التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٨ / ٢٠٢٤ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

2024/8 8/2024 ٢٠٢٤/٨ ٨/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن (٥٠) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.

كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس اعتبارا من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

الخطة الزمنية للحد من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

م الأنشطة بدء تطبيق القرار
١ – الصيدليات والمستشفيات والعيادات. ١ يوليو ٢٠٢٤م
٢ – محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها.

– محلات الخياطة.

– محلات بيع النظارات.

– محلات بيع وصيانة الهواتف النقالة.

– محلات بيع وصيانة الساعات.

– محلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.

١ يناير ٢٠٢٥م
٣ – محلات بيع المواد الغذائية.

– محلات بيع الخضراوات والفواكه والتعبئة.

– محلات بيع الهدايا.

– المخابز ومحلات بيع الخبز والمعجنات والحلويات.

– مصانع الحلوى ومحلات بيع الحلوى.

١ يوليو ٢٠٢٥م
٤ – محلات مواد البناء والتشييد.

– محلات بيع الأواني.

– بيع الأعلاف والحبوب والمواد الزراعية والمبيدات.

– بيع الآيس كريم والذرة والحلويات والمكسرات.

– بيع العصائر.

– بيع المشاكيك.

– المطاحن.

– بيع العسل.

– بيع التمور.

– بيع وإصلاح مرشحات المياه.

– محلات بيع وصيانة مضخات المياه.

– محلات بيع وصيانة مضخات السيارات.

– محلات بيع أنظمة الري الحديثة.

– محلات بيع الطيور والأسماك والحيوانات الأليفة والأغذية المتعلقة بها.

– المشاتل وبيع المستلزمات الزراعية.

١ يناير ٢٠٢٦م
٥ – محلات الأثاث والبطانيات وغيرها.

– محلات الخناجر والذهب والفضيات.

– مراكز العناية بالسيارات.

– وكالات السيارات.

١ يوليو ٢٠٢٦م
٦ – محلات بيع الإلكترونيات.

– المواد الصحية والكهربائية.

– بيع مستلزمات الأسماك.

– ورش إصلاح المركبات.

– ورش إصلاح قوارب الصيد.

– محلات بيع قطع غيار المركبات.

– محلات بيع قطع غيار معدات الصيد.

– كهربائي المركبات.

– تغيير زيوت المركبات.

– إصلاح فرامل المركبات.

– بيع وإصلاح الإطارات.

– بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية وأجهزة البث التلفزيوني.

– بيع وإصلاح وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.

– محلات بيع القرطاسيات والأدوات المكتبية.

– المطابع.

١ يناير ٢٠٢٧م
٧ – جميع الأنشطة الأخرى التي تستخدم الأكياس البلاستيكية. ١ يوليو ٢٠٢٧م