التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ ببدء الدراسة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩ بإصدار نظام الجامعات الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من العام الأكاديمي ٢٠١٨ / ٢٠١٩م، ويكون مقرها الرئيسي الدائم في محافظة مسقط، وتضم ثلاث كليات، وهي:

١ – كلية الهندسة، ومقرها ولاية السيب.

– برنامج الدبلوم في:

* إدارة تقنية المعلومات للأعمال التجارية.

– برنامج البكالوريوس في بيئة التشييد:

* هندسة الإنشاءات.

* هندسة القياس والتكاليف.

* الهندسة المدنية.

– برنامج البكالوريوس في الهندسة:

* هندسة الكمبيوتر.

* الهندسة الإلكترونية.

* هندسة الطاقة الكهربائية.

* هندسة الاتصالات.

* هندسة ميكانيكية بمساعدة الكمبيوتر.

* ميكاترونكس.

* هندسة المعالجة والصيانة.

* الهندسة الكيميائية.

– برنامج ماجستير في:

* إدارة الصيانة وإدارة نظم المعلومات.

* إدارة الإنشاءات.

* هندسة المعالجة.

* إدارة سلسلة التوريد والعمليات الدولية.

٢ – كلية الطب والعلوم الصحية، ومقرها ولاية صحار.

– برنامج بكالوريوس في الطب العام.

٣ – كلية الصيدلة، ومقرها ولاية بوشر.

– برنامج بكالوريوس في الصيدلة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٨م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨