استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
– مدير عام الرقابة والالتزام.
– مدير دائرة الرقابة البيئية.
– رئيس قسم التفتيش البيئي.
– رئيس قسم التقييم والتصاريح البيئية.
– رئيس قسم إدارة المواد الخطرة والمخلفات.
– رئيس قسم الرصد البيئي ومكافحة التلوث.
– أخصائي بيئي.
– مفتش بيئي.
– مساعد أخصائي بيئي.
– مراقب بيئي.
المادة الثانية
يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير دائرة التسجيل التجاري.
– رئيس قسم ترخيص المشروعات.
المادة الثالثة
يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه:
– مدير دائرة تراخيص العمل والتأشيرات والجمارك.
– مدير إدارة المخاطر.
– رئيس قسم التراخيص والتأشيرات.
– رئيس قسم التعمين والرقابة العمالية.
– رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية.
– مفتش عمل.
– أخصائي الصحة والسلامة المهنية.
المادة الرابعة
يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السياحة المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– رئيس قسم التصاريح الفنية.
– أخصائي تفتيش منشآت سياحية.
– أخصائي تصنيف فنادق.
المادة الخامسة
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.
2019/340 340/2019 ٢٠١٩/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٩