استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م
خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.
اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المجلس:
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩.
٢ – القانون:
قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠.
٣ – النظام الإلكتروني:
النظام الإلكتروني الذي ينشأ من قبل المجلس، والمنصوص عليه في المادة (٢) من هذه اللائحة.
٤ – الإعلان الإلكتروني:
إرسال الأوراق والإعلانات القضائية المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢ وغيره من القوانين، عن طريق النظام الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات التي يقرها المجلس.
٥ – السجل الإلكتروني:
سجل معد بالنظام الإلكتروني، تمسكه أمانة سر كل محكمة بذات بيانات السجل الورقي وفقا للقواعد المحددة في قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨.
٦ – ملف الدعوى الإلكتروني:
الملف المنشأ بالنظام الإلكتروني بذات بيانات الملف الورقي للدعوى، أو للأمر على عريضة أو طلب التنفيذ وغيره من الطلبات، تحفظ فيه أمانة سر المحكمة المختصة المستندات والإجراءات وكل البيانات الإلكترونية المتعلقة في الملف وفقا للقواعد المحددة في قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨، بشكل آمن يحول دون إدخال أي تغيير لاحق عليها، وعلى نحو يسمح بالاطلاع عليها واستخراجها ورقيا.
٧ – المحكمة المختصة:
المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
٨ – الدائرة الابتدائية:
الدائرة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون.
٩ – الدائرة الاستئنافية:
الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون.
١٠ – تاريخ الإحالة الأولى:
تاريخ أول إرسال إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطعن وغيرهما من الطلبات أو المذكرات والمستندات إلى أمانة سر المحكمة المختصة عن طريق النظام الإلكتروني، ويظهر في صفحة التسجيل، ومحضر الإيداع، وصفحة عرض المرفقات للقاضي.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (٢)
يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني للمجلس – على وجه الخصوص – الآتي:
١ – إدارة الدعاوى إلكترونيا منذ قيدها وحتى الفصل فيها.
٢ – تخزين البيانات المتعلقة بالدعاوى في سجلات وملفات إلكترونية.
٣ – نقل وتبادل البيانات إلكترونيا فيما بين المحاكم، ووحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.
٤ – إيداع المتقاضين لصحف الدعاوى والطعون والعرائض والتظلمات والمنازعات في التنفيذ وسائر الطلبات بأمانات سر المحاكم.
٥ – تقديم المذكرات والمستندات وتبادلها إلكترونيا بين أطراف الدعاوى.
٦ – متابعة إجراءات الدعاوى والاطلاع على أوراقها.
٧ – اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام، وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، وطلب تنفيذها.
٨ – إعلان من تندبهم المحكمة المختصة من الخبراء، وإيداع تقاريرهم.
وذلك من خلال برامج معلوماتية معدة لهذا الغرض كبرنامج إدارة القضايا، وبرنامج تنفيذ الأحكام، وبوابة المحامين، وبوابة المتقاضين وغيرها من البرامج التي يعدها المجلس.
المادة (٣)
تنشأ سجلات في النظام الإلكتروني في كل محكمة لقيد الدعاوى، وطلبات التنفيذ، وتدرج فيها البيانات الإلكترونية المتعلقة بالقيد وتحفظ بشكل آمن يحول دون إدخال أي تغيير لاحق عليها، وعلى نحو يسمح بالاطلاع عليها واستخراجها ورقيا، ولا يحول ذلك دون القيد في السجلات الورقية وفقا للإجراءات المتبعة.
المادة (٤)
ينشأ لكل دعوى ملف بالنظام الإلكتروني، ويتعين على موظف المحكمة المختصة الذي قام بقيد الدعوى أو باشر أي إجراء من إجراءاتها، أن يحفظ الإجراء في الملف الإلكتروني ويستخرجه على مستند ورقي يبين موضوع الإجراء وأطرافه وتاريخ استيفائه، ويختمه بخاتم المحكمة المختصة، ويذيله باسمه وتوقيعه، ويرفقه في الملف الورقي للدعوى.
المادة (٥)
ينشأ لكل طلب تنفيذ في المحكمة المختصة ملف في النظام الإلكتروني، ويتعين على المحضر الذي قام بقيد طلب التنفيذ أو باشر أي إجراء من إجراءاته، أن يحفظ الإجراء في الملف الإلكتروني ويستخرجه على مستند ورقي يبين موضوع الإجراء وأطرافه وتاريخ استيفائه، ويختمه بخاتم المحكمة المختصة، ويذيله باسمه وتوقيعه، ويرفقه في الملف الورقي لطلب التنفيذ.
ويتم قيد طلبات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المنصوص عليها في القانون، في السجل العام الورقي ويستحدث لكل نوع منها رمز خاص.
المادة (٦)
يجوز للمحكمة مخاطبة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وتلقي ردها، باستخدام النظام الإلكتروني.
ويجوز لقضاة التنفيذ استخدام النظام الإلكتروني في توجيه الإنابات القضائية ومستنداتها والإخطار بما يتم فيها، وفي الاستعلام من جهات الاختصاص وتلقي ردها بشأن أموال المنفذ ضدهم.
ويطبق حكم الفقرة السابقة على تسجيل التنبيه العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وإخطارها بالحكم النهائي بإيقاع البيع بالمزاد العلني، وعلى إجراءات الحجز على أموال المنفذ ضدهم لدى البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
المادة (٧)
يكون الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بعد انعقاد الخصومة حضوريا وينتج أثره بغير إعلان، ما لم يكن صادرا بتوجيه اليمين الحاسمة فلا يرتب أي أثر إلا بإعلانه إلى الخصم الذي تخلف عن جلسة النطق بالحكم.
المادة (٨)
يلتزم الخصوم في الدعوى بمتابعة قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات التي تحددها المحكمة المختصة، وإذا انقطع تسلسل الجلسات بعد انعقاد الخصومة، إما بسبب مصادفة موعد الجلسة إجازة رسمية أو تعذر عقد الجلسة لأي سبب آخر، يكون الموعد الجديد المحدد لنظر الدعوى منتجا لآثاره بغير إعلان، وإذا كانت الدعوى محجوزة للحكم اعتبر موعد جلسة النطق به مؤجلا إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه وينتج آثاره بغير إعلان، ما لم يكن الحكم صادرا بتوجيه اليمين الحاسمة فلا يرتب أي أثر إلا بإعلانه إلى الخصم الذي تخلف عن جلسة النطق بالحكم.
المادة (٩)
تلتزم الجهة المختصة في المجلس بحماية البيانات والمعلومات والمستندات، الصادرة من المحاكم أو الواردة إليها إلكترونيا، وفقا للطرق المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، ويجب على المحاكم حفظ هذه البيانات والمعلومات والمستندات وفقا للقواعد الآتية:
١ – حفظ البيانات والمعلومات والمستندات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية، وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.
٢ – حفظ البيانات والمعلومات والمستندات إلكترونيا بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به في الأصل، أو بشكل يمكن من خلاله إثبات أنها تمثل بدقة البيانات والمعلومات والمستندات التي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت في الأصل.
٣ – بقاء البيانات والمعلومات والمستندات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها.
المادة (١٠)
تنتج البيانات والمعلومات والمستندات الإلكترونية الموقعة بالتوقيع الإلكتروني، أثرها القانوني ويعتد بها في الإجراءات القضائية أمام المحاكم، متى روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.
ويعتد في الإجراءات القضائية أمام المحاكم بالبيانات والمعلومات الإلكترونية التي تصدر من المحكمة المختصة أو ترد إليها في الأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويكون للأوراق التي تستخرج من أصول البيانات والمعلومات والرسائل الإلكترونية والمستندات المحفوظة إلكترونيا في المحكمة المختصة ذات الأثر القانوني المقرر في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٨ للمحررات الرسمية أو العرفية بحسب الأحوال.
المادة (١١)
للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر من تلقاء ذاتها بتقديم أصول المستندات، ولا يعتد بإنكار صور المستندات المحفوظة إلكترونيا في المحكمة المختصة، إلا إذا تمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه، وتحكم عليه المحكمة المختصة من تلقاء ذاتها بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني إذا تعمد الإنكار وثبت عدم صحته.
المادة (١٢)
تسري أحكام المواد من (٢) إلى (١١) من هذه اللائحة على جميع الدعاوى بما فيها غير الخاضعة للقانون.
المادة (١٣)
تشكل الدوائر المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون، حسب نوع المنازعات المحددة في المادة (١) منه، ما لم تقدر المحكمة المختصة من واقع عدد القضايا نظرها كلها من دائرة واحدة أو دائرتين، ويراعى في هذه الحالة أن تكون جداول الدعاوى المدرجة في كل جلسة مستقلة بحسب نوع المنازعة، ولا يخل ذلك من إسناد أعمال أو دوائر أخرى لقضاة الدوائر المشار إليها إذا اقتضت ظروف العمل في المحكمة المختصة ذلك.
ويسري هذا الحكم على توزيع العمل في قسم التنفيذ المنصوص عليه في المادة (١٥) من القانون.
المادة (١٤)
في تطبيق حكم المادة (٤) من القانون، لا يجوز إصدار الأوامر على العرائض إلا في الأحوال التي يرد فيها نص في القانون يخول الخصم استصدار أمر على عريضة، وتقدم العريضة إلى رئيس الدائرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية وفقا للأوضاع المحددة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (١٥)
يعمل في تطبيق حكم المادة (٦) من القانون، بما يأتي:
١- للدائرة الابتدائية – بعد انعقاد الخصومة في الدعوى – أن تثير الدفع بعدم اختصاصها النوعي أو الولائي من تلقاء ذاتها، ويكون عليها أن تفصل فيه بحكم مستقل خلال مدة أقصاها (٨) ثمانية أيام من تاريخ حجز الدعوى للحكم، وإذا تم الدفع به أمامها من أحد الخصوم، فيجب على المحكمة المختصة أن تفصل في الدفع خلال مدة أقصاها (٨) ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.
٢ – يكون حكم الدائرة الابتدائية قابلا للاستئناف خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل الدائرة الاستئنافية في هذا الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تقديمه، وذلك بحكم غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة العليا.
٣ – يجب أن يحدد حكم الدائرة الاستئنافية للخصوم تاريخ الجلسة التي يحضرون فيها أمام الدائرة أو المحكمة المختصة نوعيا أو ولائيا بنظر الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة الاستئنافية إعلان الغائب من الخصوم بذلك.
٤ – يقوم أمين سر الدائرة الابتدائية – فور رجوع ملف الدعوى إليها – بإدراجه تلقائيا في الجلسة المحددة إذا كان حكم الدائرة الاستئنافية صادرا باختصاص الدائرة الابتدائية، أما إذا قضى حكم الدائرة الاستئنافية بخلاف ذلك، فإن أمين سر الدائرة الابتدائية يقوم بإرسال الدعوى بحالتها – بعد إرفاق حكم الاستئناف – إلى الدائرة أو المحكمة المختصة.
٥ – يتعين على الدائرة التي أصبحت مختصة نوعيا بالنزاع بمقتضى حكم الدائرة الاستئنافية، أن تلتزم بالفصل فيه ولا يجوز أن تثير أو يثار أمامها مجددا الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
٦ – لا يجوز للدائرة الاستئنافية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء ذاتها، كما لا يجوز أن يتمسك به أمامها من كان بإمكانه الدفع به أمام الدائرة الابتدائية.
٧ – يجوز بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص الولائي، إثارته لأول مرة من الدائرة الاستئنافية من تلقاء ذاتها أو من الخصم الذي لم يكن بإمكانه إثارة هذا الدفع أمام الدائرة الابتدائية.
المادة (١٦)
يسري حكم المادة (١٦) من القانون، على التظلم من الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي التنفيذ المنصوص عليه في القانون، وعلى استئناف الأحكام التي يصدرها في هذه التظلمات في الأحوال التي يكون استئنافها جائزا.
المادة (١٧)
تكون المعارضة في الأحكام الجزائية الصادرة غيابيا في قضايا الشيكات المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون، بتقرير يودع من قبل المتهم، أو من المسؤول عن الحقوق المدنية، في أمانة سر محكمة الجنح أو دائرة الجنح المستأنفة التي أصدرت الحكم، خلال الأيام (١٠) العشرة التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.
ويحدد رئيس المحكمة المختصة جلسة لنظر المعارضة خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويثبت بهذا التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانا للمعارض بموعد الجلسة، ولو كان التقرير من وكيل، ويكلف الادعاء العام الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.
وعلى المحكمة المختصة إصدار حكمها في المعارضة بمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون.
المادة (١٨)
يعتد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه في تحديد نصاب استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون.
المادة (١٩)
تكون أحكام محكمة الاستئناف في قضايا الشيكات المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا سواء فيما تقضي به في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية التابعة.
المادة (٢٠)
يكون للطرف المدني المحكوم له في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الشيكات المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون، أن يتقدم بطلب إلى الادعاء العام لإعلان هذا الحكم إلى المحكوم عليه لسريان موعد الطعن فيه، ويخضع تنفيذ ما قضى به الحكم المذكور في الدعوى المدنية التابعة لذات الإجراءات المقررة في المادة (١٦) من القانون.
الفصل الثالث
تقديم صحف الدعاوى وطلبات التنفيذ والطعون والمذكرات والمستندات وتبادلها إلكترونيا
المادة (٢١)
تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والمحامون، تقديم صحف الدعاوى وطلبات التنفيذ والمذكرات أو التعقيب في الدعوى وسائر المستندات وما في حكمها عن طريق النظام الإلكتروني، ما لم يرخص لهم من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الدائرة المعنية، بتقديمها ورقيا إلى أمانة سر المحكمة.
المادة (٢٢)
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى المشار إليها في المادة (٢١) من هذه اللائحة على البيانات الآتية:
١ – المحكمة المختصة المرفوعة أمامها الدعوى.
٢ – الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ورقمه المدني ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار ورقم هاتفه، والاسم الثلاثي لوكيله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه، ورقم هاتفه، إذا كانت الدعوى مقدمة بواسطة وكيل.
٣ – عنوان البريد الإلكتروني أو رقم فاكس المدعي، ووكيله إذا كانت الدعوى مقدمة بواسطة وكيل.
٤ – الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له، إضافة إلى رقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الفاكس – إن وجدا -.
٥ – وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها.
٦ – توقيع المدعي أو وكيله على الصحيفة وإرفاق سند الوكالة.
٧ – إذا كان المدعي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من بين الشركات المملوكة بالكامل للدولة، فيجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على رقم هاتف ممثلها القانوني، وعنوان بريده الإلكتروني، أو رقم الفاكس.
٨ – إذا كان وكيل أحد الأطراف في الدعوى محاميا أو شركة مدنية للمحاماة، فيجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الفاكس لكل منهما.
٩ – إذا كان المدعي أو المدعى عليه في الدعوى تاجرا أو شركة تجارية، فيجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على رقم السجل التجاري، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الفاكس لكل منهما، وعلى رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمفوض بالإدارة والتوقيع عن المدعي.
وتعد البيانات المشار إليها في هذه المادة إلزامية باستثناء البيانات المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة.
المادة (٢٣)
يجب على أمانة سر المحكمة المختصة – قبل قيد الدعوى – التحقق من استيفاء صحيفتها شروط تقديمها المقررة قانونا، إضافة إلى الشروط الآتية:
١ – أن تكون أرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية للمدعى عليهم الواردة في صحيفة الدعوى، مثبتة بمستند صادر من جهة حكومية أو من إحدى الشركات المرخص لها من الدولة بتقديم خدمات الاتصالات، أو بمراسلة إلكترونية متبادلة بين الخصوم، أو بأي مستند صادر من المطلوب إعلانه أو كان المطلوب إعلانه طرفا فيه.
٢ – إذا كانت الدعوى مقدمة بواسطة وكيل، فيجب إرفاق سند الوكالة.
٣ – إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية، فيجب إرفاق ترجمتها إلى اللغة العربية.
٤ – إذا كان المدعى عليه شخصا طبيعيا أو اعتباريا أجنبيا موطنه خارج السلطنة، فيجب إرفاق ترجمة معتمدة لصحيفة الدعوى إلى اللغة الرسمية للدولة الأجنبية التي يقع فيها موطن الشخص المطلوب إعلانه.
٥ – إذا كان المدعي أو المدعى عليه في الدعوى تاجرا أو شركة تجارية، فيجب إرفاق صورة من سجله التجاري.
٦ – إذا كانت الدعوى منازعة تجارية مقدمة من مدع أو ضد مدعى عليه بصفته مشروعا استثماريا خاضعا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩، فيجب إرفاق ما يثبت أن الطرف المعني مقيد بهذه الصفة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٧ – سداد الرسوم المقررة لرفع الدعوى، ما لم يكن المدعي معفى منها قانونا أو بقرار منح المساعدة القضائية، ويكون على المدعي في هذه الحالة إرفاق ما يثبت ذلك بصحيفة الدعوى.
المادة (٢٤)
يجب على أمانة سر المحكمة المختصة إخطار مودع صحيفة الدعوى عند الاقتضاء باستكمال البيانات أو المستندات المطلوبة قانونا لقيد الدعوى، وتقوم – بعد استيفاء البيانات المطلوبة – بتقدير الرسوم المتعين سدادها، وتباشر – بعد استيفاء الرسوم – قيد الدعوى في السجل الإلكتروني وتحديد جلسة لنظرها، وإخطار مودع الصحيفة بالموعد المحدد عن طريق رسالة إلكترونية.
ويجب على الموظف الذي باشر أي إجراء من الإجراءات المذكورة أن يحفظها في الملف الإلكتروني للدعوى ويستخرجها على مستند ورقي يبين موضوع الإجراء وأطرافه وتاريخ استيفائه، ويختمه بخاتم المحكمة المختصة ويذيله باسمه وتوقيعه ويرفقه في الملف الورقي للدعوى.
المادة (٢٥)
يجب على مودع صحيفة الدعوى والخصوم ووكلائهم متابعة الإجراءات عن طريق النظام الإلكتروني ولا يقبل منهم الدفع بعدم علمه بالموعد المحدد لنظر الدعوى.
المادة (٢٦)
يعتد في تحديد تاريخ الإيداع الإلكتروني لصحف الدعاوى والطعون بتاريخ يوم إحالتها الأولى إلى أمانة سر المحكمة المختصة إلكترونيا، ويطبق هذا الإجراء على المدعي الذي يبادر إلى تقديم البيانات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة، خلال يومي العمل التاليين لإخطاره إلكترونيا بذلك من أمانة سر المحكمة المختصة، أما إذا تخلف عن استكمال البيانات المطلوبة أو عن سداد الرسوم المحددة خلال يومي العمل التاليين لإخطاره إلكترونيا، فيعتد بتاريخ اليوم الذي قام فيه باستيفاء المطلوب، وإذا انقضت (٧) سبعة أيام متصلة على آخر إخطار وجه إليه دون استيفاء المطلوب، يلغى طلبه تلقائيا من النظام الإلكتروني ولا يرتب أي أثر قانوني.
المادة (٢٧)
مع مراعاة حكم المادة (٢١) من هذه اللائحة، يجوز لأطراف الدعوى إيداع مذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات وما في حكمها لدى أمانة سر المحكمة المختصة عن طريق النظام الإلكتروني، ويتولى النظام الإلكتروني تلقائيا إحالتها فيما بين الأطراف للرد أو التعقيب عليها إذا كانوا موصولين إلكترونيا بملف الدعوى، وفيما عدا ذلك تقوم أمانة السر بإحالتها فيما بين الأطراف من تلقاء ذاتها أو تنفيذا لقرار المحكمة المختصة، ويتعين على الأطراف في كل الأحوال مراعاة إيداع مذكراتهم بوقت كاف يسمح بالرد أو التعقيب عليها قبل الموعد المحدد للجلسة.
المادة (٢٨)
يجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم الأصول الورقية للمستندات الواردة في المادة (٢٧) من هذه اللائحة وما تراه من إيضاحات أو مستندات أخرى، أو إذا رأت إجراء تحقيق في الدعوى يكون لها أن تباشره في قاعة الجلسة أو في مكتب القاضي بحضور أمين سر الدائرة، ويجب عليها أن تأمر من تلقاء ذاتها بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة.
المادة (٢٩)
تعتبر إجراءات تقديم المذكرات والمستندات وتبادلها إلكترونيا بين أطراف الدعوى عن طريق النظام الإلكتروني، إجراءات حضورية وتنتج آثارها القانونية، ويلزم أن تتقيد بشأنها المحكمة المختصة بضوابط الإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية.
المادة (٣٠)
يجوز لأمانة سر المحكمة المختصة – عند الاقتضاء – أن تكلف الأطراف بتقديم أصول المذكرات والمستندات وصور منها بقدر عدد المطلوب إعلانهم وصورة لأمانة السر.
المادة (٣١)
تسري أحكام هذا الفصل على صحف الدعاوى والطعون والعرائض والتظلمات والطلبات المتعلقة بها، وطلبات تنفيذ الأحكام وغيرها من السندات والمنازعة في إجراءات تنفيذها، بما فيها غير المنصوص عليها في القانون، إذا تم تقديمها عن طريق النظام الإلكتروني.
الفصل الرابع
الإعلان الإلكتروني
المادة (٣٢)
تقوم المحاكم بجلب بيانات أرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لآخر تحديث لها، عن طريق النظام الإلكتروني الموصول إلكترونيا بجهات الاختصاص في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المرخصة بتقديم خدمات الاتصالات، ويكون للمدعي أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الدائرة الابتدائية، مخاطبة جهات الاختصاص للاستعلام حول رقم هاتف المدعى عليه أو رقم الفاكس أو عنوان بريده الإلكتروني، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة المحكمة المختصة بكل ما تطلبه من بيانات.
المادة (٣٣)
يعتد بأرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا بالأوراق وسائر الإجراءات القضائية.
ويعتبر رقم هاتف الوكيل بالخصومة وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الفاكس الخاص به وما في حكمه، موطنا مختارا يصح إعلان الموكل فيه إلكترونيا بكل إجراءات الدعوى والطعن على الحكم الذي يصدر فيها وإجراءات تنفيذه.
المادة (٣٤)
تقوم أمانة سر المحكمة المختصة – من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من ذوي الشأن وفي أي حالة تكون عليها الدعوى – بإعلان الأوراق وسائر الإجراءات القضائية إلكترونيا كلما وجدت البيانات اللازمة للإعلان الإلكتروني، ويراعى إعلان الأشخاص الطبيعيين بالطرق العادية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه متى كان موطن المطلوب إعلانه معلوما، وكان إعلانه بهذه الطريقة لا يؤخر الفصل في الدعوى.
وإذا تعذر الإعلان بالطرق الإلكترونية، يتم استيفاؤه وفقا للطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، ويتعين في هذه الحالة على طالب الإعلان أن يقدم لأمانة سر المحكمة المختصة أصل الأوراق وصورا منها بقدر عدد المطلوب إعلانهم وصورة لأمانة السر.
المادة (٣٥)
تباشر أمانة سر المحكمة المختصة إجراءات الإعلان الإلكتروني ولو كان المعلن إليه خارج نطاق اختصاصها المحلي أو خارج السلطنة.
وإذا كان موطن الخصم خارج السلطنة، فيجب لإعلانه إلكترونيا أن يقدم طالب الإعلان ترجمة معتمدة لورقة الإعلان إلى اللغة الرسمية للدولة الأجنبية التي يقع فيها موطن المطلوب إعلانه، وتراعى في إعلان العسكريين والبحارة والمسجونين قواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (٣٦)
يتحقق الإعلان الإلكتروني، بإرسال ورقة الإعلان القضائي أو رسالة إلكترونية أو هما معا، إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم فاكس المطلوب إعلانه، أو إلى رقم هاتفه باستخدام خدمة الرسائل القصيرة (SMS) وغيرها من أنظمة الاتصالات التي يقرها المجلس، ورجوع تقرير إلكتروني إلى الموظف الذي قام بالإجراء يثبت نجاح الإرسال، ويعتبر ذلك إعلانا للشخص المطلوب إعلانه في موطنه، وينتج آثاره من تاريخ نجاح إرسال الإعلان الإلكتروني.
المادة (٣٧)
يجب أن تشتمل ورقة الإعلان القضائي على بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي يتم فيها إرسال ورقة الإعلان، وعلى بيان المحكمة المختصة وموضوع الإعلان والموظف الذي قام به، واسم كل من طالب الإعلان ووكيله والمطلوب إعلانه، وقبيلة كل منهم أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ورقم هاتفه، أو أرقام الفاكس وعناوينهم الإلكترونية – إن وجدت – ونوع المستندات المرفقة.
ويراعى عند إرسال ورقة الإعلان القضائي إلى رقم هاتف المطلوب إعلانه أو بريده الإلكتروني، إرفاقها برسالة إلكترونية تبين تاريخ إرسال الإعلان وموضوعه واسم المحكمة المختصة وتنبه المعلن إليه إلى فتح المستندات المرفقة أو الاطلاع عليها بالضغط على الرابط المؤدي إلى الملف الإلكتروني للدعوى.
ويتعين في الأحوال التي يتم فيها الإعلان عن طريق إرسال رسالة إلكترونية، أن تبين هذه الرسالة تاريخ الإرسال وموضوعه واسم المحكمة المختصة.
المادة (٣٨)
يتعين على الموظف الذي قام بإجراءات الإعلان أن يحفظها في الملف الإلكتروني للدعوى، وأن يستخرج ورقة الإعلان والرسالة الإلكترونية والتقرير الإلكتروني المثبت لنجاح إرسال الإعلان للمعلن إليه وساعته وتاريخه ومن قام به، ويرفقها في الملف الورقي للدعوى.
المادة (٣٩)
تسري أحكام الإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية الواردة في هذا الفصل، على الإعلان الإلكتروني من قبل الادعاء العام، للأوراق وسائر الإعلانات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩، بما فيها إعلان المتهم بالتكليف بالحضور للجلسة وإعلان الشهود وباقي الأطراف، ويراعى في إرسال الإعلان إلكترونيا وترتيب أثره القانوني أن تستوفي ورقة الإعلان بياناتها الجوهرية المقررة قانونا وأن تتقيد بالإجراءات المقررة لإعلان المسجونين والعسكريين.
كما تسري على الإعلان الإلكتروني للإجراءات القضائية في التظلم من قرارات حفظ التحقيق من الادعاء العام وفي الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية، وعلى الإعلان الإلكتروني للأحكام الجزائية لسريان مواعيد الطعن.
الفصل الخامس
تقديم طلبات تذييل الأحكام وغيرها من السندات بالصيغة التنفيذية، وطلبات تنفيذها، عن طريق النظام الإلكتروني
المادة (٤٠)
للمحكوم له، متى كانت له مصلحة في تنفيذ الحكم، أن يقدم طلبا إلى أمانة سر المحكمة المختصة التي أصدرته، عن طريق النظام الإلكتروني، لتذييله بالصيغة التنفيذية.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب ما يثبت صفة المحكوم له، وإذا كان مقدم الطلب وكيلا فيجب إرفاق سند الوكالة، ويتعين في كل الأحوال أن يشتمل الطلب على بيان اسم المحكوم له، أو وكيله – إن وجد – وقبيلته أو لقبه، ومهنته أو وظيفته، وصفته، وموطنه، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس، إن وجد.
المادة (٤١)
يتولى أمين السر، بعد استيفاء الطلب الشروط المطلوبة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وسداد الرسوم المقررة، ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها، بخاتم المحكمة المختصة ويذيلها بالصيغة التنفيذية وبتوقيعه، ثم يحفظها إلكترونيا مع طلب التذييل ومرفقاته في الملف الإلكتروني للدعوى، ويودع صورة الحكم الورقية المذيلة بالصيغة التنفيذية في الملف الورقي للدعوى، ويخطر طالب التذييل بذلك من خلال رسالة إلكترونية.
المادة (٤٢)
يجوز لطالب التنفيذ، بعد إخطاره إلكترونيا بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، أن يودع طلب التنفيذ لدى قسم التنفيذ عن طريق النظام الإلكتروني، ويتم تحميل هذه الصيغة التنفيذية من الملف الإلكتروني للدعوى، ولا يجوز لطالب التنفيذ استعمالها في التنفيذ إلا مرة واحدة، ويباشر المحضر إجراءات إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده اكتفاء بالصيغة التنفيذية المذكورة، غير أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد قيام المحضر بضم صورة الحكم الورقية المذيلة بالصيغة التنفيذية إلى الملف الورقي لطلب التنفيذ.
المادة (٤٣)
يجب أن يرفق بطلب التنفيذ ما يثبت صفة طالب التنفيذ، وإذا كان مقدم الطلب وكيلا وجب إرفاق سند الوكالة، وإذا كان أحد أطراف التنفيذ تاجرا أو شركة تجارية وجب إرفاق صورة من سجله التجاري، على أن يشتمل الطلب على الآتي:
١ – الاسم الثلاثي لطالب التنفيذ وقبيلته أو لقبه ورقمه المدني ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته ورقم هاتفه، والاسم الثلاثي لوكيله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه، ورقم هاتفه، إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل، وعنوان البريد الإلكتروني للمدعي ووكيله ورقم الفاكس – إن وجدا -.
٢- الاسم الثلاثي للمنفذ ضده وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل إقامته إضافة إلى رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني ورقم الفاكس – إن وجدا -.
٣ – بيان كاف بالمال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده واسم حائزه، إن وجد. وإذا تعذر على طالب التنفيذ التعرف على أموال المطلوب التنفيذ عليه، فله أن يطلب من قاضي التنفيذ مخاطبة جهات الاختصاص، وتلتزم الجهات المختصة بموافاة قاضي التنفيذ بكل ما يطلبه من بيانات بشأن أموال المطلوب التنفيذ عليه.
٤ – إذا كان طالب التنفيذ وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فيجب أن تبين في الطلب رقم هاتف ممثلها القانوني، وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس، وإذا كان وكيل أحد الأطراف محاميا، تعين بيان رقم هاتف المحامي وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس.
٥ – إذا كان أحد أطراف التنفيذ تاجرا أو شركة تجارية، فيجب أن يبين في الطلب رقم سجله التجاري، ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الفاكس، ويكون لقاضي التنفيذ أن يكلف طالب التنفيذ بتقديم رقم هاتف المفوض بالإدارة والتوقيع عن التاجر أو الشركة المنفذ ضدها، وعنوان بريده الإلكتروني.
المادة (٤٤)
يختص قاضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة (١٥) من القانون بالفصل في جميع منازعات تنفيذ السندات التنفيذية الواردة في المواد (٧) و(٨) و(٩) من القانون، أيا كانت قيمتها وسواء كانت منازعات وقتية أو منازعات موضوعية سابقة على نشأة السند التنفيذي أو لاحقة عليه، وتطبق بشأنها الأحكام ذاتها المنصوص عليها في القانون.
المادة (٤٥)
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطلبات المقدمة عن طريق النظام الإلكتروني لتذييل الأحكام وغيرها من السندات – المحفوظة في المحكمة المختصة – بالصيغة التنفيذية أو طلب تنفيذها، بما فيها الأحكام والسندات التنفيذية غير المنصوص عليها في القانون.
الفصل السادس
عقد الجلسات باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد
المادة (٤٦)
للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الادعاء العام أو المتهم، عقد جلسات المحاكمة في القضايا الجزائية باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، بشرط قيام أسباب جدية تبرر ذلك، وللمحكمة أن تتخذ هذا الإجراء في أي درجة من درجات التقاضي، وأن تطبقه على كل مراحل المحاكمة أو تقصره على بعضها، ويكون للمتهم أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه على أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (٤٧)
تقوم المحكمة المختصة – خلال جلسات نظر الدعوى الجزائية باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد – باستجواب المتهم ومناقشة أدلة الاتهام، وبسماع باقي الخصوم ووكلائهم، وبالنطق بالأحكام، ولها أن تستعين بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد، في سماع الشهود والخبراء والمترجمين وكل من ترى فائدة في سماع أقواله، ويكون لها أن تأمر بالحضور الفعلي أمامها لأي طرف إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (٤٨)
يعتد بحضور المتهم وباقي الأطراف للجلسة باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، ولو كانوا خارج نطاق الاختصاص المحلي للمحكمة أو خارج الدولة، وتكون جلسة المحاكمة حضورية بالنسبة للمتهم أو أي طرف يحضر عن بعد عن طريق الاتصال المرئي والمسموع، وتطبق على تخلفه ذات القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩.
المادة (٤٩)
يكون للمتهم وغيره من الأطراف، أن يقدم للمحكمة الأدلة والمستندات إما بعرضها خلال الجلسة أو إرسالها إلكترونيا إلى المحكمة المختصة باستخدام وسائل تقنية المعلومات وأنظمة الاتصالات، وللمحكمة أن تأمر بتقديم أصول هذه الأدلة والمستندات، إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتوقف على ذلك، ما لم تكن مستندات إلكترونية موقعة بالتوقيع الإلكتروني.
المادة (٥٠)
يتولى أمين سر الجلسة في المحاكمة الجزائية – المستخدمة فيها تقنية الاتصال المرئي والمسموع – إثبات ما دار في الجلسة في محضر يتضمن أسماء هيئة المحكمة المختصة وتاريخ الجلسة وساعتها ومكان انعقادها وجميع ما تم فيها من إجراءات، والخصوم الحاضرين ووكلاءهم وأقوالهم وطلباتهم ومرافعاتهم، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على كل صفحة من صفحات المحضر.
المادة (٥١)
تتحقق أحكام الحضور والعلانية في المحاكمات الجزائية إذا تمت باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتطبق عليها القواعد العامة بشأن ضبط الجلسة وإدارتها وإجراءات نظر الدعوى وإثباتها وإصدار الأحكام.
المادة (٥٢)
يتم توقيع محضر الجلسة بالتوقيع الإلكتروني متى أمكن ذلك، ويستغنى عن توقيع من استمعت المحكمة المختصة لأقواله باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد إذا تعذر توقيعه إلكترونيا ويكتفى بإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويعتبر هذا المحضر سندا رسميا بما دون فيه وينتج كافة آثاره القانونية.
المادة (٥٣)
يسري حكم المادة (٥٢) من هذه اللائحة على توقيع محضر الصلح الذي تثبته المحكمة المختصة بين الأطراف في جلسة منعقدة باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وللمحكمة أن تأمر بحضور أطراف الصلح أمامها إذا رأت ذلك ضروريا لإثبات الصلح، ويكون للأطراف أن يكتبوا ما اتفقوا عليه وأن يرسلوا الاتفاق المكتوب والموقع منهم إلى المحكمة المختصة عن طريق أنظمة الاتصالات التي يقرها المجلس، وتقوم المحكمة المختصة بإلحاق هذا الاتفاق المكتوب في محضر الجلسة، وتثبت محتواه وتجعله في قوة السند التنفيذي، ولها أن تأمر بتقديم أصل الاتفاق إن وجدت ذلك ضروريا، ما لم يكن مستندا إلكترونيا موقعا بالتوقيع الإلكتروني.
المادة (٥٤)
تسجل جلسات المحاكمة التي تعقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وتحفظ، في دعامات إلكترونية تكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، وللمحكمة أن تأمر بتفريغها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمين السر، وتعتبر سندا رسميا بما دون فيها، وتنتج كافة آثارها القانونية.
المادة (٥٥)
للمحكمة سماع أقوال المتهم، باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، قبل إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بتجديده، ما لم تقرر إحضاره أمامها لسماع أقواله.
المادة (٥٦)
يجوز في سائر الدعاوى أن تستعين المحاكم بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد، في سماع المرافعات وأقوال الشهود والخبراء والمترجمين وغيرهم، وسماع قضاة التنفيذ أقوال المحبوسين في إطار التنفيذ الجبري للأحكام وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، قبل الأمر بتجديد حبسهم.
كما يجوز استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد لطلب أو تنفيذ الانابات القضائية مع الدول العربية والأجنبية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها من السلطنة.
الفصل السابع
إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل
المادة (٥٧)
يقدم طلب التسوية في منازعات العمل من ذوي الشأن إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل بدون رسوم، ودون التقيد بالإجراءات المقررة قانونا لتقديم صحيفة الدعوى، ويقيد التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل طلب التسوية فور تقديمه – بعد التأكد من صفة مقدمه – في السجل المعد لهذا الغرض حسب ترتيب وروده.
المادة (٥٨)
يجب على التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل إذا انتهت مساعي التسوية بالصلح – كليا أو جزئيا – بين أطراف النزاع إثباته في محضر يبين تاريخه وأسماء الأطراف وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل واحد منهم وأرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية أو أرقام الفاكس، وبنود الصلح.
المادة (٥٩)
إذا فقد أحد الطرفين نسخته من محضر الصلح المشار إليه في المادة (٥٨)، كان له أن يقدم طلبا إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل للحصول على نسخة ثانية مطابقة للنسخة الأصلية المحفوظة لديه، ولا يجوز تسليم نسخة ثانية إلا بعد أن تتثبت اللجنة من ضياع النسخة الأولى وعدم تنفيذها.
المادة (٦٠)
يتم تنفيذ محضر الصلح المشار إليه في المادة (٥٨) من هذه اللائحة بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، ويكون على صاحب الشأن أو وكيله تقديم طلب بذلك، إلى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة مكانيا بالتنفيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، ويشتمل على البيانات المحددة في المادة (٤٣) من هذه اللائحة لتقديم طلب التنفيذ، وترفق به الصيغة التنفيذية، ويتولى محضر التنفيذ التأكد من صفة طالب التنفيذ أو وكيله بحسب الأحوال، ومن صحة التوكيل وحدود الوكالة، ويقوم – بعد سداد الرسم المقرر – بقيد الطلب وإعلان السند التنفيذي ومباشرة تنفيذه وفقا لإجراءات تنفيذ باقي السندات التنفيذية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة، ويكون أداء الرسوم غير واجب إذا كان طالب التنفيذ معفى منها بنص القانون أو بقرار منح المساعدة القضائية .
المادة (٦١)
تستثنى من أحكام المادة (٦٠) من هذه اللائحة محاضر التسوية المثبتة وفقا للمادة (١٠٦) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ في تاريخ سابق على العمل بالقانون وهذه اللائحة، ويكون عدم تنفيذها طوعا من أي من الطرفين موجبا لإحالة النزاع إلى الدائرة الابتدائية وقيد الدعوى بشأنها وفقا للإجراءات المحددة في المادتين (٦٢) و(٦٣) من هذه اللائحة.
المادة (٦٢)
يجب على التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل عند فشل التسوية – كليا أو جزئيا – إحالة عناصر النزاع المختلف بشأنها فورا إلى الدائرة الابتدائية، وإبلاغ الأطراف بهذا الإجراء، وتتم الإحالة – عن طريق النظام الإلكتروني – بمذكرة تتضمن وقائع النزاع وأسماء الأطراف، وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي وعناوينهم والرقم المدني أو رقم السجل التجاري، وأرقام الهواتف، وأرقام الفاكس أو العناوين الإلكترونية، إن وجدت، والطلبات في الدعوى وسائر الحجج التي يقدمها الأطراف، ويجب في جميع الأحوال إرفاق البيانات والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى كالسجل التجاري للشركة وعقد العمل وبيان أجر العامل (الأساسي والشامل) وما يثبت السداد ورصيد الإجازات وقرار الفصل، إن وجد، وغير ذلك من البيانات والمستندات وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها الأطراف.
المادة (٦٣)
يشترط لقيد الدعوى في الدائرة الابتدائية المحال إليها النزاع، أن يقدم صاحب الشأن طلبا بذلك إلى أمانة سرها، ويتعين على أمانة سر الدائرة الابتدائية إعادة الأوراق إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل إذا لم يقدم طلب قيد الدعوى خلال شهرين من تاريخ الإحالة أو كانت الأوراق المحالة غير مستوفية البيانات الضرورية للفصل في الدعوى.
ويكون القاضي الذي تولى التسوية في النزاع بين الأطراف صالحا للفصل في هذا النزاع بعد إحالته إلى المحكمة.
الفصل الثامن
إجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية لعقود الإيجار المبرمة وفق أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وطلب تنفيذها
المادة (٦٤)
تذيل عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل وفي حدود قيمة الإيجار ومستحقات استهلاك الكهرباء والماء وأي رسوم أخرى يكون المستأجر ملزما بدفعها وفقا للعقد.
المادة (٦٥)
يشترط لتذييل العقود المشار إليها في المادة (٦٤) من هذه اللائحة بالصيغة التنفيذية، الآتي:
١ – يجب أن يقدم المؤجر أو وكيله طلبا بذلك إلى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة مكانيا بالتنفيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، يشتمل على البيانات المحددة في المادة (٢١) من هذه اللائحة، وأن يرفق بالطلب عقد الإيجار الممهور بخاتم البلدية – خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تقديم الطلب – بصحة توقيع طرفي العقد ومطابقة العقد للأصل المحفوظ لديه.
٢ – يجب أن يكون عقد الإيجار مستوفيا بياناته وفقا للنموذج المقرر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ بشأن تسجيل عقود الإيجار.
٣ – يجب أن يشتمل الطلب على بيان رقم هاتف كل من المؤجر والمستأجر، والرقم المدني إذا كان أحدهما شخصا طبيعيا، وإذا كان أي منهما تاجرا أو شركة تجارية، تعين أن يشتمل على رقم سجله التجاري، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس.
٤ – إذا كان طلب التذييل بالصيغة التنفيذية مقدما بواسطة وكيل، فيجب إرفاق سند الوكالة.
٥ – سداد الرسوم المقررة.
المادة (٦٦)
يقوم محضر التنفيذ – بعد استيفاء الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة (٦٥) من هذه اللائحة – بختم عقد الإيجار بخاتم المحكمة المختصة وتوقيعه ثم يذيله بالصيغة التنفيذية.
المادة (٦٧)
يتم تنفيذ عقد الإيجار المذيل بالصيغة التنفيذية بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، ويشترط لذلك أن يقدم المؤجر أو وكيله طلبا، إلى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة مكانيا بالتنفيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، يشتمل على البيانات المحددة في المادة (٤٣) من هذه اللائحة لتقديم طلب التنفيذ وترفق به الصيغة التنفيذية، ويجب في كل الأحوال أن يحدد الطلب قيمة الإيجار المطلوب سداده والمدة المستحق عنها، وأن يكون المبلغ المطلوب حال الأداء.
المادة (٦٨)
يشترط لطلب التنفيذ بشأن قيمة استهلاك الكهرباء والماء وأي رسوم أخرى يكون المستأجر ملزما بدفعها وفقا للعقد، أن يتضمن عقد الإيجار رقم العداد وقراءته الفعلية بتاريخ توقيع العقد، أو أن يرفق به مستند تقبله المحكمة المختصة يثبت القراءة الفعلية للعداد في أثناء شغل المستأجر للعقار، وأن تكون المبالغ المطلوبة حالة الأداء ومثبتة بفواتير أو أي مستندات مماثلة.
المادة (٦٩)
يجوز للمؤجر طلب تنفيذ ما يستجد من قيمة الإيجار وتوابعه بناء على الصيغة التنفيذية ذاتها، ويكون عليه في هذه الحالة أن يقدم طلبا جديدا للتنفيذ تطبق بشأنه ذات الشروط المقررة في هذا الفصل.
المادة (٧٠)
يجب على قاضي التنفيذ – كلما انتهى التنفيذ بتسلم المؤجر للدين المطلوب – أن يؤشر على السند التنفيذي ببيان المبالغ التي تسلمها المؤجر ونوعها والمدة المستحقة عنها.
المادة (٧١)
تحدد بقرار من رئيس المجلس بيانات السجل المعد في قسم التنفيذ لقيد طلبات تذييل عقود الإيجار المنصوص عليها في هذا الفصل بالصيغة التنفيذية، وبيانات خاتم تذييل العقود المذكورة بالصيغة التنفيذية.
الفصل التاسع
إجراءات التذييل بالصيغة للمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الكتاب بالعدل، وطلب تنفيذها
المادة (٧٢)
تذيل المحررات المشتملة على إقرار بدين حال الأداء كليا أو جزئيا، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل، وفقا للآتي:
١ – بالنسبة للمحررات المشتملة على إقرار بدين، التي يحررها الكاتب بالعدل ويحفظ أصولها، يقوم الكاتب بالعدل بختم صورة المحرر بخاتمه ويوقعها ثم يذيلها بالصيغة التنفيذية.
٢ – بالنسبة للمحررات المشتملة على إقرار بدين التي يصادق الكاتب بالعدل على توقيعات ذوي الشأن فيها، يقوم الكاتب بالعدل بتذييل المحرر ذاته بالصيغة التنفيذية.
المادة (٧٣)
يجب لتنفيذ السندات التنفيذية المشار إليها في هذا الفصل، جبرا، أن يقدم الدائن أو وكيله طلبا إلى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة مكانيا بالتنفيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، يشتمل على البيانات المحددة في المادة (٤٣) من هذه اللائحة لتقديم طلب التنفيذ، ويبين في الطلب المبلغ المطلوب، وإذا كان المبلغ مقسطا تعين قصر الطلب على الأقساط التي حل موعد سدادها ما لم يتضمن المحرر شرطا بخلاف ذلك.
المادة (٧٤)
يجوز للدائن طلب تنفيذ ما يستجد من أقساط الدين بناء على الصيغة التنفيذية ذاتها، ويكون عليه في هذه الحالة أن يقدم طلبا جديدا للتنفيذ وفقا للإجراءات والشروط المحددة في المادة (٧٣) من هذه اللائحة.
المادة (٧٥)
تحدد بقرار من رئيس المجلس، بيانات السجل المعد في دائرة الكاتب بالعدل لقيد طلبات تذييل المحررات المشتملة على إقرار بدين بالصيغة التنفيذية، وبيانات خاتم تذييل المحررات المذكورة بالصيغة التنفيذية.
المادة (٧٦)
يجب على قاضي التنفيذ التأشير على السند التنفيذي ببيان المبلغ الذي تم تنفيذه، كلما انتهى التنفيذ بتسلم الدائن للدين المطلوب.
2021/104 104/2021 ٢٠٢١/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢١