استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٤٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:
المادة (٤٤)
تحويلات اتفاقيات إعادة الشراء (REPO):
١ – تنحصر هذه التحويلات في تحويل ملكية سندات التنمية الحكومية أو الصكوك التي تصدرها الحكومة أو أذونات الخزانة أو أي منتجات أخرى يقبلها البنك المركزي العماني، وذلك من / وإلى حسابات البنوك التجارية، ونوافذها الإسلامية، أو البنوك الإسلامية، وحساب البنك المركزي العماني، والخاصة باتفاقيات إعادة الشراء (REPO).
٢ – تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بمبلغ، وقدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
2020/77 77/2020 ٢٠٢٠/٧٧ ٧٧/٢٠٢٠