التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٦

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون المجالس البلدية

الصيغة المعدلة تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (٨) (بند ثانيا) و(١٥) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قانون معدل

نظام المجالس البلدية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠
 عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،

ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.

ب – الوزير: وزير الداخلية.

ج – الرئيس: رئيس المجلس.

د – العضو: عضو المجلس.

هـ – أمين السر: أمين سر المجلس.

و- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.

ب – نظام العمل في المجلس.

ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.

د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.

المادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.

المادة (٤)

يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (٥)

يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.

المادة (٦)

يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (٢٧) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.

الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس

المادة (٧)

يكون لكل محافظة مجلس بلدي، وذلك على النحو الآتي:

أولا: المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ومقره ولاية مسقط.

ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار، ومقره ولاية صلالة.

ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم، ومقره ولاية خصب.

رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي، ومقره ولاية البريمي.

خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية، ومقره ولاية نزوى.

سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، ومقره ولاية صحار.

سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة، ومقره ولاية الرستاق.

ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية، ومقره ولاية صور.

تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية، ومقره ولاية إبراء.

عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة، ومقره ولاية عبري.

حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى، ومقره ولاية هيماء.

المادة (٨)

يشكل المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية كل من:

أولا: أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.[1]

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التي لا يوجد لها تقسيم إداري بمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.

ثانيا: أعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع (٢) عضوين عن كل ولاية.

ثالثا: (٢) اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.[2]

ويتولى مدير دائرة شؤون المجلس في مكتب المحافظ مهام أمين السر.

المادة (٩)

يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس.

المادة (١٠)

يشترط في العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.

ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.

و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.

ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.

ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.

ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.

ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.

ويجب توافر هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس.

المادة (١١)

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد في البند (و)، يشترط في العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (١٢)

لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور قرار نهائي في الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلى وظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تسوية المعاش التقاعدي للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعد المقررة لأعضاء مجلس الشورى.

المادة (١٣)

تكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٩٠) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.

وفي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحل.

المادة (١٤)

يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزير قبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:[3]

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين، وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.

ويقسم الأعضاء اليمين ذاتها أمام الرئيس قبل مباشرة أعمالهم.

ولا يؤدي الرئيس، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية القسم إلا لمرة واحدة خلال فترة المجلس.

المادة (١٥)

يتم اختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٦)

يعقد المجلس جلساته في مقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر، إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في نطاق المحافظة.

المادة (١٧)[4]

(ملغى).

المادة (١٨)

يرفع الرئيس تقريرا دوريا عن أعمال المجلس كل (٦) ستة أشهر إلى الوزير والذي يرفع بدوره تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة (١٩)

يحظر على العضو الآتي:

أ – القيام – بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد.

ب – إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.

المادة (٢٠)

تحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين، وأهل المشورة والرأي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وتحدد اللائحة آلية صرفها.

المادة (٢١)

دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات، يختص المجلس في نطاق المحافظة، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي: [5]

أ – إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين. [6]

ب – إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها. [7]

ج – إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة. [8]

د – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة. [9]

هـ – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام. [10]

و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات. [11]

ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها. [12]

ح – إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة. [13]

ط – إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.

ي – متابعة الإجراءات المتخذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمرافق العامة، وإحرامات مجاري الأودية، والشواطئ.

ك – إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها. [14]

ل – إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

م -المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

ن – إبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.

س – إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة. [15]

ع -متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.

ف – متابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.

ص – إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ق – اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ر – اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدة المحافظة والواجهات السياحية فيها.

ش – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ت – اقتراح البرامج التوعوية والتثقيفية في المجالات التي تدخل في اختصاصات المجلس.

ث – دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

خ – دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.

ذ – العمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وسلامتها.

ض – التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.

المادة (٢٢)

يجوز للمجلس – في سبيل ممارسة اختصاصاته – الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة.

الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس

المادة (٢٣)

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:

أ – الوفاة.

ب – فقد شرط من شروط العضوية.

ج – الإعفاء من العضوية.

د – صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (٣) ثلاثة أشهر.

هـ – حل المجلس.

ويصدر قرار من الوزير بانتهاء العضوية.

المادة (٢٤)

يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير.

المادة (٢٥)

على الرئيس عرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية، الذي تخلف عن حضور (٢) اجتماعين متتاليين أو (٣) ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال السنة، وعلى المجلس النظر في أمره، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أو تعذر سماع أقواله لتخلفه عن الحضور، أصدر المجلس قرارا بإعفائه من العضوية، وتعتبر عضويته منتهية اعتبارا من اليوم الأول لتخلفه عن الحضور، ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

المادة (٢٦)

يعفى العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته في المجلس، وذلك بقرار من الوزير بعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور. ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

المادة (٢٧)

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.

المادة (٢٨)

إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (٦) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

المادة (٢٩)

يجوز للعضو الذي أعفي من عضويته وفقا لأحكام المادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون، الطعن في القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[4] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[14] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[15] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣١٨ / ٢٠٢٠ بإشهار جميعة الصداقة العمانية الهندية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الهندية، ويقيد نظامها الأساسي، وهيكلها التنظيمي في السجل المعد في الوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/318 318/2020 ٢٠٢٠/٣١٨ ٣١٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة مجالس أولياء الأمور

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس أولياء الأمور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٩) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:

“يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية كل من:

١ – عضو المجلس البلدي، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويكون نائبا للرئيس.

٢ – (٤) أربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على (١٠) عشر مدارس، و(٢) اثنين إذا كان عدد المدارس يقل عن (١٠) عشر مدارس، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٣ – (٢) ممثلين على الأقل، و(٤) أربعة على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٤ – (٣) ثلاثة من رؤساء مجالس المدارس في الولاية، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٥ – (٢) اثنين من مديري المدارس، و(٢) اثنتين من مديرات المدارس، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٦ – (٢) اثنين من مشرفي المادة / المجال الذين يشرفون على مدارس الولاية، يتم ترشيحهم من قبل المدير العام.

٧ – أحد مشرفي الإدارة المدرسية في الولاية، أو أحد مديري المدارس، يتم ترشيحه من قبل المدير العام، ويكون عضوا، ومقررا. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الولاية، ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١٤) من المادة (٢٠) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:

“١٤ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي عن أنشطة، ومنجزات مجلس الولاية إلى المحافظ، ووكيل الوزارة للتعليم، وفق النموذج المعد لذلك”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/200 200/2020 ٢٠٢٠/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣٠ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثلة وزارة الصحة، لتكون الدكتورة ثمرة بنت سعيد بن محمد الغافرية بديلا عنها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/30 30/2020 ٢٠٢٠/٣٠ ٣٠/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 400 مصل للصلوات الخمس فقط (ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة) اعتبارا من يوم الأحد 29 ربيع الأول 1442هـ الموافق 15 نوفمبر 2020م، وفقا للضوابط الآتية:

1- تجنب الإنسان الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه.

2- تفتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد عن 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد.

3- رفع المصاحف والكتب، وعدم استخدامها من المصلين.

4- إغلاق جميع برادات المياه.

5- إغلاق دورات المياه بصفة تامة.

6- ضرورة إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة.

7- يلتزم جميع المصلين بتعقيم اليدين بانتظام قبل دخول الجامع أو المسجد وعند الخروج منه.

8- ضرورة ارتداء الكمامات طيلة فترة وجودهم داخل الجامع أو المسجد.

9- ضرورة التباعد بين المصلين أثناء الصلاة بما لا يقل عن متر ونصف المتر.

10- إشراف وكلاء الجوامع والمساجد والقائمين عليها على التزام الجميع بالضوابط المذكورة أعلاه، وغيرها من التدابير الاحترازية المحددة في “الدليل الاسترشادي والإجرائي لتجهيز المساجد” الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبما لا يتعارض مع الضوابط المذكورة في هذا البيان.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي:

– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا

– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

– وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

ويكون كل من:

– وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

– وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.

– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

– وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين.

المادة الثانية

يكون مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل أمينا لسر المجلس، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد، أو أحد الباحثين القانونيين في الدائرة.

المادة الثالثة

تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية في مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف.

المادة الرابعة

يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل، بعد موافقة وزارة المالية.

المادة الخامسة

يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية:

١ – تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، وقرارات الإحالة إلى المجلس، وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها، وإعداد بيان بها، ويجب أن يثبت في هذا السجل رقم التظلم، أو رقم قرار الإحالة، وتاريخه، واسم الموظف، ووظيفته، ودرجته، والمخالفة المنسوبة إليه.

٢ – إعداد ملف باسم الموظف يودع فيه التظلم، أو قرار الإحالة، ومحاضر التحقيقات التي أجريت في شأن المخالفة المنسوبة إليه، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع.

٣ – عرض الملف الوارد في البند (٢) على رئيس المجلس أو من يحل محله، خلال(٣) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم، أو لجلسة المساءلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (٢) أسبوعين من التاريخ المذكور.

٤ – إبلاغ الموظف المتظلم، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظر تظلمه، أو الجلسة المحددة لمساءلته بحسب الأحوال، لحضور الجلسة، على أن يتضمن هذا الإبلاغ – بالنسبة للمحال إلى المجلس – المخالفة المنسوبة إليه.

٥ – تحرير محاضر جلسات المساءلة، يثبت فيها ما اتخذ من إجراءات، وما أجري من تحقيقات، وما اتخذ من قرارات، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، وأمين السر.

٦ – إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فيها بقرار المجلس خلال (٢) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجب على هذه الوحدة تنفيذ القرار فور إبلاغها به.

المادة السادسة

تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية، ويرسل البلاغ إلى الموظف على عنوان عمله، أو عنوانه الثابت في ملف خدمته، إذا كان موقوفا، أو منقطعا عن العمل.

المادة السابعة

على الموظف المحال أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه، وأن يبدي دفاعه كتابة، وله أن يستعين بوكيل، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المساءلة رغم إبلاغه بموعدها، استمر المجلس في إجراءات المساءلة، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة.

المادة الثامنة

على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة، ويجب أن يكون القرار مكتوبا، ومسببا.

المادة التاسعة

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/301 301/2020 ٢٠٢٠/٣٠١ ٣٠١/٢٠٢٠