التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المعدل بالمرسوم رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون الجزائي العماني الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣،
ورعاية لأمن المواطنين والسلامة العامة، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.

المادة ٢

يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.
ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.

المادة ٣

تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:
كوردتكس CORDTEX
جيوفلكس GEOFLEX
ديتونادورس DETONATORS
أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE
جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE
والتي يمكن إجمالها في المواد الآتية:
الديناميت DYNAMITE
جيلاتين الديناميت GELATINE DYNAMITE
الجيلاتين المتفجر BLASTING GELATINE
جليجنايت GLEGNITE
سيزمك جيلاتين SEISMIC GELATINE
جيلاتين دينامكس GELATINE DYNAMEX
سوباك SUBAQ

وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.

المادة ٤

لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.

المادة ٥

لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.
ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.
ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.

المادة ٦

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.
ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة ٧

على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.

المادة ٨

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.

1977/82 82/1977 77/82 82/77 ١٩٧٧/٨٢ ٨٢/١٩٧٧ ٧٧/٨٢ ٨٢/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٨

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون الجزائي العماني الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣،
ورعاية لأمن المواطنين والسلامة العامة، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على قوات السلطان المسلحة بأقسامها البرية والجوية والبحرية فيما يتعلق بالذخيرة العسكرية والمتفجرات التي تجهز بها تلك القوات.[١]

المادة ٢

يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.

ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.

المادة ٣

تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:

كوردتكس CORDTEX
جيوفلكس GEOFLEX
ديتونادورس DETONATORS
أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE
جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE

والتي يمكن إجمالها في المواد الآتية:

الديناميت DYNAMITE
جيلاتين الديناميت GELATINE DYNAMITE
الجيلاتين المتفجر BLASTING GELATINE
جليجنايت GLEGNITE
سيزمك جيلاتين SEISMIC GELATINE
جيلاتين دينامكس GELATINE DYNAMEX
سوباك SUBAQ

وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.

المادة ٤

لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.

المادة ٥

لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.

وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.

ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.

ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.

المادة ٦

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.

ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة ٧

على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.

المادة ٨

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٨.

1977/82 82/1977 77/82 82/77 ١٩٧٧/٨٢ ٨٢/١٩٧٧ ٧٧/٨٢ ٨٢/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٧٧ بنقل خدمات وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات إلى وزارة العدل وتعيينه وكيلا لها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل خدمات الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات إلى وزارة العدل.

المادة ٢

يعين المذكور وكيلا لوزارة العدل.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/81 81/1977 77/81 81/77 ١٩٧٧/٨١ ٨١/١٩٧٧ ٧٧/٨١ ٨١/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٧٧ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢، ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- أمان الله عبدالحسين بردينا
٢- محمد أمير خان نيازي
٣- محمد أشرف نياز علي غلام
٤- صالح محمد عبدالحميد طه
٥- قادر بخش بير محمد بنجاد البلوشي
٦- محمد اقبال دين محمد نظام الدين
٧- لال محمد سليمان يوسف
٨- حيدر تشاد شمبيه عثمان البلوشي
٩- عتيق الظفرخان بن المعيد خان
١٠- أدم عبدالله ستار دينا
١١- يوسف سليمان يوسف
١٢- صالح محمد داد الله
١٣- عبدالله مبارك غلام محمد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/80 80/1977 77/80 80/77 ١٩٧٧/٨٠ ٨٠/١٩٧٧ ٧٧/٨٠ ٨٠/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٧٧ بترقية موظف بوزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤ وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ سالم حسن مكي، لدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/79 79/1977 77/79 79/77 ١٩٧٧/٧٩ ٧٩/١٩٧٧ ٧٧/٧٩ ٧٩/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية – لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ ذو الحجة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/78 78/1977 77/78 78/77 ١٩٧٧/٧٨ ٧٨/١٩٧٧ ٧٧/٧٨ ٧٨/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ ذو الحجة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/77 77/1977 77/77 77/77 ١٩٧٧/٧٧ ٧٧/١٩٧٧ ٧٧/٧٧ ٧٧/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر ثروة المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بالقانون المرافق في تنمية موارد المياه.

المادة ٢

تلغى المادة (٢) من مرسومنا رقم ٤٥ / ٧٥ المشار إليه.

المادة ٣

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٧٧ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة في إلغاء وتعديل نص المادة (١٣-١) من اتفاقية شراء النفط الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة جلف أويل Gulf Oil

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية شراء النفط الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة “GULF OIL” بتاريخ ٩ / ٢ / ١٩٧٦،
وتحقيقا للصالح العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة على إلغاء نص المادة ١٣ – ١ من اتفاقية شراء النفط المشار إليه والاستعاضة عنه بالنص الآتي:

مادة ١٣ – ١

القوانين واللوائح التي تصدر في سلطنة عمان بشأن مآل الصادرات من البترول الخام والسارية المفعول من آن لآخر تكون واجبة التطبيق على البائع وذلك فيما يتعلق بصادرات البترول المشترى موضوع هذا العقد.

وترجمتها الإنجليزية كالآتي:

“13-1: The Laws regulations and orders of the Sultanate of Oman relating to destination of crude oil from time to time in force, shall apply to Buyers with respect to the export of petroleum purchased here-under.”

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/75 75/1977 77/75 75/77 ١٩٧٧/٧٥ ٧٥/١٩٧٧ ٧٧/٧٥ ٧٥/٧٧