استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي، وبروتوكولها لعام ١٩٧٦،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.
لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
٢ – الوزير:
وزير النقل والاتصالات.
٣ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية، أو أي جهة يعهد إليها القيام بواجباتها.
٤ – المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.
٥ – الميناء:
كل ميناء تجاري أو سياحي أو صناعي يستقبل سفنا تقوم برحلات دولية، وما يشتمل عليه من مرافق مينائية.
٦ – إدارة الميناء:
الجهة التي تعمل على إدارة جميع الأنشطة في الميناء.
٧ – المشغل:
الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الإدارة، والمناولة، والأنشطة المينائية الأخرى.
٨ – مدير المرفق المينائي:
الشخص المكلف من قبل إدارة الميناء بإدارة جميع العمليات المينائية والبحرية في حدود الميناء.
٩ – التجريف:
جميع الأعمال المتعلقة بتنظيف أو تعميق المناطق البحرية التابعة للميناء.
١٠ – السفينة:
كل منشأة تعمل عادة، أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية.
١١ – الناقلة:
سفينة البضائع المصممة، أو التي تمت تهيئتها لغرض النقل الصب لبضائع سائلة ذات طبيعة قابلة للاشتعال.
١٢ – الربان:
كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية، وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية، أو بصفة مؤقتة.
١٣ – البحارة:
كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة.
١٤ – الوكيل الملاحي:
الشخص الاعتباري المسجل والمعتمد من السلطة البحرية، للقيام بنشاط وأعمال الوكالة البحرية.
١٥ – الشاحن:
الشخص الذي يبرم عقد نقل بحري مع الناقل.
١٦ – مسؤول الشحن والتفريغ:
الشخص المسؤول بشكل مباشر عن التشغيل الآمن للرصيف من حيث عمليات التحميل والتفريغ، وبما يضمن المحافظة على السلامة والبيئة البحرية.
١٧ – وحدة نقل البضائع:
مركبة للنقل البري للبضائع، أو عربة قطار مخصصة للشحن، أو حاوية أو صهريج أو خزان نقل.
١٨ – البضائع الخطرة:
أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة قد تؤدي إلى أضرار على صحة الإنسان أو البيئة أو الممتلكات.
١٩ – مدونة البضائع الخطرة:
الاشتراطات البحرية الدولية لتصنيف البضائع الخطرة وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.
٢٠ – مدونة المواد الكيميائية السائبة:
الاشتراطات الدولية لتجهيزات السفن التي تحمل مواد كيمائية خطرة تنقل بصورة سائبة وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.
٢١ – مدونة نقل الغاز المسال بصورة سائبة:
الاشتراطات الدولية لبناء وتجهيزات السفن التي تحمل خامات مسالة تنقل في صورة سائبة وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.
٢٢ – مدونة نقل الوقود النووي المشع:
الاشتراطات الدولية للنقل الآمن للوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات ذات المستوى الإشعاعي المرتفع، وذلك في عبوات، وصناديق رصاصية خاصة على ظهر السفينة بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.
٢٣ – المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة:
الاشتراطات الدولية لتنظيم وتسهيل ونقل وتخزين البضائع السائبة الصلبة.
٢٤ – التلوث:
إلقاء أو تصريف أو تفريغ أو تسريب أي مادة تؤدي إلى التلوث في حدود الميناء.
٢٥ – النفايات:
جميع النفايات، بما في ذلك المجاري والفضلات، فيما عدا بقايا البضائع والتي تنتج في أثناء قيام السفينة بالخدمة.
٢٦ – مرافق الاستقبال:
المرافق الثابتة أو العائمة أو المتنقلة المخصصة لاستقبال النفايات، وبقايا البضائع الناتجة عن السفينة.
٢٧ – نادي الحماية والتعويض:
الجهة التي تقوم بتوفير التغطية التأمينية الضرورية لحماية مالك السفينة، وتعويضه ضد أخطار المسؤولية التي قد تنشأ عن استخدام وتشغيل السفينة.
٢٨ – هيئة الإشراف البحري:
هيئة غير حكومية يتم تفويضها من قبل السلطة البحرية في دولة العلم لمعاينة، وإصدار الشهادات القانونية للسفن العمانية.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:
١ -إدارات ومشغلي الموانئ في السلطنة، وجميع الأعمال والأنشطة التي تديرها، أو تشغلها إدارات الموانئ أو المشغلون.
٢ -المناطق التابعة لإدارة الميناء، وجميع المنشآت والمرافق المينائية، والبضائع ووحدات نقل البضائع والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من أي ميناء في السلطنة، وتستثنى من ذلك الموانئ العسكرية.
المادة (٣)
تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
المادة (٤)
يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بجميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وملاحقها وتعديلاتها الصادرة عن المنظمة الخاصة بالسلامة ومنع التلوث النافذة في السلطنة، ويشمل ذلك إجراء التمارين الدورية المتعلقة بالسلامة ومكافحة التلوث وتوفير التدريبات الضرورية لتأهيل وتطوير مهارات العاملين في الأنشطة المينائية والبحرية المختلفة.
المادة (٥)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في السلطنة، يجوز لإدارة الميناء والمشغل إصدار قواعد ونظم تلزم السفن والمتعاقدين باتباعها.
المادة (٦)
١ – يجب أن تتم عمليات شحن وتفريغ البضائع في الميناء طبقا للتعليمات المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة الصادرة من السلطة البحرية وإدارة الميناء أو المشغل.
٢ – يجب على إدارة الميناء أو المشغل وضع التعليمات والإرشادات الخاصة بالبضائع المصادرة أو التي تم احتجازها وفقا للتشريعات الوطنية.
المادة (٧)
يجب على مالك السفينة أو ربانها أو إدارتها أو وكيلها الملاحي الحصول على إذن لدخول أي من الموانئ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وأن يلتزم بأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.
المادة (٨)
يجب على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي ومالك البضائع أو وحدة نقل البضائع، أو من ينوب عنها الالتزام بالقواعد والنظم الصادرة عن إدارة الميناء أو المشغل.
المادة (٩)
يجب على كل سفينة تطلب الدخول إلى الميناء أن تحتفظ على متنها بنسخة من الاتفاقيات المتعلقة بالسلامة والبيئة البحرية الصادرة من المنظمة.
المادة (١٠)
لا يجوز إزالة أي لافتة أو سور أو حاجز أو أي أداة قامت بوضعها أو إنشائها إدارة الميناء أو المشغل، أو وضع علامات عليها أو طمسها.
المادة (١١)
يحظر دخول الميناء إلا بموجب تصريح صادر من إدارة الميناء أو المشغل، ويحق لإدارة الميناء، أو المشغل إلغاء التصريح وفقا لقواعد وأنظمة الميناء.
المادة (١٢)
يلتزم العمال وأصحاب الأعمال في الميناء بأحكام التشريعات الوطنية المنظمة للصحة والسلامة المهنية في منشآت الميناء.
الفصل الثاني
قواعد وتعليمات السلامة العامة وسلامة الملاحة البحرية في الميناء
المادة (١٣)
١ – – يحب على إدارة الميناء أو المشغل وضع النظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة البحرية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في السلطنة، بالإضافة إلى الإرشادات الدولية ذات الصلة.
٢ – يجب على القائمين بأعمال داخل الميناء أو على السفينة أو الناقلة وسائقي وحدات نقل البضائع الالتزام بقواعد وتعليمات السلامة العامة في الميناء.
٣ – يجب على إدارة الميناء التأكد من تأهيل العاملين لديها ولدى مشغلي الخدمات المينائية لها علميا وفنيا للوظائف التي يشغلونها، وعليها التحقق من خضوعهم للتأهيل والتدريب اللازم لأداء واجباتهم الوظيفية على نحو صحيح، والاحتفاظ بالسجلات المؤيدة لذلك.
٤ – يجب على إدارة الميناء أو المشغل وضع اللوحات الإرشادية المنظمة لحركة الآليات ووحدات نقل البضائع والعمال داخل الميناء.
المادة (١٤)
١ – يجب على إدارة الميناء توفير الآتي:
أ – أنظمة مرور للسفن للمساعدة في عمليات القطر والإرشاد البحري لها، ووضع الإرشادات الضرورية لتنظيم ومراقبة حركة السفن في الميناء وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.
ب – المساعدات الملاحية الضرورية لعمل الميناء وفقا للمتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢ – يجب على السفن الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية ذات الصلة قبل إجراء تدريبات السلامة، وإنزال قوارب النجاة عن سطح السفينة في الميناء أو منطقة الانتظار وفقا للتشريعات الوطنية، والمتطلبات الدولية.
٣ – يجب على السفن التقيد التام بإجراءات التفتيش المتعلقة بالسلامة ومنع التلوث البحري المنصوص عليها في قواعد وأنظمة الميناء.
المادة (١٥)
١ – لا يجوز القيام بأعمال التجريف إلا في حالة الضرورة، أو في حالة الحاجة إلى تأهيل بنية أساسية جديدة أو لتيسير حركة الملاحة في الميناء بإنشاء قنوات ملاحية آمنة، والحفاظ عليها، أو تحقيقا لأسباب بيئية، وذلك بعد استيفاء التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
٢ – تطبق المعايير والتعليمات الدولية في مجال التجريف للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات، وبما يتوافق مع متطلبات وزارة البيئة والشؤون المناخية.
الفصل الثالث
التزامات مدير المرفق المينائي والمشغل
المادة (١٦)
يجب على إدارة الميناء أو المشغل تعيين مدير للمرفق المينائي يعهد إليه بالمهام الآتية:
١ -مراقبة وتنظيم الملاحة البحرية، وحركة السفن في حدود الميناء.
٢ -التأكد من سلامة البنى التحتية للميناء بما في ذلك مناطق الرسو وأرصفة الشحن والمرافق والمعدات الأخرى لضمان سلامة الملاحة البحرية.
٣ -منع دخول أو مغادرة السفن التي تشكل خطرا على السلامة والبيئة البحرية أو ممتلكات الميناء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٤ -التأكد من رسو السفن في المواقع الآمنة التي تحددها إدارة الميناء أو المشغل.
٥ -تنظيم عمليات شحن وتفريغ البضائع على السفن في الميناء ومراقبة توازن السفينة وتزويدها بالمياه والوقود.
٦ -مراقبة عمليات الشحن والتفريغ وصعود ونزول الأشخاص على السفن والعبارات للتأكد من اتزانها قبل مغادرة الميناء.
المادة (١٧)
يجب أن تتطابق صلاحيات المشغل فيما يتعلق بالإدارة الفنية الآمنة للميناء، وحركة السفن مع المعايير والإجراءات الدولية والوطنية الخاصة بخدمات حركة مرور السفن، وبالأخص تلك الصادرة بموجب اتفاقيات دولية، ويتولى المشغل القيام بالآتي:
١ -إصدار تصريح للسفينة لدخول الميناء أو المغادرة، أو أي تحركات داخل حدود الميناء.
٢ – تحديد مناطق الإرشاد الإلزامي ضمن حدود الميناء، ووضع التعليمات والإرشادات المنظمة لعمليات القطر والإرشاد البحري.
٣ -إصدار تعليمات السلامة وأي تعليمات ضرورية تتعلق بحركة السفينة إلى ربانها أو مرشدها، أو وكيلها.
٤ – تحديد الترددات للاتصالات اللاسلكية للسفن.
٥ -إصدار التعليمات إلى السفن في وقت محدد، أو عند مغادرة حوض، أو رصيف، أو أي منشأة أخرى في الميناء، أو إحدى المناطق، أو منعها من الدخول إلى مناطق محددة.
٦ – إصدار تعليمات للسفن التي توجد على مقربة من سفينة تواجه صعوبات ظاهرة أو تشكل تهديدا بالتلوث أو أي مخاطر أخرى للأرواح أو الممتلكات.
الفصل الرابع
التزامات إدارة الميناء والمشغل وربان السفينة والشاحن في مجال الصحة والسلامة المهنية
المادة (١٨)
يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بالآتي:
١ – تقييم وإدارة المخاطر، وإصدار التعليمات المتعلقة بسلامة الأفراد لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، والموجودين في الميناء وفقا للمتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية المنظمة لذلك.
٢ – إنشاء مركز متخصص للصحة والسلامة المهنية مجهز بالأدوات والمعدات والكوادر المتخصصة في هذا المجال لتلبية جميع المتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن اشتراطات السلامة في الموانئ.
٣ – التأكد من وزن الحاويات المصدرة قبل الشحن على السفينة أو الناقلة وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م، والتشريعات والتعليمات ذات الصلة.
٤ – تزويد ربان السفينة أو الناقلة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواد السائبة الصلبة قبل شحنها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة.
المادة (١٩)
يجب على ربان السفينة أو الناقلة التي تدخل الميناء الالتزام بالآتي:
١ – الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالسفن التجارية والصادرة من دولة علم السفينة، مع وضع نسخة من متطلبات الصحة والسلامة المهنية على السفينة في مكان بارز يسهل الوصول إليه، وباللغات التي يفهمها أفراد الطاقم.
٢ – التأكد من وجود كافة الشهادات والموافقات والمعلومات المتعلقة بالمواد السائبة الصلبة قبل شحنها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة.
٣ – عدم السماح بتحميل الحاويات على السفينة أو الناقلة في حال عدم إرفاق الوثائق التي تثبت وزن الحاويات.
المادة (٢٠)
يجب على الشاحن الالتزام بالآتي:
١ – تزويد ربان السفينة أو من يمثله بالمعلومات الضرورية عن البضاعة التي يتم شحنها على السفينة بشكل موثق، وذلك لأغراض التحميل والتخزين والتربيط الآمن على السفينة.
٢ – تقديم وثيقة امتثال بنقل الحبوب صادرة من دولة علم السفينة وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لنقل الحبوب قبل عملية الشحن والتفريغ.
٣ – إبراز الوثائق التي تثبت وزن الحاويات الصادرة قبل الشحن وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.
الفصل الخامس
إدارة الحالات الخطرة والطوارئ واستقبال وجمع مخلفات السفن والنفايات والمواد الملوثة
المادة (٢١)
١ – يجب على إدارة الميناء أو المشغل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة في الميناء وتوفير وسائل مكافحة الحرائق وفقا لمعايير السلامة الدولية والمتطلبات الوطنية.
٢ – يجب أن يلتزم كل من يوجد في الميناء أو على متن السفن الراسية، بالإجراءات والتدابير المعتمدة من إدارة الميناء أو المشغل أو الجهة المختصة في مكافحة الحرائق.
٣ – يجب على من يتسبب في حدوث حالة خطرة في الميناء الالتزام بالآتي:
أ – وضع حواجز أو وسائل أخرى لمنع الحوادث وحماية الأفراد والسفن والممتلكات، أو تكليف شخص بالتواجد في موقع الحادث لتحذير الأفراد من الخطر، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ب – إخطار إدارة الميناء أو المشغل فورا بالواقعة، وبما تم اتخاذه من التدابير الاحتياطية، مع تقديم تقرير بذلك.
٤ – يحب على العاملين في الميناء الالتزام بإخطار إدارة الميناء أو المشغل بالحادث فور وقوعه مشفوعا بتقرير مفصل عنه، كما تلتزم إدارة الميناء أو المشغل بإبلاغ السلطة البحرية فور إخطارهم، وتقديم تقرير بذلك.
المادة (٢٢)
١ – يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بالآتي:
أ – توفير المرافق الثابتة أو المتنقلة المناسبة من حيث الطاقة الاستيعابية والتنوع لاستقبال جميع مخلفات السفن وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وملحقاتها، وإعداد السجلات، وإشعارات التسلم الخاصة بذلك.
ب – إصدار التعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة جمع النفايات والمواد الملوثة من على السفن، وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
ج – التخلص من النفايات والمواد الملوثة وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط المحددة من الجهات المختصة، وعلى إدارة الميناء والمشغل الاحتفاظ بالسجلات المثبتة لذلك، للمدة المحددة في هذه التشريعات.
د -إعداد خطة معتمدة من الجهات المختصة لاستقبال النفايات والتعامل معها، مع ضمان مراجعة الخطة، وإعادة تقييمها وتطويرها بشكل دوري، على أن تشتمل الخطة على جميع النشاطات التي تمارس داخل الميناء أو الأحواض الجافة بما فيها مخلفات السفن وطرق فرز النفايات، وتصنيفها.
هـ – التعاون مع السلطة البحرية والجهات المختصة، في مجال حماية البيئة البحرية ومنع التلوث، وتنفيذ التزامات السلطنة في هذا الشأن، وعليهم إبلاغ السلطة البحرية عن جميع مرافق الاستقبال من حيث النوع والعدد والطاقة الاستيعابية في المناطق الخاضعة لنطاق إدارتهم.
٢ – يجوز لإدارة الميناء أو المشغل بالتنسيق مع السلطة البحرية والجهات المعنية أن تعهد لشركة متخصصة إنشاء وإدارة مرافق استقبال مخلفات السفن.
٣ – يجب على ربان السفينة تسليم النفايات الموجودة على السفينة للميناء قبل المغادرة، ويمنع الاحتفاظ بها إلا إذا ثبت للسلطة البحرية أن السفينة لديها القدرة التخزينية الآمنة لهذه النفايات حفاظا على صحة الطاقم والبيئة البحرية.
٤ – يجب على الجهات المختصة مراقبة وتفتيش مرافق استقبال مخلفات السفن في الميناء، لضمان توافقها مع الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، وملاحقها.
الفصل السادس
التزامات السفن الخاضعة لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م
المادة (٢٣)
١ – تلتزم كل سفينة خاضعة لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م بأن تحتفظ على متنها عند دخولها الميناء بالآتي:
أ – الشهادات المنصوص عليها في الاتفاقية المشار إليها.
ب – المعدات الخاصة بمنع التلوث وخطط الاستجابة للطوارئ معتمدة من هيئة الإشراف البحري.
ج – السجلات المثبتة لجميع عمليات التصريف وضخ الزيت بالإضافة لمتطلبات الاتفاقية المشار إليها.
د – الاحتفاظ بخطة مفصلة لعملية الصرف الصحي، وإدارة النفايات، والسجلات الخاصة بها.
٢ – يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة عند دخولها الميناء الالتزام بمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.
المادة (٢٤)
١ – يجب على ربان السفينة أو وكيلها عند طلب التزود بالوقود في الميناء أو المياه الإقليمية، اتخاذ كافة إجراءات السلامة ومنع التلوث البحري وفقا للتشريعات الوطنية.
٢ -يحظر على السفينة إحداث أي تلوث في أثناء وجودها في الميناء أو المياه الإقليمية.
٣ – يجب على مالك أو مجهز أو ربان السفينة التي تسببت في إحداث تلوث في الميناء أو المياه الإقليمية أن يبادر بإبلاغ الإدارة أو المشغل بذلك، وعلى الإدارة إبلاغ الجهات المختصة.
٤ – يجب على مالك أو مجهز أو ربان السفينة أو الناقلة التي تسببت في إحداث التلوث النفطي، وكذلك على طاقمها، ووكيلها أن يقدم ما يلزم من المساعدة والمساندة لعمليات مكافحة التلوث وفقا لتوجيهات الجهات المختصة وإدارة الميناء أو المشغل.
المادة (٢٥)
يجب على مالك السفينة أو الناقلة أو من ينوب عنه أن يتحمل تكاليف إزالة ومكافحة التلوث وفقا للتشريعات النافذة في السلطنة ذات الصلة، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون لإدارة الميناء أو المشغل اتخاذ ما يلزم للقيام بعملية الإزالة على مسؤولية، ونفقة من قام بالأعمال المذكورة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل السابع
قواعد وتعليمات خاصة بشأن ناقلات النفط والتسرب النفطي من سفن غير ناقلة للنفط
المادة (٢٦)
١ – يجب على كل ناقلة نفط إبلاغ إدارة الميناء أو المشغل قبل دخولها الميناء.
٢ – يجب على كل ناقلة نفط تدخل الميناء أو المياه الإقليمية أن تكون مشمولة بنظام تأمين وفقا للاتفاقية الدولية بشأن تحديد المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث، للتعويض عن تكاليف التسرب النفطي الذي قد تتسبب فيه هذه الناقلة، أو أي أضرار مباشرة، وغير مباشرة ناتجة عنها.
٣ – يجب على كل ناقلة نفط أن تحتفظ على متنها بشهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية، بالإضافة إلى وثيقة سارية المفعول لعضوية نادي الحماية والتعويض.
المادة (٢٧)
١ – يجب على مالك أو مشغل أو ربان السفينة من غير ناقلات النفط، عند دخولها الميناء أو المياه الإقليمية أن تكون لديه وثيقة تأمين عن المسؤولية الحصرية لتغطية تكاليف حوادث تسرب وقود السفن الذي يستخدم في محركات السفن أو غيره من الزيوت، وأن يحتفظ على متن السفينة بشهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية، بالإضافة إلى وثيقة سارية المفعول لعضوية نادي الحماية والتعويض.
٢ – يجب على مالك أو مشغل أو ربان أو الوكيل الملاحي للسفينة الالتزام بأحكام أي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ تكون السلطنة طرفا فيها، وتتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي الناشئ عن وقود السفن.
٣ – يجب على إدارة الميناء أو المشغل إزالة ومكافحة التلوث في حالة تعذر تحديد مصدره، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل الثامن
التعامل مع البضائع الخطرة وخطط الطوارئ
المادة (٢٨)
١ – تلتزم إدارة الميناء أو المشغل أو ربان السفينة أو الناقلة أو مالكها عند التعامل مع البضائع الخطرة بالآتي:
أ – تفوير منشآت مهيئة لتخزين البضائع الخطرة والتعامل معها بعيدا عن نشاط حركة المرور للحماية من الحوادث، وتوفير مناطق مؤقتة للتخزين يتم تصميمها بما يسمح بتجميع التسربات والانسكابات مع تغطيتها، وتهويتها لمواجهة حالات التسرب في الحالات الخطيرة.
ب – فحص معدات التزود بالوقود يوميا للتأكد من وجود جميع المكونات في حالة مقبولة.
ج – يجب فحص معدات تعبئة الوقود بواسطة خراطيم تحتوي على نظام غلق سريع تعمل على إيقاف التدفق في حالات الطوارئ حال انفصالها لأي سبب.
د – تحديد الضوابط والإجراءات التي تتعلق بشحن وتفريغ المواد الخطرة، وإبلاغ السلطة البحرية بها، مع التقيد التام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمدونات الدولية، وتعديلاتها المتعلقة بالتعامل مع هذه المواد.
هـ – رفض دخول البضائع الخطرة أو المواد المسببة للتلوث بقصد المناولة أو التخزين أو النقل من سفينة إلى أخرى داخل الميناء، إذا كان سينتج عنه خطر على البيئة أو تهديد على الأرواح والممتلكات في الميناء.
و – أن يتوافق الميناء الذي يعمل على شحن أو تفريغ الغاز المسال مع متطلبات مدونة نقل الغاز المسال وإصدار التعليمات الضرورية لشحن ونقل الغاز المسال.
٢ – يلتزم مالك أو مشغل أو ربان السفينة أو الناقلة أو وكيلها الملاحي بالآتي:
أ – حظر جلب مواد خطرة أو ملوثات بحرية إلى داخل الميناء ما لم تكن مرتبة بصورة مناسبة على متن السفينة أو الناقلة، ومفصولة عن البضائع الأخرى، وتحمل لواصق أو علامات مميزة، بالإضافة إلى استكمال كافة التدابير اللازمة في أثناء النقل والتخزين والمناولة، وتسجيل ذلك في وثائق خاصة لنقل هذه المواد لضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ب -أن تكون الوثائق أو الإشعارات المطلوب تقديمها بشأن تحميل البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية أو تفريغها أو نقلها إلى سفينة أخرى أو نقلها بالعبور، متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة.
٣ – يجب على المتعاملين مع الميناء الالتزام بالآتي:
إبلاغ إدارة الميناء أو المشغل عند نقل البضائع الخطرة عن تفاصيل هذه المواد، وتقديم جميع المعلومات الخاصة بالبضائع الخطرة الموجودة على متن السفينة أو الناقلة أو وحدة نقل البضائع قبل شحنها، وتشمل هذه البضائع المواد المصنفة في مدونة البضائع الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، ومدونة المواد الكيميائية السائبة، ومدونة نقل الغاز المسال بصورة سائبة، ومدونة نقل الوقود النووي المشع.
المادة (٢٩)
يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بالآتي:
١ – تحديد المناطق المعرضة لوقوع حوادث تتعلق بالسلامة أو التلوث البحري داخل الميناء، ووضع خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وفقا للمتطلبات الدولية، ومتطلبات التشريعات الوطنية ذات الصلة، وبالتعاون مع الجهات المختصة.
٢ -إعداد برنامج تدريب موثق للعاملين في مكافحة التلوث البحري وفقا للمتطلبات الدولية.
٣ – إصدار تعليمات تحدد الإجراءات المتعلقة بالاستجابة للحالات الطارئة وحوادث التلوث البحري.
٤ -توفير المواد والإمكانات اللازمة لمكافحة التلوث البحري والتصرف بشكل فوري حال وقوع حادث نتج عنه تلوث، وإبلاغ الجهة المعنية بالتحقيق فيها مباشرة.
الفصل التاسع
الجزاءات الإدارية
المادة (٣٠)
١ – تفرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند مخالفة أحكام المادة (١٠) من هذه اللائحة.
٢ – تفرض غرامة إدارية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني عند مخالفة أحكام البند (١) من المادة (١٥)، والبندين (٢، ٣) من المادة (٢٨) من هذه اللائحة.
٣ – تفرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني عند مخالفة أحكام المواد ) ٦ / ٢، ١٣ / ١، ١٣ / ٣، ١٣ / ٤، ١٤ / ٢، ١٤ / ٣، ١٦ / ٣، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١ / ٣، ٢٢ / ١، ٢٢ / ٤، ٢٢ / ٥، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧ / ٣، ٢٨ / ١، ٢٩) من هذه اللائحة.
٤ – يضاعف مقدار الغرامات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة.
2019/108 108/2019 ٢٠١٩/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٩