استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١١ / ٢٠٠٧،
وإلى لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٢٨ / ٢٠١٦،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، المرفقة.
المادة الثانية
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الثالثة
تسري أحكام لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين ولائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليهما على كل من يرغب في أن يكون وكيلا أو سمسارا لشركات التأمين التكافلي.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.
اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون التأمين التكافلي، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون:
قانون التأمين التكافلي.
صندوق المساهمين:
حساب ووحدة محاسبية مستقلة عن صندوق المشاركين يتضمن حقوق والتزامات رأس المال المكون للشركة، ولا يتضمن هذا الحساب حصيلة الاشتراكات أو الفائض أو العوائد الاستثمارية لصندوق المشاركين أو لأي من الصناديق الفرعية المنبثقة عنه أو أي من أقسامها.
صندوق المشاركين:
حساب ووحدة محاسبية مستقلة عن صندوق المساهمين تدرج فيه الإيرادات المستحقة للصندوق وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذه اللائحة ويصرف منه وفقا لأحكام المادة (٤٣) من هذه اللائحة ويتضمن صندوقين مستقلين محاسبيا لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة، وذلك على النحو الآتي:
أ – صندوق فرع التأمين التكافلي العام.
ب – صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي.
صندوق فرع التأمين التكافلي العام:
حساب فرعي في صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي تدرج فيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي:
حساب فرعي في صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العام تدرج فيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
القرض الحسن:
قرض مالي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال التحويل الفعلي للأموال أو ضخ سيولة نقدية فورا من أصول صندوق المساهمين إلى أحد الصناديق الفرعية لصندوق المشاركين بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية والخبير الاكتواري المعين.
فرع التأمين التكافلي العائلي:
كل فئات أنشطة التأمين التكافلي التي تتسم بطول أجل العقد، والتي تهدف إلى تأمين المشارك أو أفراد عائلته من الأخطار التي تهدد حياتهم أو صحتهم مثل سلامة الجسم، أو الشيخوخة.
فرع التأمين التكافلي العام:
كل فئات أنشطة التأمين التكافلي التي تهدف إلى تأمين الأخطار المحتملة مثل الحريق أو حوادث النقل والممتلكات والمسؤولية وأي فئات أنشطة أخرى لا تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي، ويصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
عقد الوكالة:
عقد يعين بموجبه المشارك نيابة عنه الشركة للقيام بإدارة وتشغيل صندوق المشاركين، وذلك من خلال ممارسة أنشطة التأمين التكافلي، ودفع المنافع، والتعويضات مقابل أجرة الوكالة.
أجرة الوكالة:
رسم أو نسبة مئوية من الاشتراك في صندوق المشاركين.
عقد المضاربة:
عقد يعين بموجبه المشارك بصفته “صاحب رأس المال” الشركة باعتبارها “مضاربا” لإدارة وتشغيل صندوق المشاركين وذلك من خلال ممارسة أنشطة التأمين التكافلي ودفع المنافع والتعويضات، والاستثمار مقابل نسبة مئوية محددة من العائد، تسمى هذه النسبة “حصة المضاربة”.
الهيئة العليا للرقابة الشرعية:
الهيئة المعنية بالرقابة الشرعية العليا والتي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس.
المراقب الشرعي الخارجي:
الشخص الذي تعينه الشركة للقيام بأعمال الرقابة الشرعية لغرض التأكد من أن جميع أنشطة الشركة تتم وفقا لقرارات لجنة الرقابة الشرعية.
المادة (٢)
يجب على الشركة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة قبل إقدامها على نشر أي إعلان أو ترويج أو نشرات أو تعاميم، سواء كانت مطبوعة أو غير مطبوعة أو أي وسيلة إعلان أخرى، وبجميع أشكاله، وبأي وسيلة كانت عن المنتجات أو الخدمات أو العقود التأمينية التي تقدمها للجمهور، ويحظر على الشركة احتواء إعلاناتها على أي من الأمور الآتية:
١ – معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة عن الأنشطة التي تمارسها.
٢ – كل ما من شأنه الإضرار بمصالح شركات التأمين الأخرى أو المنتجات التي تقدمها.
المادة (٣)
يصدر الرئيس التنفيذي قرارا يحدد فيه الإجراءات والرسوم والاشتراطات الفنية اللازمة للموافقة على الإعلانات التي تقدمها الشركة، ولا تعتبر موافقة الهيئة في نشر الإعلان موافقة لمضمونه، أو تأكيدا لمحتواه، ولا تحول تلك الموافقة دون مساءلة الشركة عن الأضرار التي قد تترتب على أي إعلان تبين لاحقا مخالفته لأحكام القانون وهذه اللائحة، أو احتواؤه على بيانات مضللة، ويحق للهيئة إلزام الشركة بوقف نشر ذلك الإعلان.
المادة (٤)
تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والتجارية للمشارك، ولا يجوز لها الإفصاح عن تلك المعلومات إلا وفقا لأحكام القانون، أو بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المشارك، وقبل الإفصاح عن تلك المعلومات يجب على الشركة إخطار الهيئة كتابيا بذلك مع ذكر الأطراف المفصح إليها، والأسباب التي دعتها إلى ذلك.
المادة (٥)
يحظر على الشركة قبول أو رفض أي طلب تأمين إلا وفقا لسياسة الاكتتاب المعتمدة، والموثقة من قبل مجلس إدارتها ولجنة الرقابة الشرعية، والتي يجب أن تتضمن المتطلبات الآتية:
١ – قابلية صندوق المشاركين للاستمرار على المدى الطويل.
٢ – التأكد من مراجعة السياسة بانتظام بما يتناسب مع متغيرات السوق.
٣ – التأكد من أن المخاطر المغطاة في حدود الافتراضات في تسعير الاشتراكات.
٤ – التأكد من أن الاشتراك أو المنافع قد صممت لتستوعب المخاطر الكبيرة.
٥ – التأكد من أن موظفي الاكتتاب يدركون تماما مختلف السياسات ضمن الإطار العام لتقييم المخاطر وأنواع المخاطر وحدود كل نوع من المخاطر.
المادة (٦)
يجب على الشركة الاحتفاظ بحد الملاءة المالية بصورة منفصلة لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص للشركة ممارستها، وذلك بعد جمع أصول والتزامات المساهمين على أساس تناسبي بناء على الاشتراك.
المادة (٧)
يحظر على عضو مجلس إدارة الشركة الاشتراك في إدارة شركة أخرى مرتبطة بقطاع التأمين، واستثناء من ذلك يجوز للعضو أن يكون مالكا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو له مصلحة في إدارة أعمال سمسار تأمين مع وجوب الإفصاح عن ذلك لمجلس إدارة الشركة والمساهمين قبل انتخابه بفترة كافية حسب متطلبات الإفصاح المعمول بها.
المادة (٨)
يجب على الشركة التي تمارس فرع التأمين التكافلي العام في حالة وجود عجز مالي لسنتين متتاليتين في صندوق فرع التأمين التكافلي العام تقديم خطة شاملة للقضاء على العجز مع بيان أسبابه والخطوات التي تمت للقضاء عليه، وآلية تحويله إلى فائض في السنة التالية، ويجب أن تكون تلك الإجراءات ملائمة، ومدعومة بالأدلة.
المادة (٩)
يجب على الشركة التي تمارس فرع التأمين التكافلي العائلي في حالة وجود عجز مالي لسنتين متتاليتين في صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي تكليف الخبير الاكتواري المعين لفحص الأحوال المالية لهذا النشاط، وتقديم تقرير إلى كل من مجلس إدارة الشركة، والهيئة بأسباب تكرار الخسائر ومقترحاته لتلافيها، على أن يقدم هذا التقرير خلال (٢) شهرين على الأكثر من انتهاء الموعد المقرر لتقديم الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المنقضية.
المادة (١٠)
يجب على الشركة موافاة الهيئة بالمتطلبات الواردة في المادتين (٨) و (٩) من هذه اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها، ويحق للرئيس التنفيذي قبول أو تعديل أو رفض تلك المقترحات خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوم عمل من تاريخ التسليم، وإلا اعتبرت تلك المقترحات مقبولة ضمنا.
المادة (١١)
يجب على الشركة إخطار الهيئة فورا عند انخفاض رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، ويحق للهيئة في هذه الحالة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١ – إلزام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحد الأدنى من رأس المال خلال مدة لا تجاوز موعد رفع التقرير الربع السنوي التالي، وذلك عندما تتراوح نسبة حقوق المساهمين المتاحة بين (٥٠٪) خمسين بالمائة إلى (١٠٠٪) مائة بالمائة من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
٢ – إلزام الشركة بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات التصحيحية والفترات الزمنية اللازمة لاتخاذ تلك الإجراءات من أجل استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وإذا تراوحت نسبة حقوق المساهمين المتاحة لسنتين متتاليتين بين (٥٠٪) خمسين بالمائة إلى (١٠٠٪) مائة بالمائة من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل تطبيق الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الشركة.
٣ – توقيف الشركة عن إصدار كل أو بعض أنواع عقود التأمين التكافلي الجديدة، أو عدم السماح لها بتجديد كل أو بعض أنواع عقود التأمين التكافلي المبرمة إذا قلت نسبة حقوق المساهمين عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفشلت الشركة في اتخاذ الخطوات الكافية لاستيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
٤ – إلغاء الترخيص عن الشركة عندما تقل نسبة حقوق المساهمين لأقل من (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
المادة (١٢)
إذا تبين للهيئة عدم جدية الشركة في تطبيق الإجراءات التصحيحية المذكورة في التقرير المفصل الواردة في البند (٢) من المادة (١١) من هذه اللائحة كان للهيئة إلزام الشركة باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
١ – اتخاذ الإجراءات القانونية لزيادة رأس المال.
٢ – تعديل قيمة الاشتراكات.
٣ – تخفيض النفقات.
٤ – التوقف عن إصدار أي عقود تأمين تكافلي جديدة.
٥ – عدم تجديد كل أو أنواع محددة من عقود التأمين التكافلي المبرمة.
٦ – تسييل الأصول.
٧ – تحويل محفظة مخاطر معينة لشركة أخرى مرخصة.
٨ – عزل الإدارة التنفيذية للشركة وتعيين لجنة لتسيير الأعمال التي تقوم مقامها.
الفصل الثاني
إجراءات الترخيص
المادة (١٣)
يجب تقديم طلب الترخيص لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي على النموذج المعد من قبل الهيئة، مرفقا به المعلومات والمستندات والوثائق الآتية:
١ – استمارة طلب الترخيص بعد تعبئتها من الممثل القانوني للشركة.
٢ – نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
٣ – ما يفيد إنشاء حساب مصرفي باسم الشركة على اعتبار أنه يمثل صندوق المشاركين.
٤ – تقديم شهادة مصرفية تثبت إيداع رأس المال المدفوع بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.
٥ – الإيصال الدال على سداد رسوم دراسة الطلب المحددة من قبل الهيئة.
٦ – العقود المبرمة مع الأطراف الأخرى.
٧ – دراسة الجدوى الاقتصادية.
٨ – قرار من الخبير الاكتواري يفيد بأن خطة عمل التكافل العائلي قد أعدت وفقا لمبادئ سليمة، وقابلة للتنفيذ.
٩ – تحديد سياسة التعامل مع الفائض، والعجز.
١٠ – سياسة القرض الحسن (بما في ذلك سداده وانخفاض القيمة).
١١ – آلية الفصل بين صندوق المساهمين، وصندوق المشاركين.
١٢ – طريقة احتساب مبلغ الاشتراكات.
١٣ – سياسة الشركة فيما يتعلق بالاستثمارات.
١٤ – خطة عمل تتضمن البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة.
١٥ – أي بيانات أخرى أو شهادات تطلبها الهيئة.
المادة (١٤)
يجب أن تتضمن خطة العمل المقدمة من الشركة، المنصوص عليها في البند (١٤) من المادة (١٣) من هذه اللائحة الآتي:
أ – مقر وفروع الشركة.
ب – الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التكافل أو تقديم الأسباب الموضوعية المقنعة لعدم حاجة الشركة إلى هذه الترتيبات.
ج – أنشطة التأمين المطلوب ممارستها.
د – العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل العمانيين.
هـ – المصاريف المتوقعة لمباشرة النشاط ومصادر التمويل.
و – البيانات المالية التقديرية لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات بالنسبة للشركة التي ترغب في مزاولة فرع التأمين التكافلي العام، ولمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بالنسبة للشركة التي ترغب في مزاولة فرع التأمين التكافلي العائلي، على أن تشمل تلك البيانات الآتي:
١ – الميزانية المتوقعة وتوقعات حساب الأرباح والخسائر والمصاريف المتوقعة لصندوق المساهمين، وذلك بشكل مستقل عن صندوق المشاركين.
٢ – الميزانية المتوقعة والمصاريف المتوقعة لصندوق المشاركين، وذلك بشكل مستقل عن صندوق المساهمين.
٣ – توقعات الإيرادات لكل نوع من عمليات التأمين التكافلي.
٤ – توقعات نمو الاشتراكات والمطالبات المتوقعة وتوقعات الاستثمارات والدخل المتصل بها.
٥ – توقعات الاحتياطيات الفنية.
٦ – توقعات توزيع الفائض إن وجد.
٧ – توقعات حركة القرض الحسن (إن وجد).
٨ – تقديرات حد الملاءة.
٩ – تفاصيل الأسس والافتراضات التي استخدمت لبناء تقديرات البيانات المالية، ونمو النشاط.
١٠ – التحليل المالي الرأسي، والأفقي.
المادة (١٥)
في حالة الموافقة على طلب الترخيص وفقا للمادة (١٢) من القانون، يتم قيد الشركة في سجل شركات التأمين التكافلي المرخصة مع نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وتزود الشركة شهادة معتمدة سارية لمدة (٥) خمس سنوات فقط اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المادة (١٦)
لا يجوز للشركة إنشاء فروع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة بذلك، ويجب أن يرفق بطلب إنشاء الفروع البيانات والمستندات الآتية:
١ – العنوان المقترح للفرع.
٢ – الإيجار المتوقع أو التكلفة التقديرية للفرع إذا تم شراؤه.
٣ – اسم ومؤهلات المدير المقترح أو المسؤول عن الفرع المقترح.
٤ – الأرباح والخسائر المتوقعة للفرع للثلاث سنوات.
٥ – تعهد بالالتزام بنسب التعمين المعمول بها.
٦ – أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
ويصدر الرئيس التنفيذي قرارا يحدد فيه الشروط والمتطلبات الفنية والرسوم والإجراءات اللازمة للإنشاء الفروع.
الفصل الثالث
فروع وفئات أنشطة التأمين التكافلي
المادة (١٧)
تنقسم أنشطة التأمين التكافلي إلى فرعين:
١ – فرع التأمين التكافلي العائلي.
٢ – فرع التأمين التكافلي العام.
المادة (١٨)
تحدد فروع التأمين التكافلي العائلي على النحو الآتي:
١ – عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد في العقد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد في العقد أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد في العقد، وتكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات أو غير محددة المدة.
٢ – عقود التأمين التكافلي على الأشخاص سواء كان الإبرام عن طريق إصدار وثائق أو صكوك أو شهادات تمنح المشارك الحق في الحصول مستقبلا على مبلغ أو عدة مبالغ مقابل سداد قسط أو أكثر للمؤمن، دون أن تكون من العقود التي تقع في نطاق البند (١) من هذه المادة، ولا يشمل ذلك فئة التأمين التكافلي الصناعي.
٣ – عقود التأمين التكافلي التي توفر التغطية التأمينية للعمال في مجال الصناعة من ذوي الأجور المنخفضة مقابل تقليل مبلغ الاشتراكات والمنافع مقارنة بعقود التكافل على الأشخاص المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.
المادة (١٩)
تندرج تحت التأمين التكافلي العام الأنشطة الآتية:
١ – التأمين التكافلي ضد المسؤولية: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزامات لأطراف ثالثة دون المخاطر التي تنشأ عن / أو المتعلقة باستعمال السيارات أو المخاطر التي تنشأ من / أو تكون لها علاقة باستخدام السفن أو الطائرات أو المخاطر ذات الصلة بتشييد أو إصلاح أو رسو السفن أو الطائرات.
٢ – التأمين التكافلي البحري والجوي والنقل: تشمل عقود التأمين التكافلي ما يأتي:
أ – السفن أو الطائرات أو الآلات والأثاثات، ومعدات السفن والطائرات.
ب – البضائع والسلع والممتلكات المنقولة على ظهر السفن أو الطائرات.
ج – أجرة الشحن أو أي مصلحة في السفن أو الطائرات أو تتعلق بها.
د – الخسارة الناشئة عن / أو المتعلقة باستعمال السفن أو الطائرات، بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث.
هـ – المخاطر المتصلة بتشييد أو إصلاح أو رسو السفن، بما في ذلك مخاطر الطرف الثالث.
و – مخاطر النقل (البحري أو الجوي أو البري)، بما في ذلك المخاطر المتصلة بالنقل من بداية النقل حتى جهة الوصول.
ز – أي مخاطر أخرى موافق عليها من قبل الهيئة.
٣ – التأمين التكافلي على المركبات: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر الفقد أو التلف الناتج عن استعمال المركبات، بما في ذلك المخاطر ضد الأضرار التي يتعرض لها الطرف الثالث نتيجة وقوع حادث مروري، ولا تشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر النقل المنصوص عليها في البند (٢) من هذه المادة.
٤ – التأمين التكافلي على الخسائر المالية: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد أي من المخاطر الآتية:
أ – مخاطر الخسائر المالية التي قد تلحق بالمؤمن عليه نتيجة لإعساره، أو إفلاسه، أو عجزه عن الوفاء بدينه، أو عجزه عن الوفاء بدينه في ميعاد استحقاقه بسبب آخر غير الإعسار.
ب – مخاطر الخسائر التي تلحق بالمؤمن عليه نتيجة التزامه بتنفيذ عقود ضمان سبق إبرامها.
ج – مخاطر الخسائر التي تلحق بالمؤمن عليه نتيجة توقفه عن ممارسة العمل، أو تضيق مجال العمل الذي يمارسه.
د – مخاطر الخسائر التي تلحق بالمؤمن عليه نتيجة تكبده مصاريف غير متوقعة.
هـ – المخاطر التي لا تقع في نطاق أي من الفقرات السابقة، وليست من المخاطر التي يكون إبرام، وتنفيذ عقود التأمين التكافلي ضدها بمثابة إجراء أنشطة تأمين من أخرى.
٥ – التأمين التكافلي على الحوادث الشخصية: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر إصابة المؤمن عليه نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو الإصابة بعجز كنتيجة لمرض أو لمرض من نوع محدد، ولا تكون عقودا مما يدخل في نطاق البندين (١) و (٢) من هذه المادة.
٦ – التأمين التكافلي على الممتلكات: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر الفقد أو التلف للممتلكات المادية، ولا يشمل ذلك فئة نشاط التأمين التكافلي البحري والجوي والنقل والتأمين التكافلي للمركبات.
الفصل الرابع
مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية
المادة (٢٠)
دون الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال، يجب أن يتمتع عضو مجلس إدارة الشركة بالشروط والمؤهلات والخبرات الآتية:
١ – ألا يكون قد أدين بجنحة إساءة الأمانة أو الاحتيال أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو ممارسة أي نشاط مالي مشبوه.
٢ – ألا يكون قد ثبت ارتكابه مخالفات متعلقة باللوائح المنظمة لقانون سوق رأس المال، وقانون شركات التأمين.
٣ – ألا يكون قد اشترك في ارتكاب مخالفات مالية أو ممارسات غير سليمة في الشركة أدت لتوقف عمل الشركة.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإعسار، أو الإفلاس.
٥ – أن تكون لديه خبرة عملية في الإدارة لا تقل عن (٥) خمس سنوات.
المادة (٢١)
دون الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال يشترط فيمن يشغل منصبا في الإدارة التنفيذية للشركة الآتي:
١ – ألا يكون قد أدين بجنحة إساءة الأمانة أو الاحتيال أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو ممارسة أي نشاط مالي مشبوه.
٢ – ألا يكون قد ثبت ارتكابه مخالفات متعلقة باللوائح المنظمة لقانون سوق رأس المال، وقانون شركات التأمين من خلال التحقيق، أو التفتيش الذي قامت به الهيئة، أو أي جهة تنظيمية أو مهنية أو حكومية.
٣ – ألا يكون قد اشترك في ارتكاب مخالفات مالية أو ممارسات غير سليمة في الشركة أدت لتوقف عمل الشركة، أو فصل من عمله لتلك الأسباب.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإعسار، أو الإفلاس.
٥ – ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى، أو يملك أو يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشركة أخرى مرتبطة بقطاع التأمين.
المادة (٢٢)
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (٢١) من هذه اللائحة، يجب على كل من يشغل منصبا في الإدارة التنفيذية للشركة أن تتوافر لديه أحد المؤهلات، وإحدى الخبرات الآتية:
١ – درجة زميل (Fellow) أو درجة منتسب (Associate) من هيئة أو معهد تأمين أو أي جهة متخصصة في التأمين توافق عليها الهيئة، بالإضافة إلى خبرة فنية في أنشطة التأمين لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين.
٢ – ماجستير في التأمين أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو في أي مجال تجاري ذي صلة، بالإضافة إلى خبرة فنية في أنشطة التأمين لمدة لا تقلعن (٧) سبع سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين.
٣ – بكالوريوس في التأمين أو في العلوم الاقتصادية أو في أي مجال تجاري ذي صلة، بالإضافة إلى خبرة فنية في أنشطة التأمين لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين.
٤ – دبلوم في التأمين أو المالية أو الاقتصاد، بالإضافة لخبرة فنية في التأمين لا تقل عن (١٣) ثلاث عشرة سنة في الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين.
المادة (٢٣)
يجب على الشركة موافاة الهيئة بأسماء الإدارة التنفيذية للشركة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التعيين، وفق الاستمارة المعدة من قبل الهيئة.
المادة (٢٤)
يجوز للهيئة طلب استبدال أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخب أو المستقل أو من يشغل منصبا في الإدارة التنفيذية للشركة إذا لم يستوف أيا من الشروط والمؤهلات والخبرات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (٢٥)
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية البقاء في مناصبهم، وحضور أي اجتماعات للشركة اعتبارا من تاريخ طلب الهيئة استبدالهم.
المادة (٢٦)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية يجب على الشركة تعيين بديل في المنصب الذي يشغر نتيجة طلب الهيئة خلال المدة التي يحددها قرار الاستبدال.
الفصل الخامس
عقود التأمين التكافلي
المادة (٢٧)
يجب أن تكون جميع عقود التأمين التكافلي الصادرة في السلطنة محررة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمة عربية طبق الأصل، وعند الخلاف في التفسير يعتد بالنسخة العربية.
المادة (٢٨)
يجب أن تتضمن عقود التأمين التكافلي الآتي:
١ – رقم العقد، ويذكر في جميع الأوراق المتعلقة به.
٢ – اسم المشارك، والمستفيد، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.
٣ – فترة التغطية.
٤ – التغطيات الإضافية.
٥ – مبلغ الاشتراك.
٦ – الممتلكات أو المصالح محل التغطية.
٧ – نص الوثيقة الذي يتضمن الشروط العامة والاستثناءات.
٨ – حقوق والتزامات المشارك.
٩ – الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة بين الشركة والمشارك.
١٠ – مقدار أجر الوكالة أو حصة المضاربة التي تتحصل عليه الشركة من استثمار صندوق المشاركين.
١١ – طرق تخصيص المساهمات لمحفظة الاستثمارات.
١٢ – سياسة توزيع الفائض على المشاركين.
١٣ – سياسة التعامل مع العجز.
١٤ – توقيع وختم الشركة.
١٥ – أي بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها في العقد.
المادة (٢٩)
يجب على الشركة إطلاع طالب التأمين على كافة شروط وأحكام واستثناءات عقد التأمين التكافلي قبل إبرامه، والتوقيع عليه.
المادة (٣٠)
عند إبرام عقد التأمين التكافلي يجب تزويد المشارك بنسخة منه، واستثناء من ذلك يجوز للشركة تزويد المشارك بإشعار تغطية مؤقت إلى أن يتم إصدار العقد، ولا يجوز أن تزيد مدة إصدار العقد على شهر من تاريخ بدء التغطية.
المادة (٣١)
لا يجوز إصدار أي عقد تأمين تكافلي لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو إدارتها التنفيذية أو أي مساهم يملك (٥٪) أو أكثر من رأس مال الشركة أو للشركات التي يملكون أي جزء من رأس مالها أو لأي شخص لهم به صلة قرابة حتى الدرجة الثانية أو تربطهم علاقة مصاهرة إلا بعد دفع الاشتراك المستحق بالكامل.
المادة (٣٢)
لا يجوز للشركة منح أي معاملة تفضيلية لأي من المذكورين في المادة (٣١) من اللائحة عند تقديمهم لمطالبات أو تعويضات مستحقة استنادا إلى عقد التأمين التكافلي المبرم معهم، كما يجب على الشركة إشعار مسؤول الالتزام بأي مبالغ أو تعويضات دفعت لصالحهم.
المادة (٣٣)
لا يجوز للشركة إصدار عقد تأمين تكافلي عام، ما لم يثبت تسلمها لمبلغ الاشتراك، أو بضمانات تقبلها الشركة، ويتفق عليها الطرفان.
المادة (٣٤)
يثبت تسلم الشركة للاشتراك عند قيام المشارك بدفعه إلى الشركة مباشرة، أو إلى أحد وسطائها أو وكلائها، أو إلى أي طرف آخر مفوض بالإنابة عنها.
الفصل السادس
صندوقا المشاركين والمساهمين
المادة (٣٥)
يجب على الشركة إدارة صندوق المشاركين بعناية وبطريقة مهنية متوافقة مع المبادئ الشرعية.
المادة (٣٦)
يجب على الشركة لدى إدارتها لصندوق المشاركين الالتزام بالآتي:
١ – حساب قيمة أصول صندوق فرع التأمين التكافلي العام بشكل منفصل عن التزاماته، على أن تفوق الأصول الالتزامات في كل الأوقات.
٢ – حساب قيمة أصول صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي بشكل منفصل عن التزاماته، وعلى أن تكون الأصول زائدة عن التزاماته في كل الأوقات.
المادة (٣٧)
يتم توزيع حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار الناتجة عن فئات الأنشطة التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي المرخص للشركة مزاولتها تحت أي من القسمين الآتيين بحسب النسبة المتفق عليها في عقد التأمين التكافلي العائلي:
أ – قسم أموال مخاطر المشارك: حساب مستقل عن حساب قسم أموال استثمار المشارك، ويتم قيد الأموال المخصصة لتغطية المخاطر التي تم التأمين ضدها.
ب – قسم أموال استثمار المشارك: حساب مستقل عن حساب قسم أموال مخاطر المشارك، ويتم قيد الأموال المخصصة حصرا لتكوين رأس المال.
المادة (٣٨)
يحظر على الشركة الجمع أو الحذف بين أصول والتزامات صندوق المساهمين وبين أصول والتزامات صندوق المشاركين (بفرعيه صندوق التأمين التكافلي العام وصندوق التأمين التكافلي العائلي).
المادة (٣٩)
يجب على الشركة تقديم القرض الحسن عندما تصبح التزامات صندوق المشاركين أو أحد فروعه أكثر من أصوله الجارية، أو عند وجود عجز في السيولة النقدية بالصندوق.
المادة (٤٠)
تكون إيرادات صندوق فرع التأمين التكافلي العام من البنود الآتية:
١ – الاشتراكات وحصة الاشتراك المستحقة للشركة المحصلة نظير عقود التأمين التكافلي أو عقود إعادة التأمين التكافلي.
٢ – الحسومات والعمولات المتحصلة من شركات إعادة التأمين التكافلي.
٣ – الفائض من عمليات إعادة التأمين التكافلي.
٤ – القيمة المتبقية والاسترداد التي تندرج تحت أي من فئات أنشطة التأمين التكافلي العام.
٥ – التبرعات المدفوعة من قبل المساهمين.
المادة (٤١)
تكون إيرادات صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي من البنود الآتية:
١ – الاشتراكات وحصة الاشتراك المستحقة للشركة نظير عقود التأمين التكافلي العائلي وعقود إعادة التأمين التكافلي العائلي.
٢ – الحسومات والعمولات المتحصلة من شركات إعادة التأمين التكافلي.
٣ – الفائض من عمليات إعادة التأمين التكافلي العائلي.
٤ – التبرعات المدفوعة من قبل المساهمين.
المادة (٤٢)
لا يجوز للشركة قيد أي إيراد في صندوق المساهمين إلا من أحد البنود الآتية:
١ – رأس مال الشركة المدفوع من المساهمين.
٢ – أجرة الوكالة، أو حصة المضاربة.
٣ – عوائد استثمار صندوق المساهمين.
المادة (٤٣)
تحدد أوجه الصرف من صندوق المشاركين في الآتي:
١ – تغطية مصروفات إدارة الصندوق، وتشمل الوكالة والمضاربة.
٢ – النفقات والتعويضات المستحقة تنفيذا لعقود التأمين التكافلي.
٣ – توزيع الفائض على حساب المشاركين.
٤ – أي مصاريف أخرى توافق عليها لجنة الرقابة الشرعية.
المادة (٤٤)
تحدد أوجه الصرف من صندوق المساهمين في الآتي:
١ – تكاليف إصدار عقد التأمين التكافلي شاملة العمولة.
٢ – مصاريف الإدارة.
٣ – المصاريف الإدارية العامة ومصاريف البيع.
٤ – الضرائب.
المادة (٤٥)
لا يجوز للشركة توزيع الفائض إلا وفقا لسياسة الفائض القابل للتوزيع المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، ولجنة الرقابة الشرعية والخبير الاكتواري المعين بالنسبة للشركة المرخص لها مزاولة فرع التأمين التكافلي العائلي، وعند حساب الفائض القابل للتوزيع يجب على الشركة مراعاة الآتي:
١ – أن يكون الفائض على أساس البيانات المالية المدققة.
٢ – مقدار الاشتراكات بموجب العقود المبرمة مع المشاركين.
٣ – سداد القرض الحسن.
٤ – مقدار الملاءة المالية للشركة وصندوق المشاركين.
٥ – كفاية السيولة المالية.
٦ – إمكانية الاحتفاظ بجزء من الفائض للطوارئ.
٧ – إمكانية الاحتفاظ بجزء من الفائض للتوسع.
ويجوز للشركة عدم صرف الفائض القابل للتوزيع من أجل تجنب أي تبعات مالية أو قانونية مستقبلية لدى قيامها بأنشطة التأمين التكافلي أو أي أهداف أخرى تحددها سياسة الفائض القابل للتوزيع، وفي جميع الأحوال لا يجوز لصندوق المساهمين الحصول على أي مبلغ من الفائض القابل للتوزيع.
المادة (٤٦)
يكون توزيع الفائض القابل للتوزيع خلال (٤) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، ويكون الإعلان عن ذلك عبر موقعها الإلكتروني، أو عن طريق إشعار يرسل إلى المشارك.
المادة (٤٧)
يجب على الشركة توزيع الفائض القابل للتوزيع خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التوزيع، وذلك عن طريق التحويل البنكي المباشر إلى حساب المشارك، أو الخصم من قيمة الاشتراكات.
المادة (٤٨)
لا يجوز للشركة تفضيل أي مشارك على آخر بطريقة غير مبررة.
المادة (٤٩)
يجوز للهيئة أو من خلال طرف خارجي تعينه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ إعلان الشركة عن رغبتها في توزيع الفائض القابل للتوزيع إجراء تقييم للتأكد وتحديد مستوى الفائض القابل للتوزيع المعلن عنه، ومدى مطابقته فعليا للبيانات والسجلات المالية لصندوق المشاركين، ويجب على الشركة تقديم كافة البيانات التي تطلب منها لإجراء هذا التقييم.
المادة (٥٠)
يجب على الشركة عند وجود أي عجز محاسبي في الحسابات المالية السنوية المدققة لصندوق المشاركين تخصيص أصل أو أكثر من أصول صندوق المساهمين بما يعادل قيمة العجز المحاسبي وذلك خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية لتقديم القرض الحسن، وإخطار الهيئة بتلك الأصول خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التخصيص، وفي حالة استمرار العجز المحاسبي لمدة (٣) ثلاث سنوات وجب على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتبار الأصول التي تم تخصيصها كقرض حسن.
المادة (٥١)
عند عجز صندوق فرع التأمين التكافلي العام عن سداد القرض الحسن لمدة (٣) ثلاث سنوات، أو عجز صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي عن سداد ذلك القرض لمدة (٥) خمس سنوات، وجب على الشركة قيد ذلك القرض على أنه دين مشكوك في تحصيله. وفي حال تم سداد ذلك القرض بعد انقضاء تلك المدد يجب إثبات ذلك في الحسابات المالية.
المادة (٥٢)
لا يجوز سداد مبلغ القرض الحسن إلا من فائض صندوق المشاركين شريطة عدم الإخلال بحد الملاءة المالية للشركة، وموافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية والخبير الاكتواري المعين إذا كانت الشركة تزاول نشاط التأمين التكافلي العائلي.
المادة (٥٣)
يجب على الشركة مراعاة العمل بمبادئ الوكالة لأنشطة الاكتتاب، ومبادئ المضاربة بالنسبة لأنشطة الاستثمار في التأمين التكافلي.
المادة (٥٤)
يدار نشاط الشركة بواسطة الإدارة التنفيذية وفقا للسياسات التي يضعها مجلس إدارة الشركة، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المشاركين، والمساهمين، ويجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تقديم مصلحة المشاركين على مصلحة المساهمين عند وجود تعارض بينهما.
المادة (٥٥)
يجب ألا تزيد أجرة الوكالة أو حصة المضاربة التي تأخذها الشركة التي تدير صندوق المشاركين باستخدام نموذج عقد الوكالة أو نموذج عقد المضاربة على (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من نسبة الاشتراك، أو بما لا يزيد على إجمالي هذه النسبة إذا كانت على شكل رسم، على أن تغطي هذه الأجرة أو الحصة تكاليف مصروفات إدارة الصندوق أو أي مصروفات أخرى توافق عليها لجنة الرقابة الشرعية.
المادة (٥٦)
يجب على الشركة عند الرغبة في فرض أو إجراء أي تعديل على أجرة الوكالة أو حصة المضاربة أو توزيع الأرباح بعد التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة مرفقا به موافقة مجلس إدارة الشركة، ولجنة الرقابة الشرعية، والخبير الاكتواري المعين، إذا كانت الشركة تزاول فرع التأمين التكافلي العائلي، وآلية تحديد مستوى أجرة الوكالة وحصة المضاربة، وأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
الفصل السابع
لجنة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي
المادة (٥٧)
يجب على الشركة تشكيل لجنة للرقابة الشرعية قبل بدء عمليات التأمين التكافلي، على أن يكون عدد أعضائها فرديا لا يقل عن (٣) ثلاثة أعضاء، وأن يكون أغلبية الأعضاء من الفقهاء الشرعيين وأن يكون من بينهم خبير مختص في التأمين التكافلي، ويشترط في عضو اللجنة من الفقهاء الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أصول الفقه، وفقه المعاملات، مع خبرة عملية في تقييم شرعية المعاملات التجارية والتدابير الشرعية لا تقل عن (٥) خمس سنوات.
٢ – أن يكون ملما بمجال الصيرفة الإسلامية.
٣ – أن يكون لديه معرفة بالإطار التنظيمي والقانوني لفروع التأمين الذي تزاوله الشركة.
٤ – ألا يكون مساهما أو عضوا في مجلس إدارة الشركة، أو موظفا فيها.
٥ – أن يكون حسن السيرة، والسمعة، ومتمتعا بالاستقلالية والحيادية.
المادة (٥٨)
لا يجوز لعضو لجنة الرقابة الشرعية أن يكون عضوا في أكثر من لجنة رقابة شرعية لشركة تأمين تكافلي في السلطنة، ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي شريطة عدم ممانعة الشركتين.
المادة (٥٩)
يجب على الشركة موافاة الهيئة بقرار تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (٦٠)
لا يجوز للشركة عزل أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية إلا بتوصية من مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة العادية، وإذا شغر مركز أحد الأعضاء وجب على الشركة تعيين بديل عنه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز.
المادة (٦١)
تختص لجنة الرقابة الشرعية بالآتي:
١ – وضع القواعد الشرعية المنظمة لأنشطة الشركة.
٢ – مراجعة عقود التأمين التكافلي وكل المستندات والإجراءات القانونية المتعلقة بأنشطة الشركة للتحقق من توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
٣ – اعتماد سياسة وإجراءات صندوق المشاركين.
٤ – وضع سياسة استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يعتمدها مجلس إدارة الشركة.
٥ – الموافقة على سياسة توزيع الفائض المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
٦ – الموافقة على دليل الاكتتاب المعتمد من مجلس إدارة الشركة.
٧ – الموافقة على دليل تسوية المطالبات المعتمد من مجلس إدارة الشركة.
٨ – تقديم المقترحات بشأن المخالفات الشرعية المرتبطة بالتأمين التي يبلغ عنها مسؤول الالتزام.
٩ – تقديم تقرير سنوي للهيئة وللجمعية العامة السنوية للشركة تبين فيه أعمالها وملاحظاتها حول مدى تقيد الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
المادة (٦٢)
يجب أن تنعقد لجنة الرقابة الشرعية (٤) أربع مرات على الأقل كل سنة، و(١) مرة واحدة على الأقل في السنة مع مجلس إدارة الشركة.
المادة (٦٣)
تحال مسائل الخلاف بين لجنة الرقابة الشرعية، ومجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالهيئة، وتعتبر قرارات هيئة الرقابة الشرعية العليا نهائية، وملزمة.
المادة (٦٤)
يجب على مجلس إدارة الشركة تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجهها لجنة الرقابة الشرعية في أثناء القيام بمهامها، ويجب على الإدارة التنفيذية للشركة الالتزام بالآتي:
١ – تقديم المساعدة المطلوبة منها إلى لجنة الرقابة الشرعية.
٢ – تمكين لجنة الرقابة الشرعية من الاطلاع على السجلات والبيانات.
٣ – عدم التدخل في أنشطة لجنة الرقابة الشرعية.
٤ – عدم تقديم أي معلومات خاطئة أو مضللة أو ناقصة للجنة الرقابة الشرعية.
٥ – تقديم تقرير إلى لجنة الرقابة الشرعية عن أي أمور من المحتمل أن تؤثر على التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
المادة (٦٥)
في حالة عدم التزام الشركة بسياسات وتوجيهات وقرارات وفتاوى لجنة الرقابة الشرعية، يجب على اللجنة أن ترفع تقريرا بذلك إلى الهيئة.
المادة (٦٦)
على الشركة تعيين المراقب الشرعي الخارجي للقيام بأعمال الرقابة الشرعية لكل سنة مالية للتأكد من أن جميع أنشطة الشركة تتم وفقا لقرارات لجنة الرقابة الشرعية، وقوانين ولوائح التأمين التكافلي الصادرة عن الهيئة.
المادة (٦٧)
يجب أن يتوفر في المراقب الشرعي الخارجي الكفاءة اللازمة للقيام بأعمال المراجعة الشرعية.
المادة (٦٨)
تحدد اختصاصات المراقب الشرعي الخارجي بالآتي:
١ – التحقق من توافق صيغة المنتجات والعقود والمعاملات المالية وسياسات وإجراءات التشغيل مع الشريعة.
٢ – التحقق من تطبيق كل القرارات والسياسات والتوجيهات التي تصدر من لجنة الرقابة الشرعية.
٣ – التحقق من التزام الشركة بكل أحكام قانون التأمين التكافلي، ولائحته التنفيذية.
٤ – التحقق من التزام الشركة بكافة القرارات والتوجيهات التي تصدر من هيئة الرقابة الشرعية العليا بالهيئة.
المادة (٦٩)
على المراقب الشرعي الخارجي الاجتماع بلجنة الرقابة الشرعية لمناقشة ما توصل إليه من نتائج قبل إعداد التقرير.
المادة (٧٠)
يجب تقديم نسخ من تقرير المراقب الشرعي الخارجي للجهات الآتية:
١ – مجلس الإدارة بالشركة.
٢ – لجنة الرقابة الشرعية بالشركة.
٣ – الهيئة (مع البيانات المالية السنوية).
الفصل الثامن
السجلات والتقارير المالية
المادة (٧١)
يجب على الشركة عند إعداد التقارير المالية الالتزام بالآتي:
١ – المعايير المحاسبية الدولية، ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمتطلبات التي تقرها الهيئة.
٢ – ذكر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
المادة (٧٢)
يجب على الشركة حفظ السجلات الآتية:
١ – سجل بكافة عقود التأمين التكافلي الصادرة من الشركة، متضمنا الرقم المتسلسل لكل عقد، وتاريخ إصداره، وأسماء وعناوين المشاركين والمستفيدين، والأموال المؤمن عليها، ومدة تلك العقود وأي تعديلات تمت عليها.
٢ – سجل بكافة المطالبات المقدمة للشركة، متضمنا تاريخ التقديم والقيمة وأسماء وعناوين مقدميها وتاريخ سداد المطالبات أو تاريخ رفض السداد وأسبابه.
٣ – سجل بكافة عقود إعادة التأمين التكافلي، أو إعادة التأمين المبرمة من قبل الشركة.
المادة (٧٣)
يجب أن يتضمن التقرير المالي ربع السنوي للشركة البيانات الآتية:
١ – الوضع المالي للشركة.
٢ – الدخل الشامل لصندوق المساهمين.
٣ – الدخل الشامل لصندوق المشاركين.
٤ – إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي العام.
٥ – إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي.
٦ – التغير في حقوق المساهمين.
٧ – الفائض أو العجز في صندوق المشاركين.
٨ – البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة.
المادة (٧٤)
يجب أن تعد الشركة تقريرا سنويا يتضمن البيانات الآتية:
١ – الوضع المالي للشركة متضمنا (صندوق المساهمين وصندوق المشاركين)، والوضع المالي العام للشركة.
٢ – الدخل الشامل لصندوق المساهمين.
٣ – إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي العام.
٤ – إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي.
٥ – التدفق النقدي لصندوق المساهمين.
٦ – التدفق النقدي لصندوق المشاركين.
٧ – التغير في حقوق المساهمين.
٨ – الفائض أو العجز في صندوق المشاركين.
٩ – الاشتراكات لكل فئة من فئات أنشطة التأمين التكافلي التي تزاولها الشركة.
١٠ – المطالبات أو التعويضات لكل فئة من فئات أنشطة التأمين التكافلي التي تزاولها الشركة.
١١ – مصروفات صندوق المساهمين.
١٢ – مصروفات صندوق المشاركين لكل فرع من فروع التأمين التكافلي.
١٣ – إعادة التأمين التكافلي.
١٤ – أصول والتزامات الشركة في الخارج بالنسبة للشركات العمانية.
١٥ – حساب حد الملاءة المالية.
١٦ – حساب الاحتياطات الفنية.
١٧ – أموال الشركة لدى الهيئة كضمان (رهن) لكل نوع من فئات الأنشطة.
١٨ – أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (٧٥)
يجب على الشركة تقديم البيانات المالية المدققة المنشورة والتقارير التنظيمية المدققة للهيئة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة بـ (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٧٦)
يجب على الشركة تقديم تقرير سنوي عن مدى الالتزام بالشريعة الإسلامية، يرفق مع البيانات المالية إلى الهيئة، متضمنا ملاحظات مجلس الإدارة على التحفظات الواردة فيه.
الفصل التاسع
مراقب الحسابات الخارجي والخبير الاكتواري
المادة (٧٧)
يجب على الشركة من خلال الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات خارجي بشكل سنوي، لتدقيق التقارير السنوية والبيانات المالية للشركة، على أن يكون المراقب من بين مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة.
المادة (٧٨)
يجوز للهيئة إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تعيين مراقب حسابات آخر على نفقة الشركة لإعادة تدقيق حسابات الشركة إذا كان التقرير الذي أعده المراقب لا يعبر عن الوضع المالي الفعلي للشركة.
المادة (٧٩)
يجب على الشركة التي تزاول أنشطة التأمين التكافلي العائلي تعيين خبير اكتواري بموافقة الهيئة، يقوم بإجراء تقييم اكتواري سنوي وفي هذه الحالة يجب تقديم نسخة من التقرير للهيئة رفق الحسابات السنوية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة بـ (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل.
المادة (٨٠)
يجوز للهيئة وفقا لتقديرها أن تطلب من الشركة تقديم تقرير إضافي بالتقييم الاكتواري، أو أن تعين على نفقة الشركة خبيرا اكتواريا آخر لإجراء التقييم الاكتواري عن النشاط الذي تزاوله الشركة.
المادة (٨١)
يجب على من يعين خبيرا اكتواريا أن تتوافر فيه أحد الاشتراطات الآتية:
١ – زمالة معهد وكلية الاكتواريين في المملكة المتحدة.
٢ – عضوية جمعية الاكتواريين في الولايات المتحدة الأميركية.
٣ – عضوية جمعية اكتواريي الخسائر في الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة (٨٢)
يجوز للهيئة بالنسبة للشركة التي تزاول أنشطة التأمين التكافلي العام أن تطلب تقرير خبير اكتواري وفقا لتقديرها.
المادة (٨٣)
يختص الخبير الاكتواري بالآتي:
١ – مراجعة المركز المالي للشركة.
٢ – تقييم مقدرة الشركة على أداء التزاماتها المستقبلية.
٣ – مراجعة عقود وصيغ التأمين التكافلي.
٤ – تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.
٥ – تقييم السياسة الاستثمارية للشركة، وإبداء توصياته عليها.
٦ – أي اختصاصات أخرى تحددها الهيئة.
المادة (٨٤)
يجب على الخبير الاكتواري الالتزام بالآتي:
١ – ألا يكون طرفا ذا علاقة بالشركة التي يقوم بتقييمها.
٢ – تقديم تقريره باستقلالية تامة، ووفق أفضل معايير الممارسات الدولية المعتمدة في المجال الاكتواري، وبما يتلاءم مع طبيعة أنشطة الشركة.
٣ – تقديم تقريره لمجلس إدارة الشركة خلال المدة المناسبة بما يتيح لأعضاء المجلس الفرصة لدراسته، واستخدام المعلومات الواردة فيه في إعداد التقرير السنوي للشركة.
٤ – إبلاغ مجلس إدارة الشركة إذا رأى أن هنالك أمرا يتعلق بالوضع المالي للشركة، أو أعمالها يستدعي إحاطة أعضاء المجلس به.
٥ – إبلاغ الهيئة إذا اعتقد أن الأمر الذي أخطر به مجلس إدارة الشركة لم يتم التعامل معه على النحو المناسب.
المادة (٨٥)
يجب أن يتضمن تقرير الخبير الاكتواري الآتي:
١ – المعطيات الهامة التي أثرت، أو من المحتمل أن تؤثر على أعمال الشركة في المستقبل.
٢ – تقدير لقيمة التزامات التأمين التكافلي والأصول الناتجة عن تلك الالتزامات والمحددة وفقا للوائح المنظمة لقطاع التأمين.
٣ – في حالة ما إذا طرأ تغيير على افتراضات، أو في طريقة التقييم مقارنة بتلك المتبعة في التقييم السابق، يجب توضيح تأثير هذه التغييرات على التزامات التأمين التكافلي العام، والأصول الناتجة عن هذه الالتزامات.
٤ – مدى كفاية وملاءمة ومصداقية البيانات التي وفرتها له الشركة.
٥ – الإجراءات المتخذة لتقييم مدى كفاءة وملاءمة ومصداقية البيانات.
٦ – النموذج أو النماذج المستخدمة من قبله في عملية التقييم.
٧ – المنهج المتبع في تقييم التقديرات.
٨ – العوامل المؤثرة على نتائج التحليل.
٩ – ترتيبات إعادة التأمين التكافلي، ومدى كفايتها.
١٠ – الجوانب المهمة الأخرى لأنشطة التأمين التكافلي، على أن تشمل رأيه بالنسبة للاختلافات الجوهرية بين الأعمال الحقيقية، مقارنة بالافتراضات في التقييم السابق.
١١ – الطريقة والافتراضات المستخدمة من قبل الخبير الاكتواري في عملية التقييم، على أن تشمل رأيه بالنسبة للاختلافات الجوهرية بين الافتراضات المستخدمة، والأعمال الحقيقية التي مرت بها الشركة.
١٢ – تحديد الفائض والعجز في صندوق المشاركين، ووصف للأصول المستثمرة المستخدمة في تحديد العائدات، وأسس المخاطر التي تم الاعتماد عليها في تحديد معدل الخصم المستخدم.
١٣ – مبلغ الفائض المقترح للتوزيع على المشاركين.
١٤ – أي عوامل أخرى قد تؤثر على التقييم.
المادة (٨٦)
يجب على الخبير الاكتواري عند ملاحظته لأي مخاطر حالية أو مستقبلية أو وقائع أو تصرفات تخالف أحكام القانون أو لائحته التنفيذية من قبل الشركة تقديم تقرير عاجل إلى مجلس إدارة الشركة، وعلى المجلس مراجعة التقرير، وتقديم ملاحظاته عليه، وموافاة الهيئة بالملاحظات، والإجراءات المتخذة.
المادة (٨٧)
يجب على الإدارة التنفيذية للشركة الالتزام بتقديم المساعدة اللازمة للخبير الاكتواري لضمان قيامه بمهامه، وعلى الأخص الآتي:
١ – السماح له بالاطلاع على سجلات، ووثائق الشركة متى طلب ذلك.
٢ – عدم التدخل في أعماله.
٣ – عدم مده بأي معلومات أو بيانات خاطئة.
٤ – إبلاغه بالأمور التي من المحتمل أن تؤثر على الوضع المالي للشركة.
المادة (٨٨)
١ – يجب على الشركة عند رغبتها في إنهاء خدمات مراقب الحسابات أو الخبير الاكتواري الالتزام بالآتي:
أ – التقدم بطلب كتابي إلى الهيئة مبين فيه أسباب رغبتها في الإنهاء، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
ب – للشركة الحق في التظلم من قرار الرفض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
٢ – يجب على الخبير الاكتواري – عند رغبته في الاستقالة – إخطار الهيئة بذلك قبل تقديمها ب (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل مع بيان الأسباب.
وفي جميع الأحوال يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري آخر خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إنهاء خدمات الخبير الاكتواري، أو استقالته.
الفصل العاشر
المخصصات الفنية
المادة (٨٩)
تطبق على الشركة أحكام حد القدرة على الوفاء المنصوص عليه في قانون شركات التأمين، وأحكام الوديعة وحد الملاءة المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، وتلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العائلي بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين على الحياة، كما تلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العام بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين العام.
المادة (٩٠)
يجب على الشركة الاحتفاظ بالاحتياطيات الآتية كمخصصات فنية لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولته:
١ – مخصصات للأخطار التي لم تسقط، تشمل احتياطيات المشاركات غير المكتسبة، واحتياطيات العجز في الاشتراكات. وفي حالة تحديد احتياطي الاشتراكات غير المكتسبة يجب استخدام طريقة (١ / ٣٦٥). وعلى الشركة القيام باختبار كفاية أداء الالتزامات وبالتالي حساب، وقيد العجز في احتياطيات عجز الاشتراكات لكل نوع من أنشطة التأمين التكافلي، حيث يكون الجزء الذي لم يسقط من الاشتراكات غير كاف للوفاء بالمطالبات المستقبلية، وتسوية المصاريف الأخرى، مخصوما منها تدابير إعادة التأمين التكافلي.
٢ – مخصصات للمطالبات المعلقة: ويعادل القيمة الإجمالية المقدرة للمطالبات المعلقة لكل نوع من أنشطة التأمين التكافلي مع مخصص للمطالبات التي تم تكبدها، ولم يتم التبليغ عنها.
المادة (٩١)
يجب على الشركة التي تزاول أنشطة التأمين التكافلي العائلي الاحتفاظ برصيد عام طوال السنة المالية يعادل على الأقل صافي الالتزامات لكل عقود التأمين التكافلي اعتبارا من تاريخ التقييم الذي تم بواسطة الخبير الاكتواري المعين.
المادة (٩٢)
على الشركة أن تودع أصولا لا تقل عن إجمالي صافي احتياطياتها الفنية في أحد المصارف المرخص لها بمزاولة المعاملات المصرفية الإسلامية في السلطنة أو أي جهة مختصة في السلطنة، مع رهنها لصالح الهيئة مع تسليمها شهادة تثبت الرهن.
المادة (٩٣)
لأغراض حساب صافي الاحتياطي الفني، فإن الجزء الذي لم يسقط من مصاريف إعادة التأمين التكافلي، أو إعادة التأمين يجب خصمه من احتياطي الاشتراكات غير المكتسبة.
المادة (٩٤)
لا يجوز للشركة سحب أي من الأصول المرهونة للهيئة لاستخدامها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
المادة (٩٥)
يجب على الشركة الفصل بين الأصول المرهونة لصالح الهيئة لفرع التأمين التكافلي العائلي، والأصول المرهونة لصالح الهيئة لفرع التأمين التكافلي العام.
الفصل الحادي عشر
إعادة التأمين التكافلي
المادة (٩٦)
تلتزم الشركة بإسناد عمليات إعادة التأمين التكافلي إلى شركات إعادة تأمين تكافلي، وفي حالة تعذر ذلك يجوز لها التعامل مع شركات إعادة تأمين، بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.
المادة (٩٧)
يجب على شركة إعادة التأمين التكافلي الاحتفاظ بالسجلات الآتية:
١ – سجل بتفاصيل عقود إعادة التأمين التكافلي.
٢ – سجل يتضمن كافة المطالبات التي تصل إلى شركة إعادة التأمين التكافلي بشأن الحصص من الاتفاقيات المتنازل عنها، وأسماء المكتتبين أصحاب المطالبات والاتفاقية المعنية، والمبلغ الذي تحتجزه الشركة، ونصيبها، وتاريخ السداد، والاحتياطي المخصص للوفاء بالمطالبة.
الفصل الثاني عشر
حل الشركة وإلغاء الترخيص
المادة (٩٨)
إذا تحققت أسباب حل وتصفية الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وجب على المصفي، أو من يقوم مقامه نقل الجزء المتبقي من صندوق المشاركين إلى شركة تأمين تكافلي أخرى، وذلك وفقا لأحكام القانون، ويكون صندوق المساهمين مسؤولا عن المساهمة بمبلغ العجز المتراكم في صندوق المشاركين قبل التحويل. ولهذا الغرض يجب القيام بتقييم اكتواري لأعمال التأمين التكافلي العائلي.
المادة (٩٩)
بعد أن يتم نقل أنشطة التأمين التكافلي إلى شركة أخرى، تصدر الهيئة قرارا بإلغاء الترخيص، ويكون حل وتصفية صندوق المساهمين وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (١٠٠)
مع عدم الإخلال بالمادة (١٥) من القانون، يجب على الهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
١ – إذا لم تزاول الشركة أي فئة من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها خلال (١) سنة واحدة من تاريخ صدور الترخيص.
٢ – إذا لم تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام خلال المدة المحددة في قانون الشركات التجارية.
٣ – إذا لم تتخذ الشركة الترتيبات الكافية لضمان التزامها بالعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
٤ – إذا توقفت الشركة فعليا عن ممارسة أنشطة التأمين التكافلي أو بناء على طلب الشركة.
الفصل الثالث عشر
الجزاءات الإدارية والرسوم
المادة (١٠١)
في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون توقيع الجزاءات الواردة في المادة (٥٣) من القانون بقرار من الرئيس التنفيذي.
المادة (١٠٢)
يكون تظلم أصحاب الشأن من القرارات الصادرة من الرئيس التنفيذي تنفيذا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية.
المادة (١٠٣)
تتولى الدائرة المختصة في الهيئة إجراءات التحقيق في المخالفات لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات والقواعد الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (١٠٤)
يجوز للمجلس التصالح مع المخالف فيما يقع من مخالفة لأحكام المادتين (٤) و (٤٤) من القانون بإجراء تسوية مالية مع المخالف، شريطة ألا يقل مبلغ التصالح عن الحد الأدنى المقرر للغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة (٥٣) من القانون.
المادة (١٠٥)
تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة بالآتي:
١ – رسوم الخدمات:
الرسم |
مقدار الرسم بالريال العماني |
دراسة طلب الترخيص | (٢٠٠٠) ألفان |
منح ترخيص لفرع التأمين التكافلي العائلي | (١٥٠٠) ألف وخمسمائة |
منح ترخيص لفرع التأمين التكافلي العام | (١٥٠٠) ألف وخمسمائة |
منح ترخيص لفرع التأمين التكافلي العائلي والعام | (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف |
تجديد الترخيص لكل فئة | – (١٥٠٠) ألف وخمسمائة لفرع التأمين التكافلي العائلي – (١٥٠٠) ألف وخمسمائة لفرع التأمين التكافلي العام – (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف لفرع التأمين التكافلي العائلي والعام |
تعديل البيانات | (٢٠) عشرون |
فتح فرع | (٥٠٠) خمسمائة |
طلب الاطلاع على الأوراق والسجلات | (٢٠) عشرون |
صور أو مستخرجات | (٢٠) عشرون |
٢ – رسوم الإشراف والرقابة:
١ – (٠,٣٪) من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي.
٢ – (٠,٦٪) من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام.
٣ – رسوم صندوق طوارئ التأمين:
١ – (٠,٢٥٪) من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي.
٢ – (١٪) من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام.
المادة (١٠٦)
يجب على الشركة الالتزام بسداد الرسوم المشار إليها في المادة (١٠٥) من اللائحة للهيئة، وتستقطع من صندوق المشاركين، وتحسب على مجموع الاشتراكات المستحقة، والمحصلة في السنة السابقة.
المادة (١٠٧)
يقوم الرئيس التنفيذي في حالة التأخر في تجديد الترخيص وفقا للمواعيد الزمنية المحددة في القانون، بفرض غرامة إدارية قدرها (٥٪) خمسة بالمائة من مقدار الرسم المستحق عن كل أسبوع تأخير، شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى للرسم.
2019/103 103/2019 ٢٠١٩/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٩