التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٣٠

تحميل

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وإلى لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) “رسوم توصيل الخدمة” المرفق بلائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، الملحق الآتي:

الملحق رقم (١)
رسوم توصيل الخدمة

شريحة طالب الخدمة مساحة الأرض / البناء (متر مربع) رسوم التوصيل بالريال العماني رسوم إضافية
سكني أيا كانت المساحة (٢٠٠) مائتا ريال عماني (١٠٠) مائة ريال عماني لكل عداد إضافي في كل أرض أيا كانت مساحة الأرض أو البناء
غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، سياحي) مساحة البناء (٥٠٠) خمسمائة أو أقل (٦٠٠) ستمائة ريال عماني
مساحة البناء تتراوح بين (٥٠١) خمسمائة وواحد و(١٠٠٠) ألف (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريالا عمانيا
مساحة البناء تتراوح بين (١٠٠١) ألف وواحد و(٢٠٠٠) ألفين (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني
مساحة البناء تزيد على (٢٠٠١) ألفين وواحد (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٤م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٨ / ٢٠٢٤ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن (٥٠) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.

كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس اعتبارا من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

المادة الثانية

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية للواء الركن / فيليكس جدني “كبير الضباط البريطانيين المعارين”، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالسلطنة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣  / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية. 

– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.

– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٢٩

تحميل

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –

بمنح وسام التكريم للفاضل /  أمبيرتو فاني – مدير عام دار الأوبرا السلطانية – مسقط، وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده الطيبة في إدارة دار الأوبرا السلطانية، وإسهامه في إثراء ونشر الفن الموسيقي ومجالاته المتنوعة محليا وعالميا من خلال البرامج التي تقدمها الدار.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٥ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ من يناير ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لكل من:

١ – أ. د. خالد بن حميد بن محمد الرصادي.

٢ – د. قاسم بن صالح بن عبدالله العبري.

٣ – أ. د. أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي.

٤ – د. سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي.

٥ – أ. د. محمد بن حمدان بن حمد البادي.

٦ – د. جوخة بنت محمد بن خليفة الحارثية.

٧ – الفاضل زهران بن حمدان بن زهران القاسمي.

٨ – الفاضل هيثم بن خميس بن راشد الفارسي.

٩ – الفاضل أحمد بن سعيد بن عمران الحارثي.

١٠ – الفاضل محمد بن جميل بن تعيب المشايخي.

١١ – الفاضلة رزان بنت حمد بن سالم الكلبانية.

١٢ – الفاضل سعيد بن حمدان بن سالم المقيمي.

١٣ – الطيار متقاعد عبدالسلام بن عيسى بن سالم الرواحي.

وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لإنجازاتهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم المجتمعية الفاعلة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٤ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ من يناير ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.