التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠١٨ بشأن رسوم تأجير القاعات المتعددة الاستخدام والتدريب بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة

2018/76 76/2018 ٢٠١٨/٧٦ ٧٦/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون تأجير القاعات المتعددة الاستخدام الملحقة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة كل ساعتين نظير الرسوم الآتية:

١ – (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني خلال أيام العمل الرسمية، ويضاف إليها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل ساعة إضافية.

٢ – (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني خلال أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية، ويضاف إليها (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا عن كل ساعة إضافية.

المادة الثانية

تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على النحو الآتي:

الجهة المستفيدة

قيمة الرسم أسبوعيا بالريال العماني بالنسبة لكل متدرب

المتدربون من المؤسسات الصحية الخاصة

(٩٠) تسعون ريالا عمانيا

المتدربون من المؤسسات التعليمية الخاصة

(١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا

المادة الثالثة

لا يجوز استرداد الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار في حالة عدم استغلال القاعة المؤجرة خلال المدة المتفق عليها لأسباب راجعة للمستأجر أو الاعتذار عن التدريب.

المادة الرابعة

يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة – بتقديم ضمان بقيمة تعادل نصف رسوم إيجار القاعة على الأقل، أو خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار بذات القيمة، ويرد للمستأجر بعد تسليم القاعة بحالة جيدة.

المادة الخامسة

يلتزم المستأجر باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يلحق بها من تلف، أو هلاك ناشئ عن سوء الاستخدام في أثناء انتفاعه بها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/76 76/2018 ٢٠١٨/٧٦ ٧٦/٢٠١٨