التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٠ بحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠ بقيد نظام الجمعية العمانية لسلامة الطرق في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/13 13/2020 ٢٠٢٠/١٣ ١٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٠  بحل جمعية المقاولين

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧ بقيد نظام جمعية المقاولين في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية المقاولين المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/12 12/2020 ٢٠٢٠/١٢ ١٢/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٨) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/47 47/2020 ٢٠٢٠/٤٧ ٤٧/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٧

تحميل

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية لكل من:

أولا: الدرجة الأولى (الأطباء):

١ – العميد طبيب سيف بن زاهر السالمي

٢ – البروفيسور منصور بن سيف بن خميس المنذري

٣ – العقيد طبيب موسى بن منصور بن علي أولاد ثاني

٤ – العقيد طبيب صالح بن سعود بن حمد العبري

٥ – العقيد طبيب إبراهيم بن خميس بن علي العلوي

ثانيا: الدرجة الثانية (الممرضون):

١ – سعود بن حميد بن عبدالله اللاهوري

٢ – خالد بن ناصر بن سيف الحبسي

٣ – فيصل بن خميس بن حمود اليحيائي

٤ – قاسم بن يعقوب بن سيف القاسمي

وذلك لنيلهم شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له – بإذن الله – حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد “طيب الله ثراه”.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ، الموافق ٢٢ من يناير ٢٠٢٠م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤٠) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

يجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية بناء على طلب الرئيس التنفيذي وبعد موافقة المجلس، التعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة لشغل وظائف مؤقتة برواتب ومخصصات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب وبدلات وعلاوات، وبما لا يجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الراتب الأساسي عند بداية التعاقد.
ويجوز زيادة تلك الرواتب بذات النسبة عند تجديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد أقصى (٣) ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل.”

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الدولية الآتية الخاصة بمصابيح الإنارة الفلورسنت مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

1 – IEC 61195 “Double – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

2 – IEC 61199 “Single – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

3 – IEC 62532 “Fluorescent induction lamps – Safety specifications”

4 – IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements”

المادة الثانية

تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مصابيح الإنارة الفلورسنت غير المطابقة للمواصفات القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/11 11/2020 ٢٠٢٠/١١ ١١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول رقم (١): المواد المخدرة من المجموعة الأولى، المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المواد المخدرة الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME NO
………… N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide p-Fluoro-butyrylfentanyl 112
………… N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide Orthofluorofentanyl 113
………… 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide Methoxyacetyl fentanyl 114
………… N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide Cyclopropylfentanyl 115

المادة الثانية

تضاف إلى الجدول رقم (٢): المنشطات من المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية، المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المنشطات الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME NO
………… N- [(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1- oxobutan-2-yl]-1- [(4-fluorophenyl) methyl]-1Hindazole-3- carboxamide ADB-FUBINACA 16
………… methyl(2S)-2-({1- [(4-fluorophenyl) methyl]-1Hindazole-3- carbonyl} amino)- 3-methylbutanoate FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMBFUBINACA) 17
………… 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide CUMYL-4CN-BINACA 18
………… N-[(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide ADB-CHMINACA 19
………… 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one N-ethylnorpentylone (Ephylone) 20

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٦) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠