التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢١ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الأولى) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“تنشأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (الرابعة) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يصدر رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما”.

المادة الثالثة

تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية العلوم الشرعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٥

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، وتشير توقعات المختصين بأن الفترة من الأول من أول أبريل وحتى 31 مايو 2021م ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة، ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال الفترة المذكورة، وستبدأ هذه الإجراءات بقرار الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م.

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 إبريل 2021م، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وسيتم خلال هذه الفترة تقييم الأمر بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمتين المرفقتين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢١

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢١ إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۷ / ۲۰۰۷ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ۲۰۱۷ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ۲۰۱۸ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن (٢٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ۸ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– (٤٠٪) شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.

– (٣٠٪) شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.

– (٢٠٪) شركة بي تي تي بي مينا ليمتد.

– (١٠٪) شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ۲۳ من مارس سنة ۲۰۲۱م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية، والأدوية العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية، والتجهيزات الطبية، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقا للرمز الجمركي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/59 59/2021 ٢٠٢١/٥٩ ٥٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها بشأن تكليف وزارة التراث والسياحة بمراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، واتخاذ إجراءات غلق المنشآت والمكاتب المخالفة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: قرار رقم ١٧ / ٢٠٢١ بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأحكام الضوابط المرفقة.

المادة الثانية

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الضوابط المرفقة، تطبق النظم المعمول بها، كما يستمر العمل بالتصاريح البيئية للمشروعات السارية قبل العمل بأحكام الضوابط المرفقة لحين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢١م

د . علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.