التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١ / ٢٠٢٣-٦٣ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل English استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة، وإلى القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة، وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / […]

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة،

وإلى القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

المادة الثانية

تخفض الرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثالثة

تفرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة غرامة إدارية بواقع (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الرسم المستحق نظير الخدمات التي تقدمها عن كل (٣٠) ثلاثين يوم تأخير، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.

المادة الرابعة

يلغى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٣م.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

جدول رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

١ – رسوم القيد في السجل التجاري وتسجيل العقود:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ قيد المشروع في السجل التجاري وتجديده (٢٥٠) مائتان وخمسون عند القيد لأول مرة، وعند تجديده كل (٥) خمسة أعوام
٢ قيد تعديل بيانات السجل التجاري (٥) خمسة عند قيد التعديل
٣ قيد عقود الرهن (٠٫٥٪) نصف بالمائة من التسهيلات الائتمانية، بما لا يزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف عند قيد الرهن
فك الرهن (١٠٠) مائة عند فك الرهن
٤ تسجيل عقد حق الانتفاع بالأراضي (٠٫٥٪) نصف بالمائة من مجموع مقابل حق الانتفاع المتفق عليه، بما لا يزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف عند تسجيل العقد
٥ تسجيل عقد بيع وحدة عقارية (٠٫٥٪) نصف بالمائة من قيمة الوحدة، بما لا يزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة عند تسجيل العقد
٦ تسجيل عقد الإيجار (٣٪) ثلاثة بالمائة من قيمة الإيجار السنوي عند تسجيل العقد، وعند تجديده سنويا

٢ – رسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ ترخيص النشاط الصناعي للصناعات الثقيلة (٧٥٠) سبعمائة وخمسون عند إصدار الترخيص كل (٣) ثلاثة أعوام
٢ ترخيص النشاط الصناعي للصناعات المتوسطة (٤٥٠) أربعمائة وخمسون
٣ ترخيص النشاط الصناعي للصناعات الخفيفة (١٥٠) مائة وخمسون
٤ ترخيص النشاط التجاري (٦٠٠) ستمائة
٥ ترخيص النشاط السياحي (فئة أولى):

– فندق (٥) خمس نجوم.

– فندق (٤) أربع نجوم.

– شقق فندقية فاخرة.

(٣٢٠٠) ثلاثة آلاف ومائتان عند إصدار الترخيص كل (٥) خمسة أعوام
٦ ترخيص النشاط السياحي (فئة ثانية):

– فندق (٣) ثلاث نجوم.

– شقق فندقية ممتازة.

(٢٤٠٠) ألفان وأربعمائة عند إصدار الترخيص كل (٥) خمسة أعوام
٧ ترخيص النشاط السياحي (فئة ثالثة):

– فندق (٢) نجمتان.

– مخيمات سياحية فاخرة.

(١٠٠٠) ألف عند إصدار الترخيص كل (٥) خمسة أعوام
– مخيم سياحي.

– استراحة سياحية.

– عزبة شعبية.

(٣٠٠) ثلاثمائة
٨ ترخيص النشاط السياحي (فئة رابعة):

– فندق (١) نجمة واحدة.

– شقق فندقية عادية.

(٨٠٠) ثمانمائة
٩ ترخيص الأنشطة السياحية الأخرى:

– مطاعم سياحية (مستقل).

– منشآت مؤقتة.

– مكتب الإرشاد السياحي.

– مكتب السفر والسياحة.

– أنشطة النقل السياحي.

– تنظيم الرياضات البحرية.

– تنظيم محلات ومراكز وفنون التسلية.

(٣٠٠) ثلاثمائة لكل نشاط
١٠ تصريح إقامة معرض أو فعالية مؤقتة (٣٠) ثلاثون عند تقديم الطلب
١١ ترخيص استغلال أو إدارة المنشآت الفندقية والسياحية القائمة بنظام اقتسام الوقت (٦٠٠) ستمائة عند إصدار الترخيص كل (٥) خمسة أعوام
١٢ ترخيص التعامل مع الشركات لتسويق أو تبادل أسابيع اقتسام الوقت (٦٠٠) ستمائة
١٣ تراخيص التعدين (تشمل جميع أنواع تراخيص التعدين) (٥٠٠) خمسمائة لكل موقع تعديني للسنة الواحدة عند تقديم الطلب وتجديده لكل موقع تعديني كل (٥) خمسة أعوام
١٤ تحديث بيانات سجل التعدين ويشمل جميع التحديثات المتعلقة بالتصرفات والتعديلات القانونية أو الفنية وغيرها (١٠٠) مائة عند تقديم الطلب لكل خدمة
١٥ ترخيص بيع وتوزيع وتقديم المشروبات الكحولية (٩٠٠٠) تسعة آلاف عند إصدار الترخيص وتجديده كل (٣) ثلاثة أعوام
١٦ ترخيص تقديم الشيشة (٩٠٠٠) تسعة آلاف عند إصدار الترخيص وتجديده كل (٣) ثلاثة أعوام
١٧ ترخيص بيع وتوزيع التبغ والدخان (٩٠٠٠) تسعة آلاف عند إصدار الترخيص وتجديده كل (٣) ثلاثة أعوام

٣ – تراخيص عمل المستثمرين:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ ترخيص عمل مستثمر لمدة (٢) عامين (٢٠٠) مائتان عند إصدار الترخيص وتجديده
٢ ترخيص عمل مستثمر لمدة (٥) خمسة أعوام (٣٠٠) ثلاثمائة
٣ ترخيص عمل مستثمر لمدة (١٠) عشرة أعوام (٥٠٠) خمسمائة

٤ – رسوم التصاريح البيئية:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ إصدار أو تجديد التصريح البيئي (الفئة الأولى) (٩٠٠) تسعمائة عند تقديم الطلب وتجديده كل (٣) ثلاثة أعوام
٢ إصدار أو تجديد التصريح البيئي (الفئة الثانية) (٦٠٠) ستمائة
٣ إصدار أو تجديد التصريح البيئي (الفئة الثالثة) (٣٠٠) ثلاثمائة
٤ ترخيص تصنيع مواد كيميائية خطرة (٢٠٠) مائتان عند تقديم الطلب لمرة واحدة
٥ ترخيص تداول مواد كيميائية خطرة على المستوى المحلي (١٠٠) مائة عند تقديم الطلب لمرة واحدة
٦ ترخيص بيئي بالتشغيل لمصادر الاحتراق (٢٥) خمسة وعشرون
٧ ترخيص إغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية (٢٠٠) مائتا بيسة للطن حتى (٥٠٠٠٠) خمسين ألف طن، ثم (١٠٠) مائة بيسة للطن لأكثر من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف طن
٨ ترخيص نقل السوائل بين المنشآت البحرية (١٠٠) مائة لكل سفينة عند تقديم الطلب، تدفع من قبل الشركة الناقلة، لمرة واحدة
٩ ترخيص تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية (٣٠) ثلاثون عند تقديم الطلب لمرة واحدة
١٠ ترخيص بالتصريف (مياه صرف معالجة) (٥٠) خمسون
١١ ترخيص بالتصريف (مياه عادمة في برك التبخير) (٥٠) خمسون
١٢ ترخيص بالتصريف (مياه مرتجعة من محطات تحلية المياه) (٥٠) خمسون
١٣ ترخيص إدارة المخلفات (٣٠) ثلاثون عند تقديم الطلب لمرة واحدة
١٤ تراخيص الشؤون المناخية (٢٠٠) مائتان
١٥ ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المواد المشعة في المجال الصناعي والطبي والطبي (٥٠) خمسون عند تقديم الطلب

٥ – رسوم خدمات التخطيط العمراني وتراخيص البناء والشؤون الهندسية:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ تصريح البناء (إباحة البناء): (يشمل اعتماد المخططات العامة والواجهات، واعتماد ومراجعة الرسومات الهندسية والحفر) (٢٠٠) مائتان للمشروع الذي لا تزيد نسبة بنائه على (٥٠٠٠) خمسة آلاف متر مربع، مضافا إليها (٢٥) خمس وعشرون بيسة لكل متر مربع إضافي عند تقديم الطلب وتجديده كل (٣) ثلاثة أعوام
٢ تجديد تصريح البناء (إباحة البناء) (٢٠٠) مائتان عند تقديم الطلب وتجديده كل (٣) أعوام
٣ إصدار رسم مساحي (كروكي) للأراضي (٣٠) ثلاثون عند إصدار الرسم المساحي
٤ تصريح مخيم عمال مؤقت (١٠٠) مائة عند تقديم الطلب
٥ شهادة إتمام البناء (٥) خمسة عند تقديم الطلب
٦ تصريح تسوية أرض أو أعمال تسليح التربة (١٠٠) مائة عند تقديم الطلب وتجديده سنويا
٧ تصريح قطع الطريق الأسفلتي (٣٠) ثلاثون
٨ تصريح حفر تحت الطريق (٣٠) ثلاثون
٩ تصريح تركيب إشارات أو لافتات أو أقواس في مسار الطريق أو إحراماته (٣٠) ثلاثون
١٠ تصريح الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق (٣٠) ثلاثون
١١ تصريح تمديدات خدمات أسفل الطريق (الكهرباء – المياه – الغاز – الهاتف – الصرف الصحي – أعمدة الإنارة) (٣٠) ثلاثون
١٢ تصريح تسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية على الطريق (٣٠) ثلاثون
١٣ تصريح إنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج (٣٠) ثلاثون عند تقديم الطلب وتجديده سنويا
١٤ تصريح إنشاء طريق (٣٠) ثلاثون
١٥ تسليم علائم للمواقع (١٠) عشرة للعلامة (النقطة) الواحدة عند تقديم الطلب
١٦ اعتماد تقرير المسح التفصيلي (٥٠) خمسون لكل (١٠٠٠) ألف متر مربع، مضافا إليها (١٠) عشر بيسات لكل متر مربع بحد أقصى (١٠٠٠) ألف عند اعتماد التقرير
١٧ اعتماد المخططات التفصيلية (١٠٠) مائة لكل (١٠٠٠) ألف متر مربع وتزاد بعد ذلك (٢٥) خمس وعشرون بيسة لكل متر إضافي عند اعتماد المخطط
١٨ تعديل المخططات (١٠٠) مائة لكل (١٠٠٠) ألف متر مربع، مضافا إليها (٢٥) خمس وعشرون بيسة لكل متر مربع بحد أقصى (١٠٠٠) ألف عند اعتماد التعديل
١٩ تعديل المخططات (الرسومات الهندسية والمشروع في البناء وتقديم لوحة البناء) (١٠) عشرة عند اعتماد التعديل

٦ – رسوم خدمات الموافقات والشهادات والوثائق:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ تصريح اللافتات واللوحات الإعلانية والإرشادية على المحلات والسيارات وأسطح المباني وواجهاتها وعلى الشوارع، والملصقات والمطبوعات (١٥٠) مائة وخمسون لكل فئة عند تقديم الطلب
٢ ترخيص تسمية المبنى (١٠٠) مائة
٣ تغيير لوحة المحل التجاري (١٠) عشرة
٤ إصدار شهادة تصدير عينات لأغراض البحث العلمي (١٠) عشرة
٦ إصدار شهادة لمن يهمه الأمر (٥) خمسة
٧ إصدار شهادة إتلاف مواد غذائية لمنشآت تجارية (٢٥) خمسة وعشرون
٨ إصدار الموافقة لتشغيل أجهزة المشروبات في الأماكن العامة ومركبات الشركات الخاصة بنقل المياه أو المواد الغذائية أو تسويق الأسماك (٥٠) خمسون عند تقديم الطلب وتجديده للخدمة لكل (٣) ثلاثة أعوام
٩ إصدار تصاريح ثلاجات المرطبات وأجهزة المشروبات الساخنة التجارية في الأماكن العامة (لا يشمل إيجار الموقع ومصاريف الكهرباء) (٥٠) خمسون عند تقديم الطلب وتجديده للخدمة لكل (٣) ثلاثة أعوام
١٠ إصدار الرخصة الصحية لسيارات الشركات الخاصة بنقل المياه أو بيع المواد الغذائية أو نقل وتسويق الأسماك، (يستثنى من ذلك سيارات نقل مياه الشرب المملوكة لأفراد عمانيين) (٥٠) خمسون
١١ إصدار بطاقة صحية (١٠) عشرة عند تقديم الطلب وتجديده لكل (٢) عامين
١٢ إصدار موافقة استخدام موقف مركبة: أ – حجز مواقف عامة. ب – تصاريح مواقف العدادات. (٣٠) ثلاثون شهريا لكل موقف عند تقديم الطلب
١٣ طلب نسخ من التراخيص والتصاريح والشهادات والموافقات وأي وثيقة أو مطبوعات أخرى (١٠) عشرة
١٤ توثيق العقود التجارية (١٠) عشرة عند تقديم الطلب
١٥ تصريح استقدام وتشغيل فرقة فنية من خارج سلطنة عمان (٢٥٠) مائتان وخمسون بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أشخاص في كل طلب

٧ – تصاريح موردي الخدمات بعقود مؤقتة:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ تصريح مقاول رئيسي (١٠٠) مائة عند تقديم الطلب لكل عام
٢ تصريح مقاول من الباطن (٥٠) خمسون
٣ تصريح مورد أغذية (١٠٠) مائة
٤ تصريح مورد خدمات نظافة (٥٠) خمسون
٥ تصريح استشاري (١٠٠) مائة
٦ تصريح تقديم الخدمات الأخرى (٣٠) ثلاثون