التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ بإنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٠ بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،
وعلى نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٦،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ أكاديمية تسمى “الأكاديمية السلطانية للإدارة”، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

تكون الأكاديمية السلطانية للإدارة تحت الرعاية الفخرية لجلالة السلطان.

المادة الثالثة

يكون مقر الأكاديمية السلطانية للإدارة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات الأكاديمية السلطانية للإدارة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الخامسة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السادسة

استثناء من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون للأكاديمية السلطانية للإدارة مجلس أمناء، برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، ويصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.

وتكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة السابعة

يكون للأكاديمية السلطانية للإدارة رئيس بالدرجة الخاصة ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، وذلك على النحو المنصوص عليه في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة الثامنة

تؤول إلى الأكاديمية السلطانية للإدارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني.

المادة التاسعة

ينقل إلى الأكاديمية السلطانية للإدارة موظفو كل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني، بذات درجاتهم المالية.

المادة العاشرة

يصدر رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

يلغى كل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات في ديوان البلاط السلطاني، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥٣٤٥٩

تحميل

(٢)
١٠ / ١ / ٢٠٢٢م

اختصاص – الجهة المختصة بإزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد قبور أثرية إسلامية.

وسد المشرع إلى وزارة التراث والسياحة وحدها دون غيرها الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، واتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة – حدود اختصاص المتحف الوطني في هذا الشأن هو الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان وفقا للممارسات والمعايير المعمول بها في إدارة المتاحف – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة التراث والسياحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية لاسترداد الشواهد المذكورة وفقا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. بتاريخ ……….. ه، الموافق…………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في شأن إزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد قبور أثرية إسلامية تعود في الأصل لمقبرة……………. بولاية…………..، والمخزنة حاليا في مخازن متحف…………. في……………… .

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في إطار جهود المتحف الوطني في متابعة ورصد المقتنيات العمانية المنشأ، والتي وجدت سبيلها إلى الخارج خلال الفترات الماضية، فقد قام المتحف الوطني بالتعاقد مع متحف……………….. (…………..،…………..) بموجب عقد استعارة طويل الأمد، بداية من ٢٠١٦م، لشواهد تعود في الأصل إلى مقبرة…………. في ولاية…………….، وهي:

١ – شاهدا قبر السلطان الواثق نور الدين إبراهيم ابن الملك المظفر ابن السلطان الرسولي، حاكم ظفار واليمن منذ العام (٦٩٢ ه، ١٢٩٣م) وحتى وفاته في العام (٧١١ه / ١٣١١م).

٢ – شاهد قبر الشيخ محمد بن أبي بكر بن سعد.

وتذكرون أن عقد الاستعارة تضمن قيام الجانب………….. بحفظ وصون هذه الشواهد على نفقة……………، كما أنه يجري حاليا تجديد لعقد الاستعارة لمدة (٣) ثلاث سنوات إضافية، لتنتهي في عام (٢٠٢٤م) غير قابلة للتجديد لمطالبة الجانب…………… بالشواهد المذكورة.

كما تذكرون أنه اتضح للمتحف الوطني بعد التنسيق مع مكتب وزير الدولة ومحافظ……………..، بأن شاهد قبر الشيخ محمد بن أبي بكر بن سعد تم إيداعه من قبل مجهول بمتحف……………….، بينما شاهدا قبر السلطان الواثق نور الدين إبراهيم تم شراؤهما من قبل متحف…………………. في عام (١٩٣٣م) والبائع يدعى (……………..) وهو…………ب…………………..في………….. في ذلك الوقت.

وأنه سعيا من المتحف الوطني لدعم الملف التفاوضي لاستعادة الشواهد المذكورة؛ فقد ارتأيتم الاستئناس بالرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية في موضوع إزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد القبور المشار إليها، خاصة – وكما تذكرون – أن اتفاقية منظمة اليونسكو لعام ١٩٧٠م والمعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والتي تدخل فيها سلطنة عمان طرفا صادق على الاتفاقية، قد نصت صراحة في الفقرة (ب) ٢ من المادة (٧) بخصوص القطع المدرجة في قوائم الجرد والمسروقة من متحف أو من أثر عام، ديني أو علماني، على أن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة. كما نصت المادة (١٣) منها – كما تذكرون – على تحمل دول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات، والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص.

وإزاء ذلك، تطلبون الرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية في موضوع إزالة ونقل وبيع أو إهداء الشواهد المذكورة ومدى إمكانية الاستئناس باتفاقية منظمة اليونسكو لعام ١٩٧٠م المذكورة.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١٦) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “تتمثل المبادئ الثقافية للدولة في الآتي:… – تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.

والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون”.

وتنص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة على أنه: “على وزير التراث القومي تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بشأن إيداع وثيقة الانضمام لدى منظمة اليونسكو الدولية”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه على أنه: “ينشأ بمحافظة مسقط متحف يسمى المتحف الوطني يتبع وزير التراث والسياحة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: “يكون للمتحف الوطني الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “يؤول إلى المتحف الوطني الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والسياحة ومخصصات مشروع المتحف الوطني..”.

وتنص المادة (٢) من نظام المتحف الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه على أنه: “يهدف المتحف إلى الآتي:

أ – الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها.

ب – الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان.

ج – المشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي للسلطنة على المستويات الإقليمية والدولية”.

وتنص المادة (٣) من النظام ذاته على أنه: “يمارس المتحف كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يأتي:

أ – توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات إدارة المتاحف.

ب – وضع استراتيجية شاملة لصناعة المتاحف بالسلطنة.

ج – توفير الخدمات التعليمية وإبراز الدور التثقيفي للمتحف.

د – إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المتحف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ه – إجراء البحوث العلمية والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالمتاحف.

و – التواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى المستويين المحلي والدولي، وتوظيف الوسائط الرقمية والبصرية بهدف إيصال رسالة المتحف وإبراز صورته وسمعته داخليا وخارجيا.

ز – تمثيل السلطنة إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المتحف”.

وتنص المادة (١) من قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ على أنه: “يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة: وزارة التراث والسياحة.

…..

ز – التراث الثقافي: كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.

وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: “تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة”.

وتنص المادة (٧) من القانون ذاته على أنه: “يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:

أ – … د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج…”.

وتنص المادة (٨) من القانون ذاته على أنه: “يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي: … ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية….”.

وتنص المادة (٥٣) من القانون ذاته على أنه:”يحظر على الكافة ما يأتي:

أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.

…..

و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.

ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي…”.

وتنص المادة (٥٩) من القانون ذاته على أنه: “يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة”.

وتنص المادة (٦٣) من القانون ذاته على أنه: “لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت”.

وينص البند رقم (٢) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي على اختصاص وزارة التراث والسياحة ب: “مسح الآثار، والتنقيب عنها في السلطنة، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها”.

ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد أولى عناية خاصة في النظام الأساسي للدولة بالتراث الوطني، فكفل التزام الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، والالتزام بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه، وعد الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون. وفي سبيل حماية التراث الوطني انضمت سلطنة عمان إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ المشار إليه.

وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون سلطنة عمان وترسيخ انتماء المواطن لوطنه وتراثه والتعريف بالتراث الوطني، أنشأ المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه، المتحف الوطني مقررا تبعيته لوزير التراث والسياحة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وأهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وأيلولة الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والسياحة ومخصصات مشروع المتحف الوطني إليه.

ورسم المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه حدود أهداف واختصاصات المتحف الوطني في الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان والمشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي لسلطنة عمان على المستويات الإقليمية والدولية، وممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه أخصها توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات إدارة المتاحف، ووضع استراتيجية شاملة لصناعة المتاحف في سلطنة عمان، وتوفير الخدمات التعليمية وإبراز الدور التثقيفي للمتحف، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المتحف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء البحوث العلمية والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالمتاحف، والتواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة وتمثيل سلطنة عمان إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المتحف.

وتولى المشرع بيان الجهة المختصة بحماية التراث الثقافي لسلطنة عمان، فوسد لوزارة التراث والسياحة دون غيرها الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، وحظر المشرع على الكافة – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به أو البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي أو تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي، وخول وزارة التراث والسياحة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وفقا لقانون التراث الثقافي والاتفاقية الدولية المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ المشار إليه، وإمعانا في الحماية المقررة للتراث الثقافي العام قرر المشرع عدم خضوع المطالبة باسترداده إلى أحكام التقادم، وأجاز المطالبة باسترداده في أي وقت.

وحيث إنه من المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لجهة إدارية تعد من النظام العام، فللمشرع حصريا بيان حدودها ومداها وذلك بموجب سند إنشائها ونظامها القانوني، ومن ثم فلا يجوز لتلك الجهة الإدارية التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع. كما لا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات انحرافا منها عن الأهداف التي أنشئت لأجلها، بل يتعين عليها ممارسة الاختصاصات المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه، وذلك باعتبار أن القواعد القانونية المتصلة بالاختصاص هي قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

ولما كان ذلك، وكان الثابت أن المشرع قد وسد لوزارة التراث والسياحة – وحدها دون غيرها – الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، واتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، وقصر حدود اختصاص المتحف الوطني في هذا الشأن في الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان وفقا للممارسات والمعايير المعمول بها في إدارة المتاحف دون أن ينسحب هذا الاختصاص إلى الاختصاص الأصيل المقرر لوزارة التراث والسياحة في حماية هذا التراث ومنع أي اعتداء عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداده متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، وعليه ولما كان الثابت من الكتاب المشار إليه أنه قد استبان للمتحف الوطني أن الشواهد المذكورة قد خرجت من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، ويسعى المتحف الوطني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها بشكل دائم لتؤول قانونا إلى وطنها؛ كونها إرثا عمانيا إسلاميا خالصا، ولا يخضع لعمليات البيع والشراء المعهودة، وذلك استئناسا بأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧، فإن ذلك يعد خروجا عن الاختصاصات التي وسدها المشرع للمتحف الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، وافتئاتا على الاختصاص الحصري الذي ناطه المشرع بوزارة التراث والسياحة في هذا الشأن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العماني متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة ومن بينها الشواهد المذكورة.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أن وزارة التراث والسياحة هي الجهة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية لاسترداد الشواهد المذكورة وفقا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٤ / ٢٠٢٢ بتعديل مسمى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) إلى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد ترخيص شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) لمزاولة نشاطي التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١،
وإلى خطاب مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية المؤرخ في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١م بطلب تعديل مسمى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) إلى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة)” الوارد بالقرار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، إلى “مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)”، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٢م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.

خ/٤/٢٠٢٢

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥١٥٧٩

تحميل

(١)
٥ / ١ / ٢٠٢٢م

١ – القرار الإداري – الفرق بين القرار الإداري والعمل التنفيذي – أثر ذلك.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن جهة الإدارة في معرض تطبيقها لنصوص قانونية تتضمن تحديدا لمراكز قانونية محددة على أحوال واقعية معينة، إنما تتصرف وفقا لما ورد صراحة في النصوص – إذا كان البين من أحكام النصوص القانونية أن المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية مباشرة، دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع على أي وجه كان، بحيث يقتصر عمل الإدارة على تطبيق هذه القاعدة على الأحوال الواقعية المعروضة عليها، فإن هذا العمل لا يعتبر قرارا إداريا بالمعنى الصحيح، وإنما في حكم العمل التنفيذي البحت، الذي لا ينجم عنه نشوء أو تعديل المراكز القانونية الفردية – أساس ذلك – أن هذه المراكز إنما تنشأ مباشرة من القاعدة ذاتها، وعمل الإدارة لا يعدو أن يكون كاشفا لا منشئا للمركز القانوني – أما إذا كان المركز القانوني لا ينشأ مباشرة من القانون ذاته، بل من القرار الإداري الذي تتخذه الإدارة بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية في المنح أو المنع، فإن القرار الصادر عنها بمقتضى هذه السلطة التقديرية يكون قرارا إداريا بالمعنى القانوني الصحيح – أثر ذلك – لا يجوز سحبه لمخالفة القانون إلا خلال المدة المقررة للطعن فيه – تطبيق.

٢ – موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها هي علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – مقتضى ذلك – أن الموظف عندما ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه على هذا الأجر في أمر معيشته ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر – قيام جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية – يقتضي القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين أنه تم صرفها كلها أو جزء منها بالخطأ – أساس ذلك – دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف، ولمن شاركوه هذا الإثم – تطبيق.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.