مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
وإلى دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بعبارة ” الطرق المحلية” الواردة في دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان، عبارة “الطرق الداخلية”.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٦م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٤٠٫٨٠٤٫١٤٥ (مليارا وستمائة وأربعين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وأربعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25)، الموقعة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تضاف إلى البند (٩٧) (إيرادات متنوعة) من الفصل (١٠٨) (إيرادات غير ضريبية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:
| رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
| مادة | بند | فصل | باب | ||
| ٢٧ | ٩٧ | ١٠٨ | ١ | مساهمة مركز دعم التشغيل والتدريب | يخصص لتوريد مبالغ مساهمة التدريب المستقطعة من عقود المناقصات وأوامر الشراء، وتحويلها إلى وزارة العمل لدعم برامج التشغيل والتدريب، وذلك وفقا للتعميم رقم (٦ / ٢٠٢٥) الصادر عن وزارة العمل بشأن الدليل المعتمد لآلية تطبيق مساهمة التدريب بنسبة (١٫٢٪) |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٦ / ٢٠٢٦م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:
يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرفق.
يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٦ في شأن قطاع البريد.
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون التخطيط العمراني.
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون الهيئات الرياضية.
مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٦ بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية.
وزارة التعليم
قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية.
تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية.
ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم (٥) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه. كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية.
يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه.
يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية.
تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م.