التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٣٩ / ٢٠١٧م والطعن رقم ٣٤٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / نوفمبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٨)
الطعن رقم ٣٣٩ / ٢٠١٧م والطعن رقم ٣٤٠ / ٢٠١٧م

– دفع « ببطلان القبض والتفتيش».

– الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع الجوهرية التي يتعين الرد عليها. لا يكفي في سبيل الرد عليه افتراض صحة إجراءات القبض والتفتيش. علة ذلك.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤١١ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/411 411/2017 ٢٠١٧/٤١١ ٤١١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤١٠ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يناير ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/410 410/2017 ٢٠١٧/٤١٠ ٤١٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/409 409/2017 ٢٠١٧/٤٠٩ ٤٠٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٧ / ٢٠١٧ بتعديل اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون للكليات مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير، وبرئاسته، وعضوية كل من:

١ – الوكيل نائبا للرئيس.

٢ – ممثل وزارة التعليم العالي.

٣ – ممثل وزارة المالية.

٤ – مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة.

٥ – المدير العام.

٦ – عميد إحدى الكليات التقنية.

٧ – (٦) ستة ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان.

٨ – أمين مجلس الأمناء مقررا.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.

يجتمع مجلس الأمناء كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/407 407/2017 ٢٠١٧/٤٠٧ ٤٠٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٦ / ٢٠١٧ بتعديل مسميات مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة” مسمى “الكليات المهنية”، كما يستبدل بمسمى “معهد تأهيل الصيادين بالخابورة” مسمى “الكلية المهنية للعلوم البحرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/406 406/2017 ٢٠١٧/٤٠٦ ٤٠٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ٦ / ٢ / ٢٠١٧، الصادر في اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٧م، المنعقد بتاريخ ٢٥ من شعبان ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارتي “مراكز التدريب المهني”، و”معهد تأهيل الصيادين” عبارتا: “الكليات المهنية”، و”الكليات المهنية للعلوم البحرية”، أينما وردتا في القرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ واللائحة التنظيمية المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

” يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – المدير العام نائبا للرئيس.

٢ – مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية.

٣ – ممثل عن وزارة التعليم العالي.

٤ – ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٥ – ممثل عن وزارة النقل والاتصالات.

٦ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

٧ – (٦) ستة ممثلين عن القطاع الخاص من القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يكون من بينهم ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته. ويتضمن القرار تعيين أمين سر مجلس الأمناء، وتحديد مهامه، ومدة تعيينه، وذلك بناء على اقتراح الوكيل.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من الجهات الحكومية الأخرى، ومديري الكليات المهنية أو من ذوي الخبرة، لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/405 405/2017 ٢٠١٧/٤٠٥ ٤٠٥/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٧ بحل جمعية الحياة

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ بإشهار جمعية الحياة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية الحياة المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه.

المادة الثانية

لا يجوز للجمعية والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/150 150/2017 ٢٠١٧/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك صناديق الاستثمار العقاري للعقارات

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩ بإصدار نظام تملك الشقق والطبقات،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني ٢ / ٩٨،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز لصناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في السلطنة، والمرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها المرخص به، وذلك عن طريق الشراء، وفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون العقار المراد تملكه قائما، وأن يرفق مع طلب تملك العقار شهادة إتمام البناء، صادرة من البلدية المختصة.

٢ – أن يقتصر التملك على العقارات ذات الاستخدام التجاري، والسكني التجاري، والصناعي، والسياحي. ويجوز تملك المجمعات السكنية القائمة، شريطة ألا تقل مساحة المجمع السكني عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف متر مربع.

٣ – لا يجوز لصناديق الاستثمار العقاري تملك الأراضي الفضاء، كما لا يجوز لها تملك العقارات ذات الاستخدام الزراعي.

المادة الثانية

يمنع قبول طلبات تملك صناديق الاستثمار العقاري غير المملوكة بالكامل للعمانيين للعقارات في كل من محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولايات لوى، وشناص، والدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/95 95/2017 ٢٠١٧/٩٥ ٩٥/٢٠١٧