التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٧٧ بتفويض وكيل وزارة الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليونان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

استنادا إلى المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦،
ولما كان قد تقرر عقد اتفاقية للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليونان،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نفوض وكيل وزارة الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة أعلاه.

المادة ٢

إن حكومة سلطنة عمان ستنفذ بأمانة تامة نصوص هذه الاتفاقية من تاريخ سريان مفعولها بشأن السلطنة.

المادة ٣

على وزارة الخارجية نشر نصوص هذه الاتفاقية حال سريانها على السلطنة مع مرسومنا هذا في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/24 24/1977 77/24 24/77 ١٩٧٧/٢٤ ٢٤/١٩٧٧ ٧٧/٢٤ ٢٤/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ١٩٧٦،
وعلى الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليه في العاصمة الأردنية بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليه.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٣ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/23 23/1977 77/23 23/77 ١٩٧٧/٢٣ ٢٣/١٩٧٧ ٧٧/٢٣ ٢٣/٧٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٧٧.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٧ بتعديل قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ لسنة ١٩٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ / ٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٧ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام والثقافة فيما يتعلق بالشؤون الثقافية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المراسيم ٥٣ / ٧٥ و ١٢ / ٧٦ و ١٤ / ٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة وبعد مراجعته من ديوان التشريع،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تختص وزارة الإعلام والثقافة “الشؤون الثقافية” بالمهام التالية:

١- إحياء الفنون الشعبية والنهوض بفنون المسرح والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية وما يتصل بها، في إطار التقاليد العمانية وبما يساعد على رفع المستوى الثقافي للمواطنين.
٢- الرقابة على المصنفات الفنية وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الآداب العامة والمعتقدات السائدة في المجتمع في المجلات المختلفة للإنتاج الفني.
٣- إقامة المعارض الثقافية المحلية والدولية بما يساهم في التقارب الثقافي بين عمان ودول العالم.
٤- إجراء الاتصالات مع الهيئات والمنظمات الثقافية العربية والدولية والتنسيق في ذلك مع وزارة التراث القومي فيما يتعلق باختصاصاتها.
٥- إصدار المطبوعات ذات الطابع الثقافي والتي تساهم في نشر الوعي بين المواطنين.

المادة ٢

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم من مراسيم أو قوانين سابقة على صدوره.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/21 21/1977 77/21 21/77 ١٩٧٧/٢١ ٢١/١٩٧٧ ٧٧/٢١ ٢١/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٧٧ بتحديد اختصاصات وزارة التراث القومي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المراسيم ٥٣ / ٧٥ و١٢ / ٧٦ و١٤ / ٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التراث القومي وبعد مراجعته من ديوان التشريع،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تختص وزارة التراث القومي بالمهام التالية:

١- الكشف عن المخطوطات العمانية القديمة في جميع مجالات الدين والعلوم والطب والتراجم وجمعها وتصنيفها وإنشاء المكتبات العامة بما يتيح للمواطنين الاطلاع على هذه المؤلفات العمانية.

٢- الكشف عن الآثار الحضارية وصيانتها والإشراف على أعمال البعثات الأثرية وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الآثار، والقيام بترميم القلاع التاريخية وصيانتها.

٣- إقامة المتاحف التاريخية التي تكشف عن ماضي عمان الحضاري ودورها عبر مراحل التاريخ، على أن تستمر تبعية المتحف العماني بمدينة الإعلام لوزارة الإعلام والثقافة.

٤- المحافظة على الصناعات الحرفية التقليدية ورعاية وتشجيع أصحابها وإنشاء مراكز التأهيل وتدريب الشباب على الحرف والصناعات التقليدية بما يحقق الحفاظ عليها والنهوض بها باعتبارها من التراث الحضاري.

٥- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

٦- التنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة فيما يتعلق بالاتصال مع الهيئات والمنظمات الدولية.

المادة ٢

تمارس الوزارة اختصاصاتها عن طريق أجهزتها وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق المرفق.

المادة ٣

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم من مراسيم أو قوانين سابقة على صدوره.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٧٧ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل الصادر من شركة كنتانة الدولية المحدودة إلى شركة جالف عمان للبترول المحدودة وحق الموافقة على إلغاء وتعديل نص المادة (٢٦ / ٢) من عقد اتفاقية البترول المبرمة بين السلطنة وشركة كنتانة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ لسنة ١٩٧٥ بتخويل معالي وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاقية الخاصة بمنح شركة كنتانة الأمريكية امتياز التنقيب عن النفط في منطقة السنينة،
وعلى عقد اتفاقية البترول المشار إليها والمبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كنتانة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥،
وعلى ما عرضه علنيا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل الصادر من شركة كنتانة الدولية المحدودة عن حصة شائعة قدرها ٤٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في عقد اتفاقية البترول المشار إليها، إلى شركة جالف عمان للبترول المحدودة (GULF OMAN PETROLEUM LTD) وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية.

المادة ٢

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة على إلغاء نص المادة ٢,٢٦ من عقد اتفاقية البترول المبرمة المشار إليها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:

“مادة ٢,٢٦ – رغم نص المادة ١,٢٦ فإن القوانين والقرارات واللوائح التي تصدر في سلطنة عمان بشأن مال الصادرات من البترول الخام والسارية المفعول من آن لآخر تكون واجبة التطبيق على شركة كنتانة وذلك فيما يتعلق بصادرات البترول المنتج موضوع هذا العقد”.

وترجمتها الإنجليزية كالآتي:

“26.2- The provisions of paragraph 26.1 notwithstanding, the laws, regulations and orders of the Sultanate of Oman relating to destination of crude oil, from time to time in force shall apply to Quintana with respect to the export of petroleum produced hereunder.”

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.

1977/19 19/1977 77/19 19/77 ١٩٧٧/١٩ ١٩/١٩٧٧ ٧٧/١٩ ١٩/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٧٧ بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزارة المالية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له وخاصة على المادة (١٤) منه،
وبعد الاطلاع على الملحق (أ) لذلك القانون فيما يتعلق باختصاصات وزارة المالية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة في الحفاظ على أملاك الدولة الخاصة ورعايتها.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تضاف على اختصاصات وزارة المالية الواردة بالملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري المذكور أعلاه فقرة جديدة تحت رقم ٩ مكرر يكون نصها هكذا:

“٩ مكرر – ضبط وإدارة أملاك الدولة الخاصة من عقارات ومنقولات ورعايتها والحفاظ عليها”.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/18 18/1977 77/18 18/77 ١٩٧٧/١٨ ١٨/١٩٧٧ ٧٧/١٨ ١٨/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٧ بنقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار وتعيينه وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٥ مارس ١٩٧٧.

صدر في: ٢٤ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/17 17/1977 77/17 17/77 ١٩٧٧/١٧ ١٧/١٩٧٧ ٧٧/١٧ ١٧/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٧ بمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته وذلك استثناء من حكم المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ١٩٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

استثناء من حكم المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ يمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/16 16/1977 77/16 16/77 ١٩٧٧/١٦ ١٦/١٩٧٧ ٧٧/١٦ ١٦/٧٧