الخيل.

ثالثا: معدات الإسعافات الأولية:

١ – الإسعافات الأولية للفارس، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للفارس.

٢ – الإسعافات الأولية للخيل، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للخيل، ووسيلة نقل (عربة خيل) لنقل الخيل عند الإصابة، أو المرض.

المادة الثانية

يجب أن يكون عدد الخيول بالنادي (٥٠) خمسين خيلا على الأقل، وأن تتوفر كافة المرافق والمعدات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، كحد أدنى لمتطلبات إشهار أي ناد.

المادة الثالثة

يشترط للعضوية في نادي الفروسية – إضافة للشروط الواردة في النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ – أن يكون العضو حاملا لصفة الفارس، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بكل ناد.

المادة الرابعة

على كافة أندية الفروسية المشهرة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام هذا القرار خلال (١) سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/71 71/2017 ٢٠١٧/٧١ ٧١/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٠٤ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١١)
الطعن رقم ٥٠٤ / ٢٠١٦م

عقد إداري (شروط- اختصاص) – أسواق عامة (اختصاص – قضاء إداري)

– يلزم لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الجهات المنسوبة لها طرفًا فيه وأن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون العقد متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.

– الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة للدولة تعتبر من الأموال والمرافق العامة وبالتالي فإنّ إبرام العقد بمنح منفعة غرفة التبريد للطاعنة وبالشروط الواردة فيه غير المألوفة في العقود المدنية فهو ينطوي على عقد إداري وبالتالي فلا يكون للقضاء العادي تأويل إرادة الجهة الإدارية المشرفة على تسيير السوق الرافضة لتجديد العقد على أساس انتفاء تحقيق المصلحة العامة في تجديده ويخرج عن ولاية القضاء العادي التدخل في اختصاص القضاء الإداري.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٩٦ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١٠)
الطعن رقم ٧٩٦ / ٢٠١٦م

تأمين (خطر- شروط – مستقبلي) الخطر المؤمن منه يجب أن يكون حادثًا مستقبليًا ومؤدى ذلك أن الخطر إذا كان قد تحقق قبل إبرام عقد التأمين فإنّ عقد التأمين يكون باطلاً ولا يدخل الخطر – الذي تحقق قبل إبرام عقد التأمين – في الضمان الذي يمنحه التأمين للمؤمن له.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٢٦٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٤)
الطعن رقم ١٢٦٩ / ٢٠١٦م

بيع (التزام – تسليم – ثمن)

– عقد البيع ينطوي على التزام تبادلي فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن والمشتري ملتزم بخلاف ذلك لذلك جاز لكل واحد من طرفي الالتزام التبادلي أن يمتنع عن الوفاء بما عليه حتى يتمم الآخر ما التزم به من جهته فلا يسأل المشتري عن الوفاء بثمن المبيع إلا متى أتم البائع إجراءات التنازل لدى الإسكان.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١١٨٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٣)
الطعن رقم ١١٨٩ / ٢٠١٦م

حكم (أسس – خطأ مفترض – إسهام)

– أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على خطأ المتضرر دون النظر لواجب اتخاذ أسباب الحيطة المحمول على صاحب العمل ومدى مساهمة العمال في وقوع الضرر من عدمه وأن إعفاء من تقع عليه مسؤولية حفظ الشيء على أساس قرينة الخطأ المفترض يتوقف على إثبات قيامه من جهته بكل ما يلزم لتفادي وقوع أي ضرر وترتيبا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه أهمل النظر في الواجب المحمول على صاحب العمل، ومن بالموقع ومدى مساهمتهم في حصول الضرر وهو تقصير يوجب النقض.