نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تحقيقا للمنفعة العامة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة ولأغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تحقيقا للمنفعة العامة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة ولأغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب.
رسمنا بما هو آت
تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٧٤م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على عقد تأسيس شركة المقاولات (شركة عمان الوطنية للمقاولات) المؤرخ في ١٤ يناير ١٩٧٤.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
الموافقة على تأسيس شركة للمقاولات في عمان تسمى “شركة عمان الوطنية للمقاولات” المرافق عقدها لهذا المرسوم السلطاني والترخيص لها بمزاولة أعمالها.
المادة ٢
تدعيما للشركة لمزاولة أعمالها تسند إليها الدولة بأعمال المقاولات:
أ) إما بالأمر المباشر،
ب) وإما عن طريق المناقصات المحلية ويكون شأنها في ذلك شأن الشركات الوطنية،
ج) وإما بمنحها الأفضلية في إسناد المقاولة إليها في الأحوال التي يستدعي الأمر مناقصات عالمية وذلك ما لم تتجاوز أسعارها عن ١٠٪ من قيمة العطاءات الأخرى المقدمة.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.
صدر في: ٢٠ ذي الحجة ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٤ يناير ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٧٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على عقد تأسيس مكتب عمان الوطني للاستثمارات الهندسية والتخطيط العمراني المؤرخ في ١٤ يناير ١٩٧٤.
قررنا
المادة ١
الموافقة على تأسيس مكتب للاستثمارات الهندسية باسم “مكتب عمان الوطني للاستثمارات الهندسية والتخطيط العمراني”، ورخصنا له بمزاولة أعماله في السلطنة.
المادة ٢
تدعيما للمكتب في مزاولة أعماله تسند إليه الدولة الدراسات التخطيطية الهندسية والمعمارية اللازمة لمشاريع السلطنة والإشراف على تنفيذها وذلك:
أ) إما بالأمر المباشر،
ب) وإما عن طريق المناقصات المحلية ويكون شأنه في ذلك شأن المكاتب الوطنية،
ج) وإما بمنحه الأفضلية في الأحوال التي يستدعي فيها الأمر مناقصات عالمية وذلك ما لم تتجاوز أسعاره عن ١٠% من قيمة العطاءات الأخرى المقدمة.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.
صدر في: ٣٠ ذي الحجة ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٤ يناير ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٧٤م.
1974/2 2/1974 74/2 2/74 ١٩٧٤/٢ ٢/١٩٧٤ ٧٤/٢ ٢/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
قد عينا الرائد سعيد بن سالم الوهيبي مرافقنا العسكري السابق مديرا لشؤون بلاطنا اعتبارا من ١٣ ذي الحجة ١٣٩٣هـ الموافق ٧ يناير ١٩٧٤م.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٣ ذي الحجة ١٣٩٣هـ
الموافق: ٧ يناير ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٤م.
1974/1 1/1974 74/1 1/74 ١٩٧٤/١ ١/١٩٧٤ ٧٤/١ ١/٧٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٣م
1973/2 2/1973 73/2 2/73 ١٩٧٣/٢ ٢/١٩٧٣ ٧٣/٢ ٢/٧٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا مفوض الشرطة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إصدار قانون السير التالي:
ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون:
– المركبة: تشمل أية سيارة لنقل الركاب أو البضائع وأية عربة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية أو عربة مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أم بطريقة أخرى.
– المركبات الميكانيكية: تعني كل مركبة تندفع بصورة ميكانيكية وتستعمل أو من المنوي استعمالها على الطرقات، ويدخل في هذا التعريف السيارة.
– الدراجة النارية: تعني كل مركبة ميكانيكية مجهزة عادة بعجلتين أو ثلاث عجلات، ولا يكون تصميمها على شكل سيارة.
– الطريق: تعني كل سبيل مفتوح لوسائل النقل وللمواصلة، وللمشاة وللحيوانات، سواء كانت طرقات أو شوارع أو ساحات أو جسور أو ممرات يحق للجمهور عبورها.
أنواع المركبات الميكانيكية هي:
– السيارة الخصوصية: وهي المستعملة لأغراض شخصية وليس مقابل أجرة أو مكافأة.
– سيارة الأجرة (تاكسي): وهي المستعملة لنقل الركاب مقابل أجرة أو مكافأة.
– سيارة الباص: هي المركبات المستعملة لنقل الركاب مقابل أجرة أو مكافأة ويزيد عدد مقاعدها، عدا السائق، على الثمانية وهي تشمل:
١ – سيارات الباص العامة: وهي التي تعمل بطريقة منتظمة ضمن حدود معينة لنقل الأشخاص مقابل أجرة محددة.
٢ – سيارات الباص الخاصة: وهي المستعملة لنقل فئات معينة، كتلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات، ضمن حدود معينة.
– سيارات الشحن: وهي المستعملة لنقل الحمولات والبضائع فقط.
– الجرار: هو المركبة التي لا يسمح تصميمها بوضع حمولة عليها والتي تستعمل عادة لجر أو تحريك معدات زراعية أو مركبات أو معدات مقطورة أو معدات مخصصة للأشغال العامة. ويمكن بقرار من دائرة السير أن يلحق أي نوع آخر من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في البنود السابقة أو أن تضع له الدائرة المذكورة نظاما خاصا به.
لا يجوز أن توضع أية مركبة في السير ما لم تستوفي الشروط التالية:
١ – أن يتم تسجيلها لدى دائرة السير.
٢ – أن تجتاز فحص المعاينة الفنية.
٣ – أن تكون مؤمنة طيلة مدة الترخيص لوضعها في السير وفقا لأحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.
مع مراعاة أحكام هذا القانون وضمن الشروط التي يحددها مفوض الشرطة، تمنح دائرة السير صاحب المركبة الميكانيكية بطاقة تسجيل تثبت ملكيته لها كما تمنحه رخصة مركبة بعد التحقق من استيفاء مركبته الميكانيكية الشروط اللازمة للسلامة وللمتانة.
يحدد مفوض الشرطة شروط تسجيل المركبات وشروط المعاينة الفنية لوضعها في السير.
تستثنى من التسجيل المنصوص عليه في المادة ٣ من هذا القانون المركبات الآتية:
– المركبات الميكانيكية الخصوصية التي يعفيها صاحب الجلالة السلطان.
– المركبات الميكانيكية المسجلة لدى السلطات العسكرية التي تحمل أرقامها.
– المركبات الميكانيكية للزائرين والسائحين الأجانب وفقا لأحكام الفقرة ٤ من المادة ١٢ من هذا القانون.
– المركبات الميكانيكية التي تحمل العلامات المميزة العامة وفقا للمادة ١٢ من هذا القانون.
تدون في بطاقة التسجيل المواصفات التالية:
– اسم صاحب المركبة الميكانيكية وشهرته ومحل إقامته.
– نوع المركبة الميكانيكية ووجهة استعمالها.
– ماركتها وطرازها.
– لونها ومواصفات شكلها.
– سنة ومحل صنعها.
– رقم المحرك.
– رقم الهيكل (الشاسيه).
– قوة المحرك.
– وزنها فارغة.
– حمولتها الصافية والإجمالية إذا كانت سيارة شحن.
– عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم.
– تأشيرات وملاحظات خاصة عند الاقتضاء.
تمنح رخصة المركبة لمدة قابلة التجديد ولا يتم تجديدها ما لم تجتاز المركبة الميكانيكية فحص المعاينة الفنية. يجوز حجز المركبة الميكانيكية إذا ثبت لدائرة السير بأن عدم تجديد رخصة المركبة كان بدون عذر مقبول.
إذا ثبت من المعاينة الفنية أن المركبة الميكانيكية غير صالحة أعلم صاحب الطلب خلال أسبوع من تاريخ المعاينة بأن طلبه قد رفض مع بيان الأسباب.
تحمل كل مركبة ميكانيكية موضوعة في السير لوحتين مميزتين تؤديهما دائرة السير عند إتمام إجراءات التسجيل وتوضع إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها. أما المركبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها، واللوحات المميزة هي ملك دائرة السير، ولا يجوز إبدالها أو إحداث أي تغيير في شكلها والإجاز لأفراد الشرطة ضبطها وسحبها.
في حال الكف عن تسيير المركبة الميكانيكية أو هلاكها أو طلب نقل تسجيلها أو تصديرها خارج السلطنة نهائيا يجب رد اللوحات إلى دائرة السير. وعلى المالك أن يبلغ دائرة السير فورا عن فقدان اللوحتين أو إحداهما.
تحدد دائرة السير بقرار أنواع اللوحات المميزة وشكلها ومقدار الرسم المتوجب عليها.
لا يجوز إعادة الرسم إلى المالك إذا كانت اللوحات المرجعة بحالة غير جيدة. لا يؤدي رسم جديد عن اللوحات عند نقل تسجيل المركبة الميكانيكية إذا كانت اللوحات بحالة جيدة.
لا يجوز وضع أية مركبة في السير إذا كانت تحمل لوحات مميزة من غير الأنواع التالية:
١ – اللوحات المميزة التي تحملها المركبات الميكانيكية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا القانون.
٢ – اللوحات المميزة التي تؤديها دائرة السير.
٣ – اللوحات المميزة العسكرية.
٤ – اللوحات المميزة الأجنبية التي تحملها المركبات الميكانيكية العائدة للزائرين وللسائحين الأجانب والمرخص باستعمالها في الدول المسجلة فيها هذه المركبات على أن تخطر دائرة السير بذلك خلال أسبوع من وصولها، ولا يجوز استعمال هذه اللوحات لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر تحسب من يوم دخولها البلاد، على أن تراعى أحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.
تصدر دائرة السير رخصة عامة ولوحات مميزة لأي تاجر مركبات ميكانيكية لقاء دفع الرسم المحدد من قبل دائرة السير.
لا يجوز لحامل الرخصة العامة أن يستعمل أو أن يسمح أو يسبب باستعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق تحمل لوحة مميزة عامة لأي غرض كان ما عدا الأغراض التالية:
– لنقلها من محلاته إلى الميناء من أجل شحنها، أو من الباخرة لمحلاته.
– للفحص أو التجربة خلال أو بعد إنجاز المركبة الميكانيكية أو بنائها أو تجميعها أو تصليحها.
– للفحص أو التجربة من قبل من ينوي شراء المركبة الميكانيكية أو من ينوب عنه أو للانتقال من أو إلى المكان الذي يرغب الشاري الاحتفاظ بها فيه.
– للانتقال من أو إلى الميزان العمومي بقصد التثبت من وزنها ومن أو إلى مكان تسجيلها وإخضاعها للمعاينة الفنية.
– أثناء تصديرها لبلد مجاور.
– للانتقال من محلات التاجر أو إلى محل الشاري أو محلات تاجر آخر أو الصانع.
– لجر مركبة ميكانيكية أصبحت أثناء سوقها على الطريق غير قادرة أن تسير بقوتها، وذلك من المكان الذي تعطلت فيه إلى مكان تصليحها أو وضعها بالاستيداع.
– للانتقال إلى أو العودة من مشغل حيث صار أو سيصير تركيب هيكل للمركبة الميكانيكية أو حيث صار أو سيصير دهان أو تصليح المركبة الميكانيكية.
– للانتقال إلى أو العودة من معرض للسيارات الميكانيكية.
ويشترط عدم تقاضي أي أجر عن ركاب أو بضائع بالنسبة إلى أية مركبة ميكانيكية تحمل لوحة مميزة عامة.
كل شخص يستعمل لوحة مميزة عامة لغير الأغراض المصرح بها بموجب هذه المادة يكون مخالفا أحكام هذا القانون.
على مالك المركبة الميكانيكية الذي يغير عنوانه المسجل في سجلات دائرة السير أن يبلغ الدائرة كتابة التغيير الحاصل خلال أسبوع من وقوعه، كما أن كل تغيير في وجهة استعمال المركبة الميكانيكية وكل استبدال لأي من أجزائها الجوهرية يكون من شأنه تغيير البيانات المدونة في بطاقة التسجيل يجب أن يبلغ إلى دائرة السير كتابة خلال أسبوع من حدوث التغيير أو الاستبدال.
كل مالك مركبة ميكانيكية يبيعها أو ينقل ملكيتها إلى شخص آخر ملزم بأن يبلغ ذلك إلى دائرة السير كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو نقل الملكية مبينا اسم المالك الجديد وعنوانه.
يبقى المالك الأصلي مسؤولا عن أي ادعاء ضد تلك المركبة إلى أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى دائرة السير حسب الأصول.
كل شخص يصبح مالكا لمركبة ميكانيكية إما بالشراء أو بغير ذلك ملزم بأن يبلغ ذلك إلى دائرة السير كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ تملكه.
المالك الذي يكون فقد بطاقة التسجيل أو رخصة المركبة أو تعرض لإتلاف بطاقته أو رخصته يراجع دائرة السير لاستخراج بدل عنهما. أما إذا وجدت البطاقة الأصلية أو الرخصة الأصلية فيجب إعادتهما فورا إلى دائرة السير.
تمسك لدى دائرة السير سجلات وقيود صحيحة وفقا لما يحدده مفوض الشرطة لتسجيل كل المعلومات عن المركبات الميكانيكية المسجلة.
لا تمنح رخصة المركبة إلى أية مركبة ميكانيكية إلا إذا كانت حالتها الميكانيكية جيدة وجميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال. ويجب أن تحتوي كل مركبة ميكانيكية على الأجزاء التالية:
١ – قاعدة (الشاسيه) أو أية وسيلة أخرى في التصميم تكون لها المتانة الكافية لتتحمل ضغط الوزن.
٢ – محرك (الموتور) مصمم بشكل متين يتناسب مع وجهة استعمال السيارة ومكون تكوينا قويا.
٣ – جهاز متين للقيادة خال من الحركة الارتجاعية.
٤ – جهازان للوقوف على الأقل مستقلان عن بعضهما يمكن بواسطتهما السيطرة على قيادة المركبة الميكانيكية.
– جهاز للوقوف يستعمل بواسطة القدم ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل، وإما آليا وإما بأية وسيلة متينة أخرى ويسيطر على جميع العجلات.
– جهاز آخر للوقوف يستعمل آليا باليد أو القدم ويجب أن يكون مستقلا تماما عن الأول وأن يسيطر على عجلتين على الأقل.
٥ – منبه واضح للصوت.
٦ – كاتم للصوت بواسطة ماسورة.
٧ – مرآة عاكسة يستطيع السائق بواسطتها رؤية المركبات أو الأشياء الأخرى الموجودة خلفه.
٨ – مساحات للزجاج الأمامي.
٩ – عداد السرعة.
١٠ – الطلاء: يجب أن تكون المركبة الميكانيكية مطلية بدهان مصقول (الدوكو) أو ما يشابهه. يعود لدائرة السير أن تعين لونا خاصا لأي نوع من المركبات الميكانيكية أو لأي جزء من أجزائها.
١١ – الزجاج الأمامي عند وجوده يجب أن يكون من النوع الواقي.
١٢ – إشارات ضوئية وأنوار الفرامل.
١٣ – أنوار كافية لإنارة الطريق ليلا وجهاز لتخفيف الأنوار.
يجب تثبيت الأنوار على المركبة الميكانيكية بالشكل التالي:
يكون على مقدمة المركبة الميكانيكية مصباحان كبيران يشعان باتجاه سيرها ومصباحان صغيران يستعملان عند الوقوف ليلا، ولا يخرج نور هذه المصابيح عن اللونين الأبيض أو الأصفر، ويكون على مؤخرة المركبة الميكانيكية مصباحان صغيران على الأقل لونهما أحمر وضوء أبيض لإنارة اللوحة الخلفية بصورة غير مباشرة.
يجب أن تزود جميع الدراجات النارية بمصباح أبيض في المقدمة ومصباح أحمر في المؤخرة. بالنسبة للعربات التي تجرها حيوانات يجب تعليق مصباح أحمر تحت العربة من الجهة الخلفية. يجب أن تزود العربات المقطورة بمصباح أحمر في المؤخرة وبضوء أبيض لإنارة لوحتها المميزة.
سيارات الأجرة (التاكسي):
يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة (التاكسي) الشروط التالية:
١ – أن يكون لها أربعة أبواب لا يقل اتساع فتحة الباب الواحد منها عن ٥٠ سنتيمترا.
٢ – أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة.
٣ – ألا يقل الارتفاع بين وجه أي مقعد وسقف السيارة عن ٨٥ سنتيمترا.
٤ – ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة والجزء الأمامي من المقعد الأمامي عن ٣٥ سنتيمترا.
٥ – ألا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والمقعد الخلفي عن ٤٥ سنتيمترا.
٦ – أن تجهز السيارة من الداخل بإنارة كافية.
٧ – يحدد عدد ركاب سيارة الأجرة بقرار من دائرة السير.
الدراجات النارية:
١ – يجب أن تزود كل دراجة نارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف، ولا يسمح لأي شخص بالركوب خلف السائق إلا إذا كانت الدراجة مزودة بمقعد خاص مثبت بشكل متين.
الراكب الخلفي يجب أن يجلس منفرج الساقين على الدراجة النارية.
٢ – يجوز تثبيت صندوق لنقل البضائع في مقدمة أو مؤخرة الدراجة بشرط ألا ينشأ عن المقود، ويحظر نقل أي شخص فيه.
٣ – لا يجوز لأكثر من شخص واحد أن يركب في العربة الملحقة بالدراجة النارية. يجب تثبيت العربة بالدراجة النارية بشكل متين وفي هذه الحالة يستغنى عن الرافعة لحفظ التوازن.
سيارات الشحن:
١ – تزود كل سيارة شحن بكابينة فيها مقعد وبجهاز إطفاء صالح.
٢ – يجب أن لا يزيد عرض أي سيارة شحن عن ٢٦٠ سنتيمترا ويجب أن لا يزيد ارتفاع حمولتها عن سطح الأرض عن ٣٥٠ سنتيمترا.
يجوز لسيارات الشحن المستعملة لنقل البضائع في الصحراء أن تتخطى هذه القيود بعد الحصول على موافقة مسبقة من دائرة السير.
٣ – لا يجوز استعمال سيارات الشحن لنقل الركاب، ولكن يجوز لدائرة السير عند الحاجة أن ترخص لمدد محدودة ومن أجل طريق أو خط سير معين، بنقل ركاب لا يزيد عددهم عن ٢٥ شخصا لكل سيارة شحن مقابل دفع الرسوم المقررة ومقابل تقديم بوليصة تأمين تشمل عدد الأشخاص المطلوب نقلهم.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على سيارات الشحن المملوكة من الدوائر الحكومية شرط أن تستحصل على ترخيص من دائرة السير.
سيارات الباص العامة والخاصة:
١ – يجب أن يكون لكل سيارة باص بابان على الأقل، وعدد كاف من النوافذ والسلالم المريحة التي يجب أن لا تبرز عن هيكل السيارة.
٢ – يجب أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة كما يجب باستمرار المحافظة على نظافة الباص من الداخل.
٣ – يجب أن لا يقل الارتفاع بين وجه أي مقعد والسقف عن ٨٥ سنتيمترا، وأن لا تكون المسافة بين الجزء الأمامي من أي مقعد والجزء الخلفي من المقعد الذي يتقدمه من ٤٠ سنتيمترا.
يجب أن لا يقل الارتفاع بين أرض السيارة والسقف عن ١٧٥ سنتيمترا.
٤ – يجب أن لا يزيد طول كل باص عن ١٠ أمتار أو عرضه عن ٢٦٠ سنتيمترا ويجب أن يزود كل باص بإنارة كافية في الداخل.
تتولى دائرة السير بالنسبة إلى سيارات الباص العامة أمر تنظيم سيرها وتحديد لونها والطرقات التي تعمل عليها.
لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية دون الحصول على إجازة سوق سارية المفعول من دائرة السير وفقا للنموذج وضمن الشروط التي تحددها الدائرة المذكورة.
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من إجازة واحدة من نوع واحد.
إن الإجازة غير قابلة للتحويل لأي شخص آخر.
يستثنى من أحكام الفقرة الأولى الزائرون والسائحون الأجانب الذين يحملون إجازات سوق أجنبية سارية المفعول شرط تقديمها إلى دائرة السير خلال أسبوع واحد من قدومهم إلى السلطنة.
يبطل مفعول إجازات سوق الزائرين والسائحين الأجانب بعد ثلاثة أشهر من دخولهم البلاد مع مراعاة أحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.
فئات إجازات السوق هي:
فئة (أ) إجازات السوق الممنوحة لقيادة المركبات الخفيفة البالغ وزنها حتى ١٥ هندرد ويت المحددة بموجب الفقرتين: (أ) و(ب) من المادة ٢ من هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
فئة (ب) إجازات السوق الممنوحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لقيادة السيارات الخصوصية وسيارات التاكسي والباص وسيارات الشحن والجرارات المحددة بموجب الفقرات (أ و ب و ج و د و هـ) من المادة ٢ من هذا القانون على أن تعين دائرة السير في الإجازة نوع أو أنواع هذه السيارات التي يسمح لحامل الإجازة بقيادتها.
فئة (ج) إجازات سوق الدراجات النارية التي تمنح لقيادة الدراجات النارية دون السيارات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
فئة (د) إجازات السوق العسكرية التي تمنح لرجال القوات المسلحة من مراكزهم الرئيسية وهي صالحة لقيادة المركبات العسكرية فقط.
إلى أن يجتاز فحص السوق النهائي تسلم دائرة السير إلى كل طالب إجازة سوق تتوافر فيه الشروط اللازمة رخصة لاكتساب المقدرة على السوق يستعملها وفقا لأحكام المادة ٣٠ من هذا القانون ووفقا للشروط التي تحددها دائرة السير.
تنظم بقرار من دائرة السير كيفية منح الترخيص اللازم لقيادة سائر المركبات أو العربات التي تجرها الحيوانات.
يجب أن تتوافر في طلب إجازة السوق من فئة (أ) الشروط التالية:
١ – أن لا يقل عمره عن ١٧ سنة.
٢ – أن يقدم الطلب على النموذج الذي تقرره دائرة السير مرفقا به صورته الشمسية.
٣ – أن يثبت ملاءمته الصحية بشهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة أو عن أي مصدر آخر تعينه دائرة السير تبين سلامة بنيته وسلامة نظره وخلوه من أية عاهة تجعله غير قادر على قيادة المركبات.
تمنح إجازة سوق دراجة نارية إلى من يطلبها وقد بلغ السادسة عشر من عمره وأوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرتين: ٢ و٣ من هذه المادة.
يجب أن تتوافر في طالب إجازة السوق من فئة (ب) الشروط التالية:
١ – أن لا يقل عمره عن ٢١ سنة.
٢ – أن يقدم الطلب على النموذج الذي تقرره دائرة السير مرفقا به صورته الشمسية.
٣ – أن يثبت ملاءمته الصحية بشهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة أو عن أي مصدر آخر تعينه دائرة السير تبين سلامة بنيته وسلامة نظره وخلوه من أية عاهة تجعله غير قادر على قيادة المركبات.
لا تمنح الإجازة المشار إليها في المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز طالبها فحص السوق النهائي كما تحدده دائرة السير.
يعود لدائرة السير أن تعفي من إجازة السوق كل شخص يكون حائزا إجازة سوق صادرة عن سلطة قانونية أجنبية عندما ترى دائرة السير أن فحص السوق غير ضروري في هذه الحالة.
بعد انتهاء مدة خدمته في القوات المسلحة يعود لمن يحوز إجازة سوق عسكرية الحق بالحصول على إجازة من فئة (أ) و(ب) بدون فحص شرط أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادتين ٢٦ و٢٧ من هذا القانون.
تمنح الرخصة لاكتساب المقدرة على السوق من دائرة السير بناء على طلب صاحب العلاقة، وتكون مدة هذه الرخصة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب ما تراه دائرة السير مناسبا في كل حالة.
يجب وقت القيادة أن يكون إلى جانب حامل الرخصة مدرب يحمل إجازة سوق من الفئة المطلوب اكتسابها وفيما عدا حالات تدريب الشرطة والجيش لا يسمح لأحد أن يكون في المركبة سوى المدرب وحامل الرخصة. يتم التدريب في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها دائرة السير في الرخصة، وعلى حامل الرخصة أن يضع لوحتين من اللون الأحمر واضحتين الأولى في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها مكتوبا عليها بأحرف واضحة بيضاء كلمة (تعليم)، كما يجب عليه أن يحمل رخصته أثناء التدريب وأن يبرزها إلى الشرطة عند الطلب.
يجب على السائق الذي يقود مركبته أن يحمل إجازته بصورة دائمة وأن يبرزها إلى الشرطة عند الطلب.
على حاملي إجازات السوق من فئة (أ) أو (ب) أن يثبتوا مرة كل ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ منحهم الإجازة، ملاءمتهم الصحية للقيادة وذلك بموجب الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة ٢٧ من هذا القانون.
يثبت طالب إجازة السوق سنه بإبرازه شهادة ميلاده أو إفادة رسمية بشأن ولادته أو بموجب شهادة طبية أو كتاب رسمي من سلطة حكومية.
إذا أتلفت إجازة السوق أو فقدت يحق لصاحبها أن يتقدم من دائرة السير بطلب استخراج بدل عنها، وإذا وجدت الإجازة الأصلية المفقودة وجب إعادتها لدائرة السير.
على سائقي المركبات أن يلتزموا الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير وأن يخففوا من سرعتهم عند وجود مركبات أخرى ورائهم تريد تجاوزهم.
على كل سائق يتأهب لتركه طريق من أجل سلوك طريق أخرى أن يتأكد من أن حركة السير تسمح له بذلك وأن يعطي إشعارا كافيا بقصده وأن لا يقطع الطريق قطعا حادا على من يسير وراءه.
تحدد بقرار من دائرة السير السرعة القصوى على الطرقات العامة وكيفية استعمال الإضاءة وجهاز التنبيه.
على السائقين اتباع إرشادات وأوامر الشرطة والسلطات العسكرية المولجة بالسير في الحالات الطارئة وعلى السائقين الانصياع إلى العلامات واللوحات والإشارات الضوئية والخطوط والعلامات الأرضية التي تنظم حركة السير كما تضعها من وقت لآخر دائرة السير.
على السائق أن يراعي وجود مسافة كافية بينه وبين المركبة الموجودة أمامه وأن ينتبه لإشارات سائقها، ولا يجوز أن يتجاوزها إلا من يسارها إلا إذا أعطى سائق المركبة الأمامية إشارة تفيد عن قصده بتغيير الاتجاه نحو اليسار، ففي هذه الحالة يجوز تجاوزها من اليمين.
يجب على السائقين أن يخفضوا سرعتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة وعند دخول الساحات والمستديرات للتأكد من سلامة الطريق. تكون أولوية المرور عند مفترق الطرق المتعادلة من حيث الأهمية وفي الساحات والمستديرات للمركبات القادمة من جهة اليسار.
لا يجوز التجاوز في هذه الأماكن. بالنسبة للطرق غير المتعادلة تكون الأولوية للمركبات القادمة من الطرق الرئيسية.
يكون وقوف المركبة على الجانب الأيمن من الطريق ويجب أن يتم تدريجيا بعد إعطاء إشارة السير الخاصة بذلك.
لا يجوز الوقوف على بعد يقل عن أثني عشر مترا من مفارق الطرق ومداخل الساحات والمستديرات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات الباص العامة. خلال ساعات الظلام على كل مركبة واقفة على طريق غير مضاء أن تطلق مصابيح الوقوف الأمامية والخلفية أو أن تعطي إضاءة كافية أو تكون مجهزة بأداة عاكسة.
لا يجوز قيادة أية مركبة على الطريق العام إذا كانت تصدر أصواتا مزعجة أو إذا كان ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة.
يحظر نقل المواد المتفجرة بالمركبات إلا بعد الحصول على تصريح خاص من دائرة السير يحدد شروط نقلها.
لا يجوز للسائقين أن ينقلوا عددا من الركاب يزيد عن العدد المحدد في بطاقة التسجيل.
يجب أن تكون سيارات الشحن محملة بطريقة تؤمن السلامة. لا يسمح بوضع حمولة على كابينة سيارة الشحن. لا يجوز للحمولة أن تتعدى صندوق السيارة في الطول أو العرض إلا بعد الحصول على تصريح سابق من دائرة السير. لا يجوز أن تتعدى الحمولة مواصفات الصانع. يجب تغطية الحمولة إذا كان يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة ويزعج المارة.
يجب على السائقين أن يفسحوا الطريق لسيارات الطوارئ (إطفاء – إسعاف – شرطة) أثناء قيامها بخدمة طارئة وعاجلة. ويجوز في هذه الحالات لسائقي سيارات الطوارئ، مع مراعاة عدم تعريض الأشخاص أو الأموال للخطر، أن يتخطوا الحد الأقصى للسرعة بشرط تخفيض السرعة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور المفارق. على سائقي سيارات الإطفاء والإسعاف أن يستعملوا منبها معينا وأن يضيئوا عند الحاجة مصباحا أزرق على مقدمة السيارة.
لا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها.
كل شخص يقود مركبة على الطريق بدون تروي أو بسرعة أو بطريقة تشكل خطرا على الجمهور يرتكب جرما ويحكم بعد إدانته من السلطات القضائية المختصة بالحبس لمدة لا تتعدى سنتين وبغرامة لا تتعدى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الراهنة بما فيها طبيعة الطريق وظروفها واستعمالها وحالة حركة السير الفعلية آنذاك أو حالتها المرتقبة.
عندما يقع حادث، لأي شخص أو حيوان أو مركبة بسبب وجود مركبة على الطريق، يتوجب على سائق كل من المركبات التي لها علاقة بالحادث أن يعطى اسمه وعنوانه واسم وعنوان مالك المركبة ونوعها وأن يبلغ عن ذلك أقرب مركز للشرطة في أقرب وقت ممكن.
لا يجوز لمالك مركبة ميكانيكية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائزا على إجازة سوق.
لرجال الشرطة أن يطلبوا من المالك اسم وعنوان الشخص الذي كان يقود مركبته في وقت معين، وإذا امتنع عن إعطاء هذه البيانات فإنه يرتكب جرم مخالفة أحكام هذا القانون.
إذا استعمل أي شخص مركبته بوجه مخالف لنصوص هذا القانون أو لأية قرارات صادرة بموجبه جاز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يأخذ المركبة أو أن يتسبب في أخذها إلى أي مركز للشرطة أو إلى أي مكان أمين آخر لكي تحجز فيه لحين أن تجري الشرطة التحقيق الذي تراه لازما لظروف القضية.
يجوز لأي فرد من أفراد قوى الشرطة أن يلقي القبض، بدون مذكرة توقيف، على سائق المركبة أو المسؤول عنها عندما يعتقد بأنه ارتكب جرما بالنسبة لأحكام هذا القانون أو لأية قرارات صادرة بالاستناد إليه.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أن كل من يرتكب جرما ضد أحكام هذا القانون أو يخالف هذا القانون أو يتخلف عن التقيد بأي من أحكامه أو أي من أحكام القرارات الصادرة بالاستناد إليه يعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بالسجن لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتعدى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز حرمانه من حمل إجازة السوق أو من الحصول عليها لمدة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الإدانة.
تحدد بقرار من مفوض الشرطة رسوم تسجيل وإعادة تسجيل المركبات ورسوم الترخيص للمركبات وتحديد الترخيص لها ورسوم إصدار إجازات السوق وتجديدها ورسوم رخص اكتساب المقدرة على السوق وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب استيفاؤها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يعود لدائرة السير أن تصدر من وقت لآخر قرارات لأجل ضبط وتنظيم السير.
تعتبر صالحة وتبقى سارية المفعول إجازات السوق الممنوحة قبل العمل بهذا القانون على أن يتقيد حاملو إجازات السوق بأحكام المادة ٣٢ من هذا القانون وتبتدئ بالنسبة إليهم مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ ذي القعدة ١٣٩٣هـ
الموافق: ٦ ديسمبر ١٩٧٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه مفوض الشرطة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إصدار قانون إقامة الأجانب التالي:
يعتبر أجنبيا بالمعنى المقصود في هذا القانون، كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العمانية.
مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والأنظمة الخاصة يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بدخولهم سلطنة عمان وإقامتهم فيها وخروجهم منها.
(أ) يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات الدولية وأفراد عائلاتهم والأشخاص التابعين لهم.
(ب) تنظم بقرار من وزير الخارجية كيفية وشروط إعطاء بطاقات إقامة إلى الأشخاص المبينين في هذه المادة.
يحق للأجنبي الحاصل على سمة مرور أو سمة إقامة أو بطاقة إقامة، التجول في سلطنة عمان ما عدا الأماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.
(أ) لا يجوز لغير العماني الدخول إلى سلطنة عمان إلا من الأماكن المحددة لذلك وشرط أن يكون حاملا وثيقة سفر صالحة قانونية وموسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثلي في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح العمانيين في الخارج أو من الدائرة المختصة في السلطنة.
(ب) يتوجب على كل أجنبي يؤم الدخول إلى السلطنة أن يجيب خطيا أو شفاهة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه من قبل موظفي دائرة الهجرة.
(ج) على الأجنبي الراغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل.
(أ) على الأجنبي فور دخوله أراضي السلطنة أو خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر أن يصرح لدائرة الهجرة عن المكان أو العنوان الذي يتخذه محلا لإقامته. أما إذا كان يرغب بالإقامة في أحد الفنادق أو ما شابهها فيمكن أن يقوم مدير الفندق بهذا التصريح مكانه.
(ب) على هذا الأجنبي عند تغيير محل إقامته، أن يخطر بذلك دائرة الهجرة فورا أو في مهلة لا تتعدى الثماني وأربعين ساعة.
(ج) يتوجب على مديري الفنادق ونحوها، وعلى كل من أوى أجنبيا أو أسكنه، أن يخطر دائرة الهجرة في مهلة أقصاها ثماني وأربعين ساعة.
على ربابنة السفن والطائرات وسائقي السيارات عند وصولها إلى الموانئ والمطارات ومراكز الحدود أن يقدموا كشفا بأسماء رجال سفنهم وطائراتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو سمات دخول أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
(أ) تكون إقامة الأجنبي في الأراضي العمانية عابرة، مؤقتة أو مديدة بحسب الترتيب والتعريف التاليين:
١ – الإقامة العابرة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور لمدة أقصاها ٧٢ ساعة، شرط أن يكون هذا الأجنبي حائزا على تذكرة سفر صالحة تثبت قدرته على متابعة السفر خلال الـ ٧٢ ساعة.
٢ – الإقامة المؤقتة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور ومدتها أكثر من ٧٢ ساعة ولغاية ثلاثة أشهر.
٣ – الإقامة المديدة هي الممنوحة بمقتضى بطاقة الإقامة مدتها تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لتقدير السلطات المختصة.
(ب) تعطى “سمة إقامة العمل” لكل أجنبي يدخل السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل.
تخول سمة المرور حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة واحدة والإقامة فيها لمدة أقصاها ٧٢ ساعة.
تخول سمة الإقامة المؤقتة حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة أو عدة مرات والإقامة فيها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ منح السمة.
مع مراعاة المادتين ٥ و٨ تمنح دائرة الهجرة الراغبين في الإقامة في السلطنة للعمل مدة تفوق الثلاثة أشهر بطاقات إقامة صالحة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
يمنح ممثلو سلطنة عمان في الخارج والمراجع المكلفة رعاية مصالح العمانيين في الخارج سمات المرور وسمات الإقامة. وفي الحالات الاستثنائية يعود لدائرة الهجرة أن تمنح سمات المرور وسمات الإقامة إلى الأجانب القادمين إلى السلطنة بدون سمة بعد مراجعة ديوان جلالة السلطان أو وزارة الخارجية.
تعطى سمة المرور أو سمة الإقامة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم الدخول.
يعين عند منح السمة تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.
لا يمكن منح السمة دون الرجوع إلى السلطات المختصة إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات التالية:
(أ) فئة الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم.
(ب) الأجانب القادمون للعمل أو الارتزاق.
(ج) حاملو إجازات المرور.
(د) فئات أخرى تعينها الدائرة المختصة.
لا تعطى السمة إلا لمن كان يحمل وثيقة سفر معترف بها من قبل السلطنة ولا تزال صالحة لأكثر من ثلاثين يوما ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي مفعول السمة ثلاثين يوما على الأقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر.
على كل أجنبي دخل السلطنة بسمة مرور أو سمة إقامة ورغب بتمديد إقامته أن يتقدم بطلب التمديد إلى دائرة الهجرة قبل ٤٨ ساعة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السمة.
على الأجانب، خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جوازات السفر أو الوثائق التي تقوم مقامها، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الهجرة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الهجرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
(أ) على كل أجنبي يرغب في الإقامة في سلطنة عمان مدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يملئ ويوقع بيانا يقدمه إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء إقامته المؤقتة.
(ب) لا تمنح بطاقة الإقامة إلا لمن كان موجودا داخل السلطنة. ويعود لدائرة الهجرة أن تقبل أو ترفض منح بطاقة الإقامة أو تجديدها.
(ج) يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الأجنبي وعنوانه وأوصاف وثيقة سفره والغاية من إقامته.
(د) تبقى بطاقات الإقامة ملكا للسلطنة، ويتوجب على أصحابها أن يعيدونها إلى دائرة الهجرة فور مغادرتهم النهائية أراضي السلطنة.
لا يعطى بطاقة إقامة إلا الشخص الذي يكون جاوز الثامنة عشر من عمره. ويمكن إعطاء البطاقة لشخص دون هذا السن إذا كان مستقلا عن والديه. ويجب أن تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر وأسماء أولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الثامنة عشرة.
(أ) يقدم طلب تجديد بطاقة الإقامة إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء العمل بها.
(ب) لا تجدد بطاقة الإقامة إذا كان حاملها خارج السلطنة.
لا تجيز بطاقة الإقامة لحاملها الدخول إلى السلطنة.
تعطى بطاقة الإقامة للشخص الذي دخل البلاد للعمل بمعرفة كفيله، وعلى هذا الكفيل تقع مسؤولية استرجاع بطاقة الإقامة وطلب إخراج الشخص من البلاد في حالة انتهاء إقامته أو عدم تجديدها وفي حالة رفع كفالة الكفيل عنه.
يفقد الأجنبي حقه في بطاقة الإقامة إذا تجاوز مجموع مدة إقامته خارج السلطنة بدون سبب مقبول ثمانية أشهر خلال سنة واحدة أو ثمانية عشر شهرا خلال ثلاث سنوات.
يمكن بمرسوم سلطاني إعطاء بعض رعايا الدول الأجنبية بطاقات إقامة بدون التقيد بالشروط المفروضة في هذا القانون، إما لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية أو لأي سبب آخر.
إن إقامة الأجنبي في السلطنة لا تخوله الحق بأن يتعاطى أي عمل أو مهنة ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للأنظمة والقرارات النافذة.
على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل قبل مجيئه إليها.
يقدم الأجنبي في الخارج طلب الموافقة المسبقة إلى وزارة العمل بواسطة وكيله أو رب العمل الذي سيتعاقد معه للعمل في السلطنة.
لا يجوز للأجنبي مغادرة الأراضي العمانية إلا من الأماكن المحددة لذلك.
يبعد كل أجنبي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقه لارتكابه أي جرم من نوع الجناية أو أي جرم من نوع الجنحة اقترن بحكم يقضى، عدا العقوبة بإبعاده من البلاد.
يجوز للحكومة، خارج حالة الأحكام القضائية، أن تتخذ قرارا إداريا معللا بإبعاد أي أجنبي وبإلغاء بطاقة إقامته أو مفعول السمة التي بحوزته، وذلك في الحالات التالية:
(أ) إذا قام هذا الأجنبي بنشاط من شأنه الإضرار بأمن البلاد أو بسلامتها أو قام بأي عمل يعرض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو إذا كان عمله يسيء إلى الأخلاق العامة.
(ب) إذا كان هذا الأجنبي منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.
(ج) إذا كان الأجنبي ممن حملوا السلاح في الداخل أو في الخارج ضد قوات سلطنة عمان النظامية أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.
(د) إذا لم تكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
(أ) يجري إبعاد الأجنبي بإبلاغه وجوب مغادرة البلاد بوسائله الخاصة في مهلة يحددها قرار الإبعاد الصادر بحقه.
(ب) يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر إبعاده لمدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.
(ج) إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية بحيث لا تزيد هذه المهلة عن ثلاثة أشهر.
(أ) يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل وثيقة سفر إجازة مرور للسفر إلى الخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أو من جنسية غير معينة.
(ب) كما يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لسبب ما، إجازة مرور إذا كان لا ممثل للدولة التي ينتمي إليها في السلطنة ويبطل مفعول هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها.
لا تخول إجازة المرور حاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكن مقترنة بإجازة عودة.
يجوز تنظيم إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير عمانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.
يمنح حق اللجوء السياسي بموجب مرسوم سلطاني.
يعطى من منح حق اللجوء السياسي بطاقة خاصة من الدائرة المختصة يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.
يمكن في أي وقت كان العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإخراجه من السلطنة كما يمكن تقييده بشروط جديدة كالإقامة في نطاق معين أو سواها.
لا يحق لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم طيلة إقامته في السلطنة بأي نشاط سياسي.
إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.
تحدد رسوم سمات المرور والإقامة ورسوم بطاقات الإقامة وإجازات المرور بمرسوم سلطاني.
(أ) يجوز للدائرة المختصة إعفاء الفئات التالية من رسم وثائق السفر العائدة لها، على أن تمنح سمات مرور أو سمات إقامة جماعية بموجب مستند مستقل بعد التحقيق من أن وثائق السفر قانونية وصالحة.
١ – السياح والطلاب والرياضيون، لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة.
٢ – ملاحو السفن والطائرات، لدى دخولهم إلى السلطنة بباخرتهم أو بطائرتهم.
(ب) لا يجوز للأجنبي الذي دخل السلطنة بموجب سمة جماعية الانفصال عن الفرقة أو عن الوفد إلا إذا استحصل لنفسه على سمة مرور أو سمة إقامة.
لدى الدخول تقدم وفود السياح أو الطلاب أو الرياضيين إلى مركز الهجرة لائحة على أربع نسخ بأسماء أفرادها مرتبة بحسب جنسياتهم وتواريخ وأمكنة ولادتهم. يختم المركز النسخ الأربع بختم الدخول ويذكر عليها مدة الإقامة المجازة ويرسل نسخة إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بنسخة واحدة ويعيد النسختين الثالثة والرابعة إلى المسؤول عن الوفد. يختم مركز الحدود لدى الخروج النسختين الثالثة والرابعة بختم الخروج ويرسل إحداهما إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بالنسخة الأخرى.
يمكن لدائرة الهجرة إعفاء المهندسين والفنيين الذين يقتضي دخولهم إلى السلطنة لإصلاح السفن أو الطائرات المتعطلة في موانئ السلطنة، من سمة الدخول شريطة مغادرتهم للبلاد فور انتهاء عملهم.
يمكن لدائرة الهجرة إعفاء المرضى من المسافرين والملاحين – ممن يتطلب نقلهم إلى الخارج بطريق الجو – من السمة شريطة مراعاة الشروط التي تحددها دائرة الحجر الصحي.
(أ) يمكن لدائرة الهجرة (في بعض الحالات) أن تعفي الملاحين البحريين والجويين من السمة الجماعية المنصوص عليها في المادة ٤٣ من هذا القانون وأن تسمح لهم بدخول السلطنة بموجب بطاقاتهم المهنية.
(ب) يقدم المسؤول عن كل باخرة أو طائرة تصل إلى السلطنة أو تغادرها بيانا إلى مركز الدخول بأسماء الملاحين ومعاونيهم الراغبين في الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها ويدقق المركز في البيانات المقدمة إليه ويسمح للأشخاص الواردة أسماؤهم فيها بالدخول أو الخروج بموجب بطاقاتهم المهنية يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من مغادرة جميع الأجانب الداخلين وفقا لأحكام هذه المادة.
(ج) يرفع المركز إلى دائرة الهجرة بيانا بأسماء الملاحين الذين يقيمون في البلاد مدة من الزمن تعين حدها الأقصى الدائرة المختصة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ريال عماني وبالإبعاد من عمان أو بإحدى هذه العقوبات:
(أ) كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو دون التقيد بأحكام الفقرة الفرعية الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون.
(ب) كل أجنبي يخالف أحكام المادة (٥) أو المادة (٢٩) من هذا القانون.
(ج) كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد إخفاء هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة.
يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائة ريال عماني وبالإبعاد أو بإحدى هذه العقوبات:
كل أجنبي لا يغادر الأراضي العمانية بعد إبلاغه رفض تمديد إقامته.
يحكم بأقصى العقوبات الواردة في المادتين السابقتين في حالة تكرار المخالفات المبينة فيها وفي حال عودة الأجنبي إلى البلاد بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.
يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهرين وبالغرامة من ريال عماني إلى عشر ريالات عمانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد إقامته وذلك مع الاحتفاظ بحق إبعاده في حال عدم الموافقة على تمديد إقامته.
كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون يعاقب بغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين ريال عماني.
كل من ساعد أجنبيا أو سهل له ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد ٤٨ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٥٢ من هذا القانون، يعاقب بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض من السدس إلى الثلث. تطبق أحكام هذه المادة على ربان السفينة أو الطائرة الذي يدخل أو يحاول أن يدخل أجنبيا إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.
يمكن حجز كل مركبة أو سفينة أو طائرة تستعمل أو من المنوي استعمالها لإدخال أجنبي أو أكثر إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.
يتم حجز السفن التي يفوق وزنها ٥٠٠ طنا والطائرات بموجب مرسوم سلطاني.
على جميع الوزارات والدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعود لرئيس دائرة الهجرة أن يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتأمين تنفيذ أحكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ ذي القعدة ١٣٩٣هـ
الموافق: ٦ ديسمبر ١٩٧٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٣م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٣م
1973/19 19/1973 73/19 19/73 ١٩٧٣/١٩ ١٩/١٩٧٣ ٧٣/١٩ ١٩/٧٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها.
تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الصيدلة.
كل صيدلي يرغب في مزاولة مهنة الصيدلة، عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة الصحة مرفقا به المستندات اللازمة والمحددة بالقرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (١). لا يجوز لمقدم الطلب مزاولة المهنة قبل حصوله على الترخيص المذكور. يذكر في الترخيص اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعوله فيها.
ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد الصيادلة القانونيين الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة في السلطنة ويذكر في هذا السجل اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد والمنطقة المشمولة بالترخيص. وتقوم وزارة الصحة بنشر أسماء الصيادلة القانونيين بصفة دورية كل ستة أشهر وذلك في الجريدة الرسمية.
لا يجوز للصيدلي أن يزاول مهنة الطب بأي حال من الأحوال، ولكن يسمح له بتقديم الإسعافات الأولية في حالة وقوع حوادث طارئة أو حالات مستعجلة وفي هذه الحالات عليه الامتناع عن وصف أي دواء أو حقن المرضى أو غير ذلك مما يدخل في نطاق مزاولة مهنة الطب.
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة وأي عمل لا يليق بممارسة مهنته كما لا يجوز له أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة. ويمنع منعا باتا كل اتفاق على اقتسام مالي بين الصيادلة والأطباء.
يجوز أن يكون مالك أو مستثمر الصيدلية غير الصيدلي الحائز على الترخيص على من يود تملك أو استثمار صيدلية أن يحصل على تصريح مسبق من وزارة الصحة لهذه الغاية.
تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء التصريح المذكور.
يعتبر التصريح لاغيا حكما إذا لم تفتح الصيدلية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ منحه.
لا يصرح لأحد بتملك أو استثمار صيدلية ما لم يكن عمانيا.
يجب أن يعين لكل صيدلية صيدلي يحوز على ترخيص رسمي من وزارة الصحة يجيز له مزاولة مهنته، ويكون هذا الصيدلي إما مالك أو مستثمر الصيدلية وإما متعاقدا مع المالك أو المستثمر ليكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية.
إذا أضحت الصيدلية، لأي سبب كان، بدون صيدلي قانوني ملحق بها وجب على مالكها أو مستثمرها أن يعلم وزارة الصحة بالأمر خلال ٤٨ ساعة على الأكثر. وإذا تعذر إيجاد صيدلي قانوني آخر يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية، يعود لوزارة الصحة أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ومنها إغلاق الصيدلية وسحب التصريح أو التصريح باستعمالها كمستودع أدوية وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
يحدد عدد الصيدليات بقرار من وزير الصحة، على أن يراعى في إنشاء الصيدليات عدد سكان واحتياجات المنطقة المنوي إنشاء الصيدليات فيها.
يحدد بقرار من وزير الصحة دوام الصيدليات العادي والدوام الليلي ودوام أيام الأعياد والمناسبات الأخرى، كما تحدد الشروط الواجب توفرها في الصيدلية من ناحية موقعها وتجهيزها وتهوئتها وإنارتها وترتيبها وأنواع الأدوية الواجب توفرها فيها.
لا يجوز استعمال الصيدلية في غير الأغراض الخاصة بخزن الأدوية والأدوات الطبية وأدوات التجميل، كما لا يجوز إجراء أية تعديلات بها إلا بعد موافقة وزارة الصحة الخطية.
لا يجوز بيع التصريح بتملك أو استثمار صيدلية أو التنازل عنه مهما كانت الأسباب إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة المسبقة.
يجوز للصيدلي المسؤول الاستعانة بمساعدين له في عمله على أن يبقى مسؤولا عنهم في كل ما يقومون به من أعمال.
لوزارة الصحة أن تنتدب مفتشين من قبلها للتفتيش على الصيدليات ومستودعات الأدوية في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء المفتشين أن يطلعوا على سجلات الصيدلية أو المستودع أو الوسيط أو وكيل مصانع وشركات الأدوية وعلى كافة المستندات والأدوية وأن يرفعوا تقريرهم إلى وزارة الصحة.
إن الصيدلي وغير الصيدلي على السواء يمكنهم إنشاء مستودعات للأدوية في السلطنة، شرط أن يحصلوا على تصريح مسبق من وزارة الصحة لأجل هذه الغاية. تحدد شروط إعطاء التصريح بفتح مستودعات الأدوية والشروط الواجب توفرها في المستودع بقرار من وزير الصحة.
لا يصرح لغير العماني بإنشاء مستودع للأدوية أو بتعاطي أعمال الوساطة أو تمثيل مصانع وشركات الأدوية ما لم تراع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
يراعى في بيع الأدوية بواسطة أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو الوكلاء الشروط التالية:
(أ) يجب أن تباع الأدوية في غلافاتها الأصلية.
(ب) يجب أن يقتصر البيع على الدولة أو الصيدليات أو المستشفيات أو المستوصفات أو الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، ولا يجوز البيع للجمهور.
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير. ويجوز صنع هذه المستحضرات في الصيدليات دون الحاجة إلى تسجيلها وما غير ذلك من المستحضرات يعتبر مستحضرات صيدلية خاصة.
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، ولا تسجل هذه المستحضرات إلا إذا كان الطلب مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو الأطباء البيطريين أو من أحد أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو وكلاء مصانع أو شركات الأدوية. يشكل وزير الصحة لجنة فنية للنظر في هذه الطلبات كما يحدد بقرار منه طريقة التسجيل والرسوم الخاصة بها.
يحظر التعامل بالأدوية والأشياء التي تمس بالآداب العامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، ويتعرض أصحابها للعقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية أن يحظر التداول بأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المادة أو المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.
فيما يتعلق بالوصفات الطبية التي يعطيها الأطباء على اختلاف أنواعهم يشترط فيها أن تكون مقروءة جيدا وواضحة بحيث لا تشكل أي اختلاط على الصيدلي، ويجب أيضا أن تكون موقعة من الطبيب الذي أعطاها.
يحدد وزير الصحة بقرار منه المواد السامة والمواد المخدرة وطريقة حفظ وصرف كل منها كما يحدد المواد التي لا يجوز صرفها إلا بوصفات طبية.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريال عماني كل مالك أو مستثمر صيدلية يقفل محله في أوقات الدوام بدون أي عذر مشروع وإذا تكرر الفعل يتعرض لإمكانية سحب التصريح منه.
يتعرض الصيدلي الذي يرتكب جناية أو جنحة شائنة إلى قابلية منعه من مزاولة المهنة. وتعتبر جرائم شائنة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء، وقبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحدد بقرار من وزير الصحة الجرائم التي تعتبر شائنة.
تحدد بقرار من وزير الصحة الأحوال التي يجرى فيها سحب الترخيص من الصيدلي ومن صاحب مستودع الأدوية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
٢ – كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة مكنته من الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.
٣ – كل شخص ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة.
٤ – كل من فتح صيدلية أو مستودع للأدوية بدون الحصول على التصريح بذلك. وكل من أدار صيدلية بدون أن يلحق بها صيدليا قانونيا مسؤولا عن إدارتها.
٥ – كل من تعامل بأدوية أو بمواد أو مستحضرات صيدلية أو أشياء ممنوعة أو ماسة بالآداب العامة.
٦ – كل من خالف القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون.
ويجوز في جميع الحالات مصادرة ما يكون لدى المخالف من أدوية وأدوات وإغلاق الصيدلية أو المستودع كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام المراجع الصالحة.
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة ٢٨ من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالأمور التالية على أن يضم إليها مدير الصيدلة بوزارة الصحة.
١ – النظر والبت بطلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.
٢ – النظر والبت بطلبات التصريح بتملك أو استثمار صيدليات ومستودعات للأدوية وبطلبات انتقال التصريح إلى الغير.
٣ – النظر والبت بالاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له، وإنزال العقوبات بحق المخالفين بعد أن تكون استمعت اللجنة إليهم أو على أقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.
٤ – السهر على تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له.
يعود لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا القانون وأن يحدد الرسوم التي يجب أن تستوفى عند الاقتضاء.
يجب على أصحاب الصيدليات ومستودعات الأدوية المنشأة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ، كما يجب على الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المنشأة قبل ذلك، أن يتقيدوا بالشروط التي يقررها وزير الصحة وأن يصححوا أوضاعهم طبقا لهذه الشروط خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تحديدها بقرار وزاري.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل ١٩٧٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م