استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٩ مكررا)، نصها الآتي:
المادة (١٩ مكررا)
“تفرض على الجامعات الخاصة في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (١) المرفق”.
الملحق رقم (١)
م | المخالفة | الجزاءات الإدارية |
١ | عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية (ISA) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة | – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.
– تقليل نسبة البعثات الداخلية بنسبة (٥٪). |
٢ | عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الأولى (ISR1) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة | – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.
– عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى الجامعة الخاصة. – وقف الابتعاث الداخلي إلى الجامعة الخاصة. – وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص للمرحلتين (الجامعية والدراسات العليا). |
٣ | عدم اعتماد الجامعة الخاصة بعد عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الثانية (ISR2) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | – إلغاء الترخيص نهائيا مع تحمل الجامعة الخاصة المخالفة كافة التبعات المترتبة على ذلك. |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.
2021/70 70/2021 ٢٠٢١/٧٠ ٧٠/٢٠٢١