التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٢٩ / ٢٠٢٢ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٧) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/329 329/2022 ٢٠٢٢/٣٢٩ ٣٢٩/٢٠٢٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية

تحميل

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩١٢٣

تحميل

(٧)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢م

 ١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

خول المشرع بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، ووسد إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء – مؤدى ذلك – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

٢ – الاختصاص – الاختصاص من النظام العام.

إن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

٣ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. المؤرخ في …………..ه، الموافق……………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى مشروعية إصدار جهاز الاستثمار العماني لميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفحص بعض الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بجهاز الاستثمار العماني، تبين قيام الجهاز بإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني المعتمد بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير (١ / ٢٠٢١) بتاريخ ٨ من أبريل ٢٠٢١م، وتشيرون إلى أنه في ضوء إصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ من الهيئة العامة لسوق المال، وما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:(٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢١م) من سريان المبادئ المشار إليها على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بموجب الفتوى، وما نصت عليه المادة (٩) من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ من اختصاص مجلس إدارة الجهاز باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء، والمادة (٣) من مبادئ حوكمة الشركات المشار إليها من أن تلتزم الشركة بوضع نظم حوكمة داخلية لها وللشركات التابعة لها والشقيقة، وعلى الجهة الحكومية المباشرة متابعة التزام الشركة بذلك، فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرى الاكتفاء بالغطاء التشريعي لمبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها المشار إليه كونه الإطار العام الذي يحتوي على القواعد العامة للحوكمة والذي على أثره تلتزم كل شركة بوضع نظم حوكمة داخلية تعتمدها الجهة الحكومية المباشرة بما يتناسب مع المجال الذي تعمل به الشركة وأنشطتها، وأن نطاق تطبيق تلك المبادئ يسري على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بغية توحيد التشريعات المنظمة للشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

وإزاء ذلك، تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٧) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: ” لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني على أنه: ” يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه”.

وينص البند رقم (٥) من المادة رقم (٩) من النظام ذاته على أنه: ” تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الجهاز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي: …

٥ – اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد حظر على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد، وأن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

وحيث إن المشرع خول – بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه – رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، كما وسد المشرع إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، وكان المشرع قد نص في إفصاح جهير بموجب نظام الجهاز المشار إليه على قيام جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز، فمن ثم فإن مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها الصادرة بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ لا تسري على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، باعتبار أن إرادة المشرع جهرت بقيام مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز. ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الفتوى رقم: ٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ من يناير ٢٠٢١م، حيث إن الفتوى المشار إليها قد صدرت قبل صدور نظام جهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بتاريخ ٨ من أغسطس ٢٠٢١م.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له، وذلك على النحو المبين في الأسباب.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تتشرف اللجنة العليا برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، كما تهنئ الشعب العماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، سائلة الله العلي القدير أن يحل هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والعالم أجمع والجميع بصحة وعافية وخير وبركات.

كما اطلعت اللجنة على الوضع الوبائي لجائحة كورونا (كوفيد – 19) المحلي والعالمي، والذي يشير – ولله الحمد – إلى استمرار انخفاض الحالات المؤكدة والمنومة في سلطنة عمان، رغم ما يلاحظ من عودة ارتفاع نسبة الإصابة في بعض دول العالم خلال الأيام الماضية، وفي ظل استمرار هذه الجائحة وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتحقيقا لسماحة الإسلام في حفظ النفس ورعايتها، وحفاظا على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، فقد اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية، على أن يتم العمل بها طوال شهر رمضان المبارك:

أولا: اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح كوفيد – 19، ومنع دخول غير المحصنين، بما فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة.

ثانيا: استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري (إفطار صائم) في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة، مثل: الخيام والمجالس العامة، ويمكن للفرق الخيرية والمؤسسات الخاصة المعنية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني توزيع وجبات الإفطار لمستحقيها دون إقامة التجمعات.

ثالثا: استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد.

وتؤكد اللجنة على استمرار تشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة %70 من طاقتها الاستيعابية. وتدعو كل من تظهر عليه أي من الأعراض التنفسية إلى تجنب الحضور لصلاة الجماعة والتجمعات بكافة أنواعها؛ حماية له ولمجتمعه. وتحث المواطنين والمقيمين إلى المسارعة لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد19 لمن أكمل ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية؛ تعزيزا للمناعة الفردية والمجتمعية.

حفظ الله الجميع من كل مكروه

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٠٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٥، ٧) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٥)

يجوز للوزارة أن ترخص للأفراد والمؤسسات والشركات من داخل سلطنة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٧)

يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المكاتب المرخص لها من الوزارة بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام المركز لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.

ويجوز لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى المركز نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها.

ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عملها، وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في ممارسة عملها، والتحقق من دقة وصحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم إلى المركز، وإنهاء فحص الطلبات في وقت مناسب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/306 306/2022 ٢٠٢٢/٣٠٦ ٣٠٦/٢٠٢٢

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٣٥

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢٢ صادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قرار رقم ٢٦٢ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بإشهار جمعية الصداقة العمانية البحرينية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية البحرينية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٢٦٢ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن دعم الصناعات الحرفية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٥) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٣٤

تحميل

قرارات

هيئة حماية المستهلك

قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ صادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة من خلال دمج كليتي كالدونيان الهندسية، وعمان الطبية، وتسمى (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة مسقط، وتضم أربع كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الصيدلة، وكلية التكنولوجيا المتقدمة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٥) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢م.

2022/6 6/2022 ٢٠٢٢/٦ ٦/٢٠٢٢