التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٩٤٠ / ٢٠١٧م

2017/940 940/2017 ٢٠١٧/٩٤٠ ٩٤٠/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٩)
الطعن رقم ٩٤٠ / ٢٠١٧م

أموال عامة (تعدي – حماية – تعويض)

– إن الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة تقتضي أنه لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التصدي وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أن المدعي في الأصل الطاعن الآن اقام الدعوى ضد إدارة……. بمحافظة الوسطى وشركة……. و……….. بمقتضى صحيفة دعوى أودعها أمانة سر المحكمة الابتدائية بالدقم في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦م طلب في ختامها وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير فني هندسي لمعاينة السفينة وتقدير قيمتها وتحديد مقدار التعويض المستوجب وبيان مدى مسؤولية كل طرف عن غرق السفينة ثم القضاء بإلزام المدعى عليهم متضامنين أو منفردين بأن يؤدوا له مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال عماني تعويضا عن تلف السفينة ومبلغ خمسة وعشرين ألف ريال عماني جبرا للأضرار المادية والمعنوية ومبلغ ثمانمائة ريال عماني أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.

وذلك على سند من القول أنه على ملك المدعي سفينة الصيد (طوفان ٣) وقد اعتاد على تركها بعد رجوعه من رحلة الصيد بحوض الميناء بالدقم وخلال شهر نوفمبر من سنة (٢٠١٥م) وسعيا منه لحماية سفينته من اعصار تشابالا الاستوائي تولى المدعي ارسائها بميناء الدقم بناء على تحذير جهات الاختصاص من خطر ذلك الاعصار ثم قامت المدعى عليها في الأصل إدارة الزراعة والثروة السمكية باستدعاء اصحاب القوارب وسفن الصيد للحضور لديها خلال اسبوع لأمور تتعلق بسفنهم الواقفة داخل حوض ميناء الدقم منذ فترة إلا أنها لم توجه استدعاء للمدعي وإزاء عدم حضور الأخير تولت شرطة الميناء سحب السفينة واخراجها من حوض الميناء بطريقة غير مسؤولة مما نتجت عنه اضرارا جسيمة بها أدت إلى غرقها واعتبارا لما لحقه من ضرر بالغ اقام المدعي الدعوى الراهنة طالبا الحكم لفائدته طبق ما سلف تفصيله.

وحيث اجابت المدعى عليها الأولى إدارة الزراعة والثروة السمكية بمحافظة الوسطى بمقولة أنه أثناء عبور الاعصار المداري (تشابالا) بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٥م احتمت بعض سفن الصيد الحرفي بميناء الدقم إلا أنه وبعد انتهاء آثار الأنواء المناخية تخلف اصحاب تلك السفن عن اخراج مراكبهم فتم عقد اجتماع برئاسة والي الدقم وحضور ممثلين عن الادعاء العام وإدارة ميناء الدقم وذلك بهدف اخراج سفن الصيد الراسية في حوض الميناء والتي اصبحت تعيق دخول ورسو السفن الحربية المشاركة في المناورات العسكرية المزمع القيام بها في بحر الدقم وقد تم تكليف المدعى عليها الأولى بمخاطبة ملاك تلك السفن وامهالهم مدة اسبوع لترتيب اوضاعهم فتولت استدعاء اصحاب السفن الذي تم التوصل لبياناتهم عن طريق الترخيص الموجود بالسفينة وبالنسبة للسفن التي لم يكن يوجد بها ترخيص أو بحار على متنها فإنه تعذر الاتصال بأصحابها وقد تم افادة شرطة خفر السواحل بذلك واضاف ممثل المدعى عليها الأولى أن مسؤولية المحافظة على السفينة وعلى معداتها يتحملها مالكها وأنه لا صفة في القيام على الإدارة وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى.

وحيث أجابت المدعى عليها الثانية شركة………. بمقولة أن عملها ينحصر في مجال صيانة وبناء واصلاح السفن دون أن تكون لها صلاحيات في إدارة الحوض الجاف أو في اخراج السفن بما يجعل القيام ضدها واقعا ضد من لا صفة له وتأسيسا على ذلك طلبت المدعى عليها ادخال شركة ميناء الدقم باعتبارها المكلفة بإدخال واخراج السفن بميناء الدقم ثم الحكم برفض الدعوى المرفوعة في مواجهتها.

وحيث أجابت المدعى عليها الثالثة شرطة عمان السلطانية أنه تم عقد اجتماع برئاسة والي الدقم والميناء التجاري وشرطة خفر السواحل وقد تقرر اخراج جميع السفن استعدادا لإجراء تمرين بالميناء وتم تكليف المدعى عليها الأولى بمخاطبة ملاك السفن وامهالهم لمدة اسبوع لإخراج مراكبهم وبالنسبة للسفن التي لم يقع اخراجها فإن الادعاء العام وجه بعدم الممانعة في اخراجها من الميناء فتم ابلاغ شركة………… الدقم بذلك بصفتها المشرفة على العمليات ومن جهتها تولت شرطة عمان القيام بالتغطية الأمنية في اطار اختصاصها باتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية لحماية وحراسة الموانئ البحرية والأرصفة والمنشآت الهامة واضافت المدعى عليها انها لا تتحمل مسؤولية الاضرار التي تبقى على عاتق المدعي لتراخيه في اخراج سفينته وانتهت إلى طلب الحكم برفض الدعوى.

وحيث أجابت شركة…… الدقم بصفتها خصما مدخلا أن اخراج سفينة المدعي وقع في نطاق إزالة التعدي على الملك العام للدولة وأن السفينة كانت تحت حراسة المدعي وبالتالي فإنه لا يسوغ مسائلة الغير عن الاضرار فضلا عن عدم تقديم المدعي لما يؤيد طلباته وطلبت تأسيسا على ذلك القضاء برفض الدعوى.

وحيث عقب وكيل المدعي ملاحظا ان المدعى عليها الأولى لم تبد جهدا للتواصل مع موكله سيما وأن السفينة كان يوجد بها رقم الترخيص وقد كان بالإمكان إيقاع المخالفة عليه دون الحاق الضرر بالسفينة بتركها بعرض البحر دون حماية. وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالدقم حكمها رقم (١٦ / م ف / ٢٠١٦م) في ١٧ / ١ / ٢٠١٧م الذي قضى برفض الدعوى وقد أسست المحكمة قضاءها على أن القانون لم يوجب على المدعى عليهم مخاطبة مالك السفينة لإخراجها سيما وان الأخير أرسى مركبه دون موافقة وتعديا منه وفضلا عن ذلك فإنه تم القيام بعدة إجراءات من ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥م إلى ٣ / ١ / ٢٠١٦م للإعلان عن ضرورة اخراج السفن من الميناء وقد امتثل معظم الصيادين بخلاف المدعي الذي اهمل سفينته مما اضطر الخصم المدخل إلى اخراجها بإذن من الادعاء العام وبالتالي فإن مسؤولية الاضرار موضوع التداعي تحمل على المدعي.

وحيث لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف طالبا الحكم بإلغائه والقضاء مجددا طبق الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وذلك على أساس انه لم يقع اعلامه وامهاله لإخراج سفينته طبق ما توجبه أحكام المادة (٤٠) من قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية وأن محكمة البداية رفضت تكليف خبير لإثبات حصول الاضرار نتيجة اخراج السفينة.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدقم حكمها رقم (٥ / ٢٠١٧م) بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٧م الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وذلك على أساس أن أحكام المادة (٤٠) من قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية لا توجب الإنذار والامهال قبل اخراج السفينة وإنما هو امر جوازي للإدارة اضافة إلى أنه تعذر اعلام المستأنف نظرا لعدم وجود الترخيص على السفينة ورغم القيام بعدد من الإجراءات من يوم ٢٧ / ١ / ٢٠١٥م إلى يوم ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

وحيث لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض بمقتضى صحيفة أودعها محاميه أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م وقدم سند وكالته وسدد الرسم ودفع الكفالة وقد تأسس الطعن على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن أحكام المادة (٤٠) من قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية توجب على الوزارة اخطار مالك السفينة قبل تعويمها وقطرها للمكان المناسب وأضاف الطاعن أنه ادخل سفينته بالميناء بموافقة المطعون ضدها ولم يهملها ولم يتركها مهجورة واعتبارا لذلك فإنه كان يتعين اعلامه سيما وأن السفينة كان يوجد بها رقم الترخيص وقد كان ظاهرا للعيان حسبما تثبته الصور المضروفه بالملف ثم لاحظ نائب الطاعن أن المحكمة لم تستجب لطلبه في ندب خبير ليوضح كيفية اخراج السفينة من الميناء واسباب الضرر اللاحق بها وتقدير قيمتها السوقية وتحديد مسؤولية كل طرف في حصول الاضرار وتأسيسا على ما تقدم طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضدهم متضامنين أو منفردين بأداء مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال عماني تعويضا عن قيمة السفينة ومعداتها ومبلغ خمسة وعشرين ألف ريال عماني جبرا للأضرار المادية والمعنوية ومبلغ ثمانمائة ريال عماني اتعاب المحاماة والمصاريف واحتياطيا إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بالدقم للنظر فيها بهيئة مغايرة.

وحيث ردت المطعون ضدها الأولى وزارة الزراعة والثروة السمكية بموجب مذكرة أودعتها أمانة سر المحكمة العليا في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٧م ولاحظت أن أحكام المادة (٤٠) من قانون تنظيم الملاحة في المياه الإقليمية تتعلق بوزارة النقل والاتصالات ولا تخص وزارة الزراعة وأن الميناء الذي جدت به الواقعة ليس ميناء صيد بحري ولا يقع تحت اشرافها ورغما عن ذلك فإنها تولت اخطار اصحاب سفن الصيد الراسية واضافت أن ما يدعيه الطاعن من أنه ادخل سفينته للميناء بموافقة المطعون ضدهم عار عن الصحة واعتبار لعدم الادلاء بما يفيد مسؤوليتها عن الاضرار فإن المطعون ضدها تطلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي.

وحيث ردت المطعون ضدها الثانية شركة…………. عن الطعن بمقتضى مذكرة أودعها وكيلها أمانة سر المحكمة العليا في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٧م لاحظا فيها وأن موكلته لا تشرف على إدارة وتسيير شؤون الميناء ولا شأن لها بموضوع دخول وخروج السفن وأن دورها يقتصر على بناء واصلاح وصيانة السفن واعتبارا لذلك فإنه لا صفة في القيام ضدها وانتهى وكيل المطعون ضدها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي.

وحيث ردت المطعون ضدها الثالثة شرطة عمان السلطانية بموجب مذكرة اودعت أمانة سر المحكمة العليا في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م لاحظت فيها وأن إدارة الميناء التجاري هي التي تولت قطر السفينة وأن دور الشرطة لم يتعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في اطار ممارسة اختصاصها الأمني في حماية المنشآت العامة وطلبت تأسيسا على ذلك الحكم برفض الطعن.

وحيث ردت المطعون ضدها الرابعة شركة……… بمقتضى مذكرة اودعها محاميها أمانة سر المحكمة العليا ولاحظت أن ميناء الدقم الذي تتولى إدارته والاشراف عليه ليس ميناء للصيد وإنما هو ميناء تجاري وأن بعض ملاك قوارب الصيد يعمدون إلى الصيد في القناة وبين كواسر الأمواج وارساء سفنهم واستغلال الرصيف بصورة مخالفة للقانون الأمر الذي كادت جرائه أن تقع عدة حوادث اصطدام مع سفن تجارية وقد تم عقد اجتماع بإشراف والي الدقم واصدر الادعاء العام في ٣ / ١ / ٢٠١٦م أمرا بإخراج القوارب التي من ضمنها قارب الطاعن والتي كانت راسية بالميناء عدة أشهر وتم إزالة التعدي في نطاق ما تجيزه مقتضيات المادة (١٧) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ١٩٩٨م) وقانون حماية المال وتجنيب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم رقم (١١٢ / ٢٠١١م) وأضاف وكيل المطعون ضدها أن القانون لم يوجب إنذار مالك السفينة وامهاله لإخراجها ذلك أن المادة (٤٠) من قانون تنظيم الملاحة في المياه الإقليمية فضلا عن أنها تخاطب وزارة النقل والاتصالات فإنها نصت على أن الإنذار هو مسألة جوازية وليست اجبارية ثم لاحظ أن موكلته اتخذت الإجراءات المناسبة لإخراج السفينة في ظل ما أوكله لها القانون وفي نطاق ما أمر به الادعاء العام وانتهى وكيل المطعون ضدها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي.

المحكمة

وحيث قدم الطعن ممن له الصفة والمصلحة وفي الأجل القانوني وقد استوفى جميع الشروط القانونية واتجه قبوله شكلا.

وحيث يتبين أن المطعون ضدها الرابعة تشرف على إدارة وتسيير شؤون ميناء الدقم الذي اسبغت عليه صفة المنفعة العامة في اطار مشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى بموجب المرسوم السلطاني رقم (٨٥ / ٢٠٠٦م) الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.

وحيث أن ميناء الدقم يعد من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة وفق المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ٩٨) المؤرخ في ٢٦ / ٧ / ١٩٩٨م المتعلق بإصدار القانون المالي وقد نصت المادة (١٧) من المرسوم المشار إليه أن الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة تقتضي أنه لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التصدي وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض وذلك مع عدم الاخلال بالمسألة الجزائية.

وحيث أن ادعاء الطاعن أنه ادخل سفينته بالميناء بموافقة المطعون ضدهم للاحتماء من الاعصار (تشابالا) بقي مجرد كلام مرسل لا يسنده دليل بأوراق الملف كما أن منازعته بوجود رقم الترخيص على السفينة مما يجعل التعرف عليه ممكنا ظلت فاقدة للحجة ذلك أن الصور التي أدلى بها لا يظهر بها أي رقم.

وحيث وخلافا لما أثاره الطاعن فإن القانون لم يوجب على المطعون ضدهم إنذاره وامهاله لإخراج سفينته بل أنه هو المطالب قانونا بإزالة التعدي الذي ارتكبه واخراج سفينته تفاديا لما قد يمكن أن يقع من حوادث اصطدام بالميناء.

وحيث لم يثبت الطاعن أنه ارسى سفينته بالميناء بموافقة المدعى عليهم واعتبارا لذلك فإنه يعتبر متعديا على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة بما يخول للمطعون ضدها الرابعة اخراج السفينة درءا للخطر الذي بات يتهدد سلامة الملاحة بالميناء ودون ان تكون معه الأخيرة متعسفة في استعمال صلاحياتها القانونية وفق المرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ٩٨) المؤرخ في ٢٦ / ٧ / ١٩٩٨م.

وحيث طالما اتضح وأن الطاعن تعدى على ملك الدولة العام وعرض سلامة الميناء للخطر بما اضطر المطعون ضدها الرابعة إلى إخراج السفينة موضوع التداعي فإن مسؤولية الاضرار التي لحقت بتلك السفينة تحمل عليه ولا يحق له المطالبة بالتعويض وفق ما نصت عليه أحكام المرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ٩٨) السابق الإشارة إليه.

وحيث يتبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد ويفتقد للسند الواقعي والقانوني بما يجعل الطعن منعدم الأساس وبات من المتجه ترتيبا على ما تقدم القضاء برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف ومصادرة الكفالة.