تحميل
(٣٩)
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩م
١ – جمعيات – جمعيات أهلية – أحكامها – الجهة المختصة بالرقابة عليها.
وضع المشرع أصلا عاما في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، بموجبه عدد الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وحصرها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها، والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، وأي صناديق حكومية أخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم الحكومة فيها أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة من رأس مالها، والشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها، أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز بناء على طلب تلك الجهات، إذا رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وعرف المشرع الجمعية الأهلية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على الربح المادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري، ويشمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات، أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيس للجمعية أو النادي – قضى المشرع بأن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعيات والرقابة عليها – أثر ذلك – عدم خضوعها لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – تطبيق.
٢ – السجل التجاري – الجهات واجبة القيد به.
حدد المشرع حصرا الجهات الواجب قيدها به، ويجمعها قاسم مشترك يتمثل في مزاولتها النشاط التجاري، ومن بين تلك الجهات الأشخاص المعنوية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا، وبموجب أحكام قانون السجل التجاري – قضى المشرع بأن السجل التجاري لا يعدو أن يكون أداة للنشر، يستعمل كدليل على المعلومات المسجلة فيه – أثر ذلك – قيد الشخص الاعتباري العام في السجل المذكور ليس من شأنه تغيير طبيعته القانونية من حيث كونه أحد كيانات القانون الخاص إلى وحدة حكومية – تطبيق.
٣ – وزارة الشؤون القانونية – مناط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – يقتضي ذلك بحكم اللزوم – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي – تطبيق.