تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.
المادة ٢
يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.
ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.
المادة ٣
تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:
كوردتكس CORDTEX
جيوفلكس GEOFLEX
ديتونادورس DETONATORS
أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE
جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE
والتي يمكن إجمالها في المواد الآتية:
الديناميت DYNAMITE
جيلاتين الديناميت GELATINE DYNAMITE
الجيلاتين المتفجر BLASTING GELATINE
جليجنايت GLEGNITE
سيزمك جيلاتين SEISMIC GELATINE
جيلاتين دينامكس GELATINE DYNAMEX
سوباك SUBAQ
وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.
المادة ٤
لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.
المادة ٥
لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.
ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.
ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.
المادة ٦
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.
ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة ٧
على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.
المادة ٨
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على قوات السلطان المسلحة بأقسامها البرية والجوية والبحرية فيما يتعلق بالذخيرة العسكرية والمتفجرات التي تجهز بها تلك القوات.[١]
المادة ٢
يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.
ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.
المادة ٣
تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:
كوردتكس CORDTEX جيوفلكس GEOFLEX ديتونادورس DETONATORS أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE
وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.
المادة ٤
لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.
المادة ٥
لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.
ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.
ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.
المادة ٦
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.
ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة ٧
على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.
المادة ٨
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢، ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- أمان الله عبدالحسين بردينا
٢- محمد أمير خان نيازي
٣- محمد أشرف نياز علي غلام
٤- صالح محمد عبدالحميد طه
٥- قادر بخش بير محمد بنجاد البلوشي
٦- محمد اقبال دين محمد نظام الدين
٧- لال محمد سليمان يوسف
٨- حيدر تشاد شمبيه عثمان البلوشي
٩- عتيق الظفرخان بن المعيد خان
١٠- أدم عبدالله ستار دينا
١١- يوسف سليمان يوسف
١٢- صالح محمد داد الله
١٣- عبدالله مبارك غلام محمد البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ محرم ١٣٩٨هـ الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/80 80/1977 77/80 80/77 ١٩٧٧/٨٠ ٨٠/١٩٧٧ ٧٧/٨٠ ٨٠/٧٧
التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ ذو الحجة ١٣٩٧هـ الموافق: ١٢ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/78 78/1977 77/78 78/77 ١٩٧٧/٧٨ ٧٨/١٩٧٧ ٧٧/٧٨ ٧٨/٧٧
التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ ذو الحجة ١٣٩٧هـ الموافق: ١٢ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/77 77/1977 77/77 77/77 ١٩٧٧/٧٧ ٧٧/١٩٧٧ ٧٧/٧٧ ٧٧/٧٧
يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة على إلغاء نص المادة ١٣ – ١ من اتفاقية شراء النفط المشار إليه والاستعاضة عنه بالنص الآتي:
مادة ١٣ – ١
القوانين واللوائح التي تصدر في سلطنة عمان بشأن مآل الصادرات من البترول الخام والسارية المفعول من آن لآخر تكون واجبة التطبيق على البائع وذلك فيما يتعلق بصادرات البترول المشترى موضوع هذا العقد.
وترجمتها الإنجليزية كالآتي:
“13-1: The Laws regulations and orders of the Sultanate of Oman relating to destination of crude oil from time to time in force, shall apply to Buyers with respect to the export of petroleum purchased here-under.”
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.
صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/75 75/1977 77/75 75/77 ١٩٧٧/٧٥ ٧٥/١٩٧٧ ٧٧/٧٥ ٧٥/٧٧