استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
تحدد أثمان المستندات التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.
الملحق رقم (١)
الرسوم
م | البيان | حالة استحقاق الرسم | الرسم |
١ | الرسم الذي يلتزم الشريك الفائز بسداده مقابل استكمال إجراءات التعاقد معه | التكلفة الرأسمالية للمشروع التي تزيد على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسين مليون ريال عماني أو مصاريف التشغيل والصيانة السنوية التي تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني | (٠,٧٥) ٪ من قيمة عقد الشراكة وبحد أقصى (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني |
التكلفة الرأسمالية للمشروع التي لا تقل عن (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال عماني ولا تزيد على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسين مليون ريال عماني أو مصاريف التشغيل والصيانة السنوية التي لا تقل عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني | (١,٢٥) ٪ من قيمة عقد الشراكة وبحد أقصى (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال عماني | ||
التكلفة الرأسمالية للمشروع التي تقل عن (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال عماني أو مصاريف التشغيل والصيانة السنوية التي تقل عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني | (٢) ٪ من قيمة عقد الشراكة وبحد أقصى (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال عماني |
الملحق رقم (٢)
ثمن المستندات
أولا: ثمن المستندات الخاصة بمشاريع التخصيص ومشاريع التحويل إلى شركات |
||||
م |
حالة الاستحقاق | ثمن كراسة الشروط ومواصفات اختيار الاستشاريين بالريال العماني | ثمن مستند تأهيل المستثمرين المتنافسين على مشروع التخصيص بالريال العماني |
ثمن كراسة الشروط الخاصة بمشروع التخصيص بالريال العماني |
١ | قيمة الاستثمار المتوقع يزيد على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسين مليون ريال عماني | (٢٥٠) مئتان وخمسون | (٣٠٠) ثلاثمائة | (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف |
٢ | قيمة الاستثمار المتوقع لا يزيد على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسين مليون ريال عماني | (١٥٠) مائة وخمسون | (١٥٠) مائة وخمسون | (١٥٠٠) ألف وخمسمائة |
ثانيا: ثمن المستندات الخاصة بمشاريع الشراكة |
|||
م |
حالة الاستحقاق | ثمن كراسة الشروط والمواصفات لاختيار الاستشاريين بالريال العماني |
ثمن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع الشراكة بالريال العماني |
١ | التكلفة الرأسمالية للمشروع التي تزيد على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسين مليون ريال عماني أو مصاريف التشغيل والصيانة السنوية التي تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني | (٢٥٠) مئتان وخمسون | (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف |
٢ | التكلفة الرأسمالية للمشروع التي لا تقل عن (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال عماني ولا تزيد على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسين مليون ريال عماني أو مصاريف التشغيل والصيانة السنوية التي لا تقل عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني | (١٥٠) مائة وخمسون | (١٥٠٠) ألف وخمسمائة |
٣ | التكلفة الرأسمالية للمشروع التي تقل عن (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال عماني أو مصاريف التشغيل والصيانة السنوية التي تقل عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني | (١٠٠) مائة | (٥٠٠) خمسمائة |
2020/5 5/2020 ٢٠٢٠/٥ ٥/٢٠٢٠