التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

2019/29 29/2019 ٢٠١٩/٢٩ ٢٩/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل الفاضل سالم بن عدي بن ناصر المعمري عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل وزارة السياحة، ليكون المهندس محمد بن محمود بن محمد الزدجالي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/29 29/2019 ٢٠١٩/٢٩ ٢٩/٢٠١٩