التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٧ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة النفاذ والربط البيني

2018/127 127/2018 ٢٠١٨/١٢٧ ١٢٧/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٨م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة النفاذ والربط البيني

المادة (١)

تستبدل بكلمة الرابع الواردة في عنوان “الباب الرابع – الجزاءات” من لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، كلمة “الخامس”.

المادة (٢)

يضاف الترقيم الآتي للفقرة الأخيرة من بند “عرض اتفاقيات مستويات الخدمة (SLAs) وضمانات مستويات الخدمة (SLGs) المعقولة وغير التمييزية” الواردة في البند “٣ – عدم التمييز” من الملحق رقم (٢) من لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها: “٣ – ٣”

المادة (٣)

يستبدل بترقيم البنود “٣ – ٣” و “٣ – ٤” و “٣ – ٥” و “٣ – ٦” و “٣ – ٧” و “٣ – ٨” الواردة في البند “٣ – عدم التمييز” من الملحق رقم (٢) من لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، الترقيم الآتي على التوالي:

“٣ – ٤” و “٣ – ٥” و “٣ – ٦” و “٣ – ٧” و “٣ – ٨” و “٣ – ٩”.

المادة (٤)

يستبدل بتعريف “٢ – النفاذ إلى محطات الإرساء” الوارد في “أولا: تعريفات” من الملحق رقم (٣ – ٣) “خدمات البيع بالجملة لخدمات النفاذ الثابتة” من لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، النص الآتي:

“مجموعة من تسهيلات وخدمات النفاذ تسمح للطرف طالب الخدمة بإنهاء وصلات الإرسال المحلي التابعة له في محطة إرساء كوابل بحرية (SCLS) تابعة للطرف الموفر للخدمة للمشاركة في وضع الأجهزة بمحطة إرساء الكوابل البحرية (SCLS) وتوصيل سعة الإرسال الخاصة به بسعة الإرسال على وصلة واحدة أو أكثر من الكوابل البحرية”.

المادة (٥)

يستبدل بنص البند رقم (٣) الوارد في “ثالثا: الاستحقاق” من الملحق رقم (٣ – ٥) “خدمات النفاذ المتنقل” من لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، النص الآتي:

“يحق للطرف المستحق للخدمة إبرام اتفاقية موفر خدمات الاتصالات المتنقلة مع مشغل مستضيف واحد فقط للنفاذ المتنقل لتقديم هذه الخدمات في ذات الوقت، ولا يجوز للمشغل المستضيف للنفاذ المتنقل رفض طلب تقديم خدمات النفاذ المتنقل لطرف مستحق للخدمة إلا إذا أثبت أن لديه صعوبات في سعة الطيف الترددي ناجمة عن استضافة مشغل أو مشغلين آخرين لخدمات الاتصالات المتنقلة مستحقين بالمثل للحصول على خدمات النفاذ المتنقل في وقت تقديم الطلب”.

المادة (٦)

يضاف بند جديد إلى البند (٢) الوارد في “سادسا: الحد الأدنى من محتويات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي” من الملحق رقم (٣ – ٥) “خدمات النفاذ المتنقل” من لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، نصه الآتي:

ض – تعليق المكالمة.

2018/127 127/2018 ٢٠١٨/١٢٧ ١٢٧/٢٠١٨