التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية مالي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مالي وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ / ١٠ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/98 98/2021 ٢٠٢١/٩٨ ٩٨/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (2021 / 1649 OS) الخاصة بتنظيم تسويق المنتجات المصنفة الخاصة بالرضع وصغار الأطفال، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/74 74/2021 ٢٠٢١/٧٤ ٧٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ في شأن التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة، أو نقلها، أو التصرف فيها بأي صورة كانت، وإلا اعتبرت بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ البيع أو النقل أو التصرف.

المادة الثانية

في حال إلغاء بطاقة ريادة الأعمال لأي سبب من الأسباب، أو بيع المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، أو نقلها، أو التصرف فيها بأي صورة كانت، لا يجوز التقدم بطلب الحصول على بطاقة جديدة لأي مؤسسة تتبع الملاك السابقين أو أحدهم أو لمؤسسات يكونون شركاء فيها، إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ الإلغاء أو البيع أو النقل أو التصرف.

المادة الثالثة

يجب على مالك المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال الذي انتقلت إليه المؤسسة نتيجة وفاة صاحب البطاقة، التقدم إلى الهيئة بطلب توفيق أوضاع تلك المؤسسة وفق الشروط والضوابط التي تحددها الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب تعتبر بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ فوات الميعاد المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢١م

حليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٢) الصادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/70 70/2021 ٢٠٢١/٧٠ ٧٠/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٨٧٢

تحميل

(٣٠)
١٨ / ٥ / ٢٠٢١م

١ – موظف – الفرق بين منحة نهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة

منحة نهاية الخدمة هي استحقاق وظيفي يخضع فيه الموظف للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة العامة في الجهة التي يعمل فيها، وهو يختلف عن مكافأة نهاية الخدمة التي هي استحقاق تقاعدي يخضع لقانون المعاشات الذي يسري على موظفي الجهة التي يعمل فيها الموظف – تطبيق.

٢ – موظف – عقد توظيف مؤقت – مدى استحقاق منحة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يشغلها الموظف بعقد مؤقت عند تثبيته في وظيفة دائمة.

استحقاق الموظف لمنحة نهاية الخدمة وفقا للعقد المؤقت المبرم معه مرهون بتحقق سبب من أسباب انتهاءخدمة الموظفين المقررة في العقد المبرم معه – تثبيت الموظف في وظيفة دائمة مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية وعدم تحقق سبب من أسباب انتهاء الخدمة الواردة في العقد، وأن الخدمة ظلت متصلة – مقتضى ذلك – عدم استحقاق الموظف لمنحة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يشغلها بعقد مؤقت عند تثبيته في الوظيفة الدائمة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٤٣٨

تحميل

(٢٩)
١٧ / ٥ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – الأثر النسبي للعقد.

المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن أثر العقد يقتصر على طرفيه، بحيث لا تنصرف الحقوق المتولدة عنه، والالتزامات الناشئة عنه – كقاعدة عامة – إلا إلى طرفيه، وهو ما يعرف بمبدأ “نسبية أثر العقد” – تطبيق.

٢ – عقد – عقد مقاولة – الجهة المسؤولة عن استكمال إجراءات اعتماد الحساب الختامي لمشروع مبنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي (سابقا).

قضى المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي بإلغاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وأيلولة كافة مخصصاتها، وأصولها، وحقوقها والتزاماتها، وموجوداتها إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن بين تلك الحقوق والالتزامات ما تكون قد أبرمته من عقود مع الغير – مؤدى ذلك – التزام وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باستكمال تنفيذ عقد المقاولة الخاص بمبنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي (سابقا)، والذي تم تخصيصه للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وما يتفرع عن ذلك من مباشرة الدعاوى الناشئة عنه، واعتماد الحساب الختامي للمبنى المذكور – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين (١) و(٢) من (أولا: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري) من الملحق رقم (١) (رسوم خدمات النقل البري) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، البندان الآتيان:

م الخدمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار الترخيص (٥٠) للمنشآت
٢ تجديد الترخيص (٥٠) للمنشآت

المادة الثانية

يلغى البند (٢ / و) من المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢١م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٢) الصادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/66 66/2021 ٢٠٢١/٦٦ ٦٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٣ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية إيطاليا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية إيطاليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الحية الواردة في الفصل ٢ / ٣ / ١٠ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة فيتشنزا (Provincia di Vicenza) في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ / ١٠ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٢) الصادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/63 63/2021 ٢٠٢١/٦٣ ٦٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تتشرف اللجنة العليا المكتفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ولجميع أفراد الشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم جل وعلا على الإنسانية جمعاء بالأمن والاستقرار والصحة والسلامة، وبزوال جائحة كورونا وكل الأوبئة، إنه على كل شيء قدير.

كما تعبر اللجنة العليا عن شكرها وتقديرها الكبيرين للجهود القيمة التي تبذلها الطواقم الطبية في مجابهة هذه الجائحة، وهي جهود ستتكلل بالتضافر مع تعاون سائر أفراد المجتمع بالنجاح والتوفيق في التقليل من تأثيرات هذه الجائحة صحيا واجتماعيا، وهو ما سينعكس إيجابا على جميع قطاعات الحياة بإذن الله تعالى، كما تتقدم اللجنة العليا كذلك بالشكر والتقدير لجميع الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتعقب المخالفين، وعلى رأسها شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، على أدوارها الكبيرة المقدرة في هذا الإطار.

وقد تابعت اللجنة العليا، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، وتدارست الوضع الوبائي في السلطنة وعلى مستوى العالم عموما، وإذ تعبر اللجنة العليا عن سرورها بالانخفاض التدريجي الذي كشفت عنه الإحصاءات في الأيام القليلة الماضية لأعداد المصابين والمرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة في مختلف محافظات السلطنة، وهو انخفاض ما كان ليتحقق لولا التعاون والالتزام المشكورين من قبل أفراد المجتمع بما تم اعتماده من ضوابط وقرارات، وللمحافظة على هذا التقدم الإيجابي وتعزيزه فقد قررت اللجنة ابتداء من يوم السبت 15 مايو 2021م حتى إشعار آخر الآتي:

أولا: إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات.

ثانيا: حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة. وتستثنى من الحظر محلات بيع المواد الغذائية، وتؤكد اللجنة في هذا الإطار على الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

ثالثا: استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد. وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها. وتحث اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩١

تحميل