التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار رقم ٢٧٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة الشروط والمواصفات المنظمة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة

2020/278 278/2020 ٢٠٢٠/٢٧٨ ٢٧٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٢٠٠١ بشأن الضوابط المنظمة لتصنيع وبيع وشراء واستيراد قوارب وسفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الشروط والمواصفات المنظمة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات العاملة في مجال تصنيع وصيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الثروة المائية الحية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – السلطة المختصة:
المديريات العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الوزارة والمحافظات، كل حسب اختصاصه.

٢ – النشاط:
تصنيع قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB)، وورش صيانتها.

٣ – الموافقة:
موافقة صادرة من السلطة المختصة قبل الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٤ – المنشأة:
مصنع أو ورشة صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB).

٥ – الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB):
مركبات من اللدائن مدعمة بألياف رفيعة جدا من الزجاج.

٦ – الشركة المصنعة:
كل مؤسسة أو شركة تقوم بتصنيع وتوريد المواد الخام المستخدمة في تصنيع وصيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB).

٧ – منطقة الترقيق:
المنطقة التي يتم فيها تجميع الألياف الزجاجية باستعمال البوليستر والمحفز المناسب لتشكيل القوالب.

٨ – منطقة صب القوالب:
المنطقة التي يتم فيها تشكيل الألياف الزجاجية للحصول على الشكل المحدد من القالب.

٩ – الراتنج (RESIN):
مركب كيميائي عازل شديد الالتصاق، يستخدم في عملية تصليب الألياف مع إضافة محفز لتسريع هذه العملية.

١٠ – المحفز:
مادة كيميائية سائلة يتم إضافتها إلى الراتنج (RESIN) لتسريع عملية تشكيله وجفافه في الوقت المحدد.

١١ – أبخرة الستايرين (STYRENE):
الأبخرة الناتجة من الراتنج (RESIN) في أثناء عملية تجميع وتركيب الألياف الزجاجية.

المادة (٢)

يجب لممارسة النشاط الحصول على الموافقة، وتحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إجمالي عدد التراخيص للأنشطة المنصوص عليها في هذه اللائحة بما يتناسب وحجم الاستثمار في هذه الأنشطة على مستوى محافظات وولايات السلطنة.

المادة (٣)

يحظر على مصانع قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB) بيع القوارب أو السفن إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الموافقة

المادة (٤)

يشترط للحصول على الموافقة الآتي:

١ – أن يكون مقدم الطلب مؤسسة أو شركة حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول.

٢ – توفر أرض ملائمة صناعية أو استثمارية لإقامة النشاط.

٣ – سداد الرسوم المقررة.

المادة (٥)

يقدم طلب الحصول على الموافقة إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الآتي:

١ – ما يثبت توفر أرض صناعية أو استثمارية لإقامة النشاط.

٢ – دراسة جدوى اقتصادية للمصنع.

٣ – مقترح عمل ورشة الصيانة.

٤ – التصاميم الخاصة بالمنشأة.

٥ – الموافقة البيئية الصادرة من هيئة البيئة.

المادة (٦)

تتولى السلطة المختصة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له، ويجوز التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالرفض، ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائيا.

المادة (٧)

تستوفي السلطة المختصة الرسوم الآتية:

١ – مبلغ، وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للحصول على الموافقة لإقامة مصنع قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB).

٢ – مبلغ، وقدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني للحصول على الموافقة لإقامة ورشة صيانة سفن الصيد الكبيرة (الحرفي، الساحلي، التجاري) المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB).

٣ – مبلغ، وقدره (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا للحصول على الموافقة لإقامة ورشة صيانة قوارب الصيد الصغيرة المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB).

الفصل الثالث
الشروط والمواصفات الخاصة بالمنشأة

المادة (٨)

يجب أن تتوفر في المنشأة الشروط والمواصفات الآتية:

١ – أن تكون منطقة العمل التي يتم فيها تنفيذ مراحل التصنيع أو الصيانة مغطاة، وذلك للحماية من أشعة الشمس والرياح والأمطار والحرارة والرطوبة، وأن تكون جافة، وذات تهوية مناسبة لإزالة الغبار وأبخرة الستايرين (styrene) من القوالب ومنطقة الترقيق، وغيرها من العناصر التي تؤدي إلى تلوث الرقائق، وتؤثر على عملية التصنيع وجودة المنتج.

٢ – أن تكون جميع أرضيات أماكن العمل من المواد الخرسانية.

٣ – أن تتم جميع مراحل التصنيع تحت سقف ثابت على أن يكون ذلك في ورشة عمل مغلقة.

٤ – أن تكون درجات الحرارة خلال عملية الترقيق ما بين (١٥ – ٢٥) درجة مئوية ودرجة الرطوبة أقل من (٧٠ ٪).

الفصل الرابع
شروط ومواصفات المواد المستخدمة في تصنيع قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB)

المادة (٩)

يجب على المنشأة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الآتية في المواد المستخدمة في تصنيع قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB):

١ – أن يكون الراتنج (RESIN) المستخدم للتصنيع من النوع المخصص للأغراض البحرية، والمعتمد من قبل الشركة المصنعة، ويجب أن يخلط ويستخدم وفقا لتوصياتها.

٢ – أن يخزن المحفز والراتنج ومعجون الحماية (gelcoat) في مكان بارد وجاف (أقل من ٢٥ درجة مئوية).

٣ – أن يخزن الراتنج (RESIN) والمحفز بشكل منفصل.

٤ – أن تكون الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB) بأشكالها المختلفة معتمدة للاستخدام في الأغراض البحرية من قبل الشركة المصنعة، ويجب أن تخزن في غرفة جافة ونظيفة وجيدة التهوية، وعند استخدام هذه المواد في التصنيع يجب تغطيتها بأغلفة بلاستيكية لحمايتها من الغبار والأمطار.

٥ – إضافة الصبغات الملونة بكمية كافية من معجون الحماية للحصول على اللون المطلوب، وأن تكون الكمية المستخدمة وفقا لتوصيات الشركة المصنعة، ويمنع استعمال هذه الصبغات بين شرائح الراتنج (RESIN).

٦ – أن تكون القوالب المستخدمة لتشكيل التقويات من مادة صلبة مثل الخشب أو المعدن أو من أي مادة أخرى معتمدة للأغراض البحرية، وفي حالة استخدام الأخشاب يجب ألا يزيد محتوى الرطوبة على (١٥ ٪).

٧ – الالتزام بتوصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بتخزين وانتهاء صلاحية المواد المستخدمة.

٨ – أن تتوفر بطاقة بيانات سلامة المواد (MSDS) المستعملة وفقا لتوصيات الشركات المصنعة للمواد الكيميائية الخطرة، ووضع البطاقة في أي منطقة بالمنشأة توزع فيها تلك المواد الكيميائية، على أن تتضمن هذه البطاقة قائمة بخصائص المواد الكيميائية ومخاطرها، والوسائل المناسبة لتداولها، والعلاج الطبي المناسب في حالة التعرض لها، وطرق تفادي الحرائق والانفجارات والتفاعلات الكيميائية الخطرة والمخاطر الصحية، وإجراءات التخلص من هذه المواد في حالة الحوادث، وكيفية تجنب التعرض لها، وعلامات تحذر من المخاطر المحتملة عند التخلص من هذه المواد، واسم وعنوان المنتج، والمستورد أو الموزع.

٩ – أن يتم تخزين مواد الألياف الزجاجية المقواة (GRB / FRB) في ظروف باردة ومعتمة حسب مواصفات المنتج.

١٠ – التحكم في إضافة المحفز لمنتجات المحفز / الراتنج (RESIN) لتكون وفق حدود ومواصفات المنتج، كما يجب توفير جداول إرشادية تحدد نسبة كميات المحفز / الراتنج (RESIN).

الفصل الخامس
التزامات المنشأة

المادة (١٠)

يجب على المنشأة الالتزام بجميع اشتراطات الأمن والسلامة، وعلى الأخص الآتي:

١ – عدم استخدام المعدات ذات الأسلاك الكهربائية التالفة أو لمس الأدوات الكهربائية الرطبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة.

٢ – وضع العلامات المحددة لمواضع القطع عند استخدام الآلات الخاصة بالقطع.

٣ – وضع جميع أدوات الحماية والدروع الواقية في مكانها الصحيح حول نقاط القطع ووضع العلامات قبل استخدام الآلات.

٤ – ارتداء السماعات الواقية للأذن عند استخدام الآلات أو المعدات التي تسبب ضوضاء تتجاوز (٩٠) ديسيبل لفترة طويلة.

٥ – ارتداء نظارات لحماية العيون عند تشغيل الآلات أو المعدات التي تنتج شظايا متطايرة.

٦ – استخدام جميع الأدوات الواقية من الشمس وارتداء النظارات الشمسية لتجنب الأشعة فوق البنفسجية من النوعين (أ) و (ب) عند العمل لفترات طويلة في أماكن مفتوحة بالقرب من المسطحات المائية التي ينعكس منها الإشعاع الشمسي.

٧ – الأخذ بالتدابير الاحترازية للمخاطر الخاصة والمرتبطة بالقوارب المتحركة بصواريها على مقربة من خطوط الطاقة الكهربائية العلوية.

٨ – ارتداء أحذية تغطي كامل القدم وواقية من الانزلاقات على الأسطح الرطبة وغير الثابتة.

٩ – تجنب الاتصال المباشر مع المذيبات وكافة المواد الخطرة مثل الستايرين والأسيتون، وذلك للحفاظ على سلامة الجلد.

١٠ – وضع لوائح إرشادية في حال وجود عمال آخرين على ظهر السفينة.

١١ – الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة (PPE) لحماية العاملين من الإصابات والأمراض والمخاطر الأخرى المحتمل حدوثها خلال فترة العمل في المنشأة.

١٢ – منع التعامل باليد مباشرة مع الأعمال التي تتطلب استخدام الآلات.

١٣ – توفير معدات وأجهزة القطع والمناشير الكهربائية بحواجز لحماية اليدين.

١٤ – استخدام مراوح أو مكانس موصلة بخرطوم مرتبط بآلة السنفرة مباشرة، لاحتواء الغبار المتطاير من عملية سنفرة (صقل) الخشب، على أن تتم هذه العملية في غرفة منفصلة.

١٥ – التخلص من بقايا الراتنج (RESIN) الصلب والمواد الكيميائية وفق الإجراءات المبينة في بطاقة السلامة (MSDS).

١٦ – المحافظة على النظافة العامة للمنشأة لضمان صحة العمال ومنع تلوث الراتنج (RESIN) والمكونات الأخرى الداعمة.

١٧ – توفير صندوق إسعافات أولية موضوع في مواقع مناسبة في المنشأة وخال من أي
نوع من الأقراص أو الأدوية على أن يحتوي على الآتي:

أ – ضمادات لاصقة معقمة مغلفة بشكل فردي.

ب – قطن معقم لتنظيف العين.

ج – ضمادات مثلثة مغلفة بشكل فردي.

د – دبابيس الأمان.

هـ – ضمادات جروح متوسطة الحجم.

و – ضمادات الجروح الكبيرة.

ز – القفازات ذات الاستخدام للمرة الواحدة.

المادة (١١)

يجب على المنشأة الالتزام بالمواصفات الآتية الخاصة بمعدات الرفع:

١ – أن تكون قوية وثابتة ومناسبة للاستخدام الموصى به.

٢ – أن تكون مثبتة بإحكام لمنع خطر الإصابة.

٣ – أن تكون مزودة بمعلومات إرشادية واضحة لاستخدامها بشكل آمن.

٤ – أن يتم تخطيط عمليات الرفع والإشراف عليها، وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين.

المادة (١٢)

يجب على المنشأة في أثناء العمل على الأرصفة البحرية الالتزام بالآتي:

١ – إلزام العاملين بارتداء سترة نجاة وحمل صفارة إنذار، وتوفير حبل إنقاذ وسلم مصنوع من الحبال يستخدم في حالة السقوط في الماء.

٢ – وجود شخص مساند بالقرب من الرصيف البحري لتقديم الدعم في حالة الطوارئ.

٣ – توفير التدريب الأساسي على الإنقاذ في المسطحات المائية، بما في ذلك إجراءات استعمال الصفارة، وإطلاق صفارات الإنذار، واستخدام طوق النجاة.

المادة (١٣)

يجب على المنشأة الالتزام بالآتي:

١ – إزالة النفايات والغبار والرمل وغيرها من الملوثات من المنشأة بشكل فوري.

٢ – عدم نقل القوالب المجهزة خارج ورشة العمل إلا بعد مضي (٧) سبعة أيام من بدء عملية الصب، وعند نقلها للخارج بعد هذه الفترة يجب أن تكون محمية من الرطوبة والأمطار.

٣ – المحافظة على نظافة منطقة صب القوالب وإبقائها خالية من الغبار والنفايات التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث القوالب.

٤ – التخلص من الغبار وأبخرة الستايرين (styrene) الناتجة من منطقة صب القوالب باستخدام نظم التهوية الميكانيكية.

٥ – إيقاف عملية صب القالب إذا كانت درجة الحرارة أقل من (١٣) درجة مئوية أو أكثر من (٣٢) درجة مئوية إذا بلغت الرطوبة أكثر من (٨٠ ٪).

الفصل السادس
المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (١٤)

يجب على الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ضبط المخالفين، والتحفظ على قوارب وسفن الصيد المخالفة لأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة، اعتراض أو عرقلة عمل أي من الموظفين المشار إليهم.

المادة (١٥)

يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الجزاءات الإدارية الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

ملحق
المخالفات والجزاءات الإدارية

م

المخالفة

الجزاءات الإدارية

١ مخالفة المواد أرقام (٢، ٣، ١٠، ١٣) غرامة لا تتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
٢ مخالفة المادتين (٨، ٩) غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
٣ مخالفة المادتين (١١، ١٢) غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

2020/278 278/2020 ٢٠٢٠/٢٧٨ ٢٧٨/٢٠٢٠