التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية للواء الركن / ريتشارد ستانفورد “كبير الضباط البريطانيين المعارين” وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالسلطنة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ، الموافق ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٨٨

تحميل

(٣٥)
٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

إصابة عمل – أثر عدم حصول الموظف على رخصة سياقة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته عمله، أو بسببه إصابة عمل يستحق الموظف عندها التعويض، واعتبر المشرع في حكم إصابة العمل الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – كما حدد المشرع الحالات التي لا يستحق الموظف فيها تعويضا عن إصابة العمل والتي من بينها حدوث الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف واعتبر المشرع المخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية سلوكا فاحشا – مؤدى ذلك – سياقة أي مركبة على الطريق دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تخول المرخص له سياقة المركبة يعد مخالفة للتعليمات الوقائية – أثر ذلك – عدم استحقاق الموظف التعويض عن إصابة العمل – تطبيق.


التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر..

إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباح الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م.

– إعادة اشتراط فحص البلمرة لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء.

– تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقل مدتها عن سبعة أيامه.

– تطبق على جميع القادمين للمنافذ الحدودية للسلطنة الإجراءات الآتية ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة:

– التسجيل في تطبيق “ترصد” قبل القدوم للسلطنة.

– إبراز شهادة خلو من مرض كوفيد 19 مبنية على سلبية فحص البلمرة عند القدوم إلى السلطنة على أن يكون الفحص قد أجري خدل مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

– إلزامية الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19، ويستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملو بطاقة العلاج المجاني.

– إجراء فحص البلمرة لكوفيد 19 عند الوصول من الخارج إلى مطارات السلطنة.

– تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية والالتزام بالعزل الصحي لمدة سبعة أيام، يتم إزالة سوار التتبع بعد إكمالها شريطة عدم ظهور أعراض المرض خلال تلك الفترة، مع إعادة الفحص في اليوم الثامن.

– عدم احتساب فترة العزل الصحي للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٢٠ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠م ولمدة أسبوع، وتستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.

وستستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لذلك.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧١

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٦٠٧٣

تحميل

(٣٤)
١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

وظيفة – أداة التعيين – الجمع بين العقد والقرار في التعيين.

حدد المشرع بموجب أحكام نظام الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أن يتم تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار من المجلس بطريق التعاقد – اتجهت إرادة المشرع إلى تحديد العقد، وسيلة لشغل تلك الوظيفة، وإلزام الهيئة بالإفصاح عن إرادتها بقبول التعاقد في صورة قرار إداري – تطبيق.