تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٠.
السنة: 2020
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ٦ / ٢٠٢٠م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٤٤
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وفقا للملاحق المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٠م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للدفاع المدني والإسعاف
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار، وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان.
المادة الثالثة
يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة
تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية، ومخصصاتهم المالية.
ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية، وجهاز الاستثمار العماني.
المادة الخامسة
تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.
المادة السادسة
تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و”الصندوق العماني للاستثمار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “جهاز الاستثمار العماني”.
المادة السابعة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ١ / ٨٠ و١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.
2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند “ثالثا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:
ثالثا: الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي:
القطاع |
الرسوم |
الحكومي | (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني |
الخاص | (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.
2020/158 158/2020 ٢٠٢٠/١٥٨ ١٥٨/٢٠٢٠
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة ضوابط إنعاش المرضى، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ / ٦ / ٢٠٢٠م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة الجهات المختصة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيسا للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.
2020/60 60/2020 ٢٠٢٠/٦٠ ٦٠/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مكتب يسمى “المكتب الخاص”، يتبع جلالة السلطان مباشرة، ويصدر باعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.
المادة الثانية
تحدد اختصاصات المكتب الخاص وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة
يكون للمكتب الخاص رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كاف من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل المكتب.
المادة الرابعة
تسري على المكتب الخاص وموظفيه أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليها، ويكون لرئيس المكتب الخاص صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه القوانين.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.