التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ – ٢٠ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني

تحميل English استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨، وإلى لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦، وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، […]

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦،

وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن النفاذ والربط البيني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.

لائحة النفاذ والربط البيني الباب الأول تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– النفاذ:

الحصول على تسهيلات في شبكة اتصالات موفر الخدمة بما في ذلك الخدمات الإضافية المرتبطة بها أو المتفرعة منها، بغرض تمكين طالب الخدمة من تقديم خدمات الاتصالات ويشمل ذلك بصفة خاصة أنظمة الدعم التشغيلية التي تستخدم لطلب الخدمة وتقديمها وصيانتها وإصلاحها.

– اتفاقية النفاذ:

الاتفاقية التي يتم إبرامها بين موفر خدمة النفاذ ومستحقها.

– خدمة النفاذ:

خدمة يتم تقديمها وفقا لاتفاقية النفاذ من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم النفاذ.

– الربط البيني:

المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل سلطنة عمان ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، بما في ذلك أي خدمات إضافية وأنظمة تشغيلية، والتي تستخدم لغرض السماح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.

– اتفاقية الربط البيني:

الاتفاقية التي يتم إبرامها بين اثنين من المرخص لهم لتقديم خدمات الربط البيني.

– خدمة الربط البيني:

خدمة يتم تقديمها وفقا لاتفاقية الربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم الربط البيني.

– اتفاقية النفاذ والربط البيني:

الاتفاقية التي يتم إبرامها بين طرف موفر للخدمة، وطرف مستحق لتقديم النفاذ أو الربط البيني أو كليهما وفقا لما يقتضيه السياق.

– خدمة النفاذ والربط البيني:

الخدمة التي يتم تقديمها وفقا لاتفاقية النفاذ والربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم النفاذ أو الربط البيني أو كليهما، وفقا لما يقتضيه السياق.

– خدمة النفاذ أو خدمة الربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة:

خدمة النفاذ أو خدمة الربط البيني يتم تقديمها من قبل مرخص له مهيمن في السوق، وفقا لما تقرره الهيئة.

– الطرف المستحق:

كل من له حق في الحصول على خدمة النفاذ أو الربط البيني، وفقا لأحكام الترخيص الصادر له بموجب القانون أو وفقا لهذه اللائحة أو أي لوائح أو قرارات أو توجيهات أو إرشادات تصدرها الهيئة.

– الطرف صاحب الطلب:

الطرف المستحق الذي يقدم طلبا، وفقا لأحكام هذه اللائحة للحصول على خدمة نفاذ أو ربط بيني معينة من طرف موفر للخدمة.

– المرخص له:

الشخص الحاصل على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات العامة.

– المنتفع:

الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

– منتفع البيع بالجملة:

الطرف الذي يحصل على خدمة النفاذ والربط البيني أو أي منهما بموجب اتفاقية معتمدة من الهيئة.

– الطرف الموفر للخدمة:

المرخص له في تقديم خدمة النفاذ والربط البيني أو الذي يتسلم طلبا، وفقا لأحكام هذه اللائحة من الطرف صاحب الطلب، لتوفير خدمة النفاذ والربط البيني.

– عناصر الشبكة غير النشطة:

هي العناصر التي تتضمن الأعمال المدنية، والسواري، والأبراج، والأعمدة، والكوابل غير النشطة، وأي أعمال أو إنشاءات مدنية أخرى.

– عمليات البيع بالتجزئة:

العمليات الفرعية التي تتم من قبل إحدى الوحدات أو الأقسام التابعة للمرخص له والمرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات للمنتفع النهائي.

– الأنظمة:

أي معدات أو أجهزة أو برامج أو برمجيات تستخدم في تقديم أو تلقي خدمة النفاذ والربط البيني.

– فترة الفوترة:

الفترة المرجعية التي يتم على أساسها احتساب المبالغ المترتبة مقابل تقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وفقا لأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني.

الفصل الثاني
أحكام عامة

أولا: الالتزام بمبادئ النفاذ والربط البيني

المادة (٢)

يراعى في تطبيق أحكام هذه اللائحة الالتزام بالمبادئ الآتية:

١ – ضمان تحقيق الربط البيني بين جميع شبكات الاتصالات العامة في سلطنة عمان طبقا لمبدأ حيادية التقنية، لتحقيق الاتصال فيما بين جميع المنتفعين.

٢ – تقديم خدمات النفاذ أو الربط البيني على أسس عادلة وغير تمييزية لمن يطلبها من الأطراف المتشابهة ومنتفعي البيع بالجملة.

٣ – تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتعزيز المنافسة المستدامة.

٤ – تسهيل تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة ومبتكرة وواسعة الانتشار بتكلفة مناسبة.

٥ – مراعاة مصالح المنتفعين فيما يتعلق بالأسعار وتوفر الخدمة وجودتها.

٦ – ضمان الانتشار الواسع لخدمة الإنترنت وتوفرها، خصوصا النفاذ للنطاق العريض عالي السرعة.

ثانيا: الالتزام بتقديم خدمة النفاذ لبعض البنى الأساسية والتسهيلات الأخرى

المادة (٣)

يلتزم المرخص له عند تسلمه طلبا معقولا لتوفير خدمة النفاذ، بالتفاوض مع الطرف صاحب الطلب وتزويده بخدمة النفاذ، ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من هذا الالتزام، بناء على طلب مسبب منه، يثبت فيه أن تقديم هذا النفاذ غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المملوكة له الآتية:

١ – عناصر الشبكة غير النشطة.

٢ – تمديدات الأسلاك داخل المباني.

٣ – أي بنية أساسية أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية لتوفير خدمات الاتصالات العامة ولا يكون ملائما من الناحية الفنية أو الاقتصادية نسخها.

المادة (٤)

يجوز للطرف الموفر للخدمة في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة أن يتفاوض على شروط تجارية معقولة مع الطرف صاحب الطلب، على ألا تتعارض هذه الشروط مع أحكام هذه اللائحة أو مصالح المنتفعين.

ثالثا: الالتزام بتوفير الربط البيني

المادة (٥)

يلتزم المرخص له بتوفير الربط البيني في أي نقطة على شبكة الاتصالات العامة ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من هذا الالتزام، بناء على طلب مسبب منه، يثبت بموجبه أن الربط البيني في تلك النقطة تترتب عليه أي من الحالات الآتية:

١ – عدم الملاءمة من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

٢ – أن يكون غير متكافئ.

٣ – أن يعرض أمن وسلامة شبكة الاتصالات العامة للخطر.

المادة (٦)

يجب أن تتيح اتفاقيات الربط البيني إمكانية التوصيل من نقطة انتهائية إلى نقطة انتهائية أخرى عن طريق ضمان أن يكون أي مرخص له قادرا على إنهاء توصيل المكالمة الهاتفية أو أي خدمة اتصالات عامة أخرى على أي شبكة اتصالات عامة.

رابعا: طلب تقديم خدمة النفاذ والربط البيني

المادة (٧)

يجب أن يكون طلب تقديم خدمة النفاذ والربط البيني مكتوبا ومبينا فيه الحد الأدنى من التفاصيل الفنية اللازمة لتمكين المرخص له من العمل بناء عليها.

المادة (٨)

لا يلتزم الطرف الطالب لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة بأن يوفر الخدمة ذاتها للمرخص له المهيمن، وفقا لذات الشروط والأحكام التي يلتزم بها المرخص له المهيمن، ما لم تكن المعاملة بالمثل ملزمة بموجب هذه اللائحة أو بتوجيه من الهيئة.

خامسا: اتفاقيات النفاذ والربط البيني

المادة (٩)

تبدأ مفاوضات اتفاقية النفاذ والربط البيني من تاريخ تسلم الطرف الموفر للخدمة طلبا كتابيا من الطرف صاحب الطلب لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وإذا لم يتوصل الطرفان إلى إبرام الاتفاقية خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، جاز لأي منهما إحالة النزاع إلى الهيئة للبت فيه.

المادة (١٠)

يلتزم الطرف الموفر للخدمة بموافاة الهيئة بالنسخة الموقعة من اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ توقيعها، وذلك لاعتمادها من قبل الهيئة، وتتولى الهيئة مراجعة الاتفاقية واعتمادها خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلمها، وتكون الاتفاقية سارية من اليوم التالي لتاريخ الاعتماد.

المادة (١١)

للهيئة أن تطلب من أي من طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال مراجعة الاتفاقية تقديم أي معلومات تقدر الهيئة أنها لازمة للمراجعة، وتبدأ مدة المراجعة المشار إليها في المادتين (١٠ و١٦) من هذه اللائحة من جديد في كل مرة تطلب فيها الهيئة معلومات، ويلتزم طرفا الاتفاقية بتزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المادة (١٢)

لا يجوز اعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيني إذا قدرت الهيئة بصفة خاصة تحقق أي من الحالات الآتية:

١ – مخالفة أحكام القانون.

٢ – مخالفة أحكام هذه اللائحة أو أي قرارات أو أوامر أو توجيهات أو غيرها من الإرشادات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

٣ – الإضرار بمصالح المنتفعين أو الجمهور بصفة عامة.

٤ – الإخلال بالمنافسة العادلة.

وتقوم الهيئة بإبلاغ الطرفين بقرارها المسبب، ولها توجيه أي منهما أو كليهما حسب الأحوال بإجراء ما يلزم من تعديلات على اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المادة (١٣)

يجب أن تتضمن اتفاقيات النفاذ والربط البيني أسعار تقديم الخدمات، ويجب أن تكون هذه الأسعار معقولة وواضحة.

وتكون الأسعار معقولة إذا كانت مبنية على التكلفة أو لم تتجاوز حد الأسعار المعتمدة من الهيئة لتقديم خدمة النفاذ أو الربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة ذات الطبيعة المماثلة أو المشابهة، إلا إذا قدم المرخص له دليلا مقنعا في شكل بيانات تكلفة تبرر تقاضي سعر أعلى من السعر الذي اعتمدته الهيئة.

المادة (١٤)

يجب على الطرف الموفر للخدمة توفير الخدمات المنصوص عليها في اتفاقية النفاذ والربط البيني في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ سريان الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (١٥)

لا يجوز إنهاء أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة (١٦)

تسري أحكام المواد (١٠، ١١، ١٢، ١٣) من هذه اللائحة على إنهاء أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة، وتقوم الهيئة بمراجعة واعتماد الاتفاقية المعدلة خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها.

سادسا: سرية المعلومات

المادة (١٧)

يجب على الطرف الموفر للخدمة والطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالجملة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن أي معلومات تجارية أو سرية تم الحصول عليها في أثناء التفاوض أو تقديم خدمات النفاذ والربط البيني، قد تم جمعها ومعالجتها وتخزينها بطريقة آمنة بغرض تحقيق الآتي:

١ – حماية سرية هذه المعلومات.

٢ – حصر إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات على العاملين لديه أو الجهات المتعاقد معها ممن تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على هذه المعلومات.

المادة (١٨)

لا يجوز للطرف الموفر للخدمة استخدام أي معلومات تجارية أو سرية، بما في ذلك المعلومات السرية للمنتفع، التي يتم الحصول عليها من الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة، إلا لغرض تقديم خدمات النفاذ والربط البيني المطلوبة.

كما لا يجوز للطرف الموفر للخدمة استخدام تلك المعلومات بغرض تحقيق أفضلية تجارية لنفسه أو لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له.

سابعا: عدم التمييز

المادة (١٩)

يلتزم الطرف الموفر للخدمة، عند التفاوض وتقديم خدمة النفاذ والربط البيني، بعدم التمييز في المعاملة بين جميع الأطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي البيع بالجملة المتشابهين.

الباب الثاني
الأحكام واجبة التطبيق على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة

الفصل الأول
الالتزامات التي تنطبق على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة

المادة (٢٠)

يلتزم المرخص له المهيمن بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المواد (٢١ إلى ٢٨) من هذه اللائحة عند تقديم أي خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من أي من هذه الالتزامات عند تقديم خدمة نفاذ وربط بيني محددة.

أولا: الالتزام بالتفاوض وتقديم النفاذ والربط البيني

المادة (٢١)

يلتزم المرخص له المهيمن بالتفاوض مع الطرف مقدم طلب إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة، ويلتزم مقدم الطلب بإخطار الهيئة بنسخة من الطلب، على أن يكون الطلب مستوفيا الشروط الآتية:

١ – أن يكون متعلقا بالخدمات الواردة في عرض مرجعي معتمد للنفاذ والربط البيني، وأن يتضمن الحد الأدنى من المعلومات المتطلبة في ذات العرض المرجعي للنفاذ والربط البيني.

٢ – أن يتم تقديمه كتابة إلى المرخص له المهيمن، وفقا للمواعيد والجداول المحددة في العرض المرجعي المعتمد للنفاذ والربط البيني.

٣ – أن يشتمل على الحد الأدنى من التفاصيل الفنية اللازمة، لتمكين المرخص له المهيمن من العمل بناء عليها.

ثانيا: الالتزام بالتسعير

المادة (٢٢)

تستند أسعار خدمات النفاذ والربط البيني على منهجية التكلفة التدريجية على المدى الطويل لتوفير خدمات بأسعار معقولة، ما لم تحدد الهيئة منهجية تسعير أخرى.

وللهيئة عند الموافقة أو تحديد أو مراجعة أسعار خدمات النفاذ والربط البيني المحددة، استخدام نماذج التكلفة الخاصة بها، أو نماذج التكلفة الخاصة بالمرخص له المهيمن بعد إجراء التعديلات اللازمة، أو إجراء مقارنات معيارية دولية إن تطلب الأمر.

المادة (٢٣)

للهيئة أن تحدد منهجية التسعير لخدمات محددة معتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail-Minus) بحيث يكون سعر البيع بالجملة هو سعر التجزئة الذي يتم تقاضيه عن منتج التجزئة المقدم للمستخدم النهائي ناقصا منه أي عناصر تكلفة لا يتم تحملها لدى تقديم ذات الخدمات للطرف صاحب الطلب، أو أي منهجية أخرى تراها الهيئة مناسبة.

المادة (٢٤)

على المرخص له المهيمن الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي عند تسعير الخدمات في اتفاقيات النفاذ والربط البيني.

ثالثا: الالتزام بحماية أمن المعلومات

المادة (٢٥)

يجب على المرخص له المهيمن القيام بالآتي:

١ – اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمنع العاملين لديه في التخطيط والتسويق ومبيعات عمليات البيع بالتجزئة من إمكانية الوصول إلى المعلومات التجارية والسرية التي يتم الحصول عليها من الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة.

٢ – إعداد خطة لحماية أمن المعلومات التجارية والسرية الخاصة للأطراف الطالبة للخدمة أو منتفعي البيع بالجملة من أطراف ثالثة ومن عمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخص له المهيمن وتقديمها للهيئة لمراجعتها واعتمادها.

رابعا: الالتزام بعدم التمييز

المادة (٢٦)

على المرخص له المهيمن ضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة بطريقة غير تمييزية لجميع الأطراف ذات الصلة، وهم منتفعو البيع بالجملة المتشابهون، والأطراف صاحبة الطلب، ويشمل ذلك عمليات البيع بالتجزئة التابعة له، ولشركائه أو الشركات التابعة له أو منتسبيه، وذلك من حيث:

١ – المزايا الوظيفية.

٢ – مستويات جودة الخدمة.

٣ – الدعم التشغيلي.

٤ – الأسعار.

المادة (٢٧)

يلتزم المرخص له المهيمن بالآتي:

١ – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة (SLAs) وضمانات مستويات الخدمة (SLGs) المعقولة وغير التمييزية على جميع الأطراف ذات الصلة، ويجب وضع الحدود القصوى للفترات الزمنية المنصوص عليها في اتفاقيات مستويات الخدمة، بما يسمح بشكل معقول لمنتفع البيع بالجملة بتكرار متوسط الفترات الزمنية التي يعلنها أو يعرضها المرخص له المهيمن بشأن عمليات البيع بالتجزئة التابعة له، فيما يتعلق بطلب أو تسليم أو إصلاح أو صيانة الخدمات الفرعية للبيع بالتجزئة.

٢ – ضمان السماح لجميع الأطراف ذات الصلة بالوصول إلى المعلومات الفنية والتجارية المتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة على أساس غير تمييزي، وتقديم المعلومات ذاتها لجميع الأطراف الطالبة للخدمة أو منتفعي البيع بالجملة قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ طرح خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة الخاضعة لتنظيم الهيمنة أو التعديلات على خدمة قائمة، ما لم تقرر الهيئة ميعادا آخر.

٣ – الامتناع عن عرض أو تقديم خدمة تجزئة جديدة أو معدلة يتعذر على الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة – من حيث توفر الخدمة الفعلية وهامش السعر – نسخها دون الحصول على نفاذ معقول لخدمة نفاذ وربط بيني جديدة أو معدلة، ما لم يكن المرخص له المهيمن الذي يعرض أو يقدم خدمة البيع بالتجزئة الجديدة أو المعدلة قد قام بالآتي:

أ – جعل خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة متاحة تجاريا.

ب – تزويد الأطراف الطالبة للخدمة، ومنتفعي البيع بالجملة، بالمعلومات الفنية والتجارية ذاتها التي زود بها عمليات البيع بالتجزئة التابعة له وفق المواعيد ذاتها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك قبل طرح خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة، ليتيح لهذه الأطراف وقتا كافيا لتوفيق أوضاعها.

٤ – تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة، من خلال وضع الأسعار لخدمة النفاذ والربط البيني بناء على مبدأ التكرارية الاقتصادية (ECONOMIC REPLICABILITY)، والامتناع عن القيام بالتمييز غير المبرر في تسعير خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة فيما بين الأطراف ذات الصلة.

٥ – تقديم مبررات موضوعية لأي تخفيضات يتم منحها للأطراف صاحبة الطلب أو لمنتفعي البيع بالجملة، وفقا للحجم أو الفترة.

٦ – الامتناع عن عرض تخفيضات وفقا للحجم أو ترتيبات طويلة الأمد أو ما يعادلها للأطراف ذات الصلة، والتي تكون تفضيلية أكثر من أعلى مستوى تخفيضات يتم عرضها على أي طرف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٧ – عدم ربط أكثر من خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة معا، إلا إذا قام بتوفير كل خدمة بشكل منفصل على أساس أنها قائمة بذاتها، ويشمل ذلك الالتزام بعدم وضع أسعار خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة المتوفرة بشكل منفصل على نحو يجعل شراء خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة على أساس أنها قائمة بذاتها أكثر كلفة من ربطها، ما لم يثبت تحقق فرق ملحوظ في التكاليف الأساسية.

خامسا: الالتزام بالمراقبة والإبلاغ

المادة (٢٨)

يجب على المرخص له المهيمن الالتزام بمراقبة وقياس أدائه الفعلي، مقابل اتفاقيات مستويات الخدمة المعتمدة لكل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، وذلك في صورة أهم مؤشرات الأداء.

كما يجب عليه تزويد الهيئة ومنتفع البيع بالجملة بتقرير عن أهم مؤشرات الأداء، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية تبين مدى التزامه بأهم مؤشرات الأداء على النحو الذي تقرره الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

الفصل الثاني
اتفاقيات النفاذ والربط البيني في الحالات التي يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي غير إلزامي

المادة (٢٩)

يجب على الطرف الموفر للخدمة الخاضعة لتنظيم الهيمنة وغير الملزم بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، التفاوض مع الطرف صاحب الطلب، لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني أو لإنهاء أو إجراء أي تعديل على الاتفاقية المعتمدة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣٠)

يلتزم الطرف الموفر للخدمة الخاضعة لتنظيم الهيمنة بنشر اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة في موقعه الإلكتروني في اليوم التالي لتاريخ اعتمادها، على أن يقوم بحجب كافة المعلومات التجارية والسرية للمنتفعين والمعلومات ذات الطابع الأمني بعد موافقة الهيئة.

الفصل الثالث
اتفاقيات النفاذ والربط البيني في الحالات التي يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلزاميا

المادة (٣١)

يجوز للطرف المستحق بعد اعتماد الهيئة لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي أن يقدم طلبا مستوفيا الشروط الواردة في المادة (٢١) من هذه اللائحة إلى المرخص له المهيمن للحصول على خدمات النفاذ والربط البيني طبقا لأحكام وشروط العرض المرجعي المعتمد.

المادة (٣٢)

يجب على المرخص له المهيمن – فور تسلمه الطلب – التفاوض مع الطرف صاحب الطلب، لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد.

المادة (٣٣)

تظل اتفاقية النفاذ والربط البيني المبرمة وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي سارية إلى أن يتم إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني الجديدة، وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي الذي تعتمده الهيئة، ويجب إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني الجديدة خلال (٦٠) ستين يوما من اعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أو تعديلاته.

المادة (٣٤)

يجوز لمنتفع البيع بالجملة بعد اعتماد الهيئة لتعديلات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أن يقدم طلبا إلى المرخص له المهيمن لتعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا للعرض المرجعي المعدل، ويجب على المرخص له المهيمن – فور تسلمه الطلب – التفاوض مع منتفع البيع بالجملة لإبرام اتفاقية نفاذ وربط بيني معدلة وفقا للعرض المرجعي المعدل.

المادة (٣٥)

يجوز للهيئة إذا أحيل إليها نزاع يتصل بالتفاوض بشأن إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني القيام بالآتي إلى حين البت في النزاع:

١ – أن تطلب من طرفي التفاوض الاستمرار في أداء التزاماتهما، وفقا لاتفاقية النفاذ والربط البيني السارية.

٢ – أن تضع أحكاما مؤقتة تنظم تقديم خدمة النفاذ والربط البيني المعنية، لتحل محل اتفاقية النفاذ والربط البيني السارية.

الباب الثالث
عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

الفصل الأول
هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته

المادة (٣٦)

يجب على المرخص له المهيمن الموفر لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني إعداد عرض مرجعي يتفق مع متطلبات الملحق المرفق بهذه اللائحة بشأن هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته، ويعتبر هذا العرض بعد اعتماده من الهيئة نموذجا لاتفاقيات النفاذ والربط البيني بشأن الخدمات الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

ويجوز للمرخص له المهيمن أن يطلب من الهيئة إعفاءه من بعض تلك المتطلبات بشأن خدمة نفاذ وربط بيني محددة خاضعة لتنظيم الهيمنة، شريطة تحقق الآتي:

١ – ألا يتعارض الطلب مع الالتزامات الخاصة بتلك الخدمة.

٢ – أن يثبت المرخص له المهيمن أن المتطلبات المعنية ليست ذات صلة بخدمة محددة للنفاذ والربط البيني خاضعة لتنظيم الهيمنة ينطبق عليها التزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٣٧)

تتولى الهيئة تحديد متطلبات هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المتعلقة بخدمة نفاذ وربط بيني محددة في أي قرارات أو إرشادات أو أوامر أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن الهيئة.

الفصل الثاني
إجراءات إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

المادة (٣٨)

يجب إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والمواعيد وبالصيغة التي تقررها الهيئة بموجب أوامر أو توجيهات.

المادة (٣٩)

يلتزم المرخص له المهيمن الذي يوفر خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والتي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بموافاة الهيئة بمسودة أولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المادة (٤٠)

يجب أن تتضمن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي الآتي:

١ – الأسعار المقترحة لخدمات النفاذ والربط البيني، وما يثبت التزام المرخص له المهيمن بالمتطلبات المتعلقة بالتسعير الواردة في هذه اللائحة.

٢ – الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المرفق بهذه اللائحة والمتعلقة بالنطاق والمحتوى .

المادة (٤١)

يجب أن تقدم المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلى الهيئة بموجب خطاب موقع من الرئيس التنفيذي للمرخص له المهيمن أو من يقوم مقامه.

المادة (٤٢)

تتولى الهيئة مراجعة المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، للتحقق من استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المرفق بهذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالنطاق والمحتوى.

وإذا تبين للهيئة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في الملحق المشار إليه، يجب على المرخص له المهيمن تعديل المسودة حسب توجيهات الهيئة خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المادة (٤٣)

يجب على المرخص له المهيمن نشر المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمدة من الهيئة في موقعه الإلكتروني، وذلك خلال (٢) يومين من تاريخ إبلاغه باعتماد المسودة الأولى.

المادة (٤٤)

تتولى الهيئة إجراء المشاورات بشأن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وذلك بعد قيام المرخص له المهيمن بنشرها في موقعه الإلكتروني.

المادة (٤٥)

يجب على كل من لديه ملاحظات حول المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي محل التشاور، أن يقدمها مكتوبة إلى المرخص له المهيمن والهيئة معا خلال المدة الزمنية والآلية التي تحددها الهيئة.

ويجب أن تشير الملاحظات المكتوبة إلى الجزء والبند ذي الصلة من المسودة الأولى، وأن يتم تبرير أي تعديل مقترح بشكل مفصل.

المادة (٤٦)

يجب أن تتعلق الملاحظات المكتوبة على المسودة الأولى بأي من الآتي:

١ – مدى قابلية عرض النفاذ والربط البيني المرجعي للتنفيذ من عدمه أو أي صعوبات عملية في التطبيق.

٢ – منع المنافسة أو الحد منها.

٣ – إلحاق الضرر بالمنتفعين أو الجمهور.

المادة (٤٧)

يجوز للهيئة أن تقدم ملاحظاتها المكتوبة إلى المرخص له المهيمن بشأن المسودة الأولى، على أن تكون مبنية بصفة خاصة على أي من الاعتبارات الآتية:

١ – مخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات أو الإرشادات أو الأوامر أو التعليمات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

٢ – السياسات المتعلقة بقطاع الاتصالات.

٣ – مصلحة المنتفعين والجمهور بصفة عامة.

٤ – الممارسات العالمية المثلى ذات الصلة.

٥ – وجود أي اختلافات غير معقولة أو غير مبررة بين أحكام عروض النفاذ والربط البيني المرجعية للمرخص لهم المهيمنين التي تتعلق بتنظيم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة ذاتها والتي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٤٨)

يلتزم المرخص له المهيمن بدراسة كافة الملاحظات المكتوبة، وأن يقدم إلى الهيئة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة الآتي:

١ – ردا تفصيليا على جميع الملاحظات في شكل جدول، يلخص أي اعتراض أو تعديل مقترح مع تقديم المبررات اللازمة.

٢ – مسودة ثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي بعد تضمينها الملاحظات التي يراها ملائمة.

المادة (٤٩)

يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم المسودة الثانية من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلى الهيئة في نسختين إحداهما نهائية والأخرى يبين فيها جميع التعديلات التي أجراها على المسودة الأولى.

المادة (٥٠)

تتولى الهيئة مراجعة المسودة الثانية، ولها أن تقرر أيا من الآتي:

١ – اعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي.

٢ – توجيه المرخص له المهيمن بإجراء أي تعديلات تراها الهيئة.  وفي كل الأحوال يجوز للهيئة توجيه الأسئلة المباشرة إلى المرخص له المهيمن وأي طرف قدم ملاحظات أو عقد اجتماعات، وذلك لحسم المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، وتحديد المواعيد لتقديم الردود على هذه الأسئلة.

المادة (٥١)

يجب على المرخص له المهيمن تقديم نسخة معدلة من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفقا لتوجيهات الهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الهيئة، وتقوم الهيئة باعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي.

المادة (٥٢)

يجب على المرخص له المهيمن نشر عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد في موقعه الإلكتروني خلال (٢) يومين من تاريخ الاعتماد.

الفصل الثالث
إجراءات تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد

المادة (٥٣)

يكون تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد بموجب قرار أو توجيه من الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مسبب يقدم إليها من أي من طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني أو أي طرف مستحق، وللهيئة التوجيه بتعديل أي اتفاقيات نفاذ وربط بيني قائمة بناء على التعديلات المعتمدة لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٥٤)

لا يجوز إجراء أي تغييرات على عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد، ما لم تقدر الهيئة – بناء على طلب متضمن المبررات التفصيلية من المرخص له المهيمن أو الطرف المتفاوض – أن هذه التغييرات مبررة بشكل موضوعي، ولا تشكل تفضيلا غير عادل أو تمييزا غير مشروع، وإذا كان التعديل المقترح محتمل الصلة بأطراف أخرى مستحقة، يجوز للهيئة أن تجري المشاورات حول التعديل بعد إخطار أطراف التفاوض قبل اعتماد التعديلات المقترحة.

المادة (٥٥)

فيما عدا الأمور العاجلة، تقوم الهيئة بدراسة جميع طلبات التعديل المتعلقة بعرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذاته ضمن عملية تشاور مرة واحدة في العام.

المادة (٥٦)

يجوز للهيئة توجيه المرخص له المهيمن بتعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد كلما رأت الهيئة الحاجة إلى التعديل، وبصفة خاصة في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تم تحديد المرخص له المهيمن من قبل الهيئة كمهيمن في تقديم خدمة نفاذ وربط بيني أخرى أو جديدة خاضعة لتنظيم الهيمنة وتخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويتطلب الأمر تضمينها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٢ – إذا أصبح موفر خدمات النفاذ والربط البيني ليس مهيمنا في تقديم خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة بعد أن كان مهيمنا في تقديمها، على أن يخضع ذلك لفترة انتقالية مناسبة تحدد من قبل الهيئة مع مراعاة شروط أي اتفاقيات نفاذ وربط بيني مبنية على عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٣ – إذا كانت خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لم تعد مصنفة من قبل الهيئة كخدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، أو أن إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لم يعد من ضمن الالتزامات الواجبة التطبيق الخاصة بخدمة محددة.

٤ – إذا كان هذا التعديل مطلوبا وفقا لما تصدره الهيئة من أوامر أو قرارات أو توجيهات أو غيرها من الأدوات المتعلقة بتسعير خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المادة (٥٧)

على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع النسخ السابقة من عروض النفاذ والربط البيني المرجعية في موقعه الإلكتروني.

الباب الرابع
الجزاءات

المادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بأي جزاء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات أو في أي قانون آخر أو تراخيص الاتصالات، يجوز للهيئة في حالة ثبوت ارتكاب المرخص له أيا من المخالفات الواردة في الجدول الآتي، فرض الغرامات الإدارية المبينة قرين كل منها.  ويجوز للهيئة أن تفرض على المخالف غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

م المخالفة الحد الأدنى للغرامة بالريال العماني
١ مخالفة المرخص له أيا من الالتزامات الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة فيما عدا المادة (١٥) (١٠٠٠٠) عشرة آلاف 
٢ إنهاء أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة قبل الحصول على موافقة الهيئة إذا كان المخالف مرخصا له غير مهيمن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا
إذا كان المخالف مرخصا له مهيمنا (٥٠٠٠٠) خمسون ألفا
٣ مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات الواردة في الباب الثاني (٥٠٠٠٠) خمسون ألفا
٤ مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات المتعلقة بإجراءات تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد (٥٠٠٠٠) خمسون ألفا
٥ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بمسودة أولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي مستوفية الحد الأدنى من متطلبات النطاق والمحتوى المنصوص عليها في ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المرفق بهذه اللائحة، ووفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
٦ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بخطاب موقع بواسطة الرئيس التنفيذي للمرخص له المهيمن أو من في حكمه وفقا لحكم المادة (٤١) من هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
٧ عدم قيام المرخص له المهيمن بتعديل المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي طبقا لتوجيهات الهيئة ووفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
٨ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بتعليقاته المفصلة على المرئيات المتسلمة بواسطته بشأن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
٩ عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بالمسودة الثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١٠ عدم قيام المرخص له المهيمن بالرد على أي أسئلة توجه إليه بواسطة الهيئة وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١١ عدم قيام المرخص له المهيمن بإجراء أي تعديلات على المسودة الثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي طبقا لتوجيهات الهيئة ووفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف
١٢ عدم قيام المرخص له المهيمن بتقديم المسودة النهائية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة (١٠٠٠٠٠) مائة ألف

ملحق
هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته

أولا: هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب أن تتم هيكلة عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على النحو الآتي:

١ – الأحكام والشروط العامة الواجبة التطبيق، على أن يتم بيانها في الجزء الرئيسي من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٢ – جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، على أن تتضمن بصفة خاصة تحديد الأسعار التي يجب تقاضيها مقابل الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والتي تخضع لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٣ – الملاحق الفنية المتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والتي تخضع لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي بما في ذلك كتيبات التشغيل.

ثانيا: الحد الأدنى من المواضيع التي يتناولها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

١ – البدء والمدة والتعديل

١ – ١ – يبدأ سريان عرض النفاذ والربط البيني المرجعي من التاريخ الذي تحدده الهيئة في قرار اعتماد العرض.

١ – ٢ – يستمر عرض النفاذ والربط البيني المرجعي في السريان إلى أجل غير مسمى ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

قد يخضع عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لتعديل دوري وفقا للإجراءات المبينة في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه اللائحة.

٢ – تبادل المعلومات

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الإجراءات والمواعيد اللازمة لتبادل المعلومات بين المرخص له المهيمن والطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالجملة لتسهيل تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

٣ – تنبؤات حركة الاتصالات

٣ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إطارا يتمكن بموجبه منتفع البيع بالجملة من تزويد المرخص له المهيمن بتنبؤات دورية تتضمن تفاصيل معقولة عن الحجم المتوقع للحركة والبيانات خلال مدة زمنية معقولة.

٣ – ٢ – يجب على المرخص له المهيمن التعامل بسرية مع محتوى تنبؤات الحركة والبيانات التي يوفرها منتفع البيع بالجملة وفقا لمتطلبات السرية وسبل حماية أمن المعلومات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ – ٣ – يجب أن يسمح عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بهامش خطأ معقول لتنبؤات الحركة لأغراض التخطيط، وأن يحدد هامش الخطأ المعقول.

٣ – ٤ – لا يجوز أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلزام منتفع البيع بالجملة سداد تعويض للطرف الموفر عن التنبؤات غير الدقيقة أو غير الصحيحة التي تكون خارج حدود هامش الخطأ المعقول.

٤ – أهم مؤشرات الأداء (KPIs) واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وضمانات مستوى الخدمة (SLGs)

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء المعقولة وغير التمييزية واتفاقيات مستوى الخدمة، وضمانات مستوى الخدمة التي يجب تطبيقها حول كل من الآتي:

٤ – ١ – الحد الأدنى لمستوى جودة الخدمة.

٤ – ١ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الحد الأدنى من معايير جودة الخدمة، وتشمل بصفة خاصة مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

– المدة الزمنية المستغرقة في بدء إجراء مكالمة.

– نسبة المكالمات الفاشلة (يعبر عنها كنسبة مئوية من محاولات إجراء المكالمة).

– نسبة المكالمات الفاشلة لإجمالي عدد المكالمات.

– نجاح إرسال البيانات.

– الوقت المستغرق لتوفير الربط لطلبات الخطوط.

– دقة الفوترة.

– عامل الازدحام.

– توفر الخدمة.

٤ – ١ – ٢ – يجب أن تتوافق متطلبات وضع وتنفيذ مؤشرات الأداء للحد الأدنى من مستويات جودة الخدمة مع متطلبات أي قرارات أو إرشادات أو أوامر أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن الهيئة لأغراض تنظيم مستويات جودة الخدمة الواجبة التطبيق لتوفير خدمات النفاذ والربط البيني.

٤ – ٢ – طلب الخدمة وتوفيرها / تسليمها

٤ – ٢ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق لطلب الخدمة وتوفيرها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

أ – طلب الخدمة

– عدد الطلبات المكتملة خلال فترة مرجعية محددة.

– النسبة المئوية للطلبات المرفوضة خلال فترة مرجعية محددة بعد اجتياز مرحلة المراجعة الأولية بنجاح (مرحلة التحقق الإداري على سبيل المثال).

ب – توفير / تسليم الخدمة

– متوسط الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمة.

– النسبة المئوية لعدد مرات الانتهاء من تقديم الخدمة في أو قبل التاريخ المحدد.

– الدقة في تقديم الخدمة (مثلا النسبة المئوية للأعطال التي يتم الإبلاغ عنها خلال فترة محددة تالية مباشرة لتقديم الخدمة).

ج – الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الطلبات والاختبار وتوفير الخدمة، ويشمل ذلك:

– المواعيد وإجراءات تقديم ومراجعة طلب الخدمة.

– المواعيد وإجراءات قبول  /  رفض طلب الخدمة.

– المواعيد وإجراءات التفاوض بشأن طلب الخدمة.

– المواعيد وإجراءات اختبار خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

– المواعيد وإجراءات قبول خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة بواسطة الطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالتجزئة.

– الظروف التي يسمح فيها للمشغل المهيمن بوقت إضافي لمراجعة طلب الخدمة وطلب معلومات إضافية من الطرف صاحب الطلب.

– تحديد أي رسوم إلغاء واجبة التطبيق يتم سدادها بواسطة الطرف صاحب الخدمة ومنتفع البيع بالجملة لإلغاء الخدمة قبل تاريخ التسليم ومنهجية إلغائها.

٤ – ٣ – تشغيل الشبكة والصيانة

٤ – ٣ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق لتشغيل الشبكة والصيانة، إذا قدرت الهيئة ضرورة ذلك:

– متوسط الوقت (بالساعات) بين الإبلاغ عن عطل ومعالجته.

– إجمالي وقت الانقطاع بسبب أعمال الصيانة، ويعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي الوقت التشغيلي خلال فترة مرجعية محددة.

– عدد أعمال الصيانة الوقائية المستكملة، ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي أعمال الصيانة التي ينجزها المرخص له المهيمن.

٤ – ٣ – ٢ – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي التزام المرخص له المهيمن ومنتفع البيع بالجملة بالإخطار بأي صيانة (سواء كانت ذات طبيعة علاجية أو وقائية) أو أي أعمال تشغيلية مجدولة (شاملة أي انقطاعات أو تحديثات مجدولة) بشبكات الاتصالات التابعة لهما وأنظمتهما، والتي ستؤثر أو قد تؤثر على تقديم خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويجب الإبلاغ عن أي نتائج متوقعة بشكل معقول نتيجة لهذه الصيانة أو الأعمال التشغيلية.

٤ – ٣ – ٣ – يجب أن يكون الحد الأدنى من فترة الإخطار الواردة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي كافيا للسماح لطرف اتفاقية النفاذ والربط البيني باتخاذ استعداداته المعقولة للحد من أي انقطاع تتسبب فيه الصيانة أو الأعمال التشغيلية المجدولة.

٤ – ٣ – ٤ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب الإخطار بالحالات الطارئة أو الصيانة أو الأعمال التشغيلية المجدولة في أسرع وقت ممكن قبل أو بعد بدء أي من تلك الحالات.

٤ – ٣ – ٥ – يجوز أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على فرض شرط جزائي يتفق مع طبيعة المخالفة في حالة الفشل في الوفاء بمتطلبات الإخطار.

٤ – ٣ – ٦ – على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لالتزامه بمتطلبات هذا البند، وعليه تقديم تقارير تتضمن البيانات المطلوبة وفق الصيغة التي تطلبها الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

٤ – ٤ – الإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها

٤ – ٤ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق للإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

أ – نسبة الأعطال المبلغ عنها لكل خط  /  وصلة في السنة.

ب – متوسط الوقت المستغرق لإصلاح الأعطال.

ج – عدد الأعطال التي يتم إصلاحها في أو قبل التاريخ المقرر، ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي الأعطال التي تم الإبلاغ عنها.

٤ – ٤ – ٢ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على أن أي عطل يحدث في شبكات الاتصالات أو أنظمة المرخص له المهيمن أو منتفع البيع بالجملة ويؤثر أو قد يؤثر على تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب الإبلاغ عنه فورا للطرف الآخر في اتفاقية النفاذ والربط البيني.

٤ – ٤ – ٣ – يجب وضع المواعيد والإجراءات اللازمة لعمليات الإبلاغ ضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الذي يجب أن يشمل بصفة خاصة التفاصيل الآتية:

أ – طبيعة العطل ومدته المتوقعة.

ب – الطريقة التي يؤثر أو قد يؤثر بها العطل على خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

ج – الوقت المقدر المطلوب لإصلاح ذلك العطل.

٤ – ٤ – ٤ – على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بسجلات تفصيلية تبين التزامه أو عدم التزامه بهذه المتطلبات وعليه تقديم تقارير تتضمن البيانات المطلوبة وفق الصيغة التي تطلبها الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

٤ – ٤ – ٥ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على أن يتم إصلاح الأعطال بواسطة الطرف الموفر للخدمة وفق اتفاقيات مستويات الخدمة المعقولة غير التمييزية.

٤ – ٥ – المعايير والمواصفات الفنية

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وصفا للمعايير والمواصفات الفنية التي تنطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة مغطاة في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وأن يتم وضع هذه المعايير والمواصفات في جداول على أن تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

٤ – ٦ – خدمات النفاذ والربط البيني

٤ – ٦ – ١ – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي جميع خدمات النفاذ والربط البيني والتي تم تحديدها من قبل الهيئة لتكون جزءا من أسواق الجملة، وتملك الهيئة الحق في توجيه المرخص له المهيمن لإضافة سعات أو سرعات أو نطاقات جديدة لخدمات النفاذ والربط البيني في العرض المرجعي الخاص به.

٤ – ٦ – ٢ – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إجراءات وجداول زمنية واضحة للتطوير الفني والتجاري لأي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة يطلبها طرف مستحق بما في ذلك الإجراءات والجداول الزمنية اللازمة لدراسة جدوى هذه الخدمات الجديدة الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

٤ – ٦ – ٣ – يجب أن يتضمن تطوير أي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خاضعة لتنظيم الهيمنة، كحد أدنى، جداول زمنية وإجراءات لتحقيق الآتي:

أ – مراجعة طلب خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

ب – التفاوض بشأن خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

ج – تطوير خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

د – اختبار خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

هـ – قبول خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة بواسطة الطرف صاحب الطلب.

٤ – ٦ – ٤ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب إخطار الهيئة فورا بأي خطوات يتفق عليها من قبل طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني لمعالجة أي طلب يتم تقديمه لتوفير خدمة نفاذ وربط بيني جديدة.

٤ – ٦ – ٥ – يجوز للهيئة، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، تعديل الإجراءات والجداول الزمنية الواردة بالعرض المرجعي، ولها أن تطلب من طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني إتاحة التفاصيل الفنية والتجارية لخدمة النفاذ والربط البيني الجديدة لجميع الأطراف الأخرى المستحقة، وطلب مساهمتهم ومشاركتهم في عملية تطوير المنتج أو الخدمة.

٤ – ٧ – الأسعار والفوترة والسداد

٤ – ٧ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أسعار كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، يشملها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويجب تحديد هذه الأسعار وفقا لأحكام هذه اللائحة أو أوامر وإرشادات الهيئة.

٤ – ٧ – ٢ – يجب أن يتضمن جدول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذو الصلة الملحق بعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، الأسعار التي تطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، وخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٣ – يجب أن يتضمن جدول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذو الصلة، مبدأ المحاسبة الذي سيطبق (ما إذا كانت المحاسبة مبنية على أساس الاستخدام أو عدم الاستخدام) على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٤ – يجب أن تنص جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على منهجية احتساب الأسعار على أساس الاستخدام وعدم الاستخدام، ويشمل ذلك:

أ – تحديد وحدة الفوترة الملائمة في حالة الاحتساب على أساس الاستخدام.

ب – عنصر الخدمة فيما يتعلق بالسعر الواجب السداد في حالة الاحتساب على أساس عدم الاستخدام.

٤ – ٧ – ٥ – يجب أن تنص جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على فترة الفوترة، لتقديم خدمات النفاذ والربط البيني المحددة التي يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٦ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على إجراءات تحصيل وتسجيل وتبادل وحفظ بيانات سجل تفاصيل المكالمات (CDR) لكل مكالمة تخضع للاحتساب على أساس الاستخدام، وكذلك الصيغة التي تقدم بها هذه البيانات لمنتفع البيع بالجملة، وتحدد هذه الإجراءات هوية الطرف المسؤول عن تحصيل وتسجيل وتبادل وحفظ بيانات سجل تفاصيل المكالمات.

٤ – ٧ – ٧ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على عملة السداد، وتاريخ استحقاق المبلغ الكلي والأحكام ذات الصلة بسداد الضرائب الواجبة على مبلغ الفاتورة، إن كان ذلك قابلا للتطبيق.

٤ – ٧ – ٨ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على نظم إعداد الفواتير، بحيث يضمن أن أي فاتورة يتم تقديمها بواسطة مشغل مهيمن، تشمل بصفة خاصة المعلومات الآتية:

أ – فترة الفوترة ذات الصلة (تحديد تواريخ البداية والنهاية).

ب – صافي المبلغ الإجمالي (بالعملة ذات الصلة).

ج – مبلغ الضريبة ذات الصلة، إن وجدت.

د – إجمالي المبلغ المستحق، بالعملة ذات الصلة.

هـ – تاريخ الفاتورة، أي التاريخ الذي أرسلت فيه الفاتورة بواسطة المرخص له المهيمن.

و – تاريخ استحقاق المبلغ الكلي.

٤ – ٧ – ٩ – يجب أن تحدد جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أحكام الفوترة التي يجب تطبيقها في حالة رفع أو تخفيض كفاءة خدمة، خلال فترة زمنية محددة.

٤ – ٨ – نزاعات الفوترة

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على إجراءات محددة لحل نزاعات الفوترة، على أن تتوافق هذه الإجراءات مع متطلبات قواعد الفصل في منازعات النفاذ والربط البيني.

٤ – ٩ – الضمان المالي

٤ – ٩ – ١ – يجوز للطرف موفر للخدمة أن يطلب من الطرف صاحب الطلب، تقديم ضمان مالي معقول ومتناسب بناء على معايير موضوعية، لضمان التزام الطرف صاحب الطلب بشروط وأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني، وخصوصا تلك المتعلقة بالسداد، ويجوز أن يكون طلب تقديم هذا الضمان خلال مدة زمنية معينة.

٤ – ٩ – ٢ – يجوز تقديم الضمان المالي في صورة ضمان بنكي أو غير ذلك من الضمانات المقبولة في التعاملات المالية في سلطنة عمان.

٤ – ١٠ – أمن وسلامة الشبكة

يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، الأحكام التي تؤدي إلى ضمان قيام طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، لضمان أمن وسلامة شبكات الاتصالات التابعة لهما.

٤ – ١١ – الأمن الوطني

يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الأحكام الرامية إلى ضمان استيفاء طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، لأي متطلبات للأمن الوطني.

٤ – ١٢ – خدمات الطوارئ

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الأحكام الرامية إلى ضمان تمكن طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، من توفير خدمات الطوارئ لمنتفعيهم ذوي الصلة، ويشمل ذلك الأسعار.

٤ – ١٣ – تحديد المسؤولية

٤ – ١٣ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مسؤولية طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني تجاه بعضهما البعض في حالة الإخلال بالاتفاقية أو عدم تنفيذها على النحو المطلوب، على أن يكون هذا التحديد للمسؤولية متسما بالمعقولية، ومتماشيا مع القوانين المعمول بها في سلطنة عمان، وأي تحديد للمسؤولية يجب أن يكون عالي المستوى، بحيث يضمن الحد من التسبب في إلحاق أي أذى أو ضرر ينجم عن الإخلال بالاتفاقية أو عدم تنفيذها على النحو المطلوب.

٤ – ١٣ – ٢ – أي تحديد للمسؤولية ينص عليه في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب أن يطبق بالتبادل على طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، وذلك في حالة غياب الأسباب الموضوعية التي تبرر الانحراف عن هذا المبدأ.

٤ – ١٤ – إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني وخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة

٤ – ١٤ – ١ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الأحكام المنظمة لإنهاء أي من الآتي:

أ – اتفاقية النفاذ والربط البيني بواسطة أي من الطرفين.

ب – تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة، خاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بواسطة مشغل مهيمن.

٤ – ١٤ – ٢ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني، وتقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

٤ – ١٥ – المبادئ العامة الواجب تضمينها في عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب أن يتوافق عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مع المبادئ الآتية:

أ – يجب أن تتوافق شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مع مبادئ المنافسة العادلة، والاستخدام الأمثل للموارد.

ب – يجب أن تكون شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي معقولة، وغير تمييزية.

ج – يجب أن تكون أسعار خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة مبنية على مبدأ التكرارية الاقتصادية (economic replicability).

د – على المرخص له المهيمن عدم استخدام التزامات الحد الأدنى من حركة الاتصالات والتزامات الفترة الزمنية، بطريقة تعسفية أو ضارة بالمنافسة العادلة.

هـ – على طرفي اتفاقية النفاذ والربط البيني، الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر أو يؤثر سلبا على سلامة تشغيل الطرف الآخر لشبكة الاتصالات التابعة له.

ثالثا: جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب وضع أي خدمة للنفاذ والربط البيني خاضعة لتنظيم الهيمنة وعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، في جدول مستقل ضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يتضمن الآتي:

أ – وصفا تفصيليا للخدمة.

ب – الالتزامات والإجراءات الواجب تطبيقها على تقديم الخدمة.