التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الدين العام

2023/68 68/2023 ٢٠٢٣/٦٨ ٦٨/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

قانون الدين العام

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الحكومة:

حكومة سلطنة عمان.

٢ – الوزارة:

وزارة المالية.

٣ – الوزير:

وزير المالية.

٤ – التقسيم المختص:

التقسيم الإداري المختص في الوزارة بإدارة الدين العام.

٥ – اللجنة:

لجنة إدارة الدين العام المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.

٦ – الدين العام:

الالتزامات المالية الحكومية مقومة بالريال العماني غير المسددة، والناشئة عن الاقتراض بواسطة إحدى أدوات الدين العام، والتي يجب على الحكومة الوفاء بها.

٧ – أدوات الدين العام:

الوثائق التي تصدرها الحكومة أو تكون طرفا فيها، وتتضمن التزامها بسداد مبلغ معين، كالسندات الحكومية، وأذونات الخزينة، والصكوك، وضمانات القروض، واتفاقيات القروض.

٨ – الشركات الحكومية:

الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة من رأس مالها.

٩ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

١ – تجنيب الدولة المخاطر المالية، وضبط الدين العام والحد من أعبائه.

٢ – تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها.

٣ – مساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان.

٤ – تلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة.

٥ – إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة.

٦ – تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، وبرؤيتها المستقبلية.

٧ – ضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة (٣)

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة إدارة الدين العام” يصدر بتشكيلها، وتحديد نظام عملها قرار من الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة، وعن كل من: وزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العماني، وجهاز الاستثمار العماني، وعضوين مستقلين من الخبراء في المالية والاقتصاد تقترحهما اللجنة، وتختص بالآتي:

١ – وضع الإطار العام لاستراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام السنوية ومتوسطة الأجل، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

٢ – وضع الخطط اللازمة لإدارة الدين العام واستخداماته.

٣ – اقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي بما لا يتجاوز سقف الدين العام المقرر من مجلس الوزراء.

٤ – اتخاذ ما تراه مناسبا حيال المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية المحالة للتقسيم المختص.

٥ – دراسة خطة الاقتراض السنوي التي يعدها التقسيم المختص لضمان استدامة الدين العام ومعدل نموه، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة.

٦ – تحديد أدوات الدين العام، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.

٧ – تحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وغيرها من المخاطر المرتبطة بأي من أدوات الدين العام أو تداولها.

٨ – مراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة.

٩ – إقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل اللجنة والتقسيم المختص.

١٠ – اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية للحكومة وضوابط نشر بيانات الدين العام.

١١ – متابعة الجهات والشركات الحكومية وغيرها من الجهات في إدارة التزاماتها المالية الناشئة عن القروض، والتحقق من استخدام الدين العام في الأغراض التي تم الاقتراض الحكومي لأجلها.

١٢ – أي اختصاصات أخرى يحددها الوزير.

ويقوم التقسيم المختص بمهام المكتب الفني للجنة، ويرفع توصياته إليها لإقرارها.

المادة (٤)

يتولى الوزير – دون غيره – نيابة عن الحكومة إصدار أدوات الدين العام دون التقيد بأحكام قانون الأوراق المالية، وإبرام اتفاقيات القروض، واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام، وفقا لخطة الاقتراض السنوي المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

ويجوز للوزير تفويض غيره في التوقيع على اتفاقيات القروض، واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام.

المادة (٥)

يجب أن يكون إصدار أدوات الدين العام أو إبرام الاتفاقيات المتعلقة به لتحقيق أي من الأغراض الآتية:

١ – تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.

٢ – دعم ميزان المدفوعات.

٣ – تمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية.

٤ – إعادة هيكلة الدين العام.

٥ – دعم السياسات المالية للبنك المركزي العماني، وتوفير احتياجاته المتعلقة باحتياطي العملة الأجنبية.

٦ – الوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.

٧ – توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة.

٨ – أي أغراض أخرى يقررها مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع استراتيجية الدين العام.

المادة (٦)

لا يجوز إصدار ضمانات القروض لمقترض يواجه صعوبات مالية، ما لم يكن هذا الضمان بتوصية اللجنة، وبهدف تحقيق أي من الأغراض المحددة في المادة (٥) من هذا القانون، ولا يعتد بأي ضمانات تصدر من غير الوزير.

ويجوز للوزارة وفقا للمعايير التي تعتمدها اللجنة أن تفرض على الجهة المستفيدة من الضمان الحكومي أي شروط مالية نظير تقديم هذا الضمان، وأن تطلب منها أي رهونات أو ضمانات إضافية لصالح الحكومة.

المادة (٧)

لا يجوز للشركات الحكومية الاقتراض إلا بعد موافقة وزارة المالية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وللشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض وفقا للاستراتيجيات والسياسات التي تبينها اللائحة.

وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة الوزارة فيما يخص القروض التي تكون الوزارة فيها ضامنا.

المادة (٨)

يعتبر الدين العام التزاما عاما ومطلقا على الحكومة وغير مشروط، وتتساوى أدوات الدين العام في أولوية الالتزام بسدادها.

ويجوز الوفاء بقيمة أداة الدين العام قبل ميعاد استحقاقها بقرار من الوزير، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٩)

يجوز للوزير إعادة إقراض المبالغ المتحصلة من إصدار إحدى أدوات الدين العام لتحقيق أي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (١٠)

تدرج في الميزانية العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية لخدمة الدين العام والوفاء به.

المادة (١١)

يعد في الوزارة سجل إلكتروني يسمى “سجل الدين العام”، تقيد فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٢)

تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، وتكون ذات صلة بالدين العام، وذلك وفق الآليات والمواعيد التي تحددها الوزارة.

المادة (١٣)

لا تخضع أدوات الدين العام أو قيمتها أو عوائدها أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنها لأي رسوم أو ضرائب.