التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني

2021/57 57/2021 ٢٠٢١/٥٧ ٥٧/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن جهاز الاستثمار العماني بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

نظام جهاز الاستثمار العماني

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الجهاز:
جهاز الاستثمار العماني.

٢ – المجلس:
مجلس إدارة الجهاز.

٣ – رئيس المجلس:
رئيس مجلس إدارة الجهاز.

٤ – الرئيس:
رئيس الجهاز.

٥ – الشركات التابعة للجهاز:
الشركات والمؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا للجهاز، أو المنقولة له، أو يديرها، أو يشرف عليها، أو التابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (٢)

يكون مقر الجهاز في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له في المحافظات، أو مكاتب له في الخارج.

المادة (٣)

يكون للجهاز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، وإجراء كافة التصرفات، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه، ومباشرة أنشطته وفقا للأسس التجارية.

المادة (٤)

تسري على الجهاز جميع النظم والقوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، ولوائح الجهاز، ونظمه الداخلية.

الفصل الثاني
أهداف الجهاز واختصاصاته

المادة (٥)

يعتبر الجهاز الذراع الاستثماري للحكومة، ويهدف إلى تحقيق الآتي:

١ – إدارة وتنمية واستثمار أموال وأصول السلطنة بما يحقق أكبر قدر من العوائد.

٢ – تكوين احتياطيات ووفورات مالية.

٣ – المساهمة في توفير الإيرادات اللازمة لرفد الميزانية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

٤ – المساهمة في تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

٥ – تعزيز بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمار إلى السلطنة.

المادة (٦)

يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – وضع السياسات العامة للاستثمارات الحكومية، والمساهمة مع الجهات الحكومية المعنية في رسم، ووضع استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية.

٢ – استثمار أمواله داخل السلطنة وخارجها، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها.

٣ – الاستثمار، وإعادة الاستثمار في أي ممتلكات أو حقوق أو أصول سواء أكانت مادية أم معنوية، ثابتة أم منقولة، بما في ذلك جميع أنواع الحصص والمساهمات والأوراق المالية والتجارية والعملات والمعادن وجميع المواد والسلع والمستندات الأخرى القابلة للاستثمار.

٤ – الإدارة والإشراف على الاستثمارات والشركات التابعة للجهاز في كافة القطاعات، ومتابعتها وتقييم أدائها بما يسهم في تحقيق التناغم بين الأهداف الاستثمارية للجهاز، والأهداف الاقتصادية والمالية العامة.

٥ – تأسيس الشركات بكافة أنواعها لممارسة أنشطة الجهاز الاستثمارية، والإنابة عن كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في تأسيس الشركات للأهداف الاستثمارية أو تحقيق العوائد أو تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

٦ – تملك وشراء وبيع الأصول المختلفة وإنشاء مشاريع استثمارية بمفرده أو بمشاركة الغير داخل السلطنة، أو خارجها.

٧ – هيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو بيع أو التصرف في أي من الصناديق أو الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للجهاز، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك.

٨ – منح القروض للشركات التابعة للجهاز وفقا للأسس التجارية.

٩ – إجراء الدراسات والبحوث في القطاعات والمجالات المرتبطة بأعمال الجهاز.

١٠ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات ذات الصلة بالجهاز واختصاصاته وأهدافه.

١١ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الجهاز.

١٢ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الجهاز.

١٣ – أي مهام أخرى يكلف بها من جلالة السلطان.

الفصل الثالث
المجلس واختصاصاته

المادة (٧)

تكون عضوية المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله.

المادة (٨)

يحدد المجلس من بين أعضائه – في أول اجتماع له – نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

المادة (٩)

تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الجهاز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي:

١ – اعتماد الاستراتيجية العامة للجهاز، ووضع السياسات، واتخاذ القرارات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة الممكنة لتنفيذها، ومتابعة أداء الاستثمارات المختلفة، وتقويمها بما ينسجم مع تلك الاستراتيجية والأهداف الموضوعة، والتأكد من حسن تنفيذها.

٢ – اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، وتحديد اختصاصات المديريات العامة، والتقسيمات التابعة للرئيس.

٣ – اعتماد اللوائح المنظمة للاستثمار، بما في ذلك لوائح التخارج وبيع الاستثمارات والشركات التابعة للجهاز، ولوائح إدارة أموال الجهاز، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

٤ – وضع نظام الحوكمة للجهاز لضبط أدائه المالي والإداري، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية والمجالس واللجان المنبثقة عن المجلس، وغيرها من اللجان بما يحقق أهداف الجهاز.

٥ – اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء.

٦ – اعتماد نظام حوكمة الرواتب والمزايا وسياسات تطبيقه بالنسبة للجهاز وللشركات التابعة له.

٧ – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للجهاز بما في ذلك لائحة المناقصات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات والتوقيع على المعاملات التي يكون الجهاز طرفا فيها، ولائحة شؤون الموظفين، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الجهاز، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

٨ – اعتماد اللائحة الخاصة بترشيح ممثلين للجهاز في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين للشركات التابعة للجهاز.

٩ – تعيين أمين سر المجلس وتحديد اختصاصاته.

١٠ – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

١١ – وضع سياسة توزيع أرباح الجهاز لرفد الميزانية العامة للدولة.

١٢ – تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الجهاز المالية، ومراجعتها.

١٣ – تعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراقبي الأداء للجهاز، وتحديد أتعابهم.

١٤ – اعتماد الموازنة السنوية للجهاز.

١٥ – مراجعة التقارير الدورية والسنوية ومؤشرات الأداء التي تعرض عليه عن نشاط الجهاز وتحقيق أهدافه، وتقييم نشاطه، ومركزه المالي.

١٦ – اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجهاز، وتقرير الحسابات الختامية المدققة للجهاز، وتقارير الأداء.

الفصل الرابع
إدارة الجهاز

المادة (١٠)

يكون للجهاز رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة (١١)

تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتولى بصفة خاصة الآتي:

١ – إدارة الجهاز ومتابعة نظام العمل فيه، والإشراف على موظفيه، وتسيير جميع شؤونه الإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٢ – تنفيذ المهام المنوطة بالجهاز في السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من المجلس.

٣ – إعداد وتنفيذ خطط وبرامج عمل الجهاز اللازمة لتحقيق أهدافه.

٤ – إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للجهاز بما في ذلك لائحة المناقصات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات والتوقيع على المعاملات التي يكون الجهاز طرفا فيها، ولائحة شؤون الموظفين، واللوائح المنظمة للاستثمار، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الجهاز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٥ – اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للجهاز في إطار الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل المجلس، وتحديد اختصاصاتها.

٦ – إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، وحسابه الختامي ورفعهما إلى المجلس للاعتماد.

٧ – تمثيل الجهاز في صلاته بالغير، وأمام القضاء.

٨ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (١٢)

يكون للرئيس نائب بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز.

الفصل الخامس
مالية الجهاز

المادة (١٣)

تكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للجهاز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

المادة (١٤)

تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي:

١ – الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز في الميزانية العامة للدولة.

٢ – الفائض الذي يتحقق في نهاية أي سنة مالية في الميزانية العامة للدولة.

٣ – عوائد استثمار أموال الجهاز.

٤ – الأموال والأصول الأخرى التي يرى جلالة السلطان ضمها إلى الجهاز.

المادة (١٥)

تعتبر أموال الجهاز أموالا عامة، تتمتع بحقوق وامتيازات أموال الخزانة العامة، وللجهاز حماية هذه الأموال وتحصيلها وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.

المادة (١٦)

تودع أموال الجهاز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها داخل السلطنة، أو خارجها، وتحدد اللوائح التي تصدر بقرار من المجلس قواعد فتح الحسابات وإدارتها.

المادة (١٧)

تنشأ في الجهاز وحدة للتدقيق الداخلي تتبع المجلس، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، وغيرها من الاختصاصات التي يصدر بتحديدها، وآلية عملها قرار من المجلس.

المادة (١٨)

يكون للجهاز مراقب أداء، ومراقب حسابات مرخص لهما بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينهما وتحديد أتعابهما قرار من المجلس.

الفصل السادس
أحكام ختامية وانتقالية

المادة (١٩)

تستثنى الشركات التابعة للجهاز من تطبيق أحكام قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩، وذلك في أثناء بيعها أو التصرف فيها، على أن يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية عند بيع أو التصرف لأي من الشركات المتلقية للدعم المالي أو ضمانات القروض الحكومية.

المادة (٢٠)

تستثنى الشركات المملوكة كليا للجهاز، والشركات التابعة لها كليا من شرط الشريك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك في أثناء تأسيس الشركات المساهمة المقفلة، أو محدودة المسؤولية.

2021/57 57/2021 ٢٠٢١/٥٧ ٥٧/٢٠٢١