التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضوا في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليحل محل الوارد اسمه في البند الثالث من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/41 41/2020 ٢٠٢٠/٤١ ٤١/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١١ من فبراير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحرر في نيويورك بتاريخ ١٦ من ديسمبر ١٩٦٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام البندين (أ، د) من الفقرة (١) من المادة (٨) من العهد المشار إليه المتعلقين بحق تكوين النقابات، وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ من ديسمبر ١٩٨٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة (٢٠) من الاتفاقية المشار إليها.

ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٣٠) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المحررة في نيويورك بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة (٣٣) من الاتفاقية المشار إليها.

ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٤٢) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الفلبين

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠