التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام نهضة عمان من الدرجة الثانية للفاضل / محمد بن السيد مصطفى النعماني، وذلك تقديرا من لدن جلالته لجهوده الطيبة في مجال عمله طيلة الفترة التي قضاها بديوان البلاط السلطاني.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من رمضان ١٤٤٢هـ، الموافق ٩ من مايو ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٢) الصادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢١ بإجازة اتفاقية امتياز الغاز للمربع (٦) بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة برايفت أويل هولدنج عمان المحدودة،
وعلى اتفاقية امتياز الغاز للمربع (٦) بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، الموقعة بتاريخ ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الغاز المشار إليها.

المادة الثانية

تصبح أي تعديلات مستقبلية لاتفاقية امتياز الغاز المشار إليها نافذة وفقا لشروطها، وبموافقة الأطراف المعنية.

المادة الثالثة

تسري نصوص اتفاقية امتياز الغاز المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو لوائح أو توجيهات سارية في سلطنة عمان.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩١) الصادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/43 43/2021 ٢٠٢١/٤٣ ٤٣/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٧٩٧

تحميل

(٢٨)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

موظف – إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث في أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه انتفاء العلاقة السببية بين الحادث، وبين مقتضيات الوظيفة، لا تعد إصابة عمل – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٧٠٣

تحميل

(٢٧)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

١ – موظف – علاقة الموظف بجهة الإدارة.

المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أن الموظف العام في وضع تنظيمي لائحي يخضع فيه لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي تترخص فيه الدولة بتعديلهما حسب مقتضيات المصلحة العامة بالإرادة المنفردة دونما حاجة للحصول على موافقة الموظف، حيث تسري نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على الموظفين وما يطرأ عليهما من تعديلات بأثر فوري ومباشر، فتحكم الموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذه التعديلات – تطبيق.

٢ – عقد – عقد توظيف غير عماني – تحديد الراتب الذي يحتسب بموجبه مكافأة نهاية الخدمة.

يعد قانون الخدمة المدنية الشريعة الحاكمة لأوضاع الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، سواء من شاغلي الوظائف الدائمة أو المؤقتة، وناط باللائحة التنفيذية تنظيم أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين والأحكام ذات الصلة بحقوق المتعاقد معهم والتزاماتهم – يتعين الرجوع عند تحديد الكلمات والعبارات القانونية الواردة في العقود المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى التعريفات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية – حددت اللائحة المقصود بكلمة “الراتب” مقتصرة هذه الكلمة على الراتب الأساسي مع ما يضاف إليه من علاوات دورية أو تشجيعية، كما حددت المقصود بعبارة “الراتب الكامل” لتشمل الراتب الأساسي والبدلات – مؤدى ذلك – تفسير كلمة الراتب الواردة في البند (١٠) من نموذج العقد المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما يتوافق مع التعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٥٢٤

تحميل

(٢٦)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

١ – موظف – موظف غير عماني – علاقته بجهة الإدارة.

إن علاقة الموظفين غير العمانيين الشاغلين لوظائف دائمة هي مزيج من العلاقة التعاقدية والعلاقة التنظيمية، فتكون خاضعة لأحكام عقد التوظيف المبرم معهم بالإضافة إلى القوانين واللوائح المنظمة للشؤون الوظيفية والتي تمثل القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، حيث حرص المشرع على تفويض اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتنظيم العقود التي تبرم مع شاغلي الوظائف العامة من العمانيين وغير العمانيين، ليرتب على ذلك مركزا قانونيا لا دور لإرادة الأفراد في تحديد مضمونه، ومن ثم فإن هذا المركز القانوني يتغير بتغير التشريع الذي يستمد منه مركزه وأحكامه – تطبيق.

٢ – عقد – عقد إداري “توظيف” – أثر تعديل القوانين واللوائح على عقود التوظيف المبرمة مع غير العماني.

العقود الإدارية تنشأ بموجبها مراكز قانونية لا دور لإرادة المتعاقدين في تحديد مضمونها، وذلك عوضا عن المراكز التعاقدية، فيعتبر العقد الإداري في هذه الحالة أداة قانونية للانضمام إلى مركز قانوني مسبق التحديد من خلال التشريع الذي استمد منه هذا العقد، وهو الحال مع عقود التوظيف في الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقوانين الخدمة المدنية وما يطرأ على هذه القوانين واللوائح من تعديلات، ذلك أن العقود المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تهدف إلى ضمان نظام قانوني موحد للمتعاقدين باعتبارهم شاغلين لوظائف عامة، وعليه فإن الأثر المباشر للقاعدة القانونية الجديدة يترتب عليه سريانها على المركز القانوني على العقود المستمرة المعمول بها بتاريخ لاحق لتاريخ نفاذ القانون، وإن كان إبرامها في ظل قواعد قانونية مختلفة – تطبيق.

٣ – موظف – موظف غير عماني – مدى أحقية صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه في العقد بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

حرص المشرع على إلحاق نماذج عقود التوظيف باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وضمن فيها بنودا لا يجوز للمتعاقدين الخروج عنها – التعديلات التي تجرى على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى الأخص تلك التي ترد على نماذج العقود المرفقة بهذه اللائحة يمتد سريانها ليشمل كافة العقود القائمة وإن أبرمت قبل العمل بهذه التعديلات إلا أن نطاق تطبيقها يشمل الفترة اللاحقة على دخول التعديلات حيز التنفيذ، باعتبارها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها – أثر ذلك – صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما هو منصوص عليه في نماذج عقود التوظيف المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٢٠٧

تحميل

(٢٥)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

موظف – تسكين – آلية تسكين الموظفين شاغلي المسميات الوظيفية الإشرافية في كل من وزارة السياحة (الملغاة)، والهيئة العامة للصناعات الحرفية (الملغاة) المنقولين إلى وزارة التراث والسياحة.

الأصل في الوظيفة العامة أن ثمة ارتباطا عضويا بينها وبين الدرجة المالية، واستثناء من هذا الأصل، قضى المشرع في المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بالفصل بين الوظيفة والدرجة المالية في مجال الترقية، وبموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي والمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، قضى بنقل الموظفين بدرجاتهم المالية فقط دون أن يرد أحكاما مفصلة في هذا الخصوص علاوة على استحالة توفير وظائف إشرافية في الوحدات المستحدثة تكفي جميع الموظفين المنقولين شاغلي وظائف هذا المستوى في الجهات الملغاة – أثر ذلك – أن يراعى في عملية التسكين اتباع ضوابط ومعايير موضوعية مستوحاة من نظام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وأن يتم على أساسها المفاضلة بين الموظفين المنقولين، وتتمثل تلك الضوابط والمعايير في مستوى التأهيل العلمي ومدد الخبرة العملية، ومدى الانضباط الوظيفي من واقع الثابت في ملفات خدماتهم، ومدد أقدمياتهم في وظائفهم السابقة كعامل مرجح، ومن ثم يجب تسكين الموظفين المنقولين في الوظائف الجديدة التي تتفق ومستوى تأهيلهم العلمي ونوع ومدد خبراتهم العملية في تخصصاتهم السابقة بذات درجاتهم المالية، وفي حال زاد عدد الموظفين المنقولين من مستوى وظيفي معين على عدد الوظائف المستحدثة في الهيكل الجديد من المستوى الوظيفي ذاته فتجرى مفاضلة بين موظفي كل مستوى وظيفي على حدة لاختيار أفضلهم لشغل تلك الوظائف وفقا للضوابط والمعايير المشار إليها، ويتم تسكين من لم يتم اختياره منهم في وظائف أخرى مناسبة في أقرب المستويات الوظيفية بذات درجاتهم المالية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣١٥١

تحميل

(٢٤)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

موظف – إصابة عمل – مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل.

نظم قانون الخدمة المدنية مسألة إصابة العمل تنظيما متكاملا، وسن الأحكام التي توضح مفهوم إصابة العمل بأنواعها ودرجاتها، ونص على أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، أو بسببه، ويعتبر الحادث واقعا في أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل، وفي أثناء تأدية الموظف له، وأوجب المشرع على الموظف المصاب أن يبلغ جهة عمله بالحادث الذي تسبب في إصابته خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ وقوع الحادث – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون منح الأراضي الحكومية السكنية، وفقا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يكون منح الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية بحق الانتفاع وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الثالثة

تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية السكنية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الضوابط والشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

كما تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الرابعة

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

يلغى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩١) الصادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

في إطار المتابعة المستمرة للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لتأثيرات الوضع الوبائي العالمي على الصحة العامة، لاسيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وزيادة انتشار هذه السلالات في السلطنة حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة، وحماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من التفشي لهذا المرض وحفظا لقدرات النظام الصحي والعاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، فقد قررت اللجنة العليا الآتي:

أولا: تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

ثانيا: إضافة القادمين من جمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة 7 مايو 2021م حتى إشعار آخر.

ويستثنى مما ورد أعلاه المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم اراضي السلطنة.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي في السلطنة في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات السلطنة إضافة إلى أعداد الوفيات، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض فقد قررت الآتي:

أولا: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021م في كافة محافظات السلطنة.

ثانيا: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

ثالثا: حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8 مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021م، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

رابعا: تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

خامسا: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وفي هذا الإطار تعيد اللجنة العليا التأكيد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الجائحة تهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية الكبيرة التي قد تفضي، لا قدر الله، إلى الوفاة، كما أن التزام الجميع بهذه الإجراءات، خصوصا تجتب التجمعات خلال ما تبقى من شهر رمضان الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك، كفيل بحماية الفرد وأسرته ومجتمعه من هذه المخاطر كما تؤكد اللجنة العليا كذلك على أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها وفقا لتطورات الوضع الوبائي.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.