التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى المواد أرقام (٢)، و (٣)، و (٤)، و (٥)، و (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/85 85/2020 ٢٠٢٠/٨٥ ٨٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/83 83/2020 ٢٠٢٠/٨٣ ٨٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان صادر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) حول حزمة الإجراءات الاقتصادية للحد من تأثيرات التدابير الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا

أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وفي إطار انعقادها الدائم، حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به، وقد تم التوصل إلى هذه الحزمة من التسهيلات بالتوافق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.

ووفقا لهذه الحزمة تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العمانية وعدم إنهاء خدماتها في تلك المؤسسات والشركات، كما تقدم الحزمة عددا من التسهيلات التي تدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) محليا وعالميا.

ويتوجب على تلك المؤسسات والشركات وفق الحزمة إعادة تهيئة نظام العمل واستخدام التقنية الحديثة والعمل عن بعد للحد من تجمع القوى العاملة، وضمان توفير المساحات الكافية بين العاملين في أماكن العمل وسكن القوى العاملة، لضمان صحة العاملين فيها وسلامتهم، ويستحق العاملون في القطاع الخاص وفق الحزمة التي تم إقرارها إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي، على أن يتم إثبات إنهاء فترة الحجر الصحي بشهادة صادرة من جهة الاختصاص.

التزامات القطاع الخاص تجاه القوى العاملة العمانية المتأثرة:

1 – عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية.

2 – يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

3 – يجوز، في ظل الظروف الحالية، لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة، على أن يطبق هذا الإجراء – في حال اقتضى الأمر – اعتبارا من شهر مايو 2020م.

تقدم الحزمة عددا من التسهيلات لدعم القوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم تشمل:

1 – تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية.

2 – تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.

3 – إلحاق المستحقين منهم – حسب فئة الدخل – بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.

التزامات القطاع الخاص تجاه القوى العاملة غير العمانية:

1 – الاتفاق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد أجورهم.

2 – يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

3 – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العمانية نهائيا.

التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص:

أولا / تسهيلات تقدمها وزارة القوى العاملة:

1 – تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م، لتصبح 201 ريال عماني بدلا من 301 ريال عماني، مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية وذلك للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عمانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

2 – الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.

3 – السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

4 – تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.

5 – يجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي، حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه.

6 – يجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.

7 – وتجيز الحزمة لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.

8 – السماح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل القوى العاملة غير العمانية لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائيا.

ثانيا / تسهيلات وزارة التجارة والصناعة:

1 – استمرار الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لكافة المؤسسات والشركات.

2 – السماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

3 – تبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانع الملتزمة بها الاستمرار في عملهم.

تشمل الحزمة:

إعفاءات تحصل عليها مؤسسات وشركات القطاع الخاص من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة السياحة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.

ثالثا / المشاريع الحكومية:

1 – التزام القطاعات الحكومية والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجال الخدمات.

2 – المرونة في تمديد فترة إنجاز المشاريع الحكومية وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة بالإغلاق مع إعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة على ذلك.

رابعا / تسهيلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

1 – السماح لمن يرغب من أصحاب الأعمال، والعمانيين المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في الخارج ومن في حكمهم، والمؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو حتى نهاية يونيو 2020م، وعلى أن يتاح سداد هذه الاشتراكات كدفعة واحدة قبل نهاية الموعد المشار إليه أو على شكل أقساط على النحو الذي سيتم تفصيله لاحقا.

2 – الإعفاء من الغرامات التي ستترتب على التأخير في سداد الاشتراكات المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو للعام 2020م أو التي تترتب على التأخر في تسجيل القوى العاملة العمانية لديهم أو الإخطار بانتهاء خدماتهم خلال ذات الفترة، علما بأن هذا الإعفاء لا يمتد للغرامات المحتسبة عن أي شهر يسبق الأشهر المنوه عنها في هذا البند.

3 – العمل بإجراءات وضوابط التقسيط الآتي ذكرها بشكل مؤقت، وذلك للفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس من العام 2020م، وهي عدم احتساب فائدة التقسيط المقررة بنسبة (3%) عند قيام أصحاب الأعمال بطلب تقسيط الاشتراكات المستحقة عن الفترة المشار إليها في هذا البند، ويكون التقسيط على أقساط شهرية لا يتجاوز عددها أربعة وعشرون قسطا، على أن يتم سداد تلك الأقساط في مدة متصلة اعتبارا من تاريخ بدء التقسيط، ويجوز لصاحب العمل التقدم بطلب إعادة جدولة التقسيط على أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل حالة تقسيط وبما لا يجاوز ثمانية عشر قسطا، وتسقط مدة التقسيط الأصلية عند إعادة الجدولة، ويسمح بطلب إعادة الجدولة بعد حلول أجل استحقاق الأقساط المتفق عليها.

خامسا / قطاع الطاقة والمياه:

– تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة، على أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة الفرصة لتأجيل دفع هذه المستحقات لاحقا بالتقسيط.

– صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات المستحقة من القوى العاملة العمانية بالقطاع الخاص المخفضة أجورهم مؤقتا لحين انتهاء فترة تأثير الإغلاق.

كما أعلن البنك المركزي العماني بتاريخ 18 مارس 2020م عن تسهيلات أخرى لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتشمل:

1 – التأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم الخاص والسفر والسياحة ويشمل ذلك تسهيل منح قروض طوارئ.

2 – توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين لمدة ثلاثة أشهر وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأي جهة متأثرة بالوضع الراهن.

3 – منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية وعدم استحداث رسوم جديدة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “المؤسسة الطبية الحكومية المدنية” عبارة “المؤسسة الطبية الحكومية” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٣) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:

١ – ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في الصيد عن (٧,٥) سبعة أمتار ونصف المتر.

٢ – ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (٦) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمل عن (٣٥) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.

٣ – ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (٣٠) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (٤٠٠) أربعمائة متر.

٤ – ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (٢٥) خمسة وعشرين مليمترا.

٥ – استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.

٦ – تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/82 82/2020 ٢٠٢٠/٨٢ ٨٢/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٠ بتعيين وكيل لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/55 55/2020 ٢٠٢٠/٥٥ ٥٥/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٠ بتعيين نائب لرئيس جهاز الضرائب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي نائبا لرئيس جهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/54 54/2020 ٢٠٢٠/٥٤ ٥٤/٢٠٢٠