التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن

تحميل

استنادا إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة الجهات المختصة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٠ بتعيين رئيس للمكتب الخاص

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيسا للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/60 60/2020 ٢٠٢٠/٦٠ ٦٠/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب الخاص

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مكتب يسمى “المكتب الخاص”، يتبع جلالة السلطان مباشرة، ويصدر باعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات المكتب الخاص وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

يكون للمكتب الخاص رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كاف من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل المكتب.

المادة الرابعة

تسري على المكتب الخاص وموظفيه أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليها، ويكون لرئيس المكتب الخاص صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه القوانين.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠م

تحميل

بيان اللجنة العليا

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يترأس في بيت البركة العامر صباح اليوم اجتماعا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

جلالته – حفظه الله ورعاه – يشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في احتواء هذه الجائحة، ويبدي ارتياحه التام لدور اللجنة العليا والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، مقدرا جهود الجميع في هذا الشأن، وبالأخص العاملين الصحيين، وقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية في مختلف المواقع، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأخرى، والقطاعين الخاص والأهلي، وكافة المواطنين والمقيمين.

جلالته يعبر عن تقديره لجهود التوعية التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة، ولكل المبادرات المساهمة في الجهد الوطني للتعامل مع هذه الجائحة.

جلالته يؤكد على أن الغاية الأسمى في السلطنة، ومنذ حالات الإصابة الأولى من هذه الجائحة، هي حماية جميع من يعيش على أرض عمان الطاهرة، من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها لواجباتها، والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العماني واستمرارية عمل القطاع الخاص، بأقل قدر من الأضرار.

جلالته يشير بأنه من الأهمية التعايش مع هذه الأوضاع المستجدة والتأقلم معها تدريجيا، نظرا لاستمرار هذا الوضع، ولعدم توفر العلاج المناسب لهذا الفيروس حتى الآن، وأهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع، وذلك باتباعهم كافة الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة، ومتابعتهم البرامج التوعوية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة.

جلالته – أعزه الله – يؤكد بأن الدولة ماضية في مواجهة هذه الجائحة وتسخير إمكانياتها لذلك.

جلالته يسدي أوامره بإنشاء مختبر مركزي جديد للصحة العامة، يواكب التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة، ويغطي الاحتياجات المطلوبة في أي ظرف من الظروف.

توجه جلالته في ختام الاجتماع بالدعاء إلى الله تعالى أن يحمي البشرية جمعاء من جميع الأوبئة، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المرضى، وأن يتغمد برحمته ومغفرته كل من شاءت إرادته جل وعلا أن يتوفى، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٤ / ٢٠٢٠ بحظر تصدير بعض السلالات العمانية من الماعز والضأن إلى خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن والذكور غير المخصية إلى خارج السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بشروط التصدير المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لتصدير ذكور الماعز والضأن من السلالة العمانية أن تكون مخصية، وألا تقل أعمارها عن (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/134 134/2020 ٢٠٢٠/١٣٤ ١٣٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٤٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى توافر الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/157 157/2020 ٢٠٢٠/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المحررة في كوماموتو في اليابان بتاريخ ١٠ من أكتوبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٣) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وعلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المحرر في ناغويا بتاريخ ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٣) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٢٠٩١

تحميل

(١٣)
٢٨ / ٥ / ٢٠٢٠م

قرار – قرار إداري – التظلم منه.

التظلم يمنح جهة الإدارة فرصة العدول عن قراراتها إما بسحبها أو إلغائها أو تعديلها إذا ما تبين لها أن القرار الصادر منها قد جانب الصواب – مقتضى ذلك – أن الجهة الإدارية مصدرة القرار هي أعلم بظروف وملابسات صدوره – مؤدى ذلك – منح جهة الإدارة سلطة إعادة النظر في قراراتها – تطبيق.