(١٦)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م
١ – حكم قضائي – حجيته – مناط حجيته ونطاقها.
المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن الحكم لكي يحوز حجية الأمر المقضي به، يتعين أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية، وأن يكون الحكم القضائي قد صدر في خصومة قضائية انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة، بحيث تقتصر حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة في الحق ذاته محلا وسببا، ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا في الخصومة، وهو ما اصطلح على تسميته “نسبية الأحكام” – تطبيق.
٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – مجاله.
اختصاص وزارة الشؤون القانونية بالمراجعة إنما يقتصر على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، وينحسر اختصاص وزارة الشؤون القانونية عن مراجعة التعاميم التي تصدرها الجهات المختصة على مسؤوليتها لتنظيم العمل الداخلي فيها – تطبيق.