للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨١.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨١.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٩ بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يستمر مجلس الزراعة والأسماك والصناعة في ممارسة صلاحياته بتشكيله الحالي وبنفس رئيسه وأعضائه الحاليين إلى حين صدور مرسوم سلطاني آخر في هذا الشأن.
مادة ٢
التجاوز مؤقتا عن تطبيق نص كل من الفقرة (١) من المادة الثامنة والفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٩ المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/30 30/1981 81/30 30/81 ١٩٨١/٣٠ ٣٠/١٩٨١ ٨١/٣٠ ٣٠/٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٤ بإنشاء وتشكيل مجلس التنمية وتعديلاته،
وعلى المرسم السلطاني رقم ٩ / ٧٥ بإصدار قانون التنمية الاقتصادية لعام ١٩٧٥ رقم ١ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تشكيل مجلس التنمية برئاستنا على النحو التالي:
| وزير الدولة للشؤون الخارجية | نائبا للرئيس |
| وزير التراث القومي والثقافة | عضوا |
| وزير النفط والمعادن | عضوا |
| وزير التجارة والصناعة | عضوا |
| وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
| وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
| وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
| وزير المواصلات | عضوا |
| وزير شؤون الأراضي والبلديات | عضوا |
| وكيل شؤون المالية | عضوا |
| أمين عام مجلس التنمية | عضوا |
مادة ٢
على مجلس التنمية بالإضافة إلى اختصاصاته المحددة في الملحق (أ) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه أن يقدم تقارير ربع سنوية عن ما تم إنجازه من مراحل خطة التنمية خلال كل عام.
مادة ٣
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم أو يخالفها.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/29 29/1981 81/29 29/81 ١٩٨١/٢٩ ٢٩/١٩٨١ ٨١/٢٩ ٢٩/٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق بركاء / نخل / العوابي / الرستاق المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق طاقة / مرباط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات وغيرها من المواد الموقعة من أربع نسخ في لندن ومكسيكو سيتي وموسكو وواشنطن بتاريخ ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٧٢، ومرفقاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات وغيرها من المواد والموقعة بتاريخ ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٧٢ المشار إليها ومرفقاتها.
مادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/26 26/1981 81/26 26/81 ١٩٨١/٢٦ ٢٦/١٩٨١ ٨١/٢٦ ٢٦/٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ والموقعة في طهران بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٧٣ ومرفقاتها وبروتوكولاتها،
وعلى البروتوكول الأخير للاتفاقية المشار إليها والموقع في لندن بتاريخ ١٧ فبراير سنة ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ المشار إليها، ومرفقاتها وبروتوكولاتها المشار إليها.
مادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/25 25/1981 81/25 25/81 ١٩٨١/٢٥ ٢٥/١٩٨١ ٨١/٢٥ ٢٥/٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جماى الأول ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨١.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١.