استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأحكام الضوابط المرفقة.
المادة الثانية
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الضوابط المرفقة، تطبق النظم المعمول بها، كما يستمر العمل بالتصاريح البيئية للمشروعات السارية قبل العمل بأحكام الضوابط المرفقة لحين انتهاء مدتها.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢١م
د . علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.
ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه الضوابط يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
الرئيس:
رئيس الهيئة.
الدائرة المختصة:
الدائرة المختصة بشؤون الرقابة البيئية في الهيئة.
القانون:
نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥، أو قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١، أو قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١، أو قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣، بحسب الأحوال.
المنطقة:
أي موقع يقع ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
المشروع:
النشاط الاقتصادي الذي يرخص بإقامته في المنطقة، سواء اتخذ شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو تعديني، ويشمل كذلك الأنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة، وأعمال التطوير، وأعمال البناء والإعمار في المنطقة، وأي أنشطة أخرى يتطلبها العمل داخل المنطقة.
مالك المشروع:
أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة المشروع.
التصريح البيئي:
الموافقة التي تصدرها الدائرة المختصة، والتي بموجبها يرخص لمالك المشروع بمزاولة نشاط معين أو أكثر بعد التأكد من سلامته بيئيا، ويشتمل على اشتراطات بيئية عامة، واشتراطات بيئية فنية لكل مشروع.
المصدر:
العملية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سببا مباشرا، أو غير مباشر للتلوث البيئي.
منطقة العمل:
الموقع البري أو الساحلي أو العائم في الموانئ أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والذي يوجد به مصدر واحد أو أكثر.
الدراسات البيئية:
تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي، ودراسة التأثيرات التراكمية للمشروع، وغيرها من الدراسات الأخرى في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية.
دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية:
دراسة علمية منهجية صادرة عن جهة استشارية معتمدة لدى الهيئة، يتم إعدادها لتقييم ما إذا كانت لفكرة المشروع المزمع إقامته أي تأثيرات ضارة أو مخاطر محتملة على البيئة والمجتمع، ووضع خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها من أجل تجنب حدوث هذه الآثار، أو الحد منها، أو تقليل مخاطرها، والسيطرة عليها، بحسب الأحوال.
خطة الإدارة البيئية:
دراسة علمية منهجية صادرة عن جهة استشارية معتمدة لدى الهيئة تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب أن يتخذها القائمون على المشروع للوقاية أو التخفيف من الآثار البيئية السلبية إلى المستويات المقبولة، سواء في مرحلة إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تفكيكه.
دراسة التدقيق البيئي:
دراسة علمية منهجية صادرة عن جهة استشارية معتمدة لدى الهيئة لمراجعة أداء المشروع من الناحية البيئية من أجل تحديد النواقص والثغرات التي تتسبب في تلوث بيئي معين، ومن ثم وضع خطة تصحيحية لسد الثغرات، وتصويب الوضع البيئي للمشروع.
اتفاقية بازل:
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في بازل في ٢٢ من مارس ١٩٨٩م، والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤.
المواد الخطرة:
المواد الطبيعية أو المصنعة ذات الخواص الضارة أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو التي لها قدرة على إحداث تآكل، أو ذات نشاط إشعاعي يزيد على (١٠٠) مائة بيكوريل / غرام وتوجد في البيئة بكميات أو تركيزات من شأنها الإضرار بخواص البيئة، أو بصحة الإنسان، أو الحياة الفطرية، أو تؤثر على الأجنة.
المخلفات الخطرة:
النفايات التي تحتفظ بسميتها أو بقابليتها للانفجار أو الاشتعال أو بقدرتها على إحداث تآكل أو لها نشاط إشعاعي يزيد على (١٠٠) مائة بيكوريل /غرام أو غيرها، وتكون بحكم طبيعتها وتكوينها وكمياتها، أو نتيجة لأي سبب آخر خطرة على حياة الإنسان والبيئة سواء بذاتها، أو نتيجة اتصالها بنفايات أخرى.
المادة الكيميائية المحظورة:
أي مادة كيميائية محظور إدخالها أو استيرادها أو تصديرها أو تخزينها أو نقلها أو تداولها أو استعمالها في المنطقة.
المادة الكيميائية المقيدة:
أي مادة كيميائية محظور بيعها في السوق ويسمح استثناء بإدخالها أو استيرادها أو تصديرها أو تخزينها أو نقلها أو تداولها أو استعمالها في المنطقة وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون وهذه اللائحة.
المادة (٢)
تسري هذه الضوابط على المشروعات العاملة في المنطقة القائمة والجديدة.
المادة (٣)
يحظر على أي جهة مزاولة أي عمل أو نشاط في المنطقة ما لم تكن حاصلة على تصريح بيئي من الدائرة المختصة وفقا لأحكام هذه الضوابط.
كما يلتزم مالك المشروع بعدم مزاولة أي نشاط أو إقامة أي مصدر أو منطقة عمل أو تعديل أي منها أو إلغائها أو التخلي عنها أو التصرف في ملكيتها بأي صورة إلا بعد الحصول على تصريح بيئي من الدائرة المختصة وفقا لأحكام هذه الضوابط.
المادة (٤)
تصنف المشروعات المقامة على المنطقة إلى فئات بناء على درجة خطورتها على البيئة، وصحة الإنسان بالاستناد إلى طبيعتها وموقعها والمواد المستخدمة في الإنتاج والطاقة الإنتاجية، ويتم اعتماد هذا التصنيف بقرار من الرئيس، وذلك بما لا يتعارض مع لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية.
المادة (٥)
يجب على مالك المشروع التقيد بالتدابير والاشتراطات البيئية العامة والفنية الواردة في القانون، والأحكام الواردة في هذه الضوابط ، والتصريح البيئي في مراحل التخطيط، والإنشاء، والتشغيل، والتفكيك.
الفصل الثاني
إجراءات الحصول على التصاريح البيئية ورسوم إصدارها وتجديدها
المادة (٦)
يقدم طلب الحصول على التصريح البيئي على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات التي تحددها الهيئة.
ويجوز للهيئة معاينة موقع المشروع وما عليه من منشآت ومرافق ومعدات، وطلب ما تراه من إيضاحات، أو استفسارات لازمة للبت في الطلب، على أن يكون التقدم بهذا الطلب وفقا للآتي:
الفئة الأولى: المشروعات الواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه الضوابط، وتتطلب تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية.
الفئة الثانية: المشروعات ذات الخطورة البيئية المتوسطة، وتتطلب تقديم خطة الإدارة البيئية.
الفئة الثالثة: المشروعات ذات الخطورة البيئية المتدنية، وتتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية، دون الحاجة إلى تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، أو خطة الإدارة البيئية.
المادة (٧)
تتولى الدائرة المختصة دراسة طلبات التصريح البيئي، وتجديده، والبت فيه على النحو الآتي:
الفئة الأولى: خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل.
الفئة الثانية: خلال (١٠) عشرة أيام عمل.
الفئة الثالثة: خلال (٥) خمسة أيام عمل.
ويبدأ احتساب المدد المذكورة من تاريخ استكمال الطلب كافة المستندات والبيانات والدراسات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (٨)
يصدر التصريح البيئي للمشروع بالنسبة للفئة الأولى بعد اعتماد الدائرة المختصة لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ويصدر بالنسبة للفئتين الثانية، والثالثة في مرحلة ما قبل إقامة المشروع.
المادة (٩)
تصدر الدائرة المختصة التصريح البيئي للمشروع بعد التحقق، والتأكد من توافر المتطلبات البيئية المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه الضوابط، واستيفاء الرسوم المقررة.
المادة (١٠)
تكون مدة التصريح البيئي (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد إلى مدد أخرى مماثلة. ويجوز للدائرة المختصة تعديل التصريح البيئي بعد صدوره بقرار مسبب مبني على أحكام القانون وهذه الضوابط، وتتولى الدائرة المختصة إبلاغ مالك المشروع خطيا على عنوانه بذلك خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل، وعلى مالك المشروع تصحيح أوضاعه وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار قابلة للتمديد إلى مدة واحدة أخرى مماثلة.
المادة (١١)
يجب بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المدرجة في الفئة الأولى أو الثانية إخطار الهيئة كتابيا باستيفاء الاشتراطات والتدابير البيئية المقررة وبالتاريخ المحدد للتشغيل، قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التشغيل.
ويجب على مكتب الاستشارات البيئية الذي أعد الدراسة البيئية للمشروع زيارة المشروع خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التشغيل مع ممثل أو أكثر من الدائرة المختصة، وإعداد تقرير بمدى التزام المشروع بالاشتراطات والتدابير البيئية المقررة في الدراسة البيئية، والتصريح البيئي، وموافاة الهيئة به خلال مدة لا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الزيارة.
المادة (١٢)
يجب التقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، وفي حال التخلف عن تقديم الطلب قبل هذه المدة تفرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه الضوابط، وفي حال الإخلال بذلك، وعند انقضاء (١٠) عشرة أيام على انتهاء التصريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه الضوابط، بالإضافة إلى الغرامة الأولى.
وذلك بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه.
وتضاعف الغرامة الإدارية المقررة لكل (١٠) عشرة أيام لاحقة على انتهاء مدة (١٠) الأيام العشرة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وبما لا يزيد على (٤) أربعة أضعاف.
الفصل الثالث
الدراسات البيئية
المادة (١٣)
يجب على مالك المشروع أخذ موافقة الدائرة المختصة على إعداد الدراسات البيئية، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (١٤)
يجب على مالك المشروع إعداد الدراسات البيئية من قبل أحد مكاتب الاستشارات البيئية المرخصة في السلطنة، والمعتمدة لدى الهيئة.
المادة (١٥)
يجب على مالك المشروع الالتزام بكافة الاشتراطات، والتدابير الواردة في دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المعتمدة لمنطقة الإدارة والتشغيل، وخطة الإدارة البيئية المنبثقة عنها.
كما يجب على مالك المشروع الواقع ضمن المنطقة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة الحصول على التصاريح البيئية اللازمة قبل البدء فيه.
المادة (١٦)
يجب على مالك المشروع الالتزام بالتوصيات والمعايير والاشتراطات، وخطة تصويب الأوضاع الواردة في تقارير الدراسات البيئية خلال المدة الزمنية المحددة فيها.
المادة (١٧)
يجوز للدائرة المختصة إلزام مشروع غير مدرج في الملحق رقم (١) المرفق بهذه الضوابط بإجراء دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية في حال تقييمه ضمن فئة الخطورة البيئية العالية.
المادة (١٨)
للدائرة المختصة – إذا تبين من خلال دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع أنه قد يتسبب في آثار بيئية سلبية جسيمة، وأن خطة الإدارة البيئية غير كافية لمعالجة هذه الآثار – أن تصدر قرارا برفض الدراسة، أو بطلب تعديلها، أو تعديل خطة الإدارة البيئية المنبثقة عنها.
وفي حال التعديل تقوم الدائرة المختصة بإعادة التقييم، فإذا تبين أن التعديل الذي تم لم يأت متوافقا والتعديلات المطلوب إجراؤها على الدائرة المختصة رفض الدراسة بقرار مسبب.
الفصل الرابع
دراسة التدقيق البيئي
المادة (١٩)
يجب على مالك المشروع إجراء دراسة التدقيق البيئي بناء على طلب الدائرة المختصة خلال المدة التي تحددها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – عند وجود شكوى حول أضرار صحية أو تلوث بيئي ناتج عن عمليات أو أنشطة تتم في المشروع.
٢ – وقوع حادث نتج عنه ضرر بيئي.
٣ – إذا ثبت عن التفتيش أو تقارير الرصد البيئي أن المشروع قد تسبب في إحداث أضرار للبيئة، كانبعاث ملوثات إلى الهواء أو تصريف مخلفات إلى التربة أو البيئة البحرية أو مصادر المياه بتركيز يزيد على الحدود المسموح بها.
٤ – إذا كان إجراء دراسة التدقيق البيئي أحد متطلبات خطة الإدارة البيئية أو دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية أو الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التصريح البيئي.
المادة (٢٠)
يجب على مالك المشروع الالتزام بالتوصيات الواردة في خطة تصويب الأوضاع الناتجة عن دراسة التدقيق البيئي خلال المدة الزمنية التي تحددها الدائرة المختصة.
الفصل الخامس
السجل البيئي وتقارير الرصد البيئي
المادة (٢١)
يلتزم مالك المشروع بإنشاء سجل بيئي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، يشتمل على جميع البيانات والمعلومات البيئية ومن بينها:
١ – رصد وتسجيل البيانات الخاصة بالانبعاثات الغازية والمخلفات الناتجة عن المشروع والمواد الخطرة التي يتعامل معها.
٢ – الفحوصات المخبرية ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها المشروع.
٣ – أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة المختصة.
المادة (٢٢)
يجب على مالك المشروع موافاة الدائرة المختصة بتقارير الرصد البيئي المتضمنة للبيانات والمعلومات البيئية الواردة في السجل البيئي والمنصوص عليه في المادة (٢١) من هذه الضوابط وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٢٣)
يكون مالك المشروع مسؤولا عن دقة البيانات والمعلومات الواردة في السجل البيئي وصحتها، ودقة وصحة تقارير الرصد البيئي، ويجب على القائمين على المشروع تمكين دخول موظفي الهيئة المختصين لموقع المشروع، وتسهيل اطلاعهم على السجل البيئي في أثناء المعاينة الميدانية للمشروع، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
ويجوز للهيئة جمع وفحص العينات وإجراء اللازم للتأكد من أن البيانات والمعلومات الواردة في السجل البيئي وتقارير الرصد البيئي صحيحة ودقيقة.
المادة (٢٤)
يحق للهيئة تفتيش المواقع المقام عليها المشروع وما عليها من منشآت ومبان بشكل مفاجئ، أو بتنسيق مسبق للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية، كما يحق لمفتشي الهيئة أخذ عينات عشوائية لتحليلها. ويجب على مالك المشروع تصحيح الوضع البيئي الوارد في تقارير التفتيش خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة.
المادة (٢٥)
يجب على مالك المشروع أو القائمين عليه عند وقوع حادث بيئي المبادرة وبشكل فوري بإبلاغ الدائرة المختصة، والجهات ذات العلاقة فور وقوعه، مع تزويد الدائرة المختصة خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث بتقرير مفصل عنه وتحديد أسباب الحادث والمسؤول عنه وبيان بحجم الأضرار الواقعة والمتوقعة مستقبلا نتيجة لذلك، والخطة الزمنية لمعالجته، مع التزامه بتنفيذها، وتحمله التكاليف اللازمة لمعالجة الوضع البيئي، وإعادته إلى الوضع الطبيعي.
المادة (٢٦)
تعد البيانات والمعلومات الواردة في تقارير الرصد البيئي وأي بيانات أو معلومات يطلع عليها أو يتحصل عليها عن المشروع سرية، ولا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانونا.
الفصل السادس
المواد والمخلفات الخطرة
المادة (٢٧)
تتولى الدائرة المختصة الآتي:
١ – تصنيف المواد الكيميائية بما يتوافق مع التصنيفات الدولية، ومنها النظام المنسق
عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها.
٢ – وضع أدلة إرشادية لجميع مراحل إجراءات تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.
٣ – حصر المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة والمتعاملين معها.
٤ – جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بظروف استخدام المواد الكيميائية، ونقلها
وتخزينها، وتداولها، والتخلص منها.
المادة (٢٨)
يجب على المشروع تسجيل المواد الخطرة المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة كمخلفات لدى الدائرة المختصة، والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها وفقا للأسس والضوابط المحددة قانونا وإجراءات اتفاقية بازل.
المادة (٢٩)
يجب على المشروع تزويد الدائرة المختصة بالمعلومات والخرائط والمخططات الخاصة بمواقع تخزين واستخدام المواد المشعة، المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
المادة (٣٠)
يحظر استيراد أو تصدير المواد الخطرة، وأي مخلفات خطرة مدرجة في اتفاقية بازل، دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة.
المادة (٣١)
يحظر استخدام أو التعامل مع المواد الكيميائية المقيدة، دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة، ووفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا، ويجوز للهيئة في حال مخالفة أي من ذلك وقف المشروع من استخدام المواد الكيميائية المقيدة، أو التعامل معها.
المادة (٣٢)
يجب على المستورد والمشروع بالتضامن عند ثبوت إدخال مواد كيميائية محظورة أو مواد خطرة أو مخلفات خطرة إلى المنطقة بصورة غير مشروعة كالتهريب، أو وفق بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو عدم وجود ترخيص بيئي بذلك، إرجاعها فورا، وعلى نفقتهما إلى الدولة المصدرة، أو إعادة تصديرها إلى أي دولة تتوفر فيها مرافق التخلص من المخلفات الخطرة خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة، وبما يتفق مع إجراءات اتفاقية بازل، مع تحملهما كافة الغرامات، والنفقات، والخسائر التي تسببا فيها.
وللهيئة في حالة عدم التزامهما تكليف من تراه مناسبا للقيام بذلك على نفقتهما.
المادة (٣٣)
يحظر على المشروع استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة.
المادة (٣٤)
يجب على المشروع الذي يقوم باستيراد المواد الخطرة أو المخلفات الخطرة عبر منافذ المنطقة، نقلها إلى المكان المخصص لها حسب التصريح الصادر من الدائرة المختصة في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة، ويجب على الشركة المشغلة للمنفذ البحري أو الجوي، إخطار الدائرة المختصة كتابيا بالمشروعات غير الملتزمة بالمدة المحددة، وفي هذه الحالة يتحمل المشروع جميع التكاليف المترتبة على إعادة تصدير الشحنة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات المترتبة على ذلك.
الفصل السابع
الجزاءات الإدارية
المادة (٣٥)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وأي قانون آخر، تفرض على كل من يخالف أحكام هذه الضوابط أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – الإنذار وإخطار مالك المشروع بتصحيح الأوضاع خلال أجل محدد.
٢ – فرض غرامة إدارية على النحو الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه الضوابط.
٣ – وقف العمل في المشروع لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما قابلة للتجديد لمدة
أخرى مماثلة.
٤ – إلغاء التصريح البيئي.
٥ – إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
ولا يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البنود (٣، ٤، ٥) من هذه المادة إلا بعد إخطار مالك المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتحديد أجل لتصحيحها، وانقضاء ذلك الأجل دون تصحيح المخالفة.
الفصل الثامن
التظلمات
المادة (٣٦)
يخطر مالك المشروع أو من يمثله قانونا بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذه الضوابط على العنوان المدون بسجلات الهيئة خلال (٥) خمسة أيام عمل، ويجوز التظلم من أي قرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، أو العلم اليقيني بالقرار المتظلم بشأنه، ويجب على الهيئة البت في التظلم وإبلاغ مقدم التظلم في مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما.
وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.
الفصل التاسع
الرسوم
المادة (٣٧)
يصدر الرئيس بعد موافقة وزارة المالية قرارا بالرسوم التي تتقاضاها الهيئة بشأن التصاريح البيئية، واعتماد مكاتب الاستشارات البيئية لدى الهيئة.
الملحق رقم (١)
المشروعات التي تتطلب إعداد دراسة تقييم للآثار البيئية والاجتماعية
م |
وصف المشروع |
١ |
تطوير وإدارة المدن الصناعية |
٢ |
تطوير وإدارة قرى التخزين اللوجستي بمساحة (١٠) عشرة هكتارات فأكثر |
٣ |
تطوير وإدارة موانئ الصيد ومجمعات الصناعات السمكية |
٤ |
تطوير وإدارة حدائق خزانات المواد الكيماوية والنفطية بمساحة (٥) خمسة هكتارات فأكثر |
٥ |
تطوير وإدارة القرى السياحية بمساحة (١٠) عشرة هكتارات فأكثر |
٦ |
مصافي النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية |
٧ |
الصناعات الثقيلة |
٨ |
مرافق استقبال ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة وغير الخطرة |
٩ |
إنشاء الأرصفة السينائية |
١٠ |
الاستزراع السمكي بقدرة إنتاجية أكبر من (٥٠٠) خمسمائة طن في العام للأنواع المستوطنة، وبأي إنتاجية كانت للأنواع الغريبة |
١١ |
محطات توليد الكهرباء |
١٢ |
محطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية أكثر من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون متر مكعب سنويا |
الملحق رقم (٢)
المخالفات والغرامات الإدارية
م |
نوع المخالفة |
قيمة الغرامة الإدارية بالريال العماني |
||
الفئة الأولى |
الفئة الثانية |
الفئة الثالثة |
||
١ |
تعديل المصدر أو منطقة العمل القائمة بالتوسعة أو الإضافة قبل الحصول على التصريح البيئي اللازم |
(٥٠٠٠) خمسة آلاف |
(١٠٠٠) ألف |
(٣٠٠) ثلاثمائة |
٢ |
تصريف ملوثات البيئة أو المخلفات التي تؤدي إلى الإخلال بالأنظمة الإيكولوجية للبيئة وبمواردها الطبيعية أو بمناطق صون الطبيعة بالمنطقة |
(٥٠٠٠) خمسة آلاف |
(٢٠٠٠) ألفان |
(٥٠٠) خمسمائة |
٣ |
عدم الالتزام بالتدابير والاشتراطات البيئية العامة الواردة في التصريح البيئي |
(٢٠٠٠) ألفان |
(٥٠٠) خمسمائة |
(٢٠٠) مائتان |
٤ |
عدم الالتزام بالتدابير والاشتراطات البيئية الفنية الواردة في التصريح البيئي |
(٥٠٠٠) خمسة آلاف |
(٢٠٠٠) ألفان |
(٥٠٠) خمسمائة |
٥ |
عدم الالتزام بتقديم طلب تجديد التصريح البيئي خلال مدة (٣٠) الثلاثين يوما قبل انتهائه |
(١٥٠٠) ألف وخمسمائة |
(٥٠٠) خمسمائة |
(٥٠) خمسون |
٦ |
عدم الالتزام بتجديد التصريح البيئي خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ انتهائه |
(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف |
(١٠٠٠) ألف |
(١٠٠) مائة |
٧ |
عدم الالتزام بتقديم التقرير الوارد في المادة (١٢) خلال مدة أقصاها (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ زيارة الاستشاري البيئي، ومختصي الدائرة المختصة، وتفرض على الطرف المتسبب في التأخير |
(١٠٠٠) ألف |
(٥٠٠) خمسمائة |
– |
٨ |
البدء في التشغيل دون إخطار الهيئة كتابيا باستيفاء الاشتراطات والتدابير البيئية |
(١٠٠٠) ألف |
(٤٠٠) أربعمائة |
(٥٠) خمسون |
٩ |
عدم الالتزام بالتوصيات والمعايير والاشتراطات وخطة تصويب الأوضاع الواردة في تقارير الدراسات البيئية خلال المدد الزمنية التي تحددها الهيئة |
(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف |
(١٠٠٠) ألف |
(١٠٠) مائة |
١٠ |
عدم الالتزام بإجراء الدراسات البيئية بناء على طلب الدائرة المختصة خلال المدة المحددة |
(٣٠٠٠) ثلاثة آلاف |
(١٠٠٠) ألف |
(١٠٠) مائة |
١١ |
عدم الالتزام بإنشاء السجل البيئي الذي يحتوي على البيانات والمعلومات البيئية، أو عدم الالتزام بتقديم تقارير الرصد البيئي خلال المدة المحددة |
(٢٠٠٠) ألفان |
(٥٠٠) خمسمائة |
(٢٠٠) مائتان |
١٢ |
عدم الالتزام بتصحيح الوضع البيئي الوارد في تقارير التفتيش خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة |
(١٠٠٠) ألف |
(٥٠٠) خمسمائة |
(١٠٠) مائة |
١٣ |
عدم الالتزام بإبلاغ الدائرة المختصة بالحوادث البيئية، أو عدم تزويد الدائرة المختصة بالتقرير المفصل عن الحادث خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وقوعه |
(١٠٠٠) ألف |
(٥٠٠) خمسمائة |
(١٠٠) مائة |
١٤ |
عدم الالتزام بمعالجة الوضع البيئي نتيجة الحوادث البيئية وإعادته إلى الوضع الطبيعي |
(٢٠٠٠) ألفان |
(١٠٠٠) ألف |
(١٠٠) مائة |
١٥ |
التعامل مع المواد الخطرة المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة دون الحصول على التصريح اللازم من الهيئة |
(١٠٠٠) ألف |
(٥٠٠) خمسمائة |
(١٠٠) مائة |
١٦ |
تضليل البيانات الملصقة على الحاويات، أو العبوات، أو التقارير الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة |
(٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفا |
(١٠٠٠٠) عشرة آلاف |
(٥٠٠) خمسمائة |
١٧ |
عدم تزويد الدائرة المختصة بالمعلومات والخرائط والمخططات الخاصة بمواقع تخزين واستخدام المواد المشعة، المعتمدة من قبل الجهات المختصة |
(٢٠٠٠) ألفان |
(١٠٠٠) ألف |
(٣٠٠) ثلاثمائة |
١٨ |
استيراد أو تصدير المواد الخطرة وأي مخلفات خطرة مدرجة في اتفاقية بازل، دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة |
(٢٠٠٠) ألفان |
(١٠٠٠) ألف |
(٣٠٠) ثلاثمائة |
١٩ |
إدخال مواد كيميائية محظورة أو مواد خطرة أو مخلفات خطرة إلى المنطقة بصورة غير مشروعة |
(٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفا |
(١٠٠٠٠) عشرة آلاف |
(٥٠٠) خمسمائة |
٢٠ |
استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة |
(٢٠٠٠) ألفان |
(١٠٠٠) ألف |
(٣٠٠) ثلاثمائة |
٢١ |
عدم الالتزام بنقل المواد الخطرة أو المخلفات الخطرة المستوردة عبر منافذ المنطقة إلى المكان المخصص لها حسب التصريح الصادر من الدائرة المختصة في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة |
(٢٠٠٠) ألفان |
(١٠٠٠) ألف |
(٣٠٠) ثلاثمائة |
2021/17 17/2021 ٢٠٢١/١٧ ١٧/٢٠٢١