التصنيفات
قرار وزاري

بيان وزارة الداخلية بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على مذكرة اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة رقم (م ك / ١١١٣ / ٤٠٧ / ٢٠١٩م) المؤرخة في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م بشأن النتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة،
وإلى بيان بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الصادر بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
ونظرا لخلو بعض أماكن ممثلي ولايات سدح، مدحاء، البريمي، ومحوت أصدر البيان الآتي: بحمد الله وتوفيقه، ونظرا لشغور بعض أماكن ممثلي عدد من ولايات السلطنة أعلن أسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم في الولايات الآتية:

أولا: ولاية سدح: اسم العضو: سالم بن علي بن سالم العمري

ثانيا: ولاية مدحاء: اسم العضو: محمد بن أحمد بن سبيت المدحاني

ثالثا: ولاية البريمي: اسم العضو: علي بن راشد بن سلطان الغيثي

رابعا: ولاية محوت: اسم العضو: سليـّم بن سالم بن سليـّم العسكري

والله ولي التوفيق.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

– رفع الإغلاق عن محافظة ظفار اعتبارا من يوم الخميس 13 صفر 1442هـ الموافق الأول من أكتوبر 2020م، داعية جميع الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الجميع.

– تمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى نهاية العام الجاري، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك التسهيلات.

– السماح بعودة من يحمل إقامة سارية المفعول إلى السلطنة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2020م، شريطة الخضوع للفحص المخبري (PCR) عند العودة والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٢٠ بحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٦ / ٢٠٠٧ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإسبانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/294 294/2020 ٢٠٢٠/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التقارير لكل دولة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التقارير لكل دولة على حدة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية المبلغ عنها، والتي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات المالية التالية لها.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهوريتي بوتسوانا ومالاوي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الحية الواردة في الفصل ٢ / ٣ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من كل من: جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/225 225/2020 ٢٠٢٠/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “وزير المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه عبارة “رئيس جهاز الضرائب”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (١٤٠) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات الضريبية التالية لها.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، وعضوية كل من:

١ – وزير الاقتصاد نائبا للرئيس

٢ – وكيل وزارة المالية.

٣ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

٤ – مقبول بن علي بن سلطان اللواتيا.

٥ – الشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني.

٦ – أحمد بن محمد بن عبدالله العبري.

وتكون العضوية لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/117 117/2020 ٢٠٢٠/١١٧ ١١٧/٢٠٢٠