التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

2024/159 159/2024 ٢٠٢٤/١٥٩ ١٥٩/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

الجدول رقم (١)

الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

م الوظيفة
١ رئيس قسم إدارة المواد الخطرة والمخلفات
٢ رئيس قسم الرصد ومكافحة التلوث
٣ أخصائي تقييم وتصاريح بيئية
٤ مراقب بيئي
٥ مفتش بيئي

الجدول رقم (٢)

الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

 م المسميات الوظيفية
١ رئيس قسم الرقابة على المشروعات
٢ أخصائي التزام
٣ رئيس قسم التفتيش على المباني
٤ مفتش عمل
٥ مفتش مبان
٦ أخصائي صحة وسلامة مهنية