التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة

2023/50 50/2023 ٢٠٢٣/٥٠ ٥٠/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs)،

وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،

وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٢٤٨ / ٩٧، ٣١٧ / ٢٠٠١، ١٤ / ٢٠١٧، كما يلغى كل ما يتعارض مع اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – التصريح البيئي:

الموافقة التي تصدرها الهيئة لممارسة نشاط التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة.

٢ – المصرح له:

أي شخص طبيعي أو معنوي حاصل على التصريح البيئي.

٣ – المادة الكيميائية الخطرة:

أي مادة لها تركيب كيميائي محدد وثابت، قد تكون عنصرا أو مركبا أو خليطا، ويمكنها أن تتحول إلى حالات المادة الثلاث (الغاز أو السائل أو الصلب) باختلاف الضغط ودرجة الحرارة، وتم تصنيفها كمادة خطرة حسب التصنيفات الدولية المعتمدة.

٤ – بطاقة السلامة الكيميائية (SDS):

المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو المرسومة الصادرة من جهة المنشأ، والتي تبين جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة، كتركيبها وخواصها وكيفية التعامل معها وطرق تخزينها والاحتياطات اللازمة لتجنب خطورتها، أو الحد منها في حالات التعامل العادي أو عند الطوارئ.

المادة (٢)

لا يجوز إعادة التصدير أو عبور أو تداول أو التخلص من المادة الكيميائية الخطرة إلا وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.

المادة (٣)

لا يجوز نقل أو تخزين المادة الكيميائية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

الفصل الثاني
التصريح البيئي

المادة (٤)

لا يجوز استيراد أو تصدير أو استخدام المادة الكيميائية الخطرة إلا بعد الحصول على التصريح البيئي.

المادة (٥)

لا يجوز للمصرح له تصنيع مادة كيميائية خطرة إلا بعد إضافة جميع البيانات الخاصة بها في التصريح البيئي.

المادة (٦)

لا يجوز للمصرح له بيع أو توزيع مادة كيميائية خطرة إلا بعد إضافة نشاط بيع الكيماويات الصناعية أو تجارة الكيماويات الصناعية – بحسب الأحوال – في السجل التجاري، كما لا يجوز له بيع المادة الكيميائية الخطرة في السوق المحلي إلا وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.

المادة (٧)

يمنح التصريح البيئي لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية الخطرة لحين نفاد الكمية المصرح بها، وبحد أقصى عام.

المادة (٨)

يمنح التصريح البيئي لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة لمدة أقصاها (٣) ثلاثة أعوام.

المادة (٩)

تحدد رسوم إصدار التصريح البيئي وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثالث
التزامات المصرح له

المادة (١٠)

يجب على المصرح له الالتزام بالإجراءات والضوابط والاشتراطات المعمول بها في شأن التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة.

المادة (١١)

يجب على المصرح له الاحتفاظ بتصريح بيئي ساري المفعول، وببطاقة السلامة الكيميائية للمادة (SDS) وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة.

المادة (١٢)

يجب على المصرح له عدم تجاوز الكمية المحددة بالتصريح البيئي للمادة الكيميائية الخطرة.

المادة (١٣)

يجب على المصرح له معالجة أو التخلص من المواد الكيميائية الخطرة المنتهية الصلاحية بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (١٤)

يجب على المصرح له تزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي عبر الأنظمة الإلكترونية يوضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة.

المادة (١٥)

يجب على المصرح له تسهيل دخول مأموري صفة الضبطية القضائية في الهيئة لمواقع التفتيش، وتسهيل عملية الحصول على السجلات الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات مع السماح بأخذ عينات وتحليلها على أن يتحمل المصرح له تكاليف التحليل.

المادة (١٦)

يجب على المصرح له تعبئة وتغليف جميع المواد الكيميائية الخطرة وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.

المادة (١٧)

يلتزم المصرح له بأن تكون الحاويات الحافظة للمواد الكيميائية الخطرة متوافقة مع خصائص المادة الكيميائية؛ بحيث تكون قوية وآمنة وغير قابلة للتفاعل معها، ولها القدرة على تحمل الاهتزاز، ومغلفة بغلاف يحوي جميع البيانات والمعلومات والعلامات الخاصة بالمادة الكيميائية، ويكون الغلاف عازلا وغير قابل للتمزق بسهولة ولا يتأثر بالمادة الكيميائية المغلفة أو الرطوبة أو الحرارة.

المادة (١٨)

يجب على المصرح له إخطار الهيئة فورا وكتابة في حالة وقوع حادث كيميائي.

المادة (١٩)

يلتزم المصرح له بإخطار الهيئة عن أي تغييرات حدثت في المنشأة سواء بالبيع أو الشراء أو زيادة خطوط إنتاج المواد الكيميائية الخطرة في المنشأة.

المادة (٢٠)

يجب على المصرح له باستيراد المواد الكيميائية الخطرة عبر المنافذ الحدودية نقلها إلى المكان المخصص لها، حسب التصريح الصادر لها من الهيئة في مدة أقصاها (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة، وعلى الشركة المشغلة للمنفذ البري أو البحري أو الجوي إخطار الهيئة كتابة بالمصرح لهم غير الملتزمين بالمدة المحددة، وفي هذه الحالة يتحمل المصرح له جميع التكاليف المترتبة على إعادة تصدير الشحنة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات المترتبة على ذلك.

المادة (٢١)

يلتزم المصرح له بالآتي:

١ – إنشاء قاعدة بيانات موضحا فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة من حيث النوع، والخصائص، والخطورة، والرقم الدولي لها، والكمية المستخدمة والمخزنة، وتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة، وكيفية التعامل معها، وإضافة جميع تلك البيانات والمعلومات ببطاقة السلامة الكيميائية (SDS).

٢ – إعداد تقييم التأثيرات البيئية للمنشأة التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة في عمليات التصنيع لإنتاج المواد الكيميائية الخطرة أو تصنيع مركبات كيميائية أو منتجات تحتوي عليها، ويتضمن التقييم الآتي:

أ – التركيب الكيميائي للمادة، والمعادلة الكيميائية المستخدمة في التصنيع.

ب – رصد تركيز الملوثات الكيميائية الخطرة في الأوساط البيئية (الهواء والتربة والمياه).

ج – نتائج التحليل المختبري للمواد الكيميائية المتعامل معها سواء في الأوساط البيئية أو المنتجات المحتوية عليها، وتكون من مختبر معتمد سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

د – نتائج التدقيق البيئي لمراحل عملية التصنيع.

الفصل الرابع
صلاحيات الهيئة

المادة (٢٢)

تتولى الهيئة الآتي:

١ – تصنيف المواد الكيميائية الخطرة بما يتوافق مع التصنيفات الدولية.

٢ – وضع أدلة إرشادية لجميع مراحل إجراءات تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة.

٣ – حصر المواد الكيميائية الخطرة والمصرح لهم.

٤ – جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة.

المادة (٢٣)

يجوز للهيئة منح المراكز البحثية والأكاديمية والمختبرات المعتمدة تصاريح لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة لأغراض البحث العلمي فقط وبكميات لا تتجاوز (٥٠) ملليترا أو جراما، أو بنسبة تركيز (٠٫٠٠٥٪) من مركبات المواد أو المعدات المحتوية عليها، مع الالتزام بإخطار الهيئة بذلك.

المادة (٢٤)

يجوز للهيئة مراقبة المواد الكيميائية الخطرة المستوردة والمصدرة عبر المنافذ الحدودية ومتابعة إجراءات الإفراج الجمركي، والتأكد من بياناتها وفحصها وأخذ عينات منها وتحليلها ومطابقتها سواء من خلالها أو من خلال شركات مؤهلة لهذه الأغراض، مع تحمل المصرح له المستورد أو المصدر كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة (٢٥)

يجوز للهيئة وقف التصريح البيئي في الحالات الآتية:

١ – استخدام التصريح البيئي لغير الغرض المصرح له.

٢ – عدم الالتزام باشتراطات التصريح البيئي.

٣ – إحداث أي تعديل أو إتلاف في ملصقات حاويات المواد الكيميائية الخطرة.

المادة (٢٦)

يجوز للهيئة إلغاء التصريح البيئي في الحالات الآتية:

١ – في حال حظرت الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بإدارة المواد الكيميائية أي مادة كيميائية خطرة.

٢ – تقديم بيانات مضللة في أثناء تقديم طلب التصريح البيئي.

٣ – بيع التصريح البيئي أو السماح لأي مصرح له باستخدامه.

٤ – إحداث أي تعديل في التصريح البيئي دون الرجوع إلى الهيئة.

٥ – تضليل مأموري صفة الضبطية القضائية في الهيئة ببيانات غير صحيحة.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٧)

يجوز للهيئة فرض الجزاءات الإدارية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وذلك وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، ويضاعف الجزاء عند تكرار المخالفة.

المادة (٢٨)

يلتزم المخالف بتعديل الوضع لما كان عليه قبل وقوع المخالفة، مع تحمله جميع النفقات والخسائر وإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.

الملحق رقم (١)
رسوم التصريح البيئي

م نوع التصريح البيئي الرسم بالريال العماني
١ استيراد ٣٠
٢ تصدير ٣٠
٣ استخدام ٨٠

الملحق رقم (٢)
الجزاءات الإدارية

م نوع المخالفة الغرامة
(بالريال العماني)
١ استيراد أو تصدير أو استخدام المادة الكيميائية الخطرة دون الحصول على التصريح البيئي ١٠٠٠
٢ إعادة التصدير أو عبور أو تداول أو التخلص من المادة الكيميائية الخطرة دون استيفاء الشروط التي تحددها الهيئة ١٠٠٠
٣ عدم إنشاء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية الخطرة ٢٠٠
٤ عدم التنسيق مع الهيئة عند معالجة أو التخلص من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية ١٠٠٠
٥ عدم الالتزام بتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي عبر الأنظمة الإلكترونية يوضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة المتعامل معها وفقا للنموذج المعتمد، أو أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة ٢٠٠
٦ عدم إخطار الهيئة عن أي تغييرات حدثت في المنشأة سواء بالبيع أو الشراء أو زيادة خطوط إنتاج المواد الكيميائية الخطرة بالمنشأة ١٠٠٠
٧ عدم تسهيل دخول مأموري صفة الضبطية القضائية في الهيئة لمواقع التفتيش، أو عدم تسهيل حصولهم على السجلات الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة، أو عدم تزويدهم بجميع البيانات والمعلومات، أو عدم السماح لهم بأخذ عينات وتحليلها ١٠٠٠
٨ عدم الالتزام بتعبئة وتغليف جميع المواد الكيميائية الخطرة وفقا للشروط التي تم تحديدها من قبل الهيئة ٥٠٠
٩ عدم إخطار الهيئة فورا وكتابة في حالة وقوع حادث كيميائي ٥٠٠
١٠ عدم اتباع اشتراطات السلامة والحماية عند نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة حسب الاشتراطات التي تم تحديدها من قبل الهيئة ١٠٠٠
١١ عدم الالتزام بنقل المواد الكيميائية الخطرة المستوردة عبر المنافذ الحدودية إلى المكان المخصص لها حسب التصريح الصادر لها من الهيئة في مدة أقصاها (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة ١٠٠٠